تأخير عرض المشروع يثير جدلا سياسيا وحقوقيا:
مصادر مصرية تؤكد إصدار قانون مكافحة الإرهاب قبل منتصف العام

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٦ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: Elshark El Awsat


أثار تأخير عرض تشريع لـ«مكافحة الإرهاب» في مصر شكوكاً بين رافضيه ومؤيديه، وتسبب في جدل سياسي وحقوقي حوله قبل أن تخرج تفاصيل مواده إلى النور، فيما جددت مصادر مسؤولة تأكيدها عزم الحكومة التقدم به للبرلمان في وقت قريب لم تحدده، إلا إنها قالت إن التصديق عليه بشكل نهائي سيكون، على أبعد تقدير، قبل منتصف هذا العام.. أي قبل انتهاء المدة القانونية للعمل بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في «حادث إرهابي» عام 1981، والتي كان البرلمان قد مددها (حالة الطوارئ) في مايو (أيار) عام 2006 لمدة عامين، أو إلى أن يتم إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب.


وأفردت تعديلات في الدستور المصري اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك وأقرها البرلمان العام الماضي فصلاً خاصاً تحت عنوان «مكافحة الإرهاب»، ما يعني، بنص الدستور، أن الحكومة مُلزمة بتقديم مشروع قانون بهذا المعنى لكي ينظم «إجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة» أخطار الإرهاب، لكن الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، قال إن مصر بها قانون لمكافحة الإرهاب بالفعل، وهو القانون رقم 97 لسنة 1992 والذي يتضمن أحكاما قانونية وموضوعية وإجرائية لمكافحة الجريمة الإرهابية، واصفاً أحكام هذا القانون بأنها «من أكثر الأحكام تشددا على مستوى التشريع العالمي».

وعقدت في مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ليلة أمس الأول، واحدة من ورش العمل حول مشروع القانون الحكومي المزمع، شارك فيها نواب ورجال قانون، وقال فيها أبوسعدة إن «مصر ليست في حاجة لقانون خاص بالإرهاب.. القانون رقم 97 لسنة 1992 يكفي»، إلا إنه أردف مستطرداً: «..ومع ذلك إذا كان مشروع القانون الجديد (لمكافحة الإرهاب) سيكون ثمناً لرفع حالة الطوارئ في البلاد، فأهلا وسهلا به، لكن بالمعايير التي تحترم حقوق الإنسان وتقوم في أساسها على الإشراف القضائي».

الإشكالية التي يثيرها مشروع القانون الذي لم ير النور بعد ولا أحد يعرف نصوصه حتى الآن، تكمن في أنه سيعكس في مواده، بالضرورة، نص المادة 179 من الدستور والتي تم استحداثها في تعديلات عام 2007، إذ تجعل هذه المادة من رقابة القضاء على جهات الأمن في تعقب الجريمة الإرهابية لاحقة وليست رقابة سابقة، ما يجعل سياسيين وقانونيين يتخوفون من أن يؤدي تشريع قانوني لمكافحة الإرهاب بهذا المعنى لفتح باب لإطلاق يد الأجهزة الأمنية في التفتيش والتنصت والاحتجاز لمجرد الاشتباه، إذ أشار أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق، الدكتور محمد نور فرحات، إلى أن ملخص المادة 179 في التعديل الدستوري الأخير يتضمن جواز المساس بالحريات الأساسية بدون إذن قضائي على أن يُكتفى بالرقابة اللاحقة وليست السابقة من القضاء الذي قد يكون (قضاء) عسكريا.

ويرى قانونيون مثل الدكتور فرحات، الذي كان يتحدث في ورشة العمل بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وسياسيون مثل حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس كتلة نواب جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان المصري، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن قانون العقوبات المصري به مواد تكفي (منها المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر.أ) لتحقيق الهدف الذي تريده الحكومة بدون الحاجة إلى تشريع جديد لمكافحة الإرهاب، إذ تتدرج العقوبة من السجن المؤبد وتصل إلى الإعدام لـ«كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعيةً أو هيئةً أو منظمةً أو جماعةً أو عصابةً، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين(..)».

اجمالي القراءات 3693
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق