تعليق: شكرا استاذ مراد الخولى وأكرمك الله جل وعلا | تعليق: أحسنت يا د. أحمد منصور | تعليق: كلامك صحيح يا د. عثمان | تعليق: شكرا جزيلا أستاذ مراد . حفظكم الله . | تعليق: كلام فى الصميم يا د. عثمان | تعليق: كتابك : البحث في مصادر التاريخ الديني دراسة عملية من أروع الكتب . | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | خبر: ما تداعيات قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وما هي خياراته؟ | خبر: مصر: فصل 100 موظف وعضو هيئة تدريس من أكاديمية علوم الطيران لأنهم لايؤدون التحية العسكرية لسيادة اللو | خبر: أطباء مصر بين العبودية الجديدة والهجرة القسرية | خبر: الكوارث الطبيعية تكبد العالم 135 مليار دولار في النصف الأول من 2025 | خبر: الأمم المتحدة: أطفال الخرطوم الذين يتضورون جوعا باتوا جلدا على عظم | خبر: نبوءة أينشتاين تحققت.. كيف رصد العلماء أضخم اندماج بين ثقبين أسودين بالتاريخ؟ | خبر: 6 دولارات ثمن الصوت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري | خبر: ماذا سيحدث لو انهار الدولار؟ | خبر: البحوث الإسلامية» يعقد الملتقى العلمي حول النوازل الفقهية المستجدة لأحكام الفضاء | خبر: شيخ الأزهر يُحذر من التعليم فى مدارس اللغات فى مصر . | خبر: بعد تقرير البرلمان البريطاني.. هل تمنع لندن تهديدات المعارضين العرب على أراضيها؟ | خبر: اتفاق جديد بين رواندا والولايات المتحدة بخصوص ترحيل المهاجرين | خبر: دبور يرشد العلماء لـسرّ إبطاء الشيخوخة عند البشر | خبر: خطة ضغط أميركية من 3 مراحل خلال 120 يوماً.. نزع سلاح حزب الله على طاولة الحكومة اللبنانية | خبر: خبراء: التلوث البلاستيكي خطر جسيم يبدّد 1.5 تريليون دولار سنوياً |
عوائق تعويض المتضررين من الحبس الإحتياطي

شادي طلعت Ýí 2024-08-22


 
 
لطالما مررت كمحام بعائق ليس له حل حتى تاريخه، فكلما حاولت تنفيذ حكم قضائي بالتعويض ضد وزارات الدفاع أو الداخلية أو أي وزارة أخرى، أقف في النهاية عند حائط سد قانوني لا ينسفه إلا تشريع جديد بتعديل قانوني بسيط. 
 
فالحكم القضائي واجب النفاذ، وإذا ما امتنع الموظف العام عن تنفيذه، فإنه يقع تحت طائلة القانون طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه :
"يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف". 
 
والمادة 123 منصفة و عادلة بلا شك، ولكن الواقع أن هذه المادة معطلة وغير قابلة للتنفيذ للسبب التالي :
 
بداية : فإن إختصام أي وزارة يستوجب أن يكون الوزير ضمن المدعى عليهم في الدعوى القضائية، وذلك حتى يتمكن المدعي من تنفيذ الحكم القضائي، وفي حال عدم إختصام الوزير، فإن الدعوى قد ترفض شكلاً وليس موضوعاً.
 
السبب الثاني : أن القانون قد إشترط أن يتم إعلان الموظف العام عل محل إقامته، وليس على محل عمله.
 
ومن هنا علينا أن نعلم الحقيقة التالية :
وهي .. أن إعلان أي وزير على محل إقامته، يعدُ أمر مستحيل في مصر، وكافة الإعلانات دائماً ما تعود من دون إعلان بعبارة موحدة وهي : أن المُعلن إليه لا يقيم في العنوان المذكور في الإعلان.
 
وبالتالي إذا ما كانت النوايا حقيقية، لتعويض المواطنين المتضررين ليس من وزارة الداخلية فحسب وإنما من أي وزارة أخرى، فيجب أن يعدل القانون فيما يخص إعلان (الموظف العام) ، ليكون الإعلان على محل عمله، وليس على محل إقامته.
 
في تلك اللحظة فقط ستتحقق العدالة، وستنفذ الأحكام القضائية المعطلة.
 
وعلى الله قصد السبيل
 
شادي طلعت
 
#شادي_طلعت
#الحبس_الاحتياطي
اجمالي القراءات 1419

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-11-20
مقالات منشورة : 351
اجمالي القراءات : 4,153,900
تعليقات له : 79
تعليقات عليه : 229
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt