الجمعة ٢٥ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
أولا :
قبل توزيع التركة يجب تنفيذ الوصية ، وهذا ما تكرر فى آيات الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )ً (11) النساء ) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والفيصل فى تنفيذ الوصية هو العدل وعدم الضرر :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والتفصيل جاء فة قوله جل وعلا عن الوصية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) ) ( البقرة )
ونستخلص منه الآتى :
1 ـ وجوب أن يوصّى المؤمن التقىّ قبل موته عند ساعة الاحتضار. هذا إذا لم يقم بالوصية من قبل .
2 ـ مستحقو الوصية هم الوالدان والأقربون ، سواء كانوا من الورثة أم ليسوا منهم.
3 ـ لا بد أن تكون الوصية بالمعروف ، أى بالمتعارف على أنه عدل وقسط .
4 ـ ليس على الموصّى مؤاخذة إذا قام من نفّذ الوصية بالتبديل والتغيير .
5 ـ إذا كان فى الوصية إجحاف أو ظلم فلا بد من تعديلها بما هو عدل ومعروف .
ثانيا :
وبناء عليه نجيب على الأسئلة بما يلى :
1 ـ صداق الزوجة ومؤخر صداقها حق لها ، وهو ضمن الديون التى يجب سدادها قبل توزيع الميراث . والسداد بالمثل ، أى بسعر الذهب وقت عقد القران .
2 ـ الوصية لا بد أن تكون مشهودا عليها ، إما بالحضور ، وإما بالتوثيق الرسمى . وفى حالتنا هذه تكون لاغية .
3 ـ تصدّقه بالسيولة المالية قبل موته لا دخل له بالوصية . ولكن يدخل فى الوصية الثلث المذكور فيها ، وهو لاغ هنا ، ففى حالة الوصية الصحيحة فإن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف ، أى لا تخرج عنهما ، أى تكون للفقراء واليتامى والمحتاجين من الأقربين فقط ، وليس خارجا عن الأقربين . وقلنا من البداية إن هذه الوصية لاغية .
4 ـ ولآنها وصية لاغية وفيها إجحاف وظلم فأرى توزيع التركة بعد سداد مستحقات الزوجة كالآتى :
الزوجة لها الثمن ، والباقى يتم توزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين . يعنى لو بقى بعد دفع مستحقات الزوجة 14 ألف دولار يتم توزيعها كالآتى : الثمن للزوجة . والباقى للولدين والبنت . سهم للبنت ، وسهمان لكل ولد .
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 5220 |
اجمالي القراءات | : | 61,549,304 |
تعليقات له | : | 5,495 |
تعليقات عليه | : | 14,893 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
الغافلون : ما حكم أولئك الذين يعيشو ن في أيامن ا ...
أجمعين: السلا م عليكم و رحمة الله و بركات ه, ممكن...
الطلاق المعلق: هل الطلا ق المعل ق على شئ فعل بالما ضي يقع...
( الريح ) فى الصلاة: كنت أتكلم مع جدتى ، وجاءت سيرة خروج الريح وأنه...
عثمان المستحى .!!: كيف تهاجم سيدنا عثمان وتتهم ه بالفس اد ؟ ألا...
للتى هى أقوم : اربد ان اعرف هل هذة الآبة . عامة وشمول بة لائ...
الحلاوة : شكرا لك لأنى من كتابا تك تعرفت على طريقة...
عمر نوح : هل يعقل أن يعيش نوح حوالي ألف سنة. السلا م ...
على منوال الكلالة: امراة لها (4)اخو من نفس الاب والام وليس لها...
حكم الرشوة: ما حكم الرشو ة؟ الرشو ة ليست موجود ة في...
الشيطان يعظ ؟ !: رسالة نصح و تذكير . لقد ولجت إلى موقعك...
من الكتكوت الشيعى : احسنت . أعجبن ي مقالك الاخي ر عن التاب عين. ...
مسألة ميراث: توفيت جدتي رحمها الله وعندي أم وخال كيف يتم...
ثلاثة أسئلة: السؤ ال الأول : كنت اتصفح مواقع...
لماذا لا تقرأون: ما دام القرا ن يحلل زواج المتع ة فما الفرق...
moreف 1 : بين الاعرب / الخوارج وقريش
ف 5 : وقائع الخوارج فى الفتنة الكبرى الثانية ( 61 : 73 هجرية)
ف 4 : وقائع الفتنة الكبرى الثانية ( 61 : 73 )
ف 3 : ثورات الخوارج فى خلافة معاوية ( 41 : 60 )
ف 2 : الخوارج يقتلون عليا ويفشلون فى قتل معاوية وعمرو بن العاص
دعوة للتبرع