هل يرث الأحفاد اليتامى فى تركة جدهم وجدتهم ؟؟

عثمان محمد علي Ýí 2024-03-29


هل يرث الأحفاد اليتامى فى تركة جدهم وجدتهم ؟؟
سؤال مهم جدا جدا جدا .
السلام عليكم . هل يرث الأطفال اليتامى الذين مات أبوهم أو ماتت أُمهم فى حياة (جدهم وجدتهم من ناحية الأب ،أو ماتت اُمهم فى حياة جدهم وجدتهم من ناحية الأُم ) فى تركة أجدادهم وجداتهم من الناحيتين ؟؟؟
==
التعقيب :
وعليكم السلام .
نُعطى أمثلة للتوضيح ::: مات رجل وترك أطفال وأب وأُم ، ثم توفى جدهم بعد أبيهم بسنة ثم توفت جدتهم بعد أبيهم بسنتين. فما هو ميراث الأطفال من الثلاثة ؟؟
للأطفال ميراث أبيهم للذكر مثل حظ الأُنثيين بعد السدس لجدهم والسدس لجدتهم .
فى حالة وفاة جدهم ... الفقهاء يقولون ليس لهم ميراث من جدهم ،ولكن لهم ما يسمونه بالوصية الواجبة بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة (ويعمل قانون الأحوال المصرية للمسلمين بهذا التشريع ) ...... ومن وجهة نظرى أن هذا خطأ كبير وظلم عظيم وأكل لحقوق ولأموال اليتامى بالباطل . فالأحفاد لهم نصيب أبيهم المتوفى كاملا فى تركة والده (جدهم ) لأنهم أبناء للجد .فالإبن هو الإبن وما دونه -إبن إبنى (حفيدى ) يقال عنه إبنى ، وحفيدتى بنت إبنى هى بنتى ، ومن هُنا فيجب أن تُقسم التركة وكأن اباهم حيا يُرزق وأخذ نصيبه فى تركة والده ،ولكن هُنا أبناءه هم من يحلون محله ..... ويسرى هذا أيضا على حقهم فى تركة (جدتهم لأبيهم ) فيأخذون نصيب أبيهم ، ويوزع بينهم للذكر مثل حظ الأُنثيين .
===
وكذلك لو ماتت الأم وتركت أبناء وأب وأُم .فستوزع تركتها لأبيها السدس ولأُمها السدس والباقى بين أولادها للذكر مثل حظ الأُنثيين ............
ثم لأبنائها الحق فى تركة جدهم وجدتهم لأُمهم بما يساوى نصيب أُمهم (إبنتهم ) لو كانت حية تُرزق ، ويوزع عليهم للذكر مثل حظ الأُنثيين . لأنه كما قلنا الإبن والبنت يمتدون من الأبناء للأحفاد . أما حرمانهم من حقوقهم فى تركة أجدادهم وجداتهم من الطرفين فهو ظُلم وأكل لأموال الناس بالباطل وأكل لمال اليتامى ... وتسقط أمامه ما يُسمونها بالوصية الواجبة لأنها بالتأكيد ستكون أقل من حقوقهم المفروضة لهم .
===
أنا تحدثت هنا عن توزيع التركة ولم أتحدث عن الوصية أو الهبة .فحتى لو كتب لهم أجدادهم وجداتهم وصية ببعض الممتلكات والأموال ،أو كتبوا لهم هبات ،فهذه الوصايا والهبات لا تمنعهم ولا تحرمهم من الحصول على حقوقهم فى ميراث أجدادهم وجداتهم وفى حصولهم على حقوق أبيهم وأمهم فى ميراث أبائهم وأُمهاتهم (اجداد وجدات الأحفاد من الطرفين ) . وهذا ما أؤمن به تمام الإيمان فى حقوق الأحفاد اليتامى فى الميراث من غير أبيهم وأُمهم.
اجمالي القراءات 1819

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق