نوعا الكلالة

الثلاثاء ١٧ - يونيو - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد رجاء إفادتي بشكل ضروري مات عمي وليس له ولد وله زوجة واختين واخين متوفيين لها ابناء ذكور واناث كيف تقسم التركة هل تقسم الربع للزوجة والثلث للاختين والباقي لابناء الاخ الذكور ام يقسم الربع للزوجة والثلثين للاختين والباقي لابناء الاخ الذكور وكيف تقسم النسبة هل بعد خروج نصيب الزوجة يحسب واحد صحيح يخصم من نصيب الاختين والباقي لأبناء الاخ ام تقسم واحد صحيح اجمالي يخصم منه الربع ثم الثلثين للاختين والباقي 5%لابناء الاخ الشقيق ام ماذا وهل يحق لبنات الاخ المتوفي نصيب ام لا ولماذا وهل هذا شرع الله ام ماذا رجاء افادتي لان الامر مهم لنا جدا ونريد رضا الله
آحمد صبحي منصور :

ترك زوجة وليس له ولد

هذا فى ميراث الكلالة . وهو على نوعين : كلالة فيها زوج ( أو زوجة ) وكلالة ليس فيها زوج أو زوجة .

يعنى إذا مات أو ماتت بلا زوج ، فحكمه كما قال جل وعلا : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) النساء )

والكلالة فى وجود الزوج ، يقول فيها جل وعلا : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء )

وهنا كلالة مع وجود زوجة .

للزوجة الربع  وللأخ ( الحى ) وللأخت ( الحية ) لكل واحد منهما السدس . إذا كانوا أكثر من أخ وأخت فهم شركاء فى الثلث . وكان واجبا فرضا على المتوفى أن يترك وصية..

 ابناء الأخ أو الأخت المتوفى لا يرثون . ولكن يمكن أن يأخذوا نصيبا من الباقى بالاتفاق فيما بينهم استرشادا بقوله جل وعلا : (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء   ) 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 9527
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5357
اجمالي القراءات : 67,254,598
تعليقات له : 5,527
تعليقات عليه : 14,925
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


سؤالان: السؤا ل الأول : نحن النسا ء الساف رات نريد...

الوفاة أيضا : قرآت فتوى عن كتابة الأعم ال وانها بأمر الله...

تعليق مهذب.!: الأست اذ الكبي ر د. أحمد صبحي منصور . الأخو ة ...

عن المطففين: قال سبحان ه وتعال ى عن المطف فين : ( وَيْل ٌ ...

شفاعة الملائكة: يقول تعالى في سورة الأنب ياء في سياق الحدي ث ...

الغافلون : ما حكم أولئك الذين يعيشو ن في أيامن ا ...

يتوبون من قريب: افيدو ني افادك م الله.. انا من 5سنين كدة كنت ف...

اهلا بك: انا محمد مقيم في فنلند ا وأنا من متابع ي أحمد...

إمكانية الزواج: هل يمكن للمرء ان يتزوج علما انه في مرحلة البحث...

حب الشهوات : لي طلب بسيط هو تشرح لنا الاية الكري مة ...

ثلاثة أسئلة: أسئلة من الاست اذ ربوار مصطفى : هل لديك رد أو...

ثلاثة أسئلة: السؤا ل الأول : د احمد . قالت سى ان ان ( أعلنت...

تشريع عام : (وَقَ َى رَبُّ كَ أَلاّ َ تَعْب ُدُوا ...

خمسة أسئلة : رسال ة من أخى الحبي ب استاذ أمين رفعت : ( أخي...

ليس السحاق : كنت اقرأ كتابك الرائ ع (القر ن وكفى). . ...

more