العول من تاتى

الجمعة ١٣ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
زوجتى ماتت وتركت ورثة معى يشاركوننى في الميراث وهم اثنان فقط , أخت شقيقة للزوجة وأم الزوجة ، ومع ذلك فإن توزيع التركة على الزوج والأخت والأم يأتي بنتيجة غريبة لا أعرف كيف أتصرف معها , لأن لى وأنا الزوج نصف التركة ، وللأخت الشقيقة النصف الآخر من التركة ، أي لا يبقى شيء للأم مع أنها تستحق السدس .. فكيف يتم حل هذا الإشكال؟
آحمد صبحي منصور :
هذه الحالة تعرف في فقه الميراث بالعول، وهو الزيادة في السهام والنقص من المقادير .. وقد حدد الفقهاء للعول ثلاثة أصول فقط وهى الستة والإثنا عشر والأربعة والعشرون .
وحالة القارئ المتسائل تدخل ضمن الأصل الأول ، أصل الستة .. وفي هذه الحالة فللزوج النصف والأخت النصف والأم السدس ، كالآتي " نصف + نصف + سدس" ،وهنا تتحول الستة بالعول إلى سبعة ويتم التقسيم على أساس البسط في الكسر وليس على أساس المقام .
ثم يتم التقسيم على أساس السبعة وليس الستة ، بمعنى أن يأخذ الزوج"ثلاثة أسباع"، والأخت " ثلاثة أسباع" والأم "سُبْع واحد" .
وهذا هو الأصل الأول للعول . أصل الستة الذي تعول إلى سبعة ، والأصل الثاني هو الإثنا عشر التي تعول إلى ثلاثة عشر . والمثال : زوجة ، أم ، أختان ، وتوزيع التركة كالتالي : الزوجة لها الربع والأم لها السدس ، والأختان لهما الثلثان .
ويتم تصحيح الأنصبة حسب البسط في الكسر وليس المقام .
والأصل الثالث وهو عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين والمثال كالآتي : زوجة ، أب ، أم ، بنتان ، وتوزيع التركة كالآتي : الزوجة لها الثمن والأب والأم لكل منهما السدس ، والبنتان لهما الثلثان .


مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 12452
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   السبت ١٤ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34343]

تحديد الميراث

الميراث  من الوضوعات التي تم تحديدها بدقة  في آيات القرآن الكريم . فلا مجال للتلاعب فيها وهذا لأن الله تعالى الخالق العالم بطبيعة خلقه , بما فيها حبهم الجم للمال ، فليس فيها اختيار بل فريضة ر {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً }النساء11.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5365
اجمالي القراءات : 74,397,170
تعليقات له : 5,532
تعليقات عليه : 14,951
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


التوبة تكفى..: صديقت ي وقعت في الزنا مع شاب و بعدها تابت و...

سؤالان : السؤا ل الأول ما أهمية فهم قواعد النحو فى...

النوافل: ما هي كيفية صلاة الناف لة، اعني كم عدد...

لا يؤمن بالقرآن .!!: ما الدلي ل ان مصحف عثمان هو القرا ن الاصل ي ...

يونس 88: الاية ٨ 640;. يونس.Ù „يضلوØ § عن سبيلك هل هي...

عن الشيطان ونحن: سؤال من الاست اذ سعيد على : و أنا أتدبر سورة...

شيخ الجهل: قال احد شيوخ الجهل إن البخا رى هو الدين ،...

( تمثّل ): ما معنى ( تمثّل ) في القرآ ن الكري م ؟ ...

حُكم القتال الآن : لقد قرأت عن الجها د لديكم , لكنني لم افهم...

هل وقعت فى الزنا ؟: سلا م الله عليكم ، للأسف ، تعرفت على فتاة و...

علمانية الغرب: في الدول ة المدن ية العلم انية لا يحشر فيها...

قتل بنى قريظة: ماذا تقول في مقتل يهود قبيلة بني قريظة ، أيام...

البورصة: هل البور صة قمار؟ وهل هي حرام ؟...

العشور: ما هى العشو ر ؟ وهل هى من الزكا ة ؟...

الحيض من تانى ..!: سلام عليكم قرات للسيد عدنان ان الصلا ة وقت...

more