اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٤ - يناير - ٢٠٢٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الراى
في حكم نهائي والأول من نوعه المحكمة ترفض الاعتراف بنسب 3 بنات لمواطن
دعوة للتبرع
احكام العقود: کی نستنب ط احکام التفص یل ة ...
تسمية القرآنيين: ألا ترى سيدي الفاض ل ان لفظ "القر نيين" هو حق...
الغرور: السؤا ل : ماذ يعنى ( الغرو ر ) فى القرآ ن ...
إشغال الرصيف بالسلع : ما حكم إخراج السلع إلى الشار ع ووضعه ا على...
معانى ( تعب ) قرآنيا: هل جاءت كل المفر دات العرب ية فى القرآ ن ...
more
حكم المحكمة باطل وفاسد والقاضى خرج فيه على حكم الله وخالفه وتعدى على حدود الله جل جلاله . فالبنات يُنسبن لأبيهن المعلوم ولأُمهن الأصلية (صاحب الحيوان المنوى وصاحبة البويضة المُلقحة ) أما الأُم البديلة صاحبة الرحم فلا صلة لها بالنسب ولا بالمواريث فلا ترثهم ولا يرثونها ولا يُنسبن إليها كأُم .... إنما يُنسبن لأبيهن ولأُمهن صاحبة البويضة لأنهما معلومان وذلك طبقا لقوله تعالى عن الأنساب فى سورة الأحزاب (((ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ )) الأحزاب 5 فإدعوهم لأبائهم تعنى إنسبوهم لأبائهم ..... فهنا المحكمة والقاضى والقانون خالفوا أمر الله جل جلاله وتعدوا على حدود الله وتشريعاته فى الأنساب والمواريث وحقوقهن فى الزواج ....................................... فبحكم المحكمة الظالم هذا منعوهن وحرموهن من النسب ، ومن المواريث ،وأباحوا لهن الزواج من إخوتهن من الأب أو إخوتهن من الأُم الأصلية وهو محرم عليهن ..