الفاحشة:
الفاحشة

عابد اسير Ýí 2008-08-16


 

  السلام عليكم ورحمة الله

جاء ذكر الفاحشه فى القرآن 13 مرة
آل عمران 135 النساء 15,19,22,25—الأعراف 80 ,28—النور 19—النمل 54—العنكبوت 28—الطلاق 1—الأحزاب 30—الإسراء 32—وتلك بعضها
{
{وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ }الأعراف80


{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلََمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }النور19
{وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء3

وجائت ذكر الفاحشه فى القرآن بمعنى الزنا والشذوذ بين الرجال والسحاق بين النساء كما سيأتى بعد

الزانى والزانيةتحدث القرآن عنهم وعن عقوبتهم ( مئة جلدة ) فى سورة النور
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }النور2
عقوبة متساوية للذكر والأنثىذلك أن الجريمة من الإثنين واحدة فى الفعل والنتائج المترتبة علية من تعدى لحدود الله وظلم لأطراف أخرى وإعتداء على حرماتهم( أزواج الطرفين) وكذلك ما ينتج عن تلك الجريمة من أطفال وما يقع عليهم من ظلم وما يتفشى فى المجتمع من فساد إذا شاعت تلك الفاحشة فية

أما فى سورة النساء نقرأ قوله سبحانة وتعالى
{وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً }النساء15
وبعدها مباشرة فى نفس السياق والموضوع
{وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً }النساء16 وهذا التتابع فى كلمة ( هاء) يأتيانها فى هذا الموضع والسياق أعتقد أنة يدل على أن الفاحشتين المنسوبتين للنساء دون الرجال (( من نساؤكم)) آية 15 وللرجال لوجود (( اللذان)) الذى يدل على أن المقصودهم الرجال من دون النساء فى الآية16 تدل ( ها) أن الفاحشتين من جنس واحد وهو الشذوذ( المثليه) ( اللواط للرجال والسحاق بالنسبة للنساء) ويذكر هنا أن تسمية القرآن للإثنتين((( فاحشة))) ولم يرد فى القرآن مطلقا تسمية لشذوذ الرجال [انة لواط] ولكن تلك التسميه المسئول عنها المسلمون وشوهو بذلك إسم نبى من أنبياء الله ( لوط علية السلام) ظلما وبهتانا كما لم يذكر تسمية ( السحاق ) بالنسبة للنساء ولكنها أيضا مصطلحات بشرية تدل على تلك الفاحشة
وأعتقد أن الفاحشة المذكورة فى سورة النساء 15,16 الشذوذ عند ( الذكر والأنثى)
ويؤيد ذلك أن الشهلدة المطلوبه عند إتمامها تكون عقوبتها الجلد إذا قلنا بأن المقصود ب(وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ) هى فاحشة الزنى بين رجل وأمرأة وعدم تقرير سورة النساء بالجاد المقرر فى سورة النورعقوبة للاتى يأتين الفاحشة يؤكد على أنها فاحشة غير الزنى وهى السحاق ولا أظن ان الشهادة المطلوبه هنا شهادة سماع ولكن اللفظ ( فأستشهدوا) ومصدرة( شهد)يقصد مشاهدة العين فإن حدثت مشاهدة العين فما الذى أسقط عقوبة الجلد إن كانت الفاحشة المذكورة فى سورة النساء ( الزنى بين الرجل والمراة)
و لنتدبر تلك الآيات
{لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً }النساء148 أليس التقول على إحدى النساء بأنها مدمنة للفاحشة ( الزنى) جهر بالسوء من القول الذى لا يحبة الله وإستثنت الآية من ظلم بضم الظاء ويكون هنا الزوج الذى شرع الله اللعان الآيات 4الى9 من سورة النور
ويقول سبحانه
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ }الحجرات12
اليست الشبهات حول أحدى النساء ( ظن) مالم تكن هناك شهادة بالعين من أربعة شهود وقد أمر الله بإجتناب الظن لأن بعضة إثم وأمر سبحانة وتعالى فى نفس الآية بعدم التجسس والغيبةوشيهها بأكل لحم الأخ ميتا ألا يكون طلب شهادة بعضهم على تلك المشبوهه وتكليفه بتتبعها تجسس
وهذة الشبهات التى تؤدى الى تتبع والتجسس على إحداهن اليس حكمها طالما لم يكن عليها شهادة الأربعة شهود ما جاء فى الآية 6 من سورة الحجرات
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }الحجرات6
ويكون بذلك حكم من يلقى بهذة الشبهات بلا من أن يأتى بالشهود إمتثالا لأمر خالقة فى قولة سبحانه:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }المائدة8
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }النساء135

وإذا لم يمتثل لأمر الله يكون ملعونا من الله فى الدنيا والآخرة :
{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }النور23
ويقام عليهم عقوبة رمى المحصنات :
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }النور4
وعنما ذكر حكم الذين يرمون المحصنات وعقوبتهم فى سورة النور الآيات من 11الى 19 وتقرر الآية 19 التى جاءت تؤكد على أن الذين يرمون المحصنات هم من يريدون أن تشيع الفاحشة بين المؤ منين
{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }النور19

ونعود الى الفاحشة المذكورة فى سورة النساء ونلاحظ إختلاف العقوبة بالنسبة للنوعين
النساء ( الإمساك فى البيوت أى الحبس ) حتى الموت أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلا
وللرجال ( الأذى) حتى التوبة والإقلاع عن تلك الفاحشة والإصلاح
وكذلك إختلاف وجود شرط الشهود بالنسبة للنساء وعدم وجودة فى حال شذوذ الرجال
وكذلك إختلاف ذكر شرط التوبة والإصلاح مع الرجال وعدم ذكرهما مع النساء
وإذا تدبرنا تلك الإختلافات الثلاثةنجد أن
إختلاف العقوبة منطقيا لإختلاف النوعين ( ذكر وأنثى) فى طبيعتهما ووظيفتهما فى الحياة البشرية وكيفية وتأثير فاحشة كل منهما وكيفية شيوعها وإنتشارها كل تلك الأمور مختلفه لكل من النوعين ( الذكر والأنثى)
أما وجود شرط الشهود بالنسبة للنساء وعدم وجوده مع شذوذ الرجال أعتقد أن لة اسبابه ومنها
- أن النساءعادة هم الأضعف وشرط الشهود حماية لهذا الضعف أمام عنت الرجال بما أعطاهم الله من قوامة على النساء
- وكذلك لأن عقوبة النساء المذكورة والمغايرة لعقوبة الرجال أشد وأغلظ فلزم لتطبيقها التثبت بالشهود وهذا التغليظ فى عقوبة النساء ليس جور أو ظلم للنساء ( حاش لله) سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ولكن ذلك لعظم تأثير شذوذ النساء على المجتمع والأسرة المسلمة
- وسبب آخر أن إعتراف الرجل الشاذ بشذوذه يكون عادة ضمن مكونات شذوذه وهناك إشارة لإعلا ن الرجال عن شذوذهم وعدم التحرج من ذلك فى قصة قوم لوط وتبجحهم ومجاهرتهم بالفاحشة عكس طبيعة الأنثى التى لا تعترف بشذوذها إلا بصعوبة بالغة وفى حالات نادرة جدا
- أما عن ذكر التوبة بالنسبة للرجال ذلك أن تلك التوبة تكون موجبة لحق الذكر فى كف الأذى عنة وإيقاف العقوبة وليس معنى ذلك أنة ليس هناك توبة للنساء لأن الله يأمر فى محكم آياته جميع العصاة من البشر( رجالا ونساء) بالتوبة وعدم ذكر التوبة مع فاحشة النساء فى الآية 15أن توبتهن لا يترتب عليها حكم فى موضوع العقوبة ( مثل إعطائهم حرية الخروج من البيوت ) ولكن توبتهم تكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ويجعل لهن الله إن شاء بعد سبيلا و التوبة المذكورة فى شذوذ الرجال والتى تشترط لكف الأذى عنهم هى إلإقلا ع التام عن تلك الفاحشة ويعلم بضم الياء عنهم كما علم عنهم إتيانها من قبل
- ولا يقصد هنا التوبة القلبية لأن توبة القلب بين العبد وخالقه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ويتوقف شرط التوبة لكف الأذى عن الشواذ من الرجال على سلوكهم المنظور والمعلوم للمجتمع وليس ما تخفى صدورهم لأن تلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى

نسأل الله الهداية لنا ولجميع المؤ منين المخلصين

اجمالي القراءات 67634

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (8)
1   تعليق بواسطة   فوزى فراج     في   السبت ١٦ - أغسطس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[25756]

أهلا ومرجبا بالأستاذ عابد أسير

الأستاذ عابد أسير من العديد من الكتاب الذين أكن لهم احتراما خاصا وتقديرا وأتفق كثيرا مع ا جتهاداته وقد تعلمت منه الكثير فى مداخلاته فى سلسلة تساؤلاتى , وكنت ارجو ان يساهم على الموقع بأكثر من مجرد تعليقات, وها هو الآن يشرفنا ويشرف الموقع بمقالته الأولى التى ارجو ان لا تكون الأخيرة. 


أسعدنى انك أتفقت معى على ما توصلت اليه فى تفسير الأيات التى كانت موضوع تساؤلاتى الأخيرة, وأعجبنى الى حد كبير إجتهادك فى تفسير لماذا اختلفت العقوبة الإلهية المفروضه على النساء عنها فى تلك المفروضة على الرجال فى حالات الشذوذ الجنسى , وأرى انها مقنعه الى حد معقول, كذلك اعجبتنى ملاحظتك الثاقبة فى ما قلت عن تشوية إسم رسول كريم من رسل الله وربطه بعلمية الشذوذ الجنسى وهى ملاحظة قيمة أتمنى ان تنتشر بين المسلمين لإبعاد وتطهير إسمه من تلك الفاحشة.


شكرا أخى الكريم على مقالاتك وأرجو ان تواصل بمقالات اخرى أفادك الله.


2   تعليق بواسطة   عابد اسير     في   الأحد ١٧ - أغسطس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[25760]

أهلا أستاذى الفاضل/فوزى فراج

أسعدنى كثيرا مروركم الكريم علىمقالى الأول


 وشكرا على تشجيع وتحفيز تلميذك المجتهد بهذا التعليق الجميل ومن قبل بتساؤلاتكم التى كانت سببا فى أن تكون لى مقاللات وليس تعليق فقط


مع خالص الحب والتقدير لأستاذى الكريم


3   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ١٧ - أغسطس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[25764]

أهلا بك أخى الكريم -عابد -كاتبا متميزا

أهلا بك أخى الكريم -عابد- كاتبا متميزا فى مقالتك الأولى هذه .والتى تناقش موضوعا هاما من موضوعات الفقه القرآنى .ولقد أستفدت مما طرحته فيها سيادتك من أفكار جديدة حول الموضع بوجه عام وبعض تفصيلاته بوجه خاص .ولكن دعنى أعلق بشىء ذكرته قبل ذلك عن شهادة الشهود على من يشاع عنها أنها ترتكب الفاحشة .ثم إستفسار أخر حول تسمية نبى الله لوط عليه الصلاة والسلام .....ما أريد قوله إستكمالا لما قلته فى تعقيبات سابقة عن موضوع الفاحشة والإسشهاد عليها (أى طلب الشهادة ) هو ،ان هذا الأمر يكون بطلب رسمى من ولى الأمر عمن يشاع عنها أنها تأتى الفاحشة وخاصة جريمة الزنا ولكنها لم تضبط متلبسة بجريمتها تلبسا مكتمل الأركان .وبالتأكيد هناك فى كل قرية أو مدينة أو حارة أو شارع من هى فى نفس الظروف ولكن صعب أو يصعب ضبطها ضبطا مكتملا .ومع ذلك فالجميع يعلم عنها انها سيئة السمعة والسلوك حقيقة لا ظنا . وفى هذه الحالة وحفاظا على ألا تشيع الفاحشة فى المجتمع ،فعلى ولى الأمر تكليف اربعة من الشهود العدول بتقصى الأمر وعمل التحريات اللازمة المشفعة بكل الأدلة والوثائق على ممارستها للفاحشة وإشاعتها لها ،ثم تقديمها كاملة ومواجهتا بها مواجهة كاملة علنية ،فإذا ثبت من شهادة الشهود بوثائقهم انها تمارس الفاحشة حقا وصدقا .فيقام عليها قانون الله فى إيداعها فى البيت حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها من أمرها مخرجا ،سواء بالتوبة الصادقة المشفوعة بالعمل الصالح او الزواج ...وهنا يجدر بنا أن نضع شهادة الشهود وتحركاتهم فى جمع أدلتهم التى تدينها او تبرأها فى مكانها الصحيح البعيد كل البعد عن التنصت والتجسس اللذين حرمهما الإسلام ،فهذا شىء وذاك شىء أخر تماما.... وعلينا أن ندرك تماما أن هذه الحالة بكل ما فيها  تختلف عن جريمة الزنا التى تعاقب بالجلد .لآن الزنا الذى يعاقب صاحبه بالجلد ،هو الجريمة أو الفاحشة المكتملة الآركان ،من حيث الرجل والمرأة والتلبس بالممارسة وشهادة الشهود العينية اللحظية لهما أثناء الممارسة ...فالحالة الآولى  نوع من الجريمة والاخر نوع أخر بشروط أخرى وأركان أخرى .ولكنهما يشتركان فى جزء واحد وهو إرتكاب الفاحشة وإشاعتها فى المجتمع ....


 أما عن إستفسارى أو بالأحرى إستغرابى ،هو على أن سيادتك إستنكرت تسمية نبى الله لوط بهذا الإسم ،وربطت ذلك بتشويهه وتسميته بالمسلمين .فخقيقة لم أفهم هذا الجزء من المقالة ،أو أى مفهوم تريد أن توصله لنا؟؟؟ ومع ذلك أنا أعلم أن هذا الإسم هو ما أطلقه عليه القرآن الكريم وليس المسلمين ،وان هذا الإسم لا يعيبه ولا ينقص من قدره أو الإيمان به قيد أنملة . ومع ذلك أرجو التوضيح لأنى لم افهم هذا الجزء كما قلت من المقالة العظيمة ...وبارك الله فيك .وفى إنتظار إبداعاتك القادمة.


4   تعليق بواسطة   عابد اسير     في   الأحد ١٧ - أغسطس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[25770]

أستاذى الحبيب د/ عثمان محمد على

أستاذى الفاضل د/ عثمان محمد على

بارك الله فيك وجزاكم خير الثواب وشكرا على مروركم ومتابعتكم وإهتمامكم بسطورى المتواضعة التى جائت نتيجة اتشجيعكم وما تعلمتة منكم ومن الأساتذة الكرام كتاب الموقع وفى مقدمتهم أستاذنا الفاضل د/أحمد صبحى

وسأبدأ من  حيثإنتهت ملاحظاتكم

التشوية لإسم نبى الله لوط علية السلام هو إطلاق إسم ( لواط على فاحشة شذوذ الرجال ) و ( لوطى ) على مرتكبها ويظهر من تلك التسمية ظاهريا إنتساب الفعل والفاعل بشكل من الأشكال لنبى الله لوط ظلما وعدوانا وهو الذى تبرأ من قومة لإرتكبهم تلك الفاحشة وهجرهم وإعتزلهم وأما عن نسبة هذا الظلم الواقع على نبى الله (لوط) للمسلمين ذلك لأنهم هم الذين أطلقوا تلك المسميات على تلك الفاحشة ومرتكبها وما زالو والقرآن الكريم ذكر إسم نبى اللة ( لوط) علية السلام نعم ولكن لا يوجد فى القرآن تسميه أو تعريف لشذوذ الرجال أنه ( لواط) بل كانت تسمية القرآن ( فاحشة)

وبالنسبة لما ذكرته عن أن الفاحشة فى الآيه 15 النساء هى الزنا بين رجل وإمرأة كما جاء فى تعليقكم أعلاه وما سبق قد قرأته ولكنى أختلف هنا للأسباب التالية :

- لم يعطى القرآن الحق لأى إنسان أن يشيع أو يشارك فى إشاعة السمعه السيئة عن أى إنسان رجلا كان أو إمراة دون إثبات ما يشيعه بشهادة الأربعة شهود وإلا كان حكمه ما جاء فى الآيات 4, 23 من سورة النور

- ليس من حق ولى الأمر ولا من واجباته تكليف من يتحرى(( يتجسس)) وليس لها مسمى آخر على أحد لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق لأنة سبحانة وتعالى أمرنا : {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً }النساء148{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ }الحجرات12

- أذا إفترضنا جدلا إتمام التحرى فما هى الإثباتات والمواثيق التى تثبت جريمة ( الزنا) غير شهادة الشهود الأربعة كما أمر الله وإذا شهدوا فما الذى غير وبدل حكم الله الوارد فى سورة النور وهو ( مائة جلدة ) ليصبح فى سورة النساء ( الإمساك فى البيوت حتى الموت) اليس إختلاف العقوبة فى الحالتين يثبت إ ختلاف الجريمتين

- إذا كانت الفاحشة المذكورة فى سورة النساء هى زنا بين رجل وأمرأة فأين وما هى عقوبة شريكها أو شركائها ( الرجل أو الرجال ) هل تحبس هى ويترك الشريك فى نفس الجريمة دون عقاب



وأخيرا أستاذى د/ عثمان

لكم خالص إمتنانى وشكرى وتقديرى لسعة صدركم

تلميذكم المخلص / عابد


5   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ١٧ - أغسطس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[25778]

اخى -عابد .

شكرا لك أخى الحبيب -عابد -على توضيحك والذى أتفق معه تماما فيما يخص نبى الله لوط عليه الصلاة والسلام .....أما فيما يتعلق بالفاحشة (موضوع المقالة ) فإذا لم تكن هى فاحشة الزنا تحديدا،فما هى من وجة نظركم ؟؟ مع ملاحظة اننا نتدبر تشريع قرآنى لمجتمع حيوى على ظهر الأرض وليس من أمور الغيب. أى أنه كان موجودا فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام .وأنه تشريع قابل للتطبيق فى أى زمان تكون فيه الدولة مطبقة لقوانين القرآن الكريم التشريعية ،ولذلك لابد ان تكون التعريفات واضحة وجلية ولا لبس فيها ،ولذلك أكرر،إذا لم تكن الفاحشة هى الزنا بعينه فى هذه الحالة فماذا تكون تحديدا؟؟؟ وشكرا لكم .


6   تعليق بواسطة   عابد اسير     في   الأحد ١٧ - أغسطس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[25791]

الأخ الفاضل د/عثمان

 الفاحشه المذكورة فى الآية 15 النساء تحديدا هى الشذوذ بين النساء ( السحاق) وذلك للأسباب التىذكرتها بالمقال أعلاه وفى  التعليق وخطورتها أنها تؤدى الى نفور المرأة من الحياة الزوجية الطبيعية والذى يؤدى بدوره الىنتائج خطيره على الأسرة والمجتمع


وتقبل أستاذى خالص التقدير والتحية والأمانى الطيبة


7   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ١٧ - أغسطس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[25816]

أخى الكريم - عابد .

أخى الكريم - عابد - اشكرك على ردودك القيمة .(مع إحتفاظى بمفهومى عن الفاحشة فى هذا الموضوع بأنها عملية الزنا الغير مكتملة فى عملية الإثبات فقط) ولكن على أية حال ...حضرتك تحفظت على طريقة عمل الشهداء المكلفين ألأربعة من قبل ولى ألامر ،وتمسكت بأن هذا أيضا نوع من التجسس والتنصت المنهى عنه فى القرآن الكريم ، _نعم - خلينى معك - هل من الممكن أن تعطينا تصور لكيفية تحقق هؤلاد الشهداء من حقيقة سمعة وسلوكيات المتهمة بالفاحشة ،وكيف سجمعون أدلتهم إذا كان السؤال عنها ومراقبتها (رغم أنه بناءا على طلب من ولى ألأمر لحمايتها وحماية حقها أولا ثم لحماية المجتمع من الفاحشة بعدذلك ) سيظل فى دائرة التنصت والتجسس المنهى عنه؟؟؟؟؟  --وكذلك -- هل تعتقد قيام بعض الضباط بعمل التحريات السرية من أجل تحقيق العدالة فى قضايا مثل القتل أو السرقة أو أو نوع من التنصت والتجسس أيضا ؟؟؟ وإذا كان الجواب نعم -فكيف ستتحقق العدالة إذا ونحمى المجتمع ونشد على يد الجناة مشيعى المنكر والفحشاء فى المجتمع؟؟؟؟ ولكم الشكر .


8   تعليق بواسطة   عابد اسير     في   الإثنين ١٨ - أغسطس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[25823]

أستاذى د/عثمان

أذا تتبعنا المراحل المذكورة فى تعليقكم


1-إتهام-----2- أمر بالتحرى -----3- شهادة من أمرو بالتحرى ---4-  العقوبة وهى الإمساك فى البيوت


أذا كان حكم الله فى القرآن عدم الإتهام أو مجرد التقول ( المرحلة الأولى) إلا أذا أتى بالشهود الأربعة وفى حال عدم وجود الشهود يصبحو ا هم الكاذبون ويسقط بذلك الإتهام


{لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ }النور13


    وإذا جاءو بالشهود الذين شاهدوا فعل الفاحشة ويذكر هنا أنه من غير المعقول وغير المقبول شرعا أنهم مثلا سيشهدوا على انهم سمعوا عنها كذا فهذه ليست شهادة ولكن المطاوب هنا هو شهادة إتيان الفاحشة ولاحظ فى الآية15 , 16 إستعمال لفظى ( يأتين -- يأتيانها ) بخلاف أسلوب سورة النور ( الزانى والزانية) فيه إشارة أنهما فاحشة الشذوذ للجنسين فإذا شهد الشهود عليها بالوقوع فى الزنا حسب إفتراضكم تعاقب وشريكها بالمائة جلدة وليس الإمساك فى البيوت فتغير العقوبة هنا دليل على تغير الفاحشة وما الداعى لبقية المراحل المفترضة المذكورة فى تعليقكم 


 


وبالنسبة لتحرى الضباط  بالتجسس والتنصت  فقد نهى القرآن عن ذلك ولم  تسمح بة  إلا قوانين البشر القاصرة فى بعض الأحوال ويعانى من ذلك كثيرون وتعتبر تجاوز وإعتداء على حرياتهم وخصوصياتهم إذا أسىء إستغلالها وهذا يحدث كثيرا وعد تلك الأحوال الخاصة يتم التحرى عن طريق سؤال المحيطين بالمتهم عن سلوكه أو سيرته أو أخلاقه أو أين شوهد مثلا فى توقيت كذا وماذا كان يفعل  وهذة تعتبر شهادة  وقد أمرنا الله بالقيام بها وعدم كتمانها  ومن يكتمها أو يكذب فيها يكون آثما     النور 13 البقرة   283


هذاما أعتقد والله اعلى وأعلم


  مع كامل تقيرى وإحترامى لرؤيتكم


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-06-07
مقالات منشورة : 18
اجمالي القراءات : 294,023
تعليقات له : 602
تعليقات عليه : 110
بلد الميلاد : ُEgypt
بلد الاقامة : Egypt