اضيف الخبر في يوم الجمعة ١٥ - يونيو - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: عربى بوست
قرار غير متوقَّع من ألمانيا يُسعد اللاجئين.. البرلمان يسمح لهم باستقدام عائلاتهم وأطفالهم، وحتى القُ
أقر البرلمان الألماني "البوندستاغ"، الجمعة 15 يونيو/حزيران 2018، قانوناً جديداً يسمح للاجئين في البلاد الحاصلين على "حماية ثانوية" (إقامة مؤقتة)، ومعظمهم من السوريين، باستقدام عائلاتهم بداية من مطلع أغسطس/آب 2018.
وصوّت لصالح القانون 370 نائباً، في حين رفضه 279 نائباً، وامتنع 3 نواب عن التصويت من أصل 652 نائباً حضروا جلسة التصويت الجمعة، حسب ما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الألماني 709 نواب.
وينص القانون على منح اللاجئين الحاصلين على "حماية ثانوية" حق استقدام عائلاتهم بداية من الأول من أغسطس/آب 2018. لكن القانون الجديد يسمح فقط بدخول 1000 شخص إلى الأراضي الألمانية، شهرياً، في إطار برنامج لمّ شمل هذه الفئة من اللاجئين بعائلاتهم.
كما يسمح القانون للحاصلين على "حماية ثانوية" باستقدام عائلاتهم وأطفالهم، واللاجئين القُصَّر (دون 18عاماً)، الذين قدموا لألمانيا بمفردهم، باستقدام آبائهم.
وفي عام 2016، مرر البرلمان الألماني قانوناً منع بموجبه اللاجئين الحاصلين على "حماية ثانوية" من استقدام عائلاتهم، قبل أن يقر قانون الجمعة، الذي يسمح لهم بهذا الأمر.
والشهر الماضي (مايو/أيار 2018)، اقترح الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، طرفا الائتلاف الحاكم، مشروع القانون، على البرلمان، بعد أن اتفقا عليه خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم، في فبراير/شباط 2018.
ويبلغ إجمالي الحاصلين على "حماية ثانوية" في ألمانيا 113 ألف شخص، بينهم 94 ألف سوري.
الحماية الثانوية هي شكل من أشكال الحماية التي تمنح لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهي تُمنح لطالب اللجوء الذي لا يمكنه الحصول على "حق حماية اللجوء أو حق اللجوء"، ولا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي؛ بسبب احتمال تعرضه لـ"خطر حقيقي".
وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، فإن الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية الثانوية هم أشخاص لديهم أسباب وجيهة بأنهم معرَّضون لخطر حقيقي ولا يمكنهم الحصول على الحماية في بلدانهم الأصلية؛ بسبب الخطر أو التهديد.
ويشمل "الخطر الحقيقي"، وفقاً للمكتب الاتحادي، فرض عقوبة الإعدام، أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو وجود تهديد شخصي على حياة أو سلامة مدني نتيجة العنف التعسفي في النزاعات المسلحة الداخلية أو الدولية.
ويُمنح الحاصلون على هذا النوع من الحماية تصريح إقامة لمدة عام، قابلاً للتجديد مدة عامين في حال استمرار الخطر الحقيقي بالبلد الأصلي، كما يمكنهم الحصول على حق الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب اللجوء، إذا تم استيفاء شروط أخرى مثل تأمين سبل العيش، والمعرفة الكافية باللغة الألمانية.
وبحسب منظمة بروأزول المدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا، فإن حق الحماية الثانوية ليس "أقل قيمة" من حق اللجوء؛ بل إنه ظهر أساساً لتلافي الثغرات التي كانت موجودة في اتفاقية جنيف للاجئين.
فعندما تم اعتماد سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2004، تم الاتفاق على أن تصبح الحماية -وفق اتفاقية جنيف للاجئين- المعيار الوحيد للحماية الإنسانية بأوروبا. لكن تلك الاتفاقية فيها ثغرات، وفقاً لـ"بروأزول"؛ إذ إنها لا تقدم الحماية من عقوبة الإعدام، المحظورة في دول الاتحاد الأوروبي.
ولهذا السبب، قام الاتحاد الأوروبي باستكمال حق الحماية الإنسانية بنوع جديد، للحماية من الإعدام والتعذيب والتهديد الذي يتعرض له الناس في بلد يشهد نزاعاً مسلّحاً، وتمت تسمية هذا النوع من الحماية "الحماية الثانوية".
دعوة للتبرع
فاتحة الكتاب: فاتحة الكتا ب فيها جميع الحرو ف العرب ية ...
مسألة ميراث : كان لأبى محل تجارى مؤجر من اربعي ن سنة ، ومات...
نفى الاحاديث بالعقل: عندي اقترا ح ارجو التفك ير فية ان سمح الوقت...
تسميتهم بالمحمديين: لايعج بني تسمية السنة بالمح مديين .. اذ كنتم...
زينة الفراعنة: حينما دعا موسى على فرعون وملإه وقال: بنا ...
more