سؤالان

الخميس ١٣ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
السؤال الأول : هل هناك عبادات حاصة بشهر رمضان وفى ليلة القدر ؟ السؤال الثانى : هل الذي شاء الله تعالى أن يهبه إلا الإناث ، فهل البنات يحجبن كما يحجب البنين؟ فلا يدخل إخوان المتوفى في الفريضة معهن، أم لا يحجبن إخوان المتوفى؟ وشكرا جزيلا لكم .
آحمد صبحي منصور :

إجابة السؤال الأول :

1 ـ بالاضافة للصوم لا توجد عبادة خاصة بشهر رمضان ، ولا بليلة القدر التى لا يعرف أحد موعدها .

2 ـ  المذكور فى آيات الصوم الدعاء والاعتكاف .

2 / 1 : فريضة الاعتكاف ورد ذكرها فى تشريع خاص بالصيام فى رمضان بالنهى عن مباشرة الزوجة فى المسجد عند الاعتكاف ، قال جل وعلا : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ) (187)  البقرة ) ، ومفهوم منه أن الاعتكاف عبادة نافلة للزوجين فى المساجد . والاعتكاف مذكور فى الحج للبيت الحرام (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)  البقرة   ) (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي )  (25)  الحج  ) .

2 / 2 :  أما الدعاء فجاء عنه إخبار بأنه جل وعلا يستجيب لمن يدعوه ، وهذا فى سياق التشريع للصيام فى رمضان ، قال جل وعلا : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) البقرة )وهو نفس المعنى الذى جاء فى سورة ( غافر ) فى الأمر بالدعاء فريضة فى قوله جل وعلا : ( وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)).

 

إجابة السؤال الثانى :

1 ـ وجود الولد الذكر يمنع أن يرث الأخوة للمتوفى. أما الولد الأنثى لا تمنع حيث قد تحدد نصيبها إن لم يكن هناك ولد ذكر أو أكثر معها . إن كان هناك ورثة ذكور وإناث من أولاد المتوفى فللذكر مثل حظ الأنثيين . إن لم يكن سوى بنات ، فالبت الواحدة لها النصف ، أكثر من بنت فلهما الثلثان . ولو كان والدا المتوفى على قيد الحياة فلكل واحد منها السُّدُس . إن لم يكن للمتوفى ولد فلكل من الوالدين الثلث . بالنسبة للزوج الذكر يرث نصف تركة زوجته إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى . إن كان فهو يرث الربع . الزوجة ترث الربع من تركة زوجها إن لم يكن له ولد أو أولاد ذكر أو أنثى ، وترث الثمن إن كان له ولد أو أولاد ذكر أو أنثى . قال جل وعلا : (  يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ  ) (11) ، ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )  12 ) النساء )

2 ـ فى حالة الكلالة أى عدم وجود أولاد ذكر أو أنثى للمتوفى يتسع المجال للأخوة : (

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)النساء ) ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ    (176) النساء ) .

3 ـ بإيجاز أقول : الولد الذكر الواحد يمنع أن يرث الأخ والأخت والأخوة . فى وجود بنت أو بنات فلها أو لهما أو لهن الثلث أو الثلثان . وينفتح الجال لأن يرث أقرب العصب ، وهم الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين . 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 2957
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5365
اجمالي القراءات : 69,453,362
تعليقات له : 5,532
تعليقات عليه : 14,949
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


مرحبا بك : السلا م عليكم د.أحم كيف حالك؟ ! أريد من...

Time in Quran: I have a question: In the Quran God is described to be the LAST (al-aakher ) , What does...

سورة يوسف: ما هي المظا هر الحضا رية في سورة يوسف...

يستحيون نساءكم: استفس ار هذه الآية في سورة البقر ة 49 { و إذ...

اسماء الله الحسنى: قُلِ ٱدْعُ واْ ٱللَّ هَ أَوِ ٱدْعُ واْ ...

السحور: هل للسحو ر أصل فى صيام رمضان ؟ لان فيه حديث عن...

سؤالان: السؤا ل الأول : قالو ا ان حديث حب الدني ا ...

ألفاظ اعجمية : هل في القرء ان الكري م أسماء وكلما ت ...

نسبة الوصية : هل للوصي ة نسبة محددة وهل يجوز للوصي أن يوصي...

الدعاء بسورة (يس ): Salamu laikum Dr. Ahmed one of my friends advice me to read Surrah Alyaseen...

السلام على حماتى .!!: عايز استفس ر عنك فى حاجه يا شيخ. انا رجل مسلم...

تهنئة مقدما: أتابع حضرتك منذ فترة وكان عندي إستفس ار في...

منافع لهم..: هل تجوز التجا رة فى موسم الحج ؟...

الحج أم صدقة ضرورية؟: انا سيدة في منتصف الستي نات من عمري - جهزت...

المضمضة: هل المضم ضة و الاست نشاق في الوضو ء من البدع...

more