أحمد ناجي بعد البراءة: الحكم «درس» للنيابة العامة.. وأطالبها بالانحياز للدستور والقانون

اضيف الخبر في يوم السبت ٠٢ - يناير - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الشروق


أحمد ناجي بعد البراءة: الحكم «درس» للنيابة العامة.. وأطالبها بالانحياز للدستور والقانون

أحمد الجمل
نشر فى : السبت 2 يناير 2016 - 3:53 م | آخر تحديث : السبت 2 يناير 2016 - 3:53 م

قال أحمد ناجى الروائي والصحفى بجريدة أخبار اليوم، تعليقا على الحكم بتبرئته وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة من نشر «مقال خادش للحياء»، إن "حكم اليوم يعتبر شئ «إيجابى جدا» فى ظل المناخ الذى نعيش فيه حاليا خاصة فيما يتعلق بقضايا الابداع والإنتاج الثقافى".

وأضاف ناجى أنه يأمل أن يكون الحكم خطوة فى سبيل غلق الباب نهائيا على كل محاولات «الالتفاف» على مواد الدستور التى تكفل حرية التعبير لكل المواطنين وخاصة المبدعين، وأن يكون «درسا» موجها للنيابة العامة بأن تنحاز لمهمتها ووظيفتها الأساسية وهى الدفاع عن الدستور والقانون و«عدم التضييق» على المبدعين بالمخالفة للقانون.

وأشار الروائي إلى أن الدستور نص فى مواده على الحق المطلق لجميع المواطنين فى التعبير عن آرائهم دون رقيب، مشيرا إلى أن تبرئته تعنى أنه من واجب النيابة فى الفترة القادمة أن ترفض كل القضايا التى تثار على نفس الشاكلة لـ«تحجيم الإبداع»، والانحياز للقانون والدفاع عن حق وحرية المبدعين دون رقابة أخلاقية أو وصاية على أحد بالمخالفة للقانون.

وتنص المادة 67 من الدستور المصرى على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، كما أنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوبتها".

فيما استندت النيابة العامة فى توجيه اتهامها للمادة 178 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام"، مما يتعارض والمادة 67 من الدستور المصرى الأخير الصادر عام 2014.

وطالب عدد من المثقفين والحقوقيين بضرورة تعديل المادة سالفة الذكر، حتى لا تصبح «مقصلة فوق رقاب المبدعين».
اجمالي القراءات 1851
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق