ملك اليمين فى الدين السنى : مالك فى ( الموطأ ) لا يعتبر الرقيق بشرا .!!

آحمد صبحي منصور Ýí 2016-07-31


ملك اليمين فى الدين السنى : مالك فى ( الموطأ ) لا يعتبر الرقيق بشرا .!!

مقدمة :

1 ـ تشريعات الفقه السنى فى موضوع ملك اليمين تقنّن ظلم السبى والاسترقاق . وهو موضوع طويل ، قد لا نجد وقتا لتحليله ، ونعطى هنا عنه لمحة ، راجين أن يتابعها أبناؤنا من أهل القرآن .  ونقتصر فى هذه اللمحة على ما جاء فى ( موطأ ) مالك ، رواية يحيى بن يحيى و الشيبانى ، فى ناحيتين : الطلاق ، والعزل .   

المزيد مثل هذا المقال :

2 ـ وغنى عن البيان أن تشريعات الدين الأرضى تأتى تعبيرا عن الهوى السائد والذى يريده الذكور المتغلبون على مقاليد الأمور . أما دين القسط الالهى فلا مجال فيه للهوى والظلم  .  وقد وصل الهوى فى التشريع الى إختلاف الروايات فى الموطأ ، فللموطأ أكثر من عشرين رواية ، اشهرها الموطأ رواية يحيى ، والموطأ رواية محمد بن الحسن الشيبانى تلميذ أبى حنيفة . والاختلاف بين موطأ يحيى وموطأ الشيبانى واسع جدا فى عدد الأحاديث وفى الاسناد وفى متون الأحاديث ، وفى الآراء التى قيلت هنا وهناك .  

 3 ـ  النظرة الشهوانية لنساء السبى كانت هى الحاكمة فى الفقه السنى . فالمقاتل الذى يأخذ نصيبه من الغنائم ( السحت الآتى من السلب والنهب ) يسارع بالتمتع به قبل أن يفقد حياته قتلا فى معركة قادمة . والذى يأخذ نصيبه من السبى ( إمرأة فاتنة ) يسارع بإغتصابها قبل أن يفقد حياته . ولقد كان التشريع الاسلامى فى ( العدة )  ــ اى الفترة التى تنتظرها المرأة لبراءة رحمها من حمل سابق ـ مانعا لهم من هذا ، فجاء الفقه السنى يجعل للمملوكة عدة أقل من عدة الحُرّة .

4 ـ ثم ظهرت قضية ( العزل ) . و( العزل ) هو أن الرجل فى ممارسته الجنس يُنزل ماءه بعيدا عن رحم المرأة حتى لا تحمل منه ولا تُنجب . فى عصر الخلفاء ( الراشدين ) و( الأمويين ) كان العرب هم جنود الحرب ، وكان إشتهاؤهم للمرأة من الشعوب المهزومة لا يعدله إلا خوفهم من الانجاب من هؤلاء النسوة السبايا ، حيث كان الاحتقار سائدا للموالى والأقباط والبربر ، فكان العربى ( السيد المنتصر ) يتملكه العار لو أنجب من مملوكته . لذا كان الحل المتاح هو العزل ، أن يستمتع بها دون أن تحمل منه . ومن هنا أصبح موضوع ( العزل ) من القضايا التشريعية التى بدأت فى الدولة الأموية ، ووصلت الى عصر مالك الذى عاصر الدولتين الأموية والعباسية . وبسبب أن الدولة العباسية قامت على أكتاف الموالى الفرس وصار للفرس نفوذ فيها ، وبسبب أن كثيرين من أبناء السبايا قد تفوقوا واشتهروا فقد تغيرت النظرة للعزل ، وبدأ إختلاف فيه . ونراه فى موطأ مالك بين كراهية العزل والقبول به .

5 ـ  ثم كانت هناك ناحية أخرى هى الانحلال الخلقى المسكوت عنه فى عصر الخلفاء الراشدين والأمويين ، والذى ساد وأصبح معترفا به إجتماعيا فى العصر العباسى . كان العربى ينال شهوته من المملوكة ثم يعرض عنها لآخريات كثيرات يتملكهن ، أو يتزوجهن . ومن يراجع ترجمة كبار الصحابة فى الطبقات الكبرى لابن سعد يدهش من كثرة زوجاتهم ـــ فى شيخوختهم ــ  من الحرائر ومن المملوكات ، بما يفوق قدرة الرجل الجنسية حتى فى أوج شبابه ، كما يلاحظ كثرة المواليد من هؤلاء النسوة الحرائر والمملوكات . بالتالى ما يكاد العربى ينال شهوته من المملوكة  حتى يجرب غيرها أو يتزوج غيرها ، ثم يهملها فتصبح مطمعا للآخرين ، وقد تصير حاملا فيعترى مالكها الشك فى نسبة ولدها اليه . وعكست روايات مالك هذه القضية الاجتماعية .

7 ـ والعادة أن مالك ـ وهو يُملى ( الموطأ ) على تلاميذ مختلفين ـ كان يخترع الإسناد ، ويتكلم من دماغه يزعم أن فلانا أخبره عن فلان عن فلان عن الصحابى فلان أو عن النبى محمد عليه السلام . ثم بعد الاسناد يفترى الحديث المفترى الكاذب . وتأتى المواشى تصدق أكاذيب مالك ، وهكذا كانوا يفعلون ـ ولا يزالون .

8 ــ ونستشهد بما جاء فى موطا مالك : رواية يحيى ورواية الشيبانى

أولا : جاء فى الموطأ ( رواية يحيى  ) عن موضوع العزل :

( .34 - باب مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ1260:

 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ فَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ ‏.‏ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏"‏ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ ‏"‏ ‏.‏1261( - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ ‏.‏1262 –:  وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ، لأَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ ‏.‏1263 – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ ‏. ‏1264 –:  وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ لِي لَيْسَ نِسَائِي اللاَّتِي أُكِنُّ بِأَعْجَبَ إِلَىَّ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي أَفَأَعْزِلُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ ‏.‏ قَالَ أَفْتِهِ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ ‏.‏ قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ زَيْدٌ صَدَقَ ‏. ‏1265 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ أَخْبِرِيهِمْ ‏.‏ فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ ‏.‏ فَقَالَ هُوَ ذَلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ ‏.‏ يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ فَلاَ يَعْزِلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ ‏.‏  )

ثانيا : التحليل :

1 ـ حديث 1260 : فيه التصريح بالعزل ، منسوبا للنبى محمد عليه السلام . وجدير بالذكر أن ( "غزوة " بنى المصطلق ) كذبة كبرى لم تحدث . وقد صيغت لتحمل كذبين كبيرتين : السبى ، حيث نسبوا للنبى فى هذه (الغزوة المصنوعة أن النبى سبلى جويرية بنت الحارث ، وتزوجها .  واتهام عائشة فى موضوع حديث الإفك الذى نفينا علاقتها به فى كتابنا ( القرآن وكفى ).   

حديث 1261 :   سعد بن أبى وقاص كان يعزل . ( ملاحظة : كان لسعد بن أبى وقاص ذرية من السبى ، يذكر ابن سعد فى ترجمته أن من اولاده : "إبراهيم وموسى وأم الحكم الصغرى وأم عمرو وهند وأم الزبير وأم موسى وأمهم زبد ويزعم بنوها أنها ابنة الحارث بن يعمر بن شراحيل بن عبد عوف بن مالك بن جناب بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل أصيبت سباء ...   وعثمان ورملة وأمهما أم حجير وعمرة وهي العمياء تزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف وأمها امرأة من سبي العرب . " فكيف كان يعزل ؟  :

  ـ حديث 1262 : أبو أيوب الأنصارى كان يعزل.  

حديث 1263 : ابن عمر كان لا يعزل وكان يكره العزل .ولذا كان أشهر أولاده كانوا من نساء السبى وفقا لما جاء فى ترجمته فى الطبقات الكبرى لابن سعد ، يذكر منهم : (سالم وعبيد الله وحمزة وأمهمأم ولد وزيد وعائشة وأمهما أم ولد وبلال وأمه أم ولد وأبو سلمة وقلابة وأمهما أمولد  )

 ـ حديث 1264 : زيد بن ثابت يرى جواز هذا وذاك .ـ حديث 1265 : ابن عباس كان يفعل العزل .

رأى مالك : تحريم العزل بالنسبة للحرة إلا بإذنها . وجواز العزل بالنسبة للمملوكة لو كانت تحت مالكها ، أما إذا كانت مملوكة لآخر فلا يعزل إلا بإذن مالكها .

2 ـ والمستفاد مما سبق وجود إختلاف فى الموضوع ، وإعتبار المملوكة مجرد حيوان للجنس بلا حقوق .

ثالثا : مناقشة روايات ( العزل ) فى موطأ مالك رواية ( الشيبانى )

1 ـ  تحت عنوان ( 16- باب العزل : ) أورد الشيبانى نفس الأحاديث عن سعد بن أبى وقاص وأبى أيوب الأنصارى والحجاج بن عمر وزيد بن ثابت.  ثم قال معلقا على الحديث السابق وهو رقم 550 فى رواية الشيبانى  :  ( قال محمد : وبهذا ناخذ – لا نري بالعزل بأسا عن الامة – فاما الحرّة فلا ينبغي عنها الا باذنها ، اذا كانت الامة زوجة الرجل فلا ينبغي عنها الا باذن مولاها و هو قول ابي حنيفة ) أى إنه كرّر رأى مالك السابق ، ونسبه لأبى حنيفة ـ بعد موت أبى حنيفة .!.

2 ـ ثم أورد محمد الشيبانى أحاديث لم ترد فى موطأ يحيى ، وهى  : ( 551-  اخبرنا مالك اخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم – لا تاتيني وليدة فيعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقت به ولدها – فاعزلوا بعد او اتركوا. قال محمد : إنما صنع هذا عمر علي التهديد للناس ان يضيعوا و لائدهم و هم يطأهونهن. قد بلغنا انا زيد بن ثابت وطئ جارية له فجاءت بولد فنفاه . وان عمر بن الخطاب وطئ جارية له فحملت فقال : اللهم الا تلحق بال عمر من ليس منهم, فجاءت بغلام اسود فقرت انه من الراعي. فانتفي منه عمر. و كان ابو حنيفة يقول: اذا حصنها و لم يدعها تخرج فجاءت بولد لم يسعه فيما بينه و بين ربه ان ينتفي منه. فبهذا ناخذ. ). هنا رواية كاذبة فى إسنادها لأن مالك لم ير ولم يلق ابن شهاب الزهرى ، وقد أثبتنا هذا من قبل . وبالتالى فهى رواية صنعها مالك ردّا على إنحلال خلقى كان موجودا ، وعكسته هذه الروايات .  

3 ــ (. 552 ) - اخبرنا مالك – حدثنا نافع – عن صفية بنت ابي عبيد قالت: قال عمر بن الخطاب : ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يدعونهم فيخرجن . والله لا تاتيني وليدة فيعترف سيدها انه قد وطئها الا الحقت به ولدها فارسلوهن بعد او امسكوهن.  )

رابعا :  تحليل ما جاء فى موطأ مالك رواية يحيى فى كتاب الطلاق :

 (   24 - باب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الأَمَةِ مِنْ طَلاَقِ زَوْجِهَا :

‏.‏( قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ الأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ لاَ يُغَيِّرُ عِدَّتَهَا عِتْقُهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لاَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاَثًا وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيَعْتِقُهَا إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَتَيْنِ مَا لَمْ يُصِبْهَا فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ عِتَاقِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلاَّ الاِسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ ‏.)

 ‏ 32 –(  باب عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا  : ( 1255 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَكُوا فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَعْتَدُّونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا‏}‏ مَا هُنَّ مِنَ الأَزْوَاجِ )

 ‏.‏1256 –(  وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ ‏.‏1257 – وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ )

‏.‏ 33 – باب عِدَّةِ الأَمَةِ إِذَا تَوَفِّيَ سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا  

1258 (  حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولاَنِ عِدَّةُ الأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ ‏)

.‏1259 – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ طَلاَقًا لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ حَتَّى يَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا . )

التعليق : مالك من حيث الاسناد يروى عن ابن شهاب الزهرى الذى لم يره ولم يلقه فى حياته ، ويقول   أنه بلغه أن : (  عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ )، اى راو مجهول الاسم . ومن حيث المتن يأتى بروايات متناقضة ، ثم هو يجعل عدة المملوكة حيضتين ، وحينا يقول انها حيضة واحدة . ويجعل حق العبد ان يطلق مرتين فقط  ، وليس ثلاث مرات كالحرّ.  وهذا كله مخالف للقرآن الكريم الذى لا تفريق فيه فى العدة بين الحرة والمملوكة ، ولا تفريق فيه بين الزوج الرجل حرا أو مملوكا. يكفى هنا قول رب العزة جل وعلا : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) البقرة )

خامسا : تحليل ما جاء فى موطأ مالك رواية محمد الشيبانى فى كتاب الطلاق :

1 ـ ( كتاب الطلاق: 2- باب طلاق الحرة تحت العبد:

( 555- اخبرنا مالك – حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب ان نفيعا مكاتب ام سلمة كانت تحته امراه حره فطلقها اثنتين فاستفتي عثمان ابن عفان فقال حرمت عليك . ) ( 556- اخبرنا مالك حدثنا ابو الزناد عن سليمان ابن يسار ان نفيعا كان عبدا لام سلمي او مكاتبا, و كانت تحته امرا حرة فطلقها تطليقتين فامره ازواج النبي (ص) ان ياتي عثمان يساله عن ذلك فلقيه عن الدرج وهو اخذ بيدي زيد بن ثابت فساله فابتدراه جميعا فقال : حرمت عليك حرمت عليك ) ( 557- اخبرنا مالك اخبرنا نافع عن ابن عمر – قال: اذا طلق العبد امراته اثنتين فقد حرمت عليه حتي تنكح زوجا عليه- خرة كانت او امى و عدة الحرة 3 قروء و عدة الامة حيضتان . قال محمد : قد اختلف الناس في هذا.  فاما ما عليه فقهاءنا فانهم يقولون الطلاق بالنساء و العدة بهن لان الله عز و جل قال (فطلوقهن لعدتهن) ، فإنما الطلاق للعدة ، فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء ، وطلاقها ثلاثة تطليقات للعدة ، كما قال الله تبارك وتعالى. وغذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان ، وطلاقها للعدة تطليقتان ، كما قال الله عز وجل .  ) ( 558 : قال محمد : أخبرنا بن يزيد المكى ، قال : سمعت عطاء بن ابى رباح يقول : قال على بن ابى طالب رضى الله عنه : الطلاق بالنساء والعدة بهن ، وهو قول عبد الله بن مسعود ، وابى حنيفة والعامة من فقهائنا . ) ( باب عدة أم الولد  : 596 : اخبرنا مالك حدثنا نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يقول : عدة أم الولد إذا توفى منها سيدها حيضة. ) ( 597 : قال محمد : أخبرنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عيينة ، عن يحيى بن الجزار عن على بن أبى طالب رضى الله عنه انه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض . ) ( 598 : أخبرنا مالك عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة : أن عمرو بن العاص سئل عن عدة ابن الولد فقال لا تلبسوا علينا فى ديننا ، إن تك امة فإن عدتها عدة حرة . ) قال محمد : وبهذا نأخذ ، وهو قول ابى حنيفة وابراهيم النخعى والعامة من فقهائنا . ).

التحليل :

 يأتى الشيبانى بأحاديث كاملة لم ترد فى نسخة يحيى . وأحاديثه لا تخلو من التناقض ، ثم هو يرى رأيا وينسبه لأبى حنيفة بعد موت أبى حنيفة . وهو يتفق فى جعل العبد يطلق مرتين فقط وليس ثلاثا كالحرّ ، ويروى روايات تجعل عدة المملوكة أقل من الحرة ، كما لو كانت المرأة المملوكة مخلوقا آخر غير النساء الحرائر  .

الخاتمة

مالك لا يعتبر الرقيق بشرا ..

اجمالي القراءات 13133

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (7)
1   تعليق بواسطة   Ben Levante     في   الأحد ٣١ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82644]

طلاق الحرة تحت العبد


السلام عليكم

مايلفت النظر وضع تشريعات للعبد المتزوج بحرة (باب طلاق الحرة تحت العبد)، بما يعني أن زواج العبد بحرة من وجهة نظر التراث كان موجودا ومعروفا. ,إذا نظرت لهذا من خلال ما تحدث عنه القرآن في (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المعارج 30)) على أنة يخص الذكور والاناث، فهو يتطرق لنفس الموضوع (زواج العبد بالحرة، أو زواج الحرة بملك اليمين). بكلمة اخرى: إن العلاقة التي ليس فيها لوم بين الحر و ملك اليمين هي، حسب رأي (شيوخنا الابرار) أيضا، علاقة زوجية (نكاح رسمي). 


 



2   تعليق بواسطة   الشيخ احمد درامى     في   الأحد ٣١ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82645]

تعليق بواسطة الشيخ أحمد درامي


صحيح يا أستاذي بارك الله فيكو! وكأنما يعدهن من المواشي.



المرأة، سواء كانت حرة أو أمة، يجب لها الصداق وحقوق الزوجة بمجرد تمتع الرجل بها بعد الخِطبة. (...فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة.)



العدة حق للزوج المطلق، وتحرير للمطلقة. لقوله تعالى: (....فما لكمعليهن من عدة تعتدونها....)والآية هي: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.)[الأحزاب: 49].  فالعدة إذن للاستبراء فقط: لا الداعي للاستبراء؛ لا العدة.



وهي حق للزوج المطلق وتحرير للمطلقة.



1-  حق للزوج، حتى لا يضيع نسله بذهاب المطلقة بابنه فينسب إلى رجل آخر.



بهذا المفهوم فاللواتي جاوزن سن التكاثر فلا عدة عليهن؛ إلا إذا ارتبنا أي إذا شككنا في بلوغهن ذلك المدى أم لا. لقوله تعالى: (...إن ارتبتم...)  وعند الارتياب، فعدتهن ثلاثة أشهر.



قال جل وعلا: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ، إن ارتبتم ، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن...)



والعدة بهذا المفهوم ( ملك للزوج وعلتها الاستبراء) ويمكن العزوف عنها إلى فحص طبي بتصوير الرحم ب (écographie) لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم.) فاستطاعتنا لمعرفة خلو الرحم جاوزت تربص ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر. بل نستطيع (بفضل ما جاد الله علينا من العلم) أن نعرفها في الساعة.



وأُمرنا أن نمضي إلى أقصى ما في وسعنا من تحري التقوى والطاعة. وأقصى ما في وسعنا الآن وصل إلى الفحص الطبي "(écographie). نعرف بها المطلوب في الساعة. بعون الله س.ت.



 



2-  والعدة تحرير للمطلقة، لأن تشريع العدة وضع حدا للعضل، أي منع المطلقات عن الزواج. فحدد الله فترة الانتظار وقال: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.) فقط. وبعدها يتحررن ويتزوجن من شئن. وليس للزوج الأول أن يعضلهن عن الزواج كما كان له ذلك، عند الجاهلية، في بعض الحالات.



 



أما "كتاب التربص" أو "فريضة التربص" للمتوفي عنها زوجها فهو فريضة (أربعة أشهر وعشرا) لا مفر منها للحرة، والأمة، والحامل، والحائض، واليائسة من المحيض، ومن لم يحض بعد. ومن لم يدخل عليها بعد. بل ينتظرن كلهن (حتى يبلغ الكتاب أجله ! ) وهذا الكتاب وليس للزوج ولا للاستبراء. إنما هو فرض من الله س. ت. على المتوفي عنها وزجها. لا اجتهاد فيه.



 



لقد اساء السلف الفهم قوله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.) فظنوا أن ذلك تقليل في شؤون الفتيات.وليس الأمر كذلك. وإنما خفف عنهن العذاب "تعاطفا" (إن صح هذا التعبير في حقه س.ت.) معهن، لكثرة وقسوة ما قد عانين من قبل من عذاب الناس عامة، وأوليائهن خاصة.



وربنا ذو رحمة واسعة وهو لطيف بالعباد. رضينا به ربا، ونبغي عنه جل وعلا حولا.والله أعلم


3   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الإثنين ٠١ - أغسطس - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82653]

شكرا شيخ درامى واستاذ بن ليفنت ، وأقول


إنتشر تعدد الزوجات وتملك عشرات المملوكات ، وانتشر أيضا طلاق الحرائر ـ ومعه انتشر الانحلال الخلقى ، وتفاقم هذا مع خروج الرجال للغزو وبقاء العبيد الذكور فى البيوت . إنتشر زواج الحرائر بالعبيد ردا منهن على هذا الوضع . فكانت إحداهن تشترى عبدا وتتزوجه ، أو أن تكاتبه وتتزوجه ، أى تعينه على أن يكاتب سيده ـ أى يشترى حريته من سيده ـ ويتزوجها . وانعكس هذا الوضع وجاءت فتاوى ناقمة لا تعطى المملوك حق التطليق مثل الحر. 

وتفاقم الوضع أكثر فى العصر العباسى حيث أصبحت الإماء سلعة رابحة ، يتم الاتجار بهن للمتعة الراقية وليس مجرد المتعة الجنسية . كان يتم تأهيل الجارية بتعليمها الغناء والشعر والأدب والموسيقى والفقه وسائر المعارف ، واشتهر بهذا كثيرون كاسحق الموصلى  ، ووصلت بعض المملوكات الى قصور الخلافة وصرن أمهات الخلفاء ، ومعظم الخلفاء العباسيين ابناء جوارى . وتحكمن فى الدولة العباسية ، وعرضنا لهن فى مقالات عن الخيزران وشغب وقبيحة ام المعتز .  

4   تعليق بواسطة   فتحى احمد ماضى     في   الثلاثاء ٠٢ - أغسطس - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82660]

اضافة بسيطة


تاكيدا لما ورد في مقالة الدكتور احمد من ان الخلفاء استغلوا قضية ملك اليمين لقضاء شهواتهم وغرائزهم على حساب الدين فقد اخترعوا احاديث اخرى تقول ان عورة الامة مثل عورة الرجل من الركبة الى السرة فهل يعقل ان تمشي امرائة بهذا اللباس الذي لا يستر الا ما بين الركبة والسرة ويكون هذا من الدين ووحي من الله والمشكلة اني ناقشت بعض افراد حزب التحرير في ذلك واكدوا صحة هذه الاحاديث ولكنهم قالوا انه لا يوجد اليوم في مجتمعنا اماء فلماذا تريد احداث فتنة هل يعقل هذا وها هذا هو دين الله



5   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الثلاثاء ٠٢ - أغسطس - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82661]

شكرا استاذ فتحى احمد ماضى ، ولقد ترقيت كاتبا فى الموقع فأهلا بك


ونرجو ان تلتزم مثلنا بشروط النشر فى الموقع ، وأنت تعرفها  . وننتظر مقالاتك التى تبنى فيها على ما ينشره الموقع. 

أكرمك الله جل وعلا وجزاك خيرا.

6   تعليق بواسطة   أبو أيوب الكويتي     في   الثلاثاء ٠٢ - أغسطس - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82662]

قمة العدل والاحسان في تشريع الرحمن فيما يخص ميراث الأمة التي ينكحها ((يتزوجها)) سيدها !


شكرا دكتور أحمد أعجبني تعليقكم حين قلتم : 



((وهذا كله مخالف للقرآن الكريم الذى لا تفريق فيه فى العدة بين الحرة والمملوكة ، ولا تفريق فيه بين الزوج الرجل حرا أو مملوكا. يكفى هنا قول رب العزة جل وعلا : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) البقرة ))



وأضيف نقطة هنا لو تكرمتم : 



أيضا نلاحظ  أيضا انه لم يفرق القرآن العظيم بين الحرة والمملوكة لو توفى عنا زوجها ((هذا ان تزوجها سيدها)) وهذا من عظمة التعبير القرآني فلم يشرع القرآن العظيم في هذه الحالة ب((أزواجكم أو ماملكت أيمانكم))  لأنه كما سبق وفهمنا أنه ليس بالضرورة أن يتزوج المؤمن أمة لهذا جاء التشريع ((بأو)) وفي حالة زواجه من أمته ولو توفى عنها فهي زوجته لامحالة وترث حالها حال الحرة فهنا لم يأتي التشريع بالمواريث فيما يخص الامة الزوجة ((بأو)) لأن في كلتا الحالتين ان كانت امة قد تزوجها سيدها أو كانت حرة فهي زوجة لا محالة ولها حق في ميراث زوجها المتوفى عنها ودليلي من القرآن العظيم: 



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



صدق الله العظيم 



وهذا عدل مطلق من رب العزة انه خاطب الأمة التي ترث هنا بأنها زوجة لأن ليس بالضرورة أن يتزوج الرجل أمة لكن بالضرورة الامة التي ينكحها سيدها هي زوجة



شكرا جزيلا



7   تعليق بواسطة   فتحى احمد ماضى     في   الأربعاء ٠٣ - أغسطس - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82664]

شهادة اعتز بها


شكرا دكتور احمد على ثقتك التي اعتبرها شهادة اعتز بها  على ترقيتي كاتبا على هذا الموقع الرائع واعدكم انني على العهد وانني ملتزم وسابقى ملتزم بشروط هذا الموقع الذي دخلته بناء عليها ومعا وسويا ان شاء الله لخدمة كتاب الله ودينه الحنيف



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5123
اجمالي القراءات : 57,066,799
تعليقات له : 5,452
تعليقات عليه : 14,829
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي