علي عبدالجواد Ýí 2010-12-18
السلام عليكم أستاذ علي ، الميراث مقرر بنص في كتاب الله ، لكن لفت نظري في آيات المواريث " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ءاباءكم وابناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله غن الله كان عليما حكيما "
في رأيي هذا تحذير من رب العزة حتى توزع الميراث كما جاء في القرآن ،وأننا لا ندري أيهم انفع ..الآباء أم ام لأبناء حتى لا نميز الأبناء على الآباء مثلا ؟ فهل ما فهمته صحيحا ؟
الأخت عائشة من الممكن أن تكون هناك حكمة أخرى من ميراث الوالدين لو فكرنا قليلا في الأمر .
فمع أن الأخوة لم يرثوا ولم يفرض لهم نصيب ولكن فرض الله تعالى نصيب للوالدين فقد تكون الحكمة من أن الله تبارك وتعالى قد فرض لهم نصيب شرعي في تركة أبنائهم ولم يرث الأخوة في نفس التركة من أخيهم لأن الوالدين أصبحوا في سن كبيرة يحتاجون معها لرعاية وإنفاق أكثر وقد يرجع جزء من هذا المال الذي ورثه الوالدين من الإبن للأخوة عن طريق الوالدين أيضا فسبحان الله العظيم الذي أحاط بكل شيء علما وقسم الأرزاق فلم ينسى أحداً من خلقه
من أصول تشريعات الإسلام العظيم الإهتمام بالإنسان والحفاظ على النفس البشرية بدء من جعل قتل النفس بغير نفس كقتل الناس جميعا وأن من أحيا النفس كأنما أحيا الناس جميعا وأعتقد انه لنفس السبب الإنساني في تشريعات المولى عز وجل ومدى التركيز على اهتمامنا نحن البشر بالنفس البشرية نجد ضمن تشريعات الميراث توصية على بعض الانفس اذا حضرت تقسيم الميراث والتركة فلابد أن يأخذوا نصيبا ولو يسيرا منها حتى لو كانوا ممن ليس لهم ميراث مثل اليتامى و المساكين كما قال ربنا جل وعلا يقول تعالى ((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (النساء:8) والتوصية هنا على أولى القربى الذين ليس لهم ميراث وعلى اليتامى والمساكين إذا حضروا تقسيم التركة وهم ليس لهم حق شرعي فيها فأمر ربنا جل وعلا حفاظا عليهم وعلى حياتهم وعلى معنوياتهم أن يأخذوا حقهم ولو كان يسيرا
ومع ذلك نجد كثير من المسلمين يأكلون حقوق أهل الميراث الحقيقيين بمعنى يأكلون حق من يستحق الميراث فرضا وليس صدقة أو زكاة وكل هذه المخالفات سببها هو هجر كلام الله القرآن الكريم واتباع أقوال البشر التي ما أنزل الله بها من سلطان ...
الاستاذ المستشارعلي عبد الجواد المحترم
سلام الله عليكم
اجد انه من الصعب ان اقتنع بهذا المفهوم لتقسيم الارث ، إذ لا يعقل مطلقاً أن يضع الله العليم الحكيم الذي عنده كل شيئ بقدر خالق السموات والارض وقوانين الجاذبية وقوانين والفيزياء قانوناً دائماً خالداً إلى قيام الساعة لتوزيع التركات على الوارثين، تعوزه الدقة والوضوح إلى حد نحتاج معه إلى ترقيع عملية التقسيم بالرد والعول والحيرة في السدس السادس واعادة توزيعه على طريقتنا ، ثم يقول لنا تعالى بعدها مباشرة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم النساء 176.
قوانين رب العالمين في الحساب والدقة ادق من قوانين نيوتن وقوانين النسبية لاينشتاين ولا يمكن ان ينتج عنها ما رايناه بعد عملية التقسيم للارث في المقال اعلاة ، هذا غير معقول ومستحيل لو كنا فهمنا نص ايات الارث بالشكل الصحيح .
فحسب المثال اعلاه : مات رجل وله بنت و اب و ام
الاب له السدس1/6 و الام لها السدس1/6 و البنت لها النصف 3/6 فيكون المجموع 5/6
اى ان هناك جزء باقى من التركة وهو السدس 1/6 !
فيعاد تقسيم السدس على الاب 1/36 , والام 1/36 , البنت 4/36 تقريبا
فيكون نصيب الاب 1/6(6/36)+1/36 =7/36
ويكون نصيب الام 1/6+1/36 = 7/36
ويكون نصيب البنت 1/2 (18/36) +4/36=22/36
فيكون المجموع 36/36 وهى كامل التركة
هل يعقل ان الله يضع قانون ارث للعالمين حتى قيام الساعة لنحصل على هذه النتائج سدس التركة معلقا في الهواء غير معروف له صاحب حتى نضطر لترقيع قسمة رب العالمين واعادة توزيعه على الورثة ، هل يقبل عاقل هذه المهزلة بحق الله تعالى !
توزيع التركه حسب الفهم الصحيح لاية الميراث في حالة بنت واب وام هو :
لابويه لكل واحد منهما السدس والباقي اربعة اسداس تذهب الى البنت ، اذا لاعلاقة هنا للبنت في قوله تعالى فان كانت واحدة فلها نصف ما ترك ، لان هذه النص فلها نصف ما ترك يعمل فقط في حالة وجود اخ ذكر ، اذا تقسيمات التركة في الارث الايه 11 هي حصة النساء في حالة وجود الذكور .
مع خالص الود والمحبة
سلام عليكم
السلام عليك و رحمة الله و بركاته
لقد اوصى الله فى الاحوال العادية بهذه النسب و هى نسب ربانية حكيمة
ولكن يوجد ظروف طارئة مثل المرض العضال مثلا أو الابن المعاق زهنيا أو الاخت المحتاجة التى لا عائل لها بعد المتوفى وهى ليست من الورثة فى حالة وجود الابناء الذكورأو الاناث وكذلك من يرى الاب انه يستحق مكافئة لحس معاملته له و خدمة الاب على عكس أخوه العاق لوالده !!
وقد جعل الله الوصية لهؤلاء دون حرمان احد من الورثة ليتحقق قول الله ( غير مضار )
وقد اكد الله على التقسيم بعد الوصية حتى يتم التقسيم بدون ظلم
فمثلا لو كان هناك اخوة بينهم اخ معاق زهنيا وقام الوالد بتقسيم الميراث بالتساوى !!
فيكون الوالد قد ظلم الولد المعاق زهنيا الغير قادر على الكسب بعدم تأمين الحياة المستقرة للمعاق !!
فهل تدبرتم قيمة الوصية الى ارادها الله
أرجو التوفيق
والسلام
السلام عليك و رحمة الله وبركاته
لم افهم قولك أن قول المولى فإن كانت واحدة فلها النصف لا يعمل بها الا فى وجود ذكر؟؟
اذ أنه فى حالة عدم وجود ذكر ووجود بنت واحدة فكيف نحسب نصيبها من الاية ؟
وكيف تفسر الاية الاخيرة من سورة النساء التى تقول ( وله اخت فلها نصف ما ترك) اى له اخت واحدة!
وكيف تعطى الابنة الوحيدة اربع اسداس اى ثلثا ما ترك وهذا بنص الاية للبنتين فاكثر
فهل الاية تساوى بين البنت الوحيدة و البنتان فاكثر ؟
وكيف تحدد نسبة البنت الوحيدة مع وجود زوجة ؟ والتى من حقها الثمن !
ومربط الفرس هنا هو فهم ( فإن كانت واحدة فلها النصف )
اذ كيف نفهمها على انها نصف حق الذكر و الله قال للذكر مثل حظ الانثيين ؟
ولكن اذا فهمنا أن الحد الادنى للتقسيم هو النصف للوحيدة فالزيادة التى آلت اليها بعد توزيع الفائض هى الحد الاعلى للبنت وتلك حدود الله
ويوجد مسائل لا عول فيها مثل أب و أم و بنتان
الاب له السدس و الام لها السدس و البنتان لهن الثلثان اى التركة كلها, فتكون التركة قد قسمت بدون زيادة فى الحد الادنى من القسمة وتلك حدود الله
والسلام
اخي الكريم
قبل الاجابة على استفساراتك لابد من الانتباه الى الاتي :
اولا .آيات الإرث جاءت أصلا وحصرا في حال وجود الجنسين فقط (ذكر – أنثى) (أم – أب) (أخ – أخت) (أرمل – أرمل) ، عدد الاناث هو الاساس في توزيع الارث ، وبما أن الأنثى هي الأساس، فإن ذكرت الأنثى لوحدها فهذا يعني بالضرورة وجود ذكر مقابل لها، وان ذكر الأم فهذا يعني بالضرورة وجود الأب مقابلها واذا ذكر الاخت فهذا يعني بالضرورة وجود اخ يقابلها ، لان الله يوصي في ايات الارث فقط حين يكون الورثة ذكورا واناثا مجتمعين .
ثانيا . الأمثلة الثلاثة التي أوردها سبحانه في أية النساء 11 تبين حصص الأولاد من ذكور و إناث في حال الاجتماع، وليس في حالة الانفراد، بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، إذ لا خلاف في أن الأولاد الذكور في حال عدم وجود إناث والأولاد الإناث في حالة عدم وجود ذكور يرثون بالتساوي ، ولا خلاف في أن توزيع التركة على أولاد ذكور منفردين (واحد أو أكثر) أو على أولاد إناث منفردات (واحدة أو أكثر) يكون بالتساوي فالامر لا يحتاج لبداهته لا إلى وحي ولا إلى فقه.
ثالثا . قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حكم الإرث جاء في حالة كون الورثة الحقيقيين وليس الافتراضيين ثلاثة (ذكر وأنثيان)، وهذا القول يعمل فقط في هذه الحالة عدد الاناث ضعف عدد الذكور ، ولا يمكن جعله حكما في كل الحالات كما هو حاصل وتطبيقه كما لو أنه سبحانه قال (للذكر مثلا حظ الأنثى) في كل الحالات كما هو حاصل ايضا ، قوله للذكر مثل حظ الانثيين لا يعني للذكر مثلا حظ الانثى ، الفرق كبير وحاسم .
في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين يشير إلى أن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى في حالة واحدة فقط هي وجود أنثيين مقابل ذكر واحد. أي أن هناك وجوداً موضوعياً لا افتراضياً لذكر وأنثيين. وهذا يعني أن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى كلما كان عدد الإناث ضعف عدد الذكور:
ذكر واحد + أنثيان
ذكران + 4 إناث
3 ذكور + 6 إناث .
تقول : لم افهم قولك أن قول المولى فإن كانت واحدة فلها النصف لا يعمل بها الا فى وجود ذكر؟؟ اذ أنه فى حالة عدم وجود ذكر ووجود بنت واحدة فكيف نحسب نصيبها من الايه .
الجواب : كما سبق اعلاه نجد ان هذه الحالة ليست معنية في الاية 11على الاطلاق لعدم وجود ذكر مقابل البنت ، فترث البنت التركة كاملة بعد اقتطاع نصيب الزوجة ونصيب الابوين ان وجدا ، فهذا امر بديهي لا يحتاج وصية من الله ولا يحتاج الى وحي .
تقول : وكيف تفسر الاية الاخيرة من سورة النساء التى تقول ( وله اخت فلها نصف ما ترك) اى له اخت واحدة !
الجواب : هنا ايضا في هذه الحالة يفترض بالضرورة وجود اخ للذي هلك مقابل الاخت ، واذا كانت اخت واحدة فهي ليست معنية بالاية الكريمة وترث التركة كاملة .
يتبع
وقولكم : وكيف تعطى الابنة الوحيدة اربع اسداس اى ثلثا ما ترك وهذا بنص الاية للبنتين فاكثر ، فهل الاية تساوى بين البنت الوحيدة و البنتان فاكثر ؟
الجواب : كون البنت وحيده لا علاقة للايه 11 بحالتها وترث التركة كاملة بعد اقتطاع نصيب الابوين .
وقولكم : وكيف تحدد نسبة البنت الوحيدة مع وجود زوجة ؟ والتى من حقها الثمن !
الجواب : كون البنت وحيده لا علاقة للايه 11 بحالتها ، ترث الزوجة الثمن وترث هي باقي التركة .
وقولكم : ومربط الفرس هنا هو فهم ( فإن كانت واحدة فلها النصف ) ، اذ كيف نفهمها على انها نصف حق الذكر و الله قال للذكر مثل حظ الانثيين ؟
الجواب : في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين يشير إلى أن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى في حالة واحدة فقط هي وجود أنثيين مقابل ذكر واحد ، وهنا لا يوجد انثيين وانما انثى واحدة فلها النصف اي نصف التركة وليس نصف حق الذكر ، وقوله ( فأن كانت واحدة فلها النصف ) الحاله هنا تشير الى انثى واحدة يقابلها بالضرورة ذكر ، فترث هي النصف ويرث اخاها الذكر النصف .
وقولكم : ويوجد مسائل لا عول فيها مثل أب و أم و بنتان ، الاب له السدس و الام لها السدس و البنتان لهن الثلثان اى التركة كلها, فتكون التركة قد قسمت بدون زيادة فى الحد الادنى من القسمة وتلك حدود الله
الجواب : كونه لا يوجد ذكور فهذه الحالة ليست معنية باية الارث ، كما انه من الضروري ان نعلم ان الاية 11 تقول فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ، قوله فوق اثنتين يعني ثلاثه واكثر ولا تعني اثنتين على الاطلاق ، فالاية واضحة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ، الله يوصي بنصيب الاناث امام ذكر واحد في حاله انثى وَاحِدَةً ، وفي حالة الْأُنْثَيَيْنِ وذكر والحالة الثالثة فَوْقَ اثْنَتَيْنِ يعني ثلاثة اناث فما فوق وذكر ، وسبحان الحكيم العليم ، اذا غطى العليم في بضع كلمات واقل من سطر جميع الاحتمالات الوارده في الارث وتوزيع التركة بين الاخوة ذكورا واناثا ، ولا يمكن بحال من الاحوال ان تخرج حالة واحده عن هذه الاحتمالات لمن يفهم اية الارث كما ارادها رب العالمين ، ولا عول في حساب العليم الخبير ، ولا رد ، ولا سدس معلق ، فتبارك الله احسن الخالقين .
مع خالص التحية
السلام عليك و رحمة الله
هذا فكر جديد يحتاج الى مناقشة و بحث حتى نصل الى الحقيقة و هى بنت البحث
قلتم اذا ذكر الله انثى لوحدها فهذا يعنى بالضرورة وجود ذكر مقابل لها !
فما هى هذه الضرورة ؟
وقلتم أن الاية رقم 11تعنى بالضرورة حالة وجود إناث ضعف الرجال فيكون للرجل مثل حظ الانثيين
فما هى القسمة اذا كان هناك ذكرين و خمس نساء ؟ مثلا
ثم ما هو الفرق الجوهرى بين للرجل مثل حظ الانثيين و للرجل مثلا حظ الانثى ؟
ولتكن مناقشة هادئة لكون المواريث موضوع ليس بالسهل
ورقم المحمول 0122207759
الاستاذ الفاضل المستشار علي عبد الجواد
قد يبدوا هذا الفكر جديدا لان عصور السلطنات السالفة ذات النزعة الذكورية لم تترك ما يشبهه ، رغم ايماني التام بوجوده لكنهم لم يسمحوا له ان يري النور ولذلك لم يصلنا ، إذ لا يعقل البتة أن أمة بكاملها قد غفلت عن القراءة الصحيحة لآية الارث على مدى قرون وقرون دون ان ينتبه احد الى هذه المهزلة بحق الله العليم الخبير ، اذ لا يعقل ولا يمكن لكل ذي لب ان يصدق ان خالق السموات والارض يضع قانونا نحتاج لعدم احكامه الى اللجوء الى العول والرد والترقيعات الحسابية ، هذا مستحيل بحق الله تعالى .
ونبدأ من حيث بدأ سبحانه بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين النساء 11. وهذا هو القانون الأول في الإرث. وفيه إشارة واضحة أن الأنثى هي الأساس في احتساب الحصص، وكأني بالله سبحانه يقول: انظروا إلى حظ الأنثيين بعد أن تحددوه، ثم أعطوا الذكر مثله. إذ لا يمكن في المنطق النظري ولا في التطبيق العملي أن نعرف حق الذكر ونحدده دون ان نعرف حق الانثى ونحدده اولا .
ننتقل الآن إلى تتمة نص الوصية في قوله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ...النساء 11. هذا هو نص الوصية المتضمن لقانون الإرث بأكمله، فكل ما تلا ذلك من حالات بعد هذا القول، هو نماذج خاصة من هذه الحالات الثلاث، التي تمثل حدود الله .
ولنناقش ما تفضلتم به سعادة المستشار
تقول : قلتم اذا ذكر الله انثى لوحدها فهذا يعنى بالضرورة وجود ذكر مقابل لها ! .. فما هى هذه الضرورة ؟
الاجابة : الله يوصي حين حين يغفل المرء ولا يوصي ، فقال { يوصيكم الله في اولادكم } وقوله في اولادكم تعني الذكور والاناث ، ، والأولاد جمع مفرده ولد، ويقال للذكر والأنثى، إذ ليس في اللسان العربي مؤنث للولد ، بدليل انه حين قال في اولادكم اتبعها بقوله { للذكر مثل حظ الانثيين } فالضرورة هنا لغوية بحته ، كما هي ضرورة منطقية بحته ايضا اذ كونه ذكر الذكر في الحالة الاولى فهذا يعني انه حاضر حتما في الحالات التالية ، اذا ان الله يشرّع قانون في حالة وجود ذكر ، ولا يمكن اسقاطه في حالة واضافته في حالة اخرى في اذ حينها سينهار القانون ولا يعد يصلح ان يسمى قانونا ، وهذا بالضبط ما حصل مع الفقهاء اذ انهار القانون الالهي المحكم ليجدوا أنفسهم أمام ” نصف ” لا يعرفون له صاحباً، وأمام ” ثلث ” لا يجدون له محلاً في التنزيل الحكيم ، فلجأوا الى الرد والعول وعمليات الترقيع الحسابية.
من ناحية اخرى فالضرورة هنا بديهية ومعرفية ، اذا لايحتاج الله ان يتدخل ويوصي في امر بديهي وواضح حين يكون الورثة ثلاثة ذكور مثلا ، فالامر الطبيعي والبديهي الذي لايحتاج وحيا هو ان توزع التركة بالتساوي على الذكور الثلاث ، كذلك الحال لو كن الورثة ثلاث اناث ايضا ، فالامر البديهي ان توزع التركة بينهن بالتساوي .
يتبع
تقول : وقلتم أن الاية رقم 11 تعنى بالضرورة حالة وجود إناث ضعف الرجال فيكون للرجل مثل حظ الانثيين ، فما هى القسمة اذا كان هناك ذكرين و خمس نساء ؟ مثلا
الاجابة : وصية قانون الارث يقول :
للذكر مثل حظ الأنثيين ، الحالة رقم 1
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، الحالة رقم 2
وإن كانت واحدة فلها النصف . الحالة رقم 3
بمعنى
أ ـــ اذا كان عدد الاناث = عدد الذكور ، وهو ما ينطبق على الحالة رقم 3 فلها نصف ماترك ، توزع التركة مناصفة بين الذكور والاناث.
ب ـــ اذا كان عدد الاناث ضعف عدد الذكور ، وهو ما ينطبق على الحالة رقم 1 للذكر مثل حظ الانثيين ، يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الانثى .
ج ــ اذا كان عدد الاناث ضعف عدد الذكور+ واحد ، وهو ما ينطبق على الحالة رقم 2 فلهن ثلثا ما ترك ، وهذا بالضبط ما ينطبق على استفسارك اذ ان عدد الاناث هو 5 وعدد الذكور 2 ، اي ان عدد الاناث هو ضعف عدد الذكور+ واحد ، فتكون توزيع التركة كالتالي الخمس بنات يأخذن الثلثين والذكران يأخذان الثلث .
المثال بالارقام : التركة 120 جنيه المتوفي له 5 بنات و2 ذكور ؟
حصة البنات 2 / 3 من 120 جنيه = 80 جنيه ، وحصة كل بنت 80 ÷ 5 = 16 جنيه للبنت
حصة الذكور 3/1 من 120 جنيه = 40 جنيه ، وحصة كل ذكر 40 ÷ 2 = 20 جنيه للذكر.
تقول : ثم ما هو الفرق الجوهرى بين للرجل مثل حظ الانثيين و للرجل مثلا حظ الانثى ؟
الفرق بين قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين وبين ما يقوله الفقهاء للرجل مثلا حظ الانثى ويطبقوه في فقهم الاعور جوهري من ناحية ان تضاعف عدد البنات بالنسبة لعدد الذكور شرط ضروري ليكون حظ الذكر مثل حظ الانثيين كما في قول الله ، وبين ان تضاعف المثل ( الحظ من التركه ) دائما وتعطيه للذكر كما في قول الفقهاء ، فالفرق كبير في قول الله للذكر مثل الانثيين فقط اذا كان عدد الاناث ضعف عدد الذكور ، وفي قول الفقهاء الذكر يأخذ مثلي حظ الانثى دائما بغض النظر عن عدد الذكور والاناث ، وهذا ما هو حاصل فعلا ، وفيه يقع ظلما كبيرا على النساء ، وفيه الضلال الذي حذرنا الله ان نقع فيه ، وفيه تعد على حدود الله وفيه خلود في النار .
مع تمنياتي لكم بوافر الصحة والعافية .
الأخ الفاضل والعالم المخلص الأستاذ علي عبدالجواد
بعد التحية
هناك رأي في موضوع العول أرجو يحظى على ردك عليه ..
بدلا من أعادة تقسيم العول على الوارثين بمقدار أنصبتهم . فعندنا آية قرآنية تقول ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وأكسوهم وقولوا لهم قولا كريما ..
وهناك اتجاه آخر في توزيعه وهو أعطائه للحالات الخاصة من الوارثين ..أي يعد من الوصية الواجبة ..
يقول الله سبحانه وتعالى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..
أختلف معك استاذي فيما قلته
ان كان للزوج اكثر من زوجة فلكل زوجة الثمن وليس كما قال الفقهاء كل الزوجات لهن الثمن بنص الاية حيث أن لهن فى الاية معناها صنف الزوجات وليس مجموع الزوجات ..
..أرى أن لو كانت هناك أكثر من زوجة فهم جميعا شركاء في الثمن ..وليس لكل واحدة الثمن كما ذهبت ..
لقد ذكر في الميراث أيضا ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )على ميراث البنات فلماذ لم يذكر الله سبحانه وتعالى بنفس الطريقة على ميراث أكثر من زوجة ..
الأجابة .. لأن أكثر من زوجة لهم الربع في حالة عدم وجود أولاد ..ولهم أيضا الثمن في حالة وجود أولاد ......
لو كان هناك غير ذلك لقال الله عن الزوجات الوارثات ( فإن كنا أكثر من واحدة فلهن كذا مثلاً..
لذلك نتمسك بقول الله سبحانه وتعالى على أن النصيب هو الربع أو الثمن سواء كانت زوجة واحدة أو اكثر..ومن ناحية أخرى
لو تخيلنا أن هناك رجل متزوج من اربع زوجات وليس له ولد وله أخوة وله اب وأم ..
هل يكون التقسيم ان تاخذ الزوجات الأربع كل واحدة ربع التركة .. ولا يبقى شيئاً للباقين وهم الأب والأم والأخوة ..؟؟؟
بالطبع لا ..!!
.
السلام عليكم
توزيع العول على الاقربون والمساكين ممكن لقول الله فارزقوهم منها فيكون القرار للذين يقسمون التركة
حل المثال الذى ضربته وهو وجود اربع زوجات و اخوة و اب و ام
تكون الانصبة كلاتى: 1/1 4/4 1/4 1/4 1/3 1/6 1/6
وبفرض التركة هى مائة جنيه 100ج
تكون الانصبة 15 + 15 +15 +15 +20 +10 +10 = 100
وذلك باستخدام نظرية العول و هى عملية حسابية بسيطة لا مشكلة فيها
بعمل مجموع الاجزاء وقيمة الجزء ثم نصيب كل وارث
ومع ذلك فنحن نبحث من اجل الحقيقة
ولا ننسى ان الانثى هى امى واختى و بنتى
وليس كل الرجال لهم اربع زوجات
وسوف تكون لكل زوجة حياة خاصة بها بعد موت الزوج الذى ليس له ولد
وخصوصا اذا كانت الزوجة لا تعمل
والسلام
السلام عليك
ما زلت اتدبر ما كتبته
والامر يحتاج الى توضيح اكثر
فمثلا فى حالة الكلالة ( وان كانوا اخوة رجالا و نساءا فللذكر مثل حظ الانثيين )
فهنا لم يحدد الله هل النساء ضعف الرجال ام لا
وبالتالى يفهم من الاية ان سهم الذكر ضعف سهم الانثى
فكيف نقسم اربع ذكور و خمس نساء تحت شعار للذكر مثل حظ الانثيين
و ما زال البحث جارى
ولكم تحياتى
والسلام
اخي الكريم تقول : فمثلا فى حالة الكلالة ( وان كانوا اخوة رجالا و نساءا فللذكر مثل حظ الانثيين
فهنا لم يحدد الله هل النساء ضعف الرجال ام لا
وبالتالى يفهم من الاية ان سهم الذكر ضعف سهم الانثى
نعم بالضبط سهم الذكر ضعف سهم الانثى {وَإِنْ كَانُوا إخوةرِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}،. وهذا الحد نطبقه دائما في كل الحالات التي يكون فيها عدد الإخوةالورثة أربعة فما فوق، فيهم الذكور والإناث.
تقول : فكيف نقسم اربع ذكور وخمس نساء تحت شعار للذكر مثل حظ الانثيين ؟
الاجابة : نفترض ان رجلا توفي ولم يكن له اصول ولا فروع ــ كلالة ــ وله اخوة اربعة ذكور وخمس اناث ، وترك تركة قدرها 1300 جنيه ، فيكون تقسيم التركة كالتالي :
امتثالا لقوله للذكر مثل حظ الانثيين ، وهذا يعني 4 × 2 = 8 مجموع اسهم الذكور .
عدد اسهم الذكور +عدد اسهم الاناث = مجموع اسهم التركة كاملة
8+5=13 سهم قيمة التركة كاملة
قيمة السهم الواحد = قيمة التركة ÷عدد الاسهم وهو 1300 ÷ 13 = 100 جنيه قيمة السهم الواحد.
نصيب الذكور 8 ×100 =800 جنيه
نصيب الذكر الواحد 800 ÷4 = 200 جنيه
نصيب الاناث 5 × 100 = 500 جنيه
نصيب الانثى الواحدة 500 ÷ 5 = 100 جنيه
نصيب الذكر 200 جنيه وهو ضعف نصيب الانثى 100 جنيه ، تماما كما جاء في قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين .
سلام الله عليكم
استاذي الفاضل علي عبد الجواد
لدي تساؤل في موضوع المواريث لم اجد الجواب عليه عند شيوخنا الافاضل الذين يدخلونك في دائرة التكفير اذا ناقشت وكأن القاعدة الشرعية هي لا تناقش والا وقعت في المحظور ويجب ان تأخد قراراتهم -هُم- وانت مبتسم فهي من عند الله .
استاذي الفاضل تساؤلي يتعلق بموضوع الارث المنقطع ، بمعنى انه اذا توفي شخصاً قبل والده فإن ابنه لا يرث حق والده من الجد، اتسائل اليس هذا اليتيم باحق بحصة ابيه من اعمامه القادرين على اعالة انفسهم، بما ان العدل الالهي مطلق فانا اعتقد حسب رأيي المتواضع ان هناك ثغرة معينه في فهم قانون المواريث لانه في هذه الجزئية يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى. (مع العلم بانني ابدي الرأي كمراقب ولست متخصصاً شرعياً)
لك مني كل الود والاحترام مع رجائي بتبيان حقيقة هذه النقطة وما توصل اليه بحثك فيها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسن شملي
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومــه أو تحقيق في صلاتنا على النبـئ
دعوة للتبرع
عقوبة السرقة: انا أقرا بنهم في الموق ع ولكن بعض كتاب...
الصحابة..الصحابة ..: مرحبا اهل القرا ن رايي بالنس بة للخوض في...
الصراط المستقيم: ما معنى ان يقول الله سبحان ه وتعال ى للنبى فى...
جاهل حقير: انقل اليك بوست لأحد صفحات الالح اد على...
الهجص الشيطانى: هل صحيح ان الشيا طين تسلسل فى رمضان و ان النار...
more
حمدالله على سلامتك سيادة المستشار العميد المهندس -على عبدالجواد-
ونرجو من الله أن تكون بخير وبصحة جيدة ....
بارك الله فيك . مقالة وبحث هام ومطلوب لتذكرة المسلمين المؤمنين بحقوق إخوانهم فى المواريث ،وأهمية الوصية ودورها فى حفظ التوازن فى جزء من أرزاق الناس ....
،وتحياتى لكم مرة أخرى .