تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | تعليق: ... | تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | تعليق: الخليج وإيران وأمريكا: غزة خارج الحسابات | تعليق: دماء على الأسفلت . | خبر: الفاينانشال تايمز: حان الوقت لأن تستثمر أفريقيا في نفسها | خبر: مصر: منظمة حقوقية توثق تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة | خبر: حملة دولية تضامناً مع ليلى سويف ومناشدات للإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح | خبر: ألمانيا تسعى لحكم أوروبي بشأن إعادة المهاجرين عند الحدود | خبر: العاهل المغربي يعفو عن 1526 محكوماً بمناسبة عيد الاضحى سعد اليعقوبي | خبر: في ذكرى النكسة... هزائم بلا حساب وتاريخ يُعاد بلغة الإنكار | خبر: واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية | خبر: منتخب الأردن يحقق إنجازا تاريخيا ويتأهل إلى كأس العالم لأول مرة | خبر: تعرف على كلفة الحج في الدول العربية | خبر: ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة منها إيران وليبيا والسودان واليمن | خبر: مصر..لجنة حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا محبوسًا | خبر: التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 16.8% في مايو | خبر: لماذا تتصدّر الدول الأفريقية قائمة الأزمات الأكثر إهمالا في العالم؟ | خبر: توقعات محققة وغرق محتمل للإسكندرية والدلتا بسبب التغيرات المناخية بحلول 2100 | خبر: أبحاث جديدة تكشف نتائج واعدة بشأن علاج سرطان القولون والمستقيم |
نواب بمجلس الشعب يطالبون بتغليظ عقوبة مرتكبي التعذيب

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٥ - ديسمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصراوي


القاهرة- تقدم عشرة من نواب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور طالبوا فيها بإدخال تعديل قانوني يقضي بتشديد العقوبة ضد مرتكبي جريمة التعذيب.

وقالت صحيفة الخليج الاماراتية نقلا عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة حسين ابراهيم إن المذكرة تطالب بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، وتوسيع دائرة الاتهام وتغليظ العقوبة على كل من يمارس التعذيب في حق المواطنين المصريين.



وأفاد ابراهيم بأن المذكرة تقترح النص على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو محتجز أو معتقل بنفسه أو حرض على ذلك أو وافق على حدوثه أو سكت على ذلك من دون أن يمنعه أو يبلغ عما وقع من أفعال التعذيب ومحدثها بقصد الحصول من هذا الشخص أو غيره على معلومات أو اعتراف أو عقاب عن عمل ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه أو إرغامه على القيام بعمل أو امتنع عن عمل فإن مات المجني عليه من أثر التعذيب يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد".

وقال إبراهيم إنه سبق له التقدم في دور الانعقاد السابق باقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، والذي يتعارض تمامًا مع المواثيق الدولية، ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في دور الانعقاد الماضي عليه، بعد أن أرسلته إلى دار الإفتاء التي أكدت موافقة هذا الاقتراح للشريعة الإسلامية، إلا أن وزارة العدل رأت أن في الاقتراح شبهة عدم دستورية تحت زعم معارضته للمادة 63 من قانون العقوبات، ذلك لأن الذي يقوم بالتعذيب، والذي وصل أخيرًا إلى القتل، إنما يفعل ذلك غالبًا تنفيذًا لأوامر رؤسائه الذين وجبت عليه إطاعتهم أو اعتقد أنها واجبة عليه.

 

اجمالي القراءات 4010
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق