وزارة العدل المصرية: إحالة 529 للمفتي قرار وليس حكما

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٦ - مارس - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربية


وزارة العدل المصرية: إحالة 529 للمفتي قرار وليس حكما

 

أصدر المكتب الإعلامي بوزارة العدل المصرية بياناً يعقب فيه على ردود الفعل الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاص بإحالة أوراق 529 متهماً بالعنف لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين.

يُذكر أن الحكم بإعدام 529 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد 48 ساعة فقط من بدء المحاكمة قد أثار عاصفة من الانتقادات في المجتمع الدولي الذي يشعر بالقلق إزاء حملة القمع ضد أنصار جماعة الإخوان.

وأوضح المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل رئيس مكتب الإعلام بالوزارة، الحقائق الآتية:

* إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أياً كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.

* إن المتهمين الذين تم إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية.

* إن قاضي المحكمة قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي، وهو رأي استشاري، وإنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول.

* إن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يُطعن عليه من قبل المتهمين. وإن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وإنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية.

* إن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهماً) قد صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضورياً فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.

اجمالي القراءات 985
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق