بيان صحفى : نطالب بدستور جديد يساعد على النهوض بأوضاع الطفل المصرى

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٩ - يوليو - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً.



القاهرة فى 28يوليو 2013
بيان صحفى
 
 
مساعدة الأحداث : نطالب بدستور جديد يساعد على النهوض بأوضاع الطفل المصرى
 
البدوى : لن نقبل بتكرار سيناريو دستور الغريانى الذى أهدر حقوق الطفل ولابد من حمايتة بنص دستورى عصرى
 
 
أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال  DCIبمصر - عن رفضها تعديل الدستور الذى تم تعطيلة بموجب قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى بتاريخ 3/7/2013 بناء على ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 إذ ان هذا الدستور الذى سبق وان تحفظنا عليه ورفضناه جملة وتفصيلاً  لكونه جاء مجحفاً بحقوق الطفل المصرى وبخاصة فى المادة 70 منه والتى جائت مخيبة لكافة الأمال فيما يخص حماية حقوق الطفل المصرى كما ان هذا الدستور أهدر حقوق ومكتسبات الطفل عقب ثورة يناير 2011 كإستحقاق ثورى هام وملح بعدما تحولت قضايا الطفل المصرى الى أزمة وطن على مر السنوات الماضية .
 
  وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأن دستور الغريانى المعطل  جاء مجحفاً بحقوق الطفل المصرى ومثلت المادة 70 منه ردة دستورية وقانونية فيما يخص حقوق الطفل المصرى أذ ان تلك المادة لم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتى أكدت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صادقت عليها مصر 1989 وأنه كان لزاماً التأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل فى كافة النواحى إستناداً الى ما أجمع عليه المجتمع الدولى وكان من الأجدى أن يكون النص مختلف عن الذى جاء بمسودة الدستور المعطل  والذى لم يحديد  سن الطفولة الأمر الذى يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية على ما صادقت عليه مصر بالإتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى من الإتفاقية والتى تنص على ( لأغراض هذه الاتفاقية , يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة , ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.) وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن ( الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ) .
كما أكد البدوى بأنه هناك عوار وتعارض واضح بين ماجاء بالمادة 70 من الدستور المعطل وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة 70 اكتفت  فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى، بالإضافة إلى عمالة  الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة ، ودون حمايتهم بعد مرحلة التعليم الإلزامى من الإنخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالإشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف مثل أحداث حريق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا إستغلالهم فى أعمال الدعاية الإنتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 وبخاصة فى الإنتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان ( الأطفال والإنتخابات مابين الإهمال والإستغلال ) هذا فى ظل ما نصت عليه المادة 70 على " يحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي فى أعمال لاتناسب أعمارهم " فى حين أنه كان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل .
هذا فضلاً عن عدم تأكيد المادة 70 على حق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشير إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.
كما أن المادة 70 لم تشير من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات كما أن المادة 70 من الدستور المعطل لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً مما يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الإتجار بهم وإستغلالهم جنسياً .
اجمالي القراءات 2620
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق