عقوبة الاعدام

الأربعاء ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
هل عقوبة الاعدام للقاتل مفتوحة بلا حدود ؟ أم هى محددة باطار محدد تشريعيا ؟
آحمد صبحي منصور :

1 ـ قتل النفس بالنفس جاء في التوراة . قال جل وعلا : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (45) المائدة ). أي هذا مكتوب ( عليهم ) في التوراة .

2 ـ ( المكتوب علينا ) في القرآن الكريم تشريع مختلف فيه التخفيف والرحمة . قال جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) البقرة) .

يتضح الآتى من الاية الكريمة :

2 / 1 : القصاص هنا ليس عاما مطلقا ، بل هو محدد بالتساوى بين القاتل والمقتول . إن لم يكن هناك هذا التساوى تجب الدية بديلا عن إعدام القاتل ، ويدفعها القاتل لأهل المقتول بالتراضى بينهم .

2 / 2 : الدية ممكنة أيضا في حالة التساوى ، وبها لا يكون إعدام للقاتل .

2 / 3 : بالتالى فالدية هي الأكثر ورودا ، والقصاص ( الإعدام ) هو الأقل ورودا .

2 / 4 : هنا التخفيف والرحمة .

2 / 5 :  لو إعتدى القاتل بعدها تجب عليه عقوبة القصاص ( الإعدام ) ، ويكون أمره لولى أمر القتيل ، بشرط ألّا يسرف ولى الأمر في القتل ، أي لا يقتل سوى القاتل ، ولا يمثّل بجثة القاتل بعد قتله . قال جل وعلا : ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً (33) الاسراء  )

3  : هذا كله يخضع لقاعدة تشريعية هي حُرمة النفس البشرية ، أو ( حق الحياة ). وتكررت هذه القاعدة ثلاث مرات ، في الآية السابقة ( الاسراء 33 ) وفى الوصية الخامسة  من الوصايا العشر في قوله جل وعلا : (  وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) الانعام ). ومن صفات ( عباد الرحمن : (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ) الفرقان  ).

3 / 1 :  قوله جل وعلا ( بالحق ) يعنى التشريع الاسلامى ( الحق ) الذى نزل في القرآن الحق ، الموصوف بأنه (  وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ )  (105) الاسراء).

3 / 2 : هذا يخالف الدين السُّنّى الذى يجعل قتل النفس البريئة واجبا مشروعا بتهم الزنا ( الرجم ) وحد الردة وترك الصلاة ومفارقة الجماعة ..الخ . 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 4714
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5365
اجمالي القراءات : 71,432,971
تعليقات له : 5,532
تعليقات عليه : 14,949
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


تناسخ الارواح : ما حكم تناسخ الارو اح وهل هو موجود في القرا ن ...

قتل الجنين المشوّه : السلا م عليك دكتور احمد ، أنا طبيب أمراض نساء...

سبحان مالك يوم الدين: حضرة الاست اذ الدكت ور احمد صبحي منصور...

وهب / وهّاب : سمعت أحد الفقه اء يقول أن ( وهب ) تأتى فى وهب...

موافق ولكن : انا من المعج بين بكم واتمن ى ان انضم اليكم...

مسألة ميراث: والدي مات وكان فقير وترك 3 ولاد وامنا متوفي ة ....

نذير من قبلك: إلى أى زمن لم يأت للعرب نذير قبل النبى محمد ؟...

زوج بلا قلب: عشت مع زوجى 29 سنة كلها مرار بسبب سوء أخلاق ه ...

زكاة الفقير: هل يدفع الفقي ر والمس كين زكاة ؟...

سؤالان : السؤ ال الأول : مرحب ا، لنفتر ض أن رجلا أو...

ثلاثة أسئلة: سؤالا ن مرتبط ان : الس ال الأول من د مجاهد...

الفدية عن الميت: أمى -رحمه الله - توفيت بعد مرض طويل،...

هجص ابن كثير: في قرأتي لتفسي ر ابن كثر الايا تان 85 , 86 هنالك...

بذاءة البخارى: صديقي أحمد منصور من الرقة مدينت ي في سوريا و...

آية 4 سورة التحريم: السيد احمد صبحي منصور ارجو بيانا لاية رقم 4...

more