تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: تعليق من CHATGPT على المقال المتواضع. | تعليق: كم رواتب حُكام العرب ؟؟؟ | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: التأصيل القراني لفهم عقلية الخوارج . | تعليق: آبى أحمد يسخر من السيسى وحُكام السودان . | تعليق: أين بنات وسيدات حُكام الخليج ؟؟ | تعليق: يرحم الله السادات . | تعليق: يتبع.../... | خبر: رسوم جمركية أمريكية جديدة على ثلاث دول عربية، وترامب يتوعّد ما لم تُفتح الأسواق أمام السلع القادمة م | خبر: 17مليون يمني يعانون الجوع.. خطر داهم يهدد حياة الأطفال | خبر: أوكسفام: 4 أثرياء في أفريقيا أغنى من نصف سكان القارة | خبر: وسط انتقادات حقوقية... البرلمان اليوناني يصوت على حظر اللجوء من دول شمال أفريقيا | خبر: ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الأدوية بنسبة 200% | خبر: الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بحق زعيم حركة طالبان في أفغانستان وكبير قضاتها لاضطهادهما النساء | خبر: القادة العشرة الأعلى أجراً عالمياً في 2025 | خبر: ارتباك عالمي مع اقتراب تنفيذ ترامب تهديده بالعودة للرسوم العالية | خبر: كيف يعيد الغرب استعمار أفريقيا عبر أجندة المناخ؟ | خبر: إيلون ماسك يطلق حزبًا سياسيًا.. هل يهز عرش الديمقراطيين والجمهوريين؟ | خبر: مصر.. حزب سياسي يكشف عن خسائر 600 مليون دولار بسبب فشل حكومي | خبر: حمام العسل أحدث وسيلة للتعذيب في سجن بصحراء مصر الغربية | خبر: معتقلون مصريون سابقون... غادروا السجون ولم تغادرهم | خبر: الفاتيكان: تعيين رئيس جديد للجنة المعنية بالاعتداءات الجنسية التي يرتكبها رجال الدين | خبر: تأشيرات مشروطة وجنسيات مهددة بالإلغاء: كيف تعيد إدارة ترامب تعريف المواطنة في أمريكا؟ |
دار الإفتاء: لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين.. فيديو

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٢ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: اليوم السابع


دار الإفتاء: لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين.. فيديو

أعيش في بلد أجنبى فهل يجوز أن أعطي غير المسلمين من الزكاة؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"يشترط دفع الزكاة للمسلم، والزكاة وعاء ضيق جدا فهى 2.5% وبشروط يصعب أحيانا تحققها مثل أن يبلغ المال النصاب وأن يكون فائضا عن حاجة صاحبه ويحول عليه الحول، ولها مصارف مخصوصه عدها ربنا سبحانه وتعالى في قوله:" إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ".وتابع وسام: "ويشترط فى هؤلاء المستحقين أن يكونوا من المسلمين، ولكن لدينا وعاء آخر واسع بحيث أنه لا حدود له وهو باب الصدقة والبر والإحسان والصلة والهدية، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منح ذات مرة قطعة من الحرير لسيدنا عمر ففرح بها وفصلها ثوبا لنفسه ، فالنبى رآه وقد فصلها ثوبا لنفسه ولبسها فقال له كيف ترتدى الحرير، فقال انت منحتها لى يا رسول الله فقال اعطها لأخيك المشرك" - وهذا فيما معنى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم"

 

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"بل إن سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا ذبح شاه يقول هل اعطيتم منها لجارنا اليهودى، وهو هنا يعمل بقول الله سبحانه وتعالى:"لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، حدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحًا أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف مفتى الجمهورية أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

اجمالي القراءات 1561
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الثلاثاء ١٢ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92296]

متى تتوقف دار الإفتاء عن التضليل ؟؟؟؟


متى تتوقف مواشى  دار الإفتاء المصرية عن ظُلم الإسلام والضلال والتضليل بإسم الدين وهو منهم براء ....مواشى دار الإفتاء أفتت بأنه لا تجوز الزكاة لغير المسلمين . وهذا مخالف للإسلام والقرءان فالزكاة بمفهومها الصغير (الإنفاق وإعطاء المال للفقراء ) تجوز لكل مُحتاج بعض النظر عن دينه وجنسه ولونه وأصوله العرقية ، فهى تجوز للمسلمين وغير المسلمين بما فيهم المُلحدين . فعليهم أن يُراجعوا آيات القرءان العظيم التى حددت نوعية أصحاب الحقوق فى الزكاة ولم تُشر أبدا لنوعية دينه وتدينه أو جنسه أو لونه أو أصوله العرقية أو موطنه .



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق