جز الرقاب في شريعة فقهاء اللحية والنقاب:
جز الرقاب في شريعة فقهاء اللحية والنقاب

على على Ýí 2014-12-14


                                                      جز الرقاب في شريعة فقهاء اللحية والنقاب             

منذ ان بدأت جرائم ماتسمي بجماعة داعش الارهابيه تظهر للعالم بشكل جلي لالبس فيه حتي هرع شيوخ التراث واربابهم الي التبروء من افعالهم وان ماتقوم به داعش او اي جماعة اخري متشدده لايمت للاسلام بصله ... ونحن من ناحيه مبدئيه نوافقهم علي هذا القول بانه لايمت للاسلام والدين الاسلامي بصله ولكن مانقصده هو الاسلام والدين الذي انزله الله بالقران وبعث به نبيه محمد هاديا بشيرا ونذيرا لادين الفقهاء وشيوخ التراث .. وماتفعله داعش وغيرها الان هو تطبيقا  لاسلام الفقهاء وشيوخ التشدد لااسلام القران لكنهم لايعترفون بذلك ويحاولون بشتي الطرق ليي السنتهم بالاحاديث والايات التي تدعوا للسلام والسلم وطبعا هذا ماينطلي علي عامة الناس البسطاء لكنه لاينطلي علي كل ذي بصر وبصيره وعلي حتي اصغر طالب علم شرعي وسوف يتضح للقاري الكريم كيف يتم شرعنة التمثيل باجساد الناس وفق تاويلهم لايات الله واحاديث منسوبه ومكذوبه عن النبي عليه السلام وسوف تلاحظون بانهم من ايرادهم لاحاديث تنهي عن التمثيل بالاجساد ولكنهم يخلصون في نهاية  الموضوع الي التاكيد علي الراي الاخر والاحاديث الاخري المكذوبه التي تشرعن وتبرر  لهم ذلك .

- - قال ابن عابدين في حاشيته : " نهينا عن المثلة بعد الظفر أما قبله فلا بأس بها اختيار " ( 131/4  

- - إلا أن البعض يقيد ذلك بألا يمكن قتلهم أي قبل الظفر إلا بالمثلة بهم و ذلك بتحريقهم و نحوه . [ انظر شرح مختصر خليل للخرشي (114/3  .

-  -  قال الشوكاني في نيل الأوطار : " و قد اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر و ابن عباس و غيرهما مطلقا و أجازه علي و خالد بن الوليد و غيرهما ، و قال المهلب : ليس النهي على التحريم بل هو على سبيل التواضع " ( 271 /7

-  وفي شرحهم عن الاحوال التي يجوز فيها المثله ( التمثيل بالجسد) ....قالوا .. :-

الأحوال التي تجوز فيها المثلة:-

· الحالة الأولى : أن يكون التمثيل معاملة بالمثل
و يستدل لذلك بما يلي:
أولا :- قوله تعالى : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين

-  قال الشعبي و ابن جريج : "نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم لنمثلن بهم فأنزل الله فيهم ذلك" [ ابن كثير (653 /2) ]
-  :   -حسب زعمهم - ما جاء في الصحيحين – عن أنس أن قوما عكل وعرينه اجتووا المدينة فأمرهم النبي بلقاح و أن يشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود فبعث النبي - صلى الله عليه و سلم - في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم" [البخاري حديث(1430)(546/2)/ مسلم حديث .   (1671)(1296/3)
-  قال الباجي رحمه الله تعالى :" أما ما روى عن أن النبي – صلى الله عليه وسلم- أمر بالعرنيين الذين قتلوا رعاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم- واستاقوا نعمه فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم فإنه روى سليمان التيمي عن أنس أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك ، و مثل هذا يجوز من مثل بمسلم أن يُُمثل به على سبيل القصاص " [ المنتقى شرح الموطأ ( 172/ 3) ]
- يشير رحمه الله تعالى إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه بإسناده عن سليمان التيمي عن أنس قال : إنما سمل النبي أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة كما أخرجه الترمذي والبيهقي عنه أيضا

إلا أن الرواية اقتصرت على تسميل العين ولم يرد فيها قطع أيدي وأرجل الرعاة و هو تمثيل زائد عن القصاص إنما جاء ذلك عند بعض أهل المغازي على ما نقله القاضي عياض وابن حجر وسيأتي ، وجميع الروايات الواردة في القصة والتي أخرجها الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعامة أصحاب السنن والمسانيد لم تأت فيها رواية واحدة تفيد قطع أيدي وأرجل الرعاة بل جميعها تقتصرعلى ذكر قتلهم للرعاة وعليه فإن ما رواه بعض أصحاب المغازي لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحاح الثابتة عن أهل الحديث رحمهم الله جميعا كما ورد عند النسائي في المجتبى عن أنس أن النبي –صلى الله عليه وسلم- صلبهم [ حديث (4028) ] و قد ضعفه الألباني

وقال القاضي عياض:" اختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا، فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ ، وقيل ليس منسوخاً وفيهم نزلت آية المحاربة وإنما فعل بهم النبي ما فعل قصاصاً لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك وقد رواه مسلم في بعض طرقه ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي وقال بعضهم النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام " [شرح صحيح مسلم (154/11)]

و قال ابن حجر في الفتح :" و مال جماعة منهم ابن الجوزي على أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس إنما سمل النبي أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة 0000 إلى قوله وتعقبه بن دقيق العيد أن المثلة وقعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل ، قلت – أي ابن حجركأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي إنهم مثلوا بالراعي.

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة في هذا الحديث ينسخ كل مثلة و تعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ قلت يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بعد الأذن فيه و قصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة و قد حضر الاذن ثم النهي و روى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود ، و لموسى بن عقبة في المغازي ذكروا أن النبي –صلى الله عليه و سلم- نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة و إلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي 0000 إلى أن قال في فوائد الحديث : و فيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا أن قتلهم كان قصاصاًَ و فيه المماثلة في القصاص و ليس ذلك من المثلة المنهي عنها" [ فتح الباري (1/341)]

قال ابن كثير : " قد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ و زعموا إن فيها عتابا للنبي –صلى الله عليه و سلم- كما قال الله تعالى { عفا الله عنك لم أذنت لهم} . و منهم من قال هو منسوخ بنهي الرسول – صلى الله عليه و سلم- و هذا القول فيه نظر ثم صاحبه مطالب ببيان الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ و قال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود ، قاله محمد بن سيرين و في هذا نظر فإن قصتهم متأخرة و في رواية جرير بن عبدالله لقصتهم ما يدل على تأخرها فإنه أسلم بعد نزول المائدة ، و منهم من قال لم يسمل النبي –صلى الله عليه و سلم - أعينهم إنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين و هذا القول أيضاً فيه نظر فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل و في رواية سمر " [ ابن كثير (57/2)]

قال أبو حاتم :" المثلة المنهي عنها ليس القود الذي أمر به لأن أخبار العرنيين المراد منها كان القود لا المثلة"
[ صحيح ابن حبان ،حديث(4473) (324/10)


قال المجد بن تيميه في المنتقى في" كتاب الجهاد " باب الكف عن المثلة و التحريق و قطع الشجر و هدم العمران إلا لحاجة و مصلحة " [المنتقى(3/321)]

قال السرخسي في الشرح الكبير : " أكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبت و غيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك " ( 137/1)
قال في المغني : " في رمي رأس الكافر بالمنجنيق بعد قطعه: يكره رميها بالمنجنيق نص عليه أحمد و إن فعلوا ذلك لمصلحة جاز لما روينا لأن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية ظُفِر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه فجاء قومه عمرًا مغضبين ، فقال لهم عمرو خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه فارموا به إليهم بالمنجنيق ففعلوا ذلك فرد أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه[ المغني(262/20) ]


- ما رواه البخاري أن أناسًا ارتدوا على عهد علي ، فأحرقهم بالنار ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله –صلى الله عليه و سلم- لا تعذبوا بعذاب الله و لقتلتهم [حديث (6524) (2537/6) ] و لما بلغ علي –رضي الله عنه – إنكار ابن عباس لم يعول عليه بل استمر في تحريق الكفار حتى قبل موته فإنه أمر به كما سيأتي.

وقد استنكر علي –رضي الله عنه – قول ابن عباس حين بلغه بقوله : " ويح ابن عباس هذا ثابت صحيح " [ رواه الدارقطني (90) (3/108) ] و قال أيضًا : " ويح ابن أم ابن عباس " [ أخرجه أحمد في المسند ،حديث (2552) (282/1) و عبد الرزاق في المصنف حديث (9413)(213/5)]

- ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق ابن عيينة نا سليمان عن أبي عمر الشيباني أن عليًا أتي بالمستورد العجلي و قد ارتد فقتله ، فأعطاه النصارى بجيفته ثلاثين ألفا فأبى أن يبيعهم إياه و أحرقه . و رواه بإسناد آخر عن شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص : بنفس القصة و فيه : فقال علي اقتلوه ، فتواطأه القوم حتى مات فجاء أهل الحيرة فأعطوا – يعني بجيفته- اثني عشر ألفا فأبى عليهم علي و أمر بها فأحرقت بالنار [ السنن الكبرى ،ح (12241)(254/6) و انظر المهذب في اختصار السنن للذهبي ، ح(10014)(2411/5)]


- ما أخرجه أحمد و الدارقطني أنه : لما ضرب ابن ملجم عليًا ، قال علي افعلوا به كما أراد رسول الله أن يفعل برجل أراد قتله فقال اقتلوه ثم احرقوه [مسند علي ح(675) ، الدارقطني ح(713)(92/

1)] و قد روى الطبراني في الكبير بإسناده أن الحسن قدّم ابن ملجم فقتله ثم أخذه الناس في بواري ثم أحرقوه بالنار [ ح( 168) (97/1) ]

- -: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه " أن خالدًا أحرق المرتدين و في ذلك قال عمر لأبي بكر: أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله ، فقال أبو بكر : لا أشيح سيفاً سله الله على الكفار.

--: ما رواه الطبراني بإسناد حسن قال : "حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا طلحة بن يحيى ثنا أبو بردة عن أبي موسى أن معاذاً قدم عليه اليمن فرأى رجلاً موثقاً 0000 فأخبره أبو موسى أنه ارتد بعد إسلامه ، فقال : و الذي بعث محمداً بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار فأتى بحطب فألهبت فيه النار فأحرقه [باب (66) (43/20) ]

--: القياس على تحريق اللوطية بجامع أن كلتا العقوبتين مثلة جازت لمصلحة التنكيل . ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية : " أن أبي بكر حرق اللوطية و خالد بن الوليد و ابن الزبير ثم حرقهم هشام بن عبد الملك (ص 21)

و قد أخرج البيهقي في حد اللواط حديثاً مرسلاً : "أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – على أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد يأمره بذلك" [ ح (16805 ) ] و قد ضعفه ابن حجر.
و قال ابن القيم : " قال أصحاب أحمد إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك " [ بدائع الفوائد ( 694 /3) ]

- -: لما جاز التحريق في أرض العدو و قطع الشجر و الثمر بقصد النكاية و هي أموال محترمة شرعا و قد يكون مآلها إلى غنيمة المسلمين جازمن باب أولى التمثيل بقتلى الكفار حيث لا حرمة لهم و لا كرامة. قال الترمذي في السنن:" باب في التحريق و التخريب : النكاية بالعدو مقصد شرعي لذا قال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو و قطع الأشجار و الثمار ، و قال أحمد : قد تكون في مواضع لا يجدون منه بدًا فأما العبث فلا تحرق . و قال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم

وهكذا نجد بعد مااوردناه بان كتب التراث مليئه بالادله المصطنعه لشرعنة التمثيل بشتي صوره مخالفا لشريعة الله في القران والضوابط القتاليه التي وردت بها ."
 


 



 

اجمالي القراءات 12233

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الإثنين ١٥ - ديسمبر - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً
[76877]

عبادة للتراث


السلام عليكم ، لا يقوى  شيوخ التراث على رفض أو نقد حديث واحد ،لأنهم  يعبدون التراث مهما فيه  بل إن شغلهم الشاغل هو تخريج ما كان مختلفا من آيات القرآن مع الأحاديث المختلقة ، ما يعدل من وجهة نظرهم هو القرآن حتى يتفق مع ما يعتقدونه من روايات ..



شكرا لك 



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
بطاقة على على
تاريخ الانضمام : 2006-10-06
مقالات منشورة : 42
اجمالي القراءات : 574,871
تعليقات له : 54
تعليقات عليه : 59
بلد الميلاد : iraq
بلد الاقامة : iraq