مستشار البابا شنودة اعتبره انتهاكا للدستور وحرية العقيدة:
القضاء المصري يتلقى طعنا لإلغاء تغيير ديانة الأطفال بإسلام والدهم

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٤ - أبريل - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: alarabia


القضاء المصري يتلقى طعنا لإلغاء تغيير ديانة الأطفال بإسلام والدهم

تلقت محكمة مصرية طعنا من مستشار البابا شنودة رئيس الكنيسة المصرية الأرثوذكسية يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية الذى يقضى بتغيير ديانة الأطفال الذين تحول أباؤهم من المسيحية إلى الإسلام.

وقال د. نجيب جبرائيل المحامي الذي يرأس أيضا منظمة حقوقية مصرية إنه تقدم بهذا الطعن بتوكيل من ثلاث أمهات مسيحيات هن شاهيناز ثابت وكاميليا لطفي جاب الله وغادة ايوب مرجان اللاتي تم تغيير اسم وديانة اطفالهن بعد أن اعتنق أباؤهم الدين الإسلامي.



وطالب د. جبرائيل فى دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم تبعية ديانة الأطفال القصر لآبائهم الذين أسلموا، معتبرا أن قرار الداخلية أيضا يمكن أن يثير مشاكل عدة بالنسبة للصغار في حالة عودة أبيهم الذي أشهر إسلامه إلي المسيحية.

وأكد على عدم وجود نص في كافة القوانين الوضعية المصرية يلزم بتبعية الصغار الي والدهم عند إشهار الإسلام.

ويشكل هذا الطعن امتدادا للدعاوى القضائية التي رفعتها الكنيسة المصرية حول الانعكاسات القانونية لتحول بعض رعاياها إلى الاسلام، وآخرها قضية العائدين إلى المسيحية، والتي قضت المحكمة فيها باحقيتهم في العودة إلى اسمائهم وديانتهم الأصلية في بطاقات الهوية.


قرار مخالف للقانون

وأشار إلى أن إجبار الصغير بتبعية دين واسم والده الذي أشهر اسلامه مخالف للقانون والدستور ومبدأ المواطنة ومبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور المصري، وأيضا المادة 47 فقرة 2 من قانون الاحوال المدنية، حيث يستحيل تطبيق هذه القاعدة في حالة الافتراض الجدلي في التحول الي المسيحية او البهائية.

وقال جبرائيل إن الداخلية عند قيامها بتغير اسم الصغير وديانته من المسيحية إلي الإسلام انتهكت الدستور وحرية العقيدة واغتالت حقوقا ثابتة في القانون المدني وهي الحق في الاسم والديانة اللذين لا يملك أن يغيرهما إلا صاحبها.

وأضاف أنه من الخطأ القانوني أن يكون للأب الحق في تغيبر اسم وديانة ابنه الصغير باعتباره وليا طبيعيا عليه، إذ أن الولاية تنصرف إلي أمرين، أولهما الولاية علي النفس والتى تعنى المحافظة علي حياة الصغير وتربيته تربية صالحة واعاشته ومنع الاخطار عنه، وثانيهما الولاية علي المال وتعنى الانفاق عليه والمحافظة علي ماله و تدبيره وعدم تبذيره، و كلاهما لا يعنى مطلقا الحق في اغتصاب او اغتيال اسمه وديانته حيث إنه من حق الصغير وحده حتي يكتمل سن الرشد أن يقرر بنفسه ما يختاره وما يرتاح اليه وجدانه وضميره.

واستشهد جبرائيل بتقرير قضية العائدين للمسيحية الذى رد علي ما أثير بشأن تطبيق حد الردة وجاء فيه أن حد الردة موجود في الشريعة الاسلامية، ولكنه غير موجود فى النصوص القانونية الوضعية التي يتعين تطبيقها.


مصلحة الأب والطفل

وقال جبرائيل لـ"للعربية نت" انه ليس من المنطقى ان يتبع الطفل ديانة أبيه اذا اسلم خاصة مع احتمال رجوع هذا الاب الى الدين المسيحى مرة أخرى، كما حدث فى كل قضايا العائدين إلى المسيحية والتى اعطتهم المحكمة نفسها الحق فى العودة وتغيير دياناتهم فى الأوراق الرسمية.

وأكد أنه من غير المنطقى أيضا أن يصدر قرار الداخلية مخالفا لحكم قضائى، معتبرا أن هذا اللبس لن يكون فى مصلحة الأب ولا الطفل.

وأضاف أن الشريعة الاسلامية تأبى أن يحكم علي الظاهر، أي أن يعطى للشخص اسم مسلم وتدون في بطاقته الديانة الاسلامية، وهو في حقيقته وفي وجدانه غير معتنق للاسلام.

واعتبر ان الشخص الذي يتسمى باسم "مسلم " و يعتنق الديانة الاسلامية وهو في حقيقته غير مسلم سوف يثير مشاكل عندما يتزوج من مسلمة، خاصة وأن الاسلام يحظر زواج غير المسلم بالمسلمة.

اجمالي القراءات 3633
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق