تعليق: كتابك : البحث في مصادر التاريخ الديني دراسة عملية من أروع الكتب . | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | خبر: ليبيا.. غرق قارب في المتوسط يودي بحياة مهاجرين مصريين وعشرات المفقودين قبالة سواحل طبرق | خبر: رسوم ترامب تكلف الأميركيين أكثر.. 6 قطاعات تحت الضغط | خبر: بريطانيا ستعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ إسرائيل خطوات حاسمة لوقف التصعيد | خبر: خطة أممية جديدة تدفع آلاف اللاجئين السوريين للعودة من لبنان | خبر: الملك محمد السادس يدعو الجزائر إلى الحوار ويؤكد تمسكه بحل توافقي للصحراء الغربية | خبر: حين ينكسر القلب حزنًا على فَقْدان الأحبة.. قد يتوقّف حرفيًا | خبر: انتشار البرباشة في شوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد | خبر: الجوع على مائدة النقاش بقمة الأمم المتحدة للغذاء بأديس أبابا | خبر: تقرير أممي: أكثر من خمس سكان أفريقيا واجهوا الجوع عام 2024 | خبر: هل تتحول أفريقيا إلى مكبّ بشري للمبعدين من أميركا؟ | خبر: انطلاق مؤتمر حل الدولتين وسط دعوات لوقف الحرب على غزة | خبر: استخدام الخلايا الجذعية لإعادة انتاج الأنسولين زيميسليسيل.. كلمة السر في خلاص البشر من كابوس السكر | خبر: دخول قوافل مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح بعد إعلان إسرائيل تعليقا تكتيكيا لعملياتها العسكرية | خبر: اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً موحدة ويتجنب حرباً تجارية | خبر: هجرة قضاة مصر... نزيف استقالات بسبب ضعف المرتبات |
عن الظهار،وعن الزواج من إبنة الزوجة من الرضاعة .

عثمان محمد علي Ýí 2025-07-17


 عن الظهار،وعن الزواج من إبنة الزوجة من الرضاعة .

سؤالان عن الدخول بالمرأة أثناء مدة الظهار ، وعن حُكم الزواج من إبنة الزوجة من الرضاعة .

المزيد مثل هذا المقال :

السؤال الأول :
سيدة تسأل . زوجى قال لى(أنت محرمة عليا كأمى وأُختى )،ثم بعدها بيومين طلب منى العلاقة الزوجية ،فقلت له حرام ،فقال أنا سألت شيخ وطلعت الكفارة وأنا عارف دينى وأنتى مش حتعرفينى دينى ،المهم عملنا العلاقة ،لكن أنا شاكة في الموضوع فماذا أفعل ؟.

السؤال الثانى ::
تحياتي دكتور عثمان. من فضلك سألني أحدالأخوة وقال هل يجوز لرجل متزوج من إمرأة ان يتزوج من بنتها من الرضاعة؟؟

انا قلت له بما انه حرام الزواج من آلام وبنتها من صلبها فكذلك لا يجوز الجمع بين الأم وبنتها من الرضاعة .فلم يقتنع وقال إن الله لم يحرم ذالك؟ مارأيك دكتور؟؟

==

التعقيب ::
إجابة السؤال الأول ...

الزوج لو وصل في خلافاته مع زوجته إلى درجة الإحتدام والنكد المتواصل ووووو فطلاقه لها أخف ضررا من أن يقول لها (انت مُحرمة عليا كظهر أُمى) ،فهذا ما يُسمى( بالظهار) . فالطلاق ممكن يحدث فيه مناقشات ودخول أطراف للصلح ومراجعة الأخطاء بينهما وووو ، وحتى لو فشلا في العودة والرُجعى ودخلا في إحتساب عدتها ، فلو راجعها أثناء عدتها ولو قبل أن تنقضى عدتها بساعة واحدة فهى مازالت زوجته ولا تُحسب طلقة عليهما ،ولهما الحق في إقامة علاقتهما الزوجية دون كفارة عليه.
أما في حالة الظهار فلا يستطيع الإقتراب منها قبل كفارة الظهار ،لأن الظهار مُصيبة كُبرى وخطيئة من أكبر الكبائر .لماذا؟؟؟ لأنه بسلامته جعل من نفسه إلاها يُحلل ويُحرمُ من دون الله جل جلاله ،وحرّم على نفسه وعلى زوجته ما لم ُينزل به الله سُلطانا ، فجعل العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته مُحرمة كتحريم رب العالمين علاقته الزوجية بينه وبين أُمه وبينه وبين أُخته . ومن هُنا  فعاتبه رب العالمين جل جلاله  ولامه ووبخه ، وجعل عقابه أشد، وكفارة خطيئته وكبيرتة أكبر وأغلظ ، ثم فتح المولى جل جلاله له باب التوبة من كبيرته وخطيئته بعد أن يكون قد كفّرعنها  ((ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ (2) .

ثم جاء تشريع كفارة الظهارمُرتبا بتسلسل في قولة تعالى ((وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ (3) فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) المُجادلة .فتكون كفارة الظهار قبل أن يتماساوقبل أن يُقيما علاقة زوجية هي (عتق رقبة ) فإن لم يجد ،فيكون صيام شهرين متتابعين (صيام 60 يوم متواصلين ،ولا يجوز له أن يُفطر يوما أو أيام فيهما ،فلو أفطر فليبدأ من جديد ) . هذا في حالة قدرته الصحية على الصيام وألا يكون مريضا بمرض مُزمن لا يستطيع الصيام معه وإلا كان الصيام خطرا شديدا على حياته .مثل أمراض الكُلى المزمنة ،والسكر من النوع الأول الذى يعتمد على الإنسولين ، وأمراض القلب  والصدر والتنفس الربو والأزمة وووووو . فإن كان صحيحا مُعافا فعليه الصيم شهرين  متتابعين متواصلين حتى لو أخذ أجازة من عمله وإقترض وإستلف أموالا ليعيشوابهما هذين الشهرين ثم يُسدد ما عليه من أموال بعد ذلك.......

 فإن كان مريضا مرضا مُزمنا يمنعه من الصيام فعليه بكفارة بديسلة وهى إطعام ستين مسكينا ،عن كل يوم وجبتين أو التصدق عليهم بقيمة 120 وجبة (كل يوم وجبتين على الأقل بما يساوى الفطار والسحور ) ،ومتوسط الوجبة (100جنيه مصري) وكل واحد يحسبها حسب متوسط سعر الوجبة في الدولة التي يعيش فيها . فسيكون مطلوب من هذا المصرى (12 الف جنيه ) يتصدق بهن على المساكين قبل أن يُلامس زوجته بعلاقة زوجية كاملة.... فلو باشرها قبل أن يُتم صيامه ،او قبل أن يتصدق بكامل مبلغ قيمة الوجبات فستكون هذه المُباشرة (زنا والعياذ بالله) ،فكفارة الظهار هُنا وكأنها (عقد نكاح وزواج جديد) ولكنه لا يُحسب عليه طلقة ، فهل يجوز له أن يُعاشر خطيبته قبل أن يعقد عليها عقد نكاح ؟؟؟ بالتأكيد لا ،فلو فعلا فهو زنا ، فكذلك العلاقة قبل إتمام كفارة الظهار هي بمثابة كبيرة وجريمة زنا كامل .......... وعلى الزوجة ألا تسمح له بهذا وألا تُشاركة في جريمة الزنا حتى لو تكرت هي أو هو منزل الزوجية حتى يُتم الزوج الصيام أو دفع قيمة الكفار بإطعام المساكين.

==

إجابة السؤال الثانى ::
عن الزواج من إبنة الزوجة من الرضاعة
.
مبدأيا الرضاعة المشهورة في بلاد المُسلمين لا تمنع ولا تُحرم الزواج . لماذا؟؟ لأنها رضاعة غير مُكتملة ، فالرضاعة التي تُحرمُ الزواج لابد أن تكون رضاعة كاملة متواصلة من الولادة وحتى سن الفطام . فتكون رضاعة كاملة ومتواصلة ومُستمرة لمدة ،(سنة – أو سنة ونصف – أو سنتين ) إلى أن يُفطم الطفل ويتوقف عن الرضاعة ويستبدلوها له بطعام . فهذه هي الرضاعة التي تُحرمُ زواج الأُم ، والبنت ،والإخوة من الرضاعة. أما رضاعة الفقهاء ،رضاعة 3 رضعات ،أو 5 رضعات ، أو عشر رضعات مُشبعات تُحرمُ الزواج فهذا خطأ منهم وباطل ومُخالفة لدين الله وتشريعاته ،وإتباع لدين شياطين الفقه ولهو الحديث.وهؤلاء لا صلة للإسلام بهم ولا بأقوالهم . فيقول رب العزة جل جلاله في الرضاعة (وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ) البقرة 233.
ثم أن المحرمات في الزواج من بنات الزوجة هُن البنات الصغيرات اللاتى تربين في حجروفى كفالة وفى كنف ومسئولية زوج أُمهن ،فكان لهُن الأب ،أو على الأقل الأب البديل.. أما بناتها اللاتى تربين في بيت أبيهن البيولوجى الأصلى ،او في بيوت أعمامهن أو أخوالهن ، فله أن يتزوج منهن بعد طلاقه لأُمهن أو وفاتها.. وقد كتبت مقالا قبل ذلك عن هذه النقطة . ولنعد لقول الله جل جلاله وتشريع الموضح والمُبين لهذه النقطة في قوله تعالى (حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا (23)  النساء ..فالقرءان يقول ((وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ))   فلابد أن تكون متربية وكبرت في بيت زوج أُمها ، أما لو كتب كتابه على أُمها(عقد عقد النكاح وعقد القران ) و طلقها قبل أن يدخُل بها . فله أن يتزوج إبنتها لو أرادا (الرجل والبنت ) سواء كانت البنت بنت بيولوجية منها (هي التي ولدتها من زوج آخر) أو بنتها بالرضاعة التامة الكاملة المتواصلة والمُستمرة كما قلنا من الولادة وحتى سن الفطام .


 

اجمالي القراءات 281

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق