هل من حق المرأة ان تشهد على عقود الزواج والطلاق ؟

عثمان محمد علي Ýí 2017-04-05


هل من حق المرأة ان تشهد على عقود الزواج والطلاق ؟

لقد بحثت فى كتاب الله الحكيم القرآن الكريم عن مُصطلحات (( شهد – رجال – نكاح – زواج –عقد ) ومُشتقاتها ، وسرت وراء ودُبر الآيات التى وردت فيها  وما قبلها وما بعدها وما فيها من مقاصد وأوامر ونواهى تشريعية فلم أجد فيها ما يُحرّم ،أو ينهى عن ، أو يمنع شهادة المرأة على عقود الزواج ، او عقود الطلاق ،سواء كانت عقود شفهية ،أو مكتوبة .ومن هُنا  أرى أن من حق الأُم والأخت  البالغ الرشيد أن تكون شاهدة على عقد زواج (بنتها اختها ) ،او تكونا معا شاهدتين على عقد زواج ( إبنتها اختها ) . او طلاقها .

وكما نعلم ايضا انه يحق للفتاة البالغ الرشيد أن تكون ولية نفسها فى الزواج ،فيحق لأمها ،او أختها ،او عمتها او خالتها ،او صديقتها ، او جارتها ،او زميلتها فى العمل أن تشهد على عقد زواجها ،سواء كانت الشهادة  شفهية  أو مكتوبة ويؤخذ بشهادتها ،ويُعمل بها امام كل جهات التوثيق والقضاء ودوائر العدل . ومن يرفض شهادة المرأة على عقود الزواج أو الطلاق لعلة التحريم فقد خالف القرآن وشريعته ....

وهذا يأخذنا إلى نقطة جوهرية أخرى .وهى .

هل نوعية الدين والتدين شرط من شروط الشهادة على العقود ؟؟؟؟؟   

لا والف لا .

وبالتالى فيجوز للمرأة المُسالمة سواء كانت  مسيحية ،او يهودية ،او بوذية أو حتى مُلحدة  أن تشهد على عقود زواج أو طلاق المرأة المُسلمة ...

==

قد يقول قائل ::: هل إنعدمت الرجال لتأتى النساء لتشهد على عقود الزواج او الطلاق ؟؟؟

 اقول :: انا هُنا اتحدث عما فهمته من شريعة القرآن ، ولا اتحدث عن الأعراف والتقاليد .فالأعراف والتقاليد تجعل الولاية والشهادة فى عقود الزواج والطلاق  للرجال من أهل (العروس ) وهذا لا بأس به ، ولكنه لا يمنع ولا يُحرّم شهادة النساء على عقود وزواج (العروس)  .فنحن نبحثه من حيث الحلال والحرام ...

==

انا أعلم أن فقهاء (الشافعية ،والأحناف والمالكية ،والحنابلة ) إشترطوا فى الشاهد أن يكون رجلا (ذكر ) لتصح شهادته على عقد الزواج ..ولكن هذا غير صحيح قرآنيا ، وخالفوا القرآن كعادتهم فى مُخالفتة  فى كل شىء .

==

فأهلا بمزيد من تحرير المرأة من الفقه الذكورى السلفى المخالف  لشريعة الرحمن .

=

وأهلا بأى رأى مُختلف  يصحح لى ما فهمته من باب التواصى فى الحق بشرط أن يكون مدعوما بآيات قرآنية .

اجمالي القراءات 26010

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (11)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الخميس ٠٦ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[85617]

أويدك فيما تقول دكتور عثمان ، ولكن


طيب ومن يؤيدهذا الرأي ، ليس مرحباً به !! فعلاً نقطة غابت عنا جميعا فأخذناها كالمسلمات  الكثيرة التي لا أساس لها في قرآننا العظيم  !! نحن هنا لقياس ما توارثناه من عادات وأعراف على ما جاء في القرآن .. وإذا قال القرآن فليس لأحدنا قول بعده .. أُحيك على هذا الاكتشاف



ودمتم بكل الخير 



2   تعليق بواسطة   عبدالرحمن المقدم     في   الخميس ٠٦ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[85618]

عذرا د/ عثمان


تقول من باب التواصي  في الحق .بشرط ان يكون مدعوما بأيات قرأنية ؟؟ وانت لم تذكر ايه قرأنية علي ما قدمت ؟؟

-

- وذكرت انك سرت وراء ودبر الايات ولم تجد ما يحرم او ينهي او يمنع شهادة المرأة ؟؟ علي عقود الزواج ؟؟ وايضا لا يوجد ما يثبت ذالك ؟؟

-

_وهل نعتبر هذا قياس ؟؟ وكيف ؟؟ اود النظر في الاية(النساء 35 ) وما معني حكما ؟؟؟

-

_ رغم انها ذكرت صريحة في( البقرة 282 - )فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ؟؟

_



3   تعليق بواسطة   الشيخ احمد درامى     في   الخميس ٠٦ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[85624]

الإعجاب بالمقال


أنا مع يا أستاذ عليّ، مائة بالمائة. وأذهب أبعد من ذلك. إلى أن الأم هي صاحبة عقدة النكاح عند غياب الأب. لأن الله سبحانه وتعالى قال (فانكحوهن بإذن أهلهن…) والأهل يبدأ من الأب ، ثم الأم ، ثم… وعليه فعند غياب الأب فالأم أولى بأن يكون في يدها عقدة نكاح ابنتها قبل العم والخال والأخ الكبير.



وعند عدم وجود الأب تطلب يد البنت من أمها. وإليها يرجع حق إيتاء الإذن في زواج الإبنة آنذاك. أمام العم والخال والأخ الكبير. لقوله جل وعلا: (فانكحوهن بإذن أهلهن…). من ذا الذي أحق في "الأهلية" من الأب والأم؟



ورأينا أن امرأة عمران هي التي عقدت وحدها معاهدة وهبة ابنتها للعلي القدير. وقالت: (.. رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُالْعَلِيمُ.)[آل عمران: 35] ولم يبين الأب ولا الجد ولا العم او الخال في الحوار. ثم هي التي أتت اسمها من عندها. فقالت: (وإني سميتها مريم.)؛ وقول القرآن: (فتقبلها ربها بقبول حسن…) يعني أن ربنا جل وعلا صادق على العقد معها. بدون يدخل أي رجل. حتى ولو كان الجنين ولدا.



وكل ذلك يدل على أن للمرأة أهلية وصلاحية عقد الزواج، وتسمية الوليد يوم "الحقيقة"فضلا عن إقامة الشهادة في الزواج.



والله جل وعلا أعلم.



4   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الخميس ٠٦ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[85625]

يا الف مرحب .


اشكرك استاذه لطفية . والمؤيدون لرأى نقول لهم ( يا الف  مرحب -ههههههه) .     ونعم القرآن يعلو ولا يُعلى عليه ..تحياتى .



5   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الخميس ٠٦ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[85626]

اهلا بك استاذ عبدالرحمن .


اشكرك استاذ عبدالرحمن المُقدم على التعقيب .. وأقول لحضرتك الآتى ..1- انا قلت بحثت عن مُصطلحات  ((( شهد – رجال – نكاح – زواج –عقد)) ومُشتقاتها فى القرآن الكريم .فهل من المعقول أن أكتب كل الآيات القرآنية التى ورد فيها جذر كل مُصطلح من المُصطلحات الخمس وفهمى له  فى مقال واحد ؟؟؟؟؟     هذا يعنى انى أكتب (كتاب ) كبير الحجم وليس مقال ...ثم انى ابحث داخل المُصطلحات عن (( تفصيلة صغيرة )) من تفاصيل احكام هذه المُصطلحات فى القرآن وهى (هل من حق المرأة أن تشهد على عقود الزواج والطلاق أم لا ؟؟) ،ولم اجد نصا صريحا يُحرّم ،او يمنع أو ينهى عن هذا .. ومن يجد نصا صريحا مُخالف لما فهمته أنا فأهلا به وبرأيه الكريم ...



===



لا تنسى يا صديقى أن الأصل فى الأشياء الإباحة (الحلال ) والإستثناء هو المنع (الحرام ) وليس العكس.



== أما عن آية سورة النساء 35 .. والتى يقول فيها رب العزة ((( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا))  ... فأنت تعلم أن كثير من الأحكام والتشريعات فى القرآن جاءت بصيغة المُذكر ، فهل معنى ذلك انها غير واجبة على النساء ، أو انهن محرومات من خيرها وجزاء فعلها يوم القيامة ؟؟  ((((( قد افلح المؤمنون ........................))) ... بل إسمح لى اقول لك أن فهمى لكلمة (حكما ) فى الآية الكريمة  هو ... انه يجب أن تكون هُناك (إمرأة ) كحكم من الحكمين فى الإصلاح النهائى بين الرجل وزوجه قبل الطلاق والإنفصال والتسريح ، لأن طرفى النزاع فى ألأساس  (رجل وإمرأة ) . وبالتأكيد هُناك اسباب (زوجية ) لا تستطيع الزوجة أن تحكيها لرجل أجنبى (الحكم ) مهما كان قريبا منها ،فالولى أن تحكيها (لإمرأة مثلها ) لتكون هُناك شفافية وصراحة تامة غير منقوصة فى شكواها ،وفؤ الأسباب التى من اجلها طلبت الطلاق ....بل إنى هُنا أوصى بأن تنص قوانين الأحوال الشخصية (فى الطلاق ) على أن يكون احد الحكمين ، وأحد القضاة ( إمرأة ) وإلا فسيكون هُناك إخلال بمبدأ المساواة وتحقيق العدل .



==



اما عن آية سورة البقرة . وشهادة رجل وإمرأتين .... فهى حالة إستثنائية فى حالات (البيع بأجل ، أو فى حالات الرهن فى السفر ) فقط لا غير . ولا علاقة لها بالإشهاد على (عقود الزواج والطلاق ) .فأرجو أن تعود إليها يا صديقى مرة أخرى ...وهى صورة من صور تحقيق العدل ،فإذا تحقق العدل بغيرها ،او بصورة أخرى فلا بأس فى هذا ... المُهم تحقيق العدل ...



تحياتى .



6   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الخميس ٠٦ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[85627]

شكرا لك يا شيخ درامى .


اشكرك يا شيخ درامى على تعقيبك ،وبارك الله فيك .....



.. وتعقيبك إضافة قوية للمقال ،وتأكيد على أنه من حق المرأة أن تكون ولية نفسها ،او ولية إبنتها فى الزواج وشاهدة عليه ..... ونحن  هُنا جميعا ومعا نُقاوم الفقه الذكورى السلفى ونعرض لمُخالفته لحقائق القرآن .



تحياتى .



7   تعليق بواسطة   عبدالرحمن المقدم     في   الجمعة ٠٧ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[85630]

صديقي العزيز د/ عثمان


لا اختلاف ابدأ , جاء التعقيب لاجل اظهار البينات والهدي من الكتاب , وتوضيح كل الجوانب الخاصة بالموضوع , واهم هذه النقاط هو الفهم التراثي لمعني القوامة ,وتوضيحة حسب  المفهوم القرأني , لان كل ما يحدث قائم علي تقديس العادات والتقاليد وسوء الفهم او بمعني ادق هجر القرءان . لذا طلبت اضافة هذة الجوانب حتي يصبح البحث مكتملا ,, خالص التقدير والاحترام



8   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الخميس ١٣ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[85723]

شكرا لك استاذ حازم .


شكرا لك استاذ حازم -على التعقيب الجميل . واتفق معك على أن هناك فرق كبير بين تشريعات الطلاق فى القرآن ،وبينها فى التراث . وانهم لم يجتهدوا فى تحقيق تشريعات القرآن ،ولكنهم إجتهدوا فى هُجرانه وإعلاء تشريعات لهو الحديث عليه .  



تحياتى .



9   تعليق بواسطة   صادق على     في   الثلاثاء ٠٦ - نوفمبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[89587]



أنا متفق معک يا دکتور عثمان ألف في المئة و إن مقالک القيم لايُري فيه من فطور إلا أن قلت فيه " ... عقود الزواج أو عقود الطلاق " و أظن هذه العبارة ليست صحيحة لأن الطلاق کالزواج ليس عقدا بل هو مايُعرف ب " ايقاع " و لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق و هو الزوج ، و الزوجة ما لها في الطلاق من دور ، بخلاف الزواج  الذي، الزوج و الزوجة کلاهما عندهما فيه دور في إنشائه اي هما يوجدان الزواج و هذا هو معني العقد. و إن تسمح لي أنا الان هنا أذکر عبارة عقد الزواج من جانب الزوج و الزوجة . الزوجة تقول : " زوجتُک نفسي علي الصَداق المعلوم مع الشرائط المذکورة " ثم يقول الزوج : " قبلتُ التزويج علي الصَداق المعلوم مع الشرائط المذکورة " بشهود و خلاص . لکن يا دکتور عثمان، في الطلاق ليس کذالک، بل الزوج - فقط - يقول لزوجته : " أنتِ طالق " طالق هنا يأتي بصيغة المذکر لأن الصيغة المذکر هو أشد و  أقوي للإنشاء ، و الزوجة هنا لاتتکلم ، لأن إراتها ليست محتاجة و مؤثرة في مقابل زوجها وهذا هو ايقاع . عفوا يا استاذ عثمان أنا مستعد أن أستمع وجهة نظرک و أرجع علي رأيي إن کان فيه خلل . والله ولي التوفيق.



10   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الثلاثاء ٠٦ - نوفمبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[89588]

تحياتى استاذ صادق على المُحترم .


ما أردت قوله سواء فى الإشهاد  أو وجود شهود يشهدون على عقود الزواج أو الطلاق هو (جواز شهود المرأة عليهما ) . اما عن صيغة الزواج . فنعم صيغة حضرتك جميلة ، وأى صيغة يكون فيها الزواج بالرضا والقبول وحفظ حقوق الزوجة  امام شهود فهى مقبولة ايضا ... 



اما عن عقد الطلاق .. فكما تعلم حضرتك أن الطلاق صحيح ان الرجل هو الذى ينطق به (انت طالق ) ، ولكن لو كانت العصمة بيدها (اى بيد الزوجة ) فهى التى تنطق به وتقول له (انت طالق ) .. وفى كُل الأحوال عندما ينطق به (الزوج ) او تنطق به (الزوجة ) فلابد أن يكون أمام شهود ليبدأوا جميعا فى حساب مدة (عدة الزوجة المُطلقة )  فإذا إكتملت عدتها ولم يُراجعها ،او لم تُراجعه (لأن العصمة كانت بيدها قبل الطلاق  ) فتبدأ خطوات التسريح والتفريق بينهما وحساب الحقوق والواجبات بينهما ، وكل هذا إما يكون شفهيا أمام  شهود عدول موثوق فىيهم ،او مكتوب فى عقد تسريح بينهما ولابد من توقيعهما ،وتوقيع الشهود عليه .... ومن هُنا قلت (( عقد الزواج ، وعقد الطلاق )) ....



تحياتى ...



11   تعليق بواسطة   صادق على     في   الثلاثاء ٠٦ - نوفمبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[89590]



نعم يا دکتور عثمان آجرک الله تعالي، إقتنعت و أنت علي حق، إستفدت جدا و شکرا .



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق