هل من حق المرأة ان تشهد على عقود الزواج والطلاق ؟
لقد بحثت فى كتاب الله الحكيم القرآن الكريم عن مُصطلحات (( شهد – رجال – نكاح – زواج –عقد ) ومُشتقاتها ، وسرت وراء ودُبر الآيات التى وردت فيها وما قبلها وما بعدها وما فيها من مقاصد وأوامر ونواهى تشريعية فلم أجد فيها ما يُحرّم ،أو ينهى عن ، أو يمنع شهادة المرأة على عقود الزواج ، او عقود الطلاق ،سواء كانت عقود شفهية ،أو مكتوبة .ومن هُنا أرى أن من حق الأُم والأخت البالغ الرشيد أن تكون شاهدة على عقد زواج (بنتها اختها ) ،او تكونا معا شاهدتين على عقد زواج ( إبنتها اختها ) . او طلاقها .
وكما نعلم ايضا انه يحق للفتاة البالغ الرشيد أن تكون ولية نفسها فى الزواج ،فيحق لأمها ،او أختها ،او عمتها او خالتها ،او صديقتها ، او جارتها ،او زميلتها فى العمل أن تشهد على عقد زواجها ،سواء كانت الشهادة شفهية أو مكتوبة ويؤخذ بشهادتها ،ويُعمل بها امام كل جهات التوثيق والقضاء ودوائر العدل . ومن يرفض شهادة المرأة على عقود الزواج أو الطلاق لعلة التحريم فقد خالف القرآن وشريعته ....
وهذا يأخذنا إلى نقطة جوهرية أخرى .وهى .
هل نوعية الدين والتدين شرط من شروط الشهادة على العقود ؟؟؟؟؟
لا والف لا .
وبالتالى فيجوز للمرأة المُسالمة سواء كانت مسيحية ،او يهودية ،او بوذية أو حتى مُلحدة أن تشهد على عقود زواج أو طلاق المرأة المُسلمة ...
==
قد يقول قائل ::: هل إنعدمت الرجال لتأتى النساء لتشهد على عقود الزواج او الطلاق ؟؟؟
اقول :: انا هُنا اتحدث عما فهمته من شريعة القرآن ، ولا اتحدث عن الأعراف والتقاليد .فالأعراف والتقاليد تجعل الولاية والشهادة فى عقود الزواج والطلاق للرجال من أهل (العروس ) وهذا لا بأس به ، ولكنه لا يمنع ولا يُحرّم شهادة النساء على عقود وزواج (العروس) .فنحن نبحثه من حيث الحلال والحرام ...
==
انا أعلم أن فقهاء (الشافعية ،والأحناف والمالكية ،والحنابلة ) إشترطوا فى الشاهد أن يكون رجلا (ذكر ) لتصح شهادته على عقد الزواج ..ولكن هذا غير صحيح قرآنيا ، وخالفوا القرآن كعادتهم فى مُخالفتة فى كل شىء .
==
فأهلا بمزيد من تحرير المرأة من الفقه الذكورى السلفى المخالف لشريعة الرحمن .
=
وأهلا بأى رأى مُختلف يصحح لى ما فهمته من باب التواصى فى الحق بشرط أن يكون مدعوما بآيات قرآنية .