موجز لنفى حكم الرجم

الخميس ١٥ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
اريد موجزا افهم منه باختصار انه لا يوجد حد الرجم فى الاسلام ..
آحمد صبحي منصور :



أكذوبة الرجم في لمحة سريعة

عقوبة الرجم تتناقض مع تشريع القرآن والاسلام :

1 ـ ليس في القرآن رجم الزاني ، مع ان مصطلح الرجم ومشتقاته جاءت في القرآن في معرض تهديد المشركين للانبياء والمؤمنين ( هود 91 ، مريم 46 ، الدخان 20 ، يس 18 ، الكهف 20 ، الشعراء 116 ).
عقوبة الرجم جاءت في التوراة الموجودة لدينا ، وتأثر المسلمون بذلك فأضافوا عقوبة الرجم لجريمة الزنا في حالة الزواج ، وهو افتراء على الاسلام .
2 ـ وقد جاءت عقوبة الزنا في القرآن علي النحو التالي :
الزانية والزاني اذا ضبطا في حالة تلبس ، فالعقوبة مائة جلدة امام الناس ، بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة ترد مقدما علي اولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته ، يقول تعالي في تلك الافتتاحية الفريدة { سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون } وبعدها قال تعالي مباشرة { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } .
ومن الصعب اثبات حالة التلبس في جريمة الزنا ، ومن الصعب ايضا ان يحدث اقرار بالوقوع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد ، ولكن من السهل ان يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك ، وتتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها ، وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الاشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من اللاتي ( يأتين الفاحشة ) ولكن لم يتم ضبطها . وذلك العقاب ليس الجلد ، وانما هو عقاب سلبي . يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها الي ان تموت او تتزوج وتتوب ، يقول تعالي ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ) النساء 15 .وبمجرد اعلان توبتها يطلق سراحها او تتزوج ، فقد تخلصت من وصف اللاتي يأتين الفاحشة .
وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية المملوكة ، اذا وقعت في الزنا .فان كانت الجارية تحت سيطرة سيدها او يجبرها علي ممارسة البغاء فليس عليها عقوبة ، اذ انها لا تملك حرية الاختيار ، يقول تعالي ( ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ، ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ) النور 33
واذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت في جريمة الزنا فعقوبتها خمسون جلدة أي نصف ما علي المتزوجات الحرائر اذا وقعن في الزنا ، ( فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) النساء 25 .
وفي كل الاحوال فالمرأة الزانية أي التي لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن ، وتلك عقوبة اخرى اضافية ، يقول الله تعالي ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة ، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ، وحرم ذلك علي المؤمنين)النور3.
وتأبى تفصيلات القرآن الا ان تضع عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة ، وهي افتراض وقوع نساء النبي امهات المؤمنين في تلك الجريمة ، وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة في تلك الجريمة ، أي ضعف ما علي النساء الحرائر ، وفي المقابل فلهن في عمل الصالحات ضعف ما علي المحسنات ، يقول تعالي ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ، وكان ذلك علي الله يسيرا ، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ) الاحزاب 30 ، 31 .
ولأن العقوبة هنا مضاعفة فلابد من كون الجريمة مثبتة ، او بالتعبير القرآني ( من يأت منكن بفاحشة مبينة ) فالأمر هنا يخص نساء النبي امهات المؤمنين ، وهو امر فظيع هائل لابد من التثبت فيه .
والتشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا – التي هي الجلد – بأنها ( عذاب ) ، والعذاب يعني ان يظل الجاني حيا بعده لا يموت بسببه ، وبتعبير اخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت.
والقران حين تحدث عن عقوبة الزنا قال (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ، لم يقل الزاني المحصن والزانية المحصنة او غير المحصنة ، وانما جاء بالوصف مطلقا (الزانية والزاني ) وجعل عقوبة الزنا مطلقا هي الجلد لا الرجم ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) اذن فالجلد هو العذاب .
وفي حالة الجارية التي تزنى بعد زواجها قال تعالي : ( فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من عذاب ) أي خمسون جلدة ، أي انه وصف عقوبة الجلد للجارية بانه عذاب .. والقائلون بأن التي تتحصن بالزواج ثم تزني تعاقب بالرجم كيف يفعلون مع قوله تعالي ( فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) هل يمكن تنصيف الرجم ؟ وهل هناك نصف موت ؟
وفي حالة نساء النبي يقول التشريع القرآني ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) . فوصف عقوبة لجلد بأنه ( عذاب ) قدره مائتا جلدة ، والقائلون بان عقوبة المتزوجة هي الرجم ، كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص ؟ وهل يموت الشخص مرتين ؟ هل يقتلونه بالرجم مرتين ؟
والرجل اذا عجز عن اثبات حالة التلبس بالزنا علي زوجته ولم يستطيع احضار الشهود فيمكن ان يشهد بنفسه امام القاضي انها زانية اربع مرات ، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه ان كان كاذبا ، وتلك حالة اللعان ، ويمكن للزوجة المتهمة ان تدفع عن نفسها عذاب الجلد بأن تشهد اربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب في اتهامها ، ثم تؤكد في شهادتها الخامسة بان تستجلب غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا في اتهامه لها ، يقول الله تعالي ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ) النور 6 : 9 .
ويهمنا هنا ان الله تعالي وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب ، فقال ( ويدرء عنها العذاب ) وهو نفس الوصف الذي سبق لعقوبة الجلد .اذن عقوبة الزنية المتزوجة هي الجلد وليس الرجم .
ثم ان تشريعات القرآن في الايات السابقة تعامل المرأة الزانية علي انها تظل حية بعد اتهامها بالزنا واقامة عقوبة الجلد عليها ، وكذلك الزاني ، فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزاني او تزويج الزانية من الشرفاء ، فلا يصح لمؤمن شريف ان يتزوج زانية مدمنة للزنا، ولا يصح لمؤمنة شريفة ان تتزوج رجلا مدمنا علي الزنا ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين ) النور : 3 ، ولو كان مصير الزاني او الزانية هو الرجم موتا لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت ، ونفس الحال في اضافة عقوبات للمطلقة الزانية باخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتي تدفع بعض المهر ، واذا كان هناك عقوبة الرجم علي تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها من الزواج ثانية ، أو يسمح بطردها من البيت في فترة العدة .
واكثر من ذلك ..
فالله تعالي يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة اذا ماتوا علي اصرارهم علي الزنا ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا ، فاولئك يبدل الله تعالي سيئاتهم حسنات ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ) الفرقان : 69 ، 70 . فاذا كان مصير الزاني هو الرجم فلن تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي تتبدل به سيئات الزنا الي حسنات . بحيث تخفي عنه صفة الزاني ليحل محلها وصف الصالح عند الله تعالي … ذلك ان الزاني صفة وكذلك الزانية ، وهذه الصفة تلحق بمن اشتهر بالزنا ولم يستطيع الاقلاع عنه ، فأن اقلع عنه وتاب سقطت عنه تلك الصفة ولحقت به صفة اخري هي التائب أو الصالح ، وذلك عند الله تعالي .

ويقول الله تعالي ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) الانعام 151 ، الاسراء 33 ، ويقول ( والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما ) الفرقان 68 .فلا يجود قتل النفس الا بالقصاص فقط وهذا هو الحق القرآني ..
ان من اعظم الحرمات حرمة النفس البشرية وحقها في الحياة .. ومن اعظم الجرائم ان تقتل تلك النفس الزكية بغير حكم انزله الله تعالي الذي حلق النفس والذي انزل الشرع .
واعظم الجرائم علي الاطلاق ان تفتري تشريعا بقتل النفس الزكية ، ثم تنسبه الي الله تعالي ورسوله …

أكذوبة حد الرجم فى الأحاديث

1 ـ مع اختراع عقوبة رجم الزاني في العصر العباسي الا انها لم تكن محل اتفاق ، ويعترف فقهاء السنة المعاصرون برفض المعتزلة والخوارج لعقوبة الرجم ( سيد سابق : فقه السنة 2/ 347 ، موسوعة الفقه علي المذاهب الاربعة 5/ 69 تأليف عبد الرحمن الجزيري).

2 ـ أقدم أحاديث عن الرجم جاءت في موطأ مالك، فى رواية محمد بن الحسن الشيباني
والرواية ( اخبرنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منى .. الخ ..) أى إن الراوى الأصل للحديث هو سعيد بن المسيب الذى يقول ان عمر بن الخطاب خطب فيهم يؤكد وجود عقوبة الرجم فى القرآن الكريم فى آية تم حذفها . ولكن سعيد بن المسيب كان عمره عامين فقط حين قتل عمر بن الخطاب ، فكيف يروى طفل يحبو عن عمر. اذن يستحيل ان يكون سعيد ابن المسيب راويا لهذا الحديث عن عمر . كما يستحيل أن يقول عمر هذا الكلام لأن معناه أن عمر بن الخطاب يتهم القرآن الكريم بأنه تم التلاعب فيه وهذا يعد كفرا بقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ( الحجر 9 )
ومن حيث متن الحديث فهو ساقط .
ففيه ينسبون آية للرجم تقول ( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البته ) ومعلوم ان مصطلح الشيخ والشيخة لا يفيد الاحصان او المحصن والمحصنة ، فقد يصل الانسان الي مرحلة الشيخوخة دون زواج او احصان ، وقد احس محمد بن الحسن الشيباني بهذا القصور في المعني فاستدرك يقول تعليقا علي حديث اخر في رجم الزناة من اليهود ( الحديث رقم 694 ) ( ايما رجل مسلم زنى بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرة مسلمة وجامعها فعليه الرجم ، وهذا هو المحصن ، فان كان لم يجامعها ولم يدخل بها او كانت تحته امة ( جارية ) او يهودية او نصرانية لم يكن بها محصنا ولم يرجم ، وضرب مائة ، وهذا كله قول ابي حنيفة والعامة من الفقهاء ).
ان الشيباني ( وهو تلميذ لأبي حنيفة واحد الشيخين في المذهب الحنفي ) يضح تحديدا فقهيا وتصحيحا لحديث الرجم المروي عن عمر والذي يتضمن عبارة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا .. الخ ) وبهذا التحديد والتصحيح يكون المحصن الزاني المستحق للرجم ليس هو مجرد الشيخ والشيخة ولكنه الذي تزوج بامرأة مسلمة حرة ، فاذا تزوج بجارية او يهودية او نصرانية فليس متزوجا كاملا او ليس محصنا ، وبذلك ينجو من الرجم ، وعليه فأنهم يعتبرون الزواج من غير المسلمات زواجا غير كامل ليست عقوبة على الزنا فيه !!
3 ـ وهناك رواية اخري في الرجم في الموطأ تحت رقم 692 ، وهي رواية ساقطة بكل المقاييس لأن مالك يرويها عن ابن شهاب ( الزهري ) الذي يروي الحديث بنفسه ، مع ان ابن شهاب الزهري عاش فى نهاية العصر الأموى ،وكان من التابعين ولم ير النبي عليه السلام ولم يدرك عصره ، ومع ذلك نقرأ في الموطأ الاتي ( اخبرنا مالك ، اخبرنا ابن شهاب ان رجلا اعترف علي نفسه بالزنا علي عهد رسول الله ( ص) وشهد علي نفسه اربع شهادات ، فأمر به فحد . قال ابن شهاب : فمن اجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه علي نفسه .)

4 ـ وتوالت بعد مالك أحاديث أخرى كتبها الشافعى والبخارى ومسلم ، وهى أحيانا تزعم وجود آيات فى القرآن عن الرجم تم حذفها ، فمثلا يقول البخارى المتوفى عام 256 يروى عن عمر بن الخطاب الذى توفى قبله بأكثر من مائتى عام : ( ثم انا كنا نقرأ من كتاب الله ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم .. الخ …) ومعني ذلك ان هناك آيات من القرآن لم تتم كتابتها واعلن عمر عنها فيما بعد ..
واحيانا تزعم ان مصدريتها من تشريع الرجم جاءت من مجتمع القرود فى عصر ما قبل الاسلام ،
فإن البخاري فى حديث رقم 3560 يقول " حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم "
أي ان مجتمع القرود في الجاهلية سبق في تطبيق حد الرجم .فهل كانت تلك القردة محصنة أم مجرد عانس ؟ وذلك الراوى الذى شارك فى رجم القردة الزانية هل ناقش شيوخ القرود فى كيفية إثبات الزنا عليها ، وهل هو بالاعتراف أم بالشهود الأربعة الذين تحققوا من وقوع الزنا ؟ .
وكلها تتناقض فيما بينها.
5 ـ التناقض في الروايات :
والتناقض سمة اساسية من سمات الاحاديث ، ويظهر التناقض في احاديث الرجم علي نوعين: تناقض جزئي في التفصيلات الخاصة بالرواية الواحدة، وتناقض اساسي بين الروايات المختلفة. ومن هذا النوع الاخير حديث جاء به البخاري عن رجل اعترف للنبي بالزنا فاعرض عنه النبي الي ان حضر الصلاة فصلي مع النبي ، ثم قام الرجل للنبي ثانيا يعترف له ويطلب اقامة الحد عليه ، فقال له النبي : اليس صليت معنا ؟ قال نعم ، قال : فان الله غفر لك ذنبك ) أي ان الصلاة تغفر الذنب و تمحو عقوبة الرجم ، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الاخري التي تنضخ بدماء الضحايا من المرجومين حسب زعمهم .
وبينما تؤكد احاديث البخاري والشافعي ومالك علي ان المحصن عقوبته الرجم فقط نجد مسلم يروي احاديث مكررة يؤكد فيها ان النبي قال ( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة،والثيب بالثيب جلد مائة ، ثم والرجم ..) والخطورة في ذلك الحديث انه يجعل عقوبة الزاني المحصن مائة جلدة قبل ان يقتل رجما ، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الأخرى .
اخذت هذه القصص والروايات سبيلها للتدوين في كتب الاحاديث اللاحقة لتصبح احد معالم التشريع للمسلمين ، خصوصا وقد احتفل بها الوعاظ والقصاص مع الفقهاء ، واصبح الجميع يرددونها علي انها " حق " ويؤكد هذا : التطبيق العملي الذي راح ضحيته رجال ونساء تم قتلهم بتشريع ما نزل الله به من سلطان .



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 59612
التعليقات (19)
1   تعليق بواسطة   محمد عطية     في   الجمعة ١٦ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13470]

الرجم هو الطرد و ليس القتل

نعم أن الرجم المقصود به الضرب بالحجارة حتى الموت هو من تعاليم التوراة و ليس للقرأن شأن بها
حيث أن لفظ الرجم و مشتقاته فى القرآن الكريم لا يعنى القتل و لكن يعنى الطرد
( قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) الحجر 34وذلك يعنى طرد الشيطان بعد رفضه للامتثال لآوامر الله بالسجود لآدم
(قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يٰإِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيّا)مريم 46و هو تهديد لسيدنا ابراهيم بالطرد فى حالة عدم التوقف عن دعوته لقومه بعبادة الله الواحد
(إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤاْ إِذاً أَبَداً) و هو حوار النصح الذى تم بين اهل الكهف حينما ارادو أن يبعثو باحدهم لشراء طعام لهم
(قَالُواْ يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) و هو تهدبد لنبى الله شعيب بالطرد
و الملاحظ مما سبق أن التهديدات كلها صادرة عن قوم مشركين و لا ينتمون الى اى ديانات سماوية فى معرض التهديد و الوعيد للمؤمنين و الانبياء
أى أن الرجم فى لغة القرآن هو الطرد و ليس القتل
هذا ما نراه و الله اعلم

2   تعليق بواسطة   المسلم المسلم المسلم المسلم     في   الإثنين ١٩ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13566]

المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم

لآية الرجم في حياة المسلمين قديماً وحديثا تاريخ حافل بالطرائف والنوادر، بحيث لو جمعت في كتاب، لكان من أمتع الكتب وأوسعها، وأندرها وأجدرها بالقراءة المرة تلو المرة ، ولا أريد هنا تكرار ما أكل عليه الدهر وشرب، وصار في حكم محفوظات الأطفال، وإنما أدعو للوقوف مليا أمام ما حكاه الشيخ القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972). قال تحت عنوان ( أبو زهرة يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز? قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس? هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2]. والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم.. هل كان بعد سورة النور أم قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها. الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق? وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو? قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث? قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك. ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت? هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود. وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن" فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار. توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة? لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!! ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته. على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه، وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان. ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه. وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة.

http://www.alwaraq

3   تعليق بواسطة   المسلم المسلم المسلم المسلم     في   الإثنين ١٩ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13567]

عنوان المقالة السابقة

http://www.alwaraq.net/Core/dg/rare_indetail?id=751

4   تعليق بواسطة   عصام عمر     في   الإثنين ١٩ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13577]

الرجم شريعة يهودية تسللت إلى التراث الإسلامي

ولا عزاء للتراثيين!

5   تعليق بواسطة   آية محمد     في   الإثنين ١٩ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13578]

هذا رأيي والله أعلم

من قراءتي فهمت أن حد الزنا لا يكون إلا على المتزوجين والمتزوجات، أي أن الزنا لا يكون زنا إلا إذا كان الشخص متزوج وينكح شخص آخر. أما الغير متزوجون فلا يقام عليهم هذا الحد.

وهذا ما فهمته وما اقتنعت به والله أعلم.




6   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الإثنين ١٩ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13582]

لا يا استاذه آيه.

عقوبة الزنا تقام على من فعلها سواء كان متزوجا او غير متزوج إذا ثبتت وليس لها اى مبررات لتخفيف عقوبتها .وعقوبتها الجلد مائة جلده للحر و50 للعبيد والإماء .وشكرا .

7   تعليق بواسطة   إبراهيم إبراهيم     في   الإثنين ١٩ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13585]

هذا سبيلي



السلام عليكم ورحمة منه وبركات

الأستاذ الكبير أحمد منصور تحية طيبة وبعد

شكرا لكم على هذه المقالة التي تفيض علما والتي تدعو إلى التفكر أكثر بكتاب الله فبعد قراءتي لها خطر ببالي عدة تساؤلات كانت تؤرقني وبعد هذه المقالة تجددت ولا أدري إن كان لديكم المتسع للإجابة عليها ونكون لكم من الشاكرين قال الله تعالى :

( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ )

بالنسبة لحد الزنى الحكم بالجلد لكل واحد منهما هذا واضح أما بالنسبة لحد السرقة فهل يستوجب وجود سارق وسارقة حتى يتم حكم قطع اليد فإن كان ( لا ) فما هو مفهوم كلمة ( زنى ) لديكم مع الشكر الجزيل على رحابة صدركم

8   تعليق بواسطة   آية محمد     في   الإثنين ١٩ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13586]

عقوبة الرجم

يكفينا قول الله: " وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) " ليثبت إنه لا أساس للرجم.

وشكرا للدكتور عثمان على رده.

آية

9   تعليق بواسطة   وداد وطني     في   الثلاثاء ٢٠ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13596]

هذا الحكم (الرجم) لايليق بتعاليم الاســــلام وروح القرآن وتسامحه على الاطلاق!

اذا كان الرجم موجوداً وله أثر في الاســـلام فلماذا لم يأت ذكره في القرآن الكريم؟ لماذا لم يتطرق اليه الكتاب المبين؟ ولماذا ترك الله سبحانه وتعالى بيان ذكر حكم (الرجم) لنبيه عليه الســـلام؟ أيهما كان أولى بالذكر والبيان في القرآن: الجلد أم الرجم؟؟ حيث أن الرجم أثقل وأشد في الحكم من الجلد الذي هو أهون وأخف. المسئلة هنا ازهاق نفس انسان. مسئلة قصاص النفس! بعكس الجلد الذي هو تأنيب وتأديب وتعزير. فتأملوا في واقع القرآن وأمر هذه المسئلة تظهر جلياً أن لا حقيقة للرجم في الاســـلام على الاطلاق! وثمة قاعدة أصولية في اصول الفقه تقول (لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) ان لم أك مخطئا في اتيان هذه القاعدة في هذا المقام؟ سؤالي: لماذا جاء ذكر الجلد الذي هو أهون وأخف حكماً في القرآن ولم يأت ذكر (الرجم) الذي هو أثقل وأشد حكماً تاركاً ذكره وأمر تبيانه للسنة النبوية كما يدّعون؟؟؟ هذا لمن كان له لبّ ناجع أو القى باذنيه وهو سامع!!
مرة اخرى أشد على يدي الدكتور أحمد صبحي منصور.. وبارك الله في مسعاكم وجعل الفوز حليفكم.

10   تعليق بواسطة   وداد وطني     في   الثلاثاء ٢٠ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13597]

هذا الحكم (الرجم) لايليق بتعاليم الاســــلام وروح القرآن وتسامحه على الاطلاق!

اذا كان الرجم موجوداً وله أثر في الاســـلام فلماذا لم يأت ذكره في القرآن الكريم؟ لماذا لم يتطرق اليه الكتاب المبين؟ ولماذا ترك الله سبحانه وتعالى بيان ذكر حكم (الرجم) لنبيه عليه الســـلام؟ أيهما كان أولى بالذكر والبيان في القرآن: الجلد أم الرجم؟؟ حيث أن الرجم أثقل وأشد في الحكم من الجلد الذي هو أهون وأخف. المسئلة هنا ازهاق نفس انسان. مسئلة قصاص النفس! بعكس الجلد الذي هو تأنيب وتأديب وتعزير. فتأملوا في واقع القرآن وأمر هذه المسئلة تظهر جلياً أن لا حقيقة للرجم في الاســـلام على الاطلاق! وثمة قاعدة أصولية في اصول الفقه تقول (لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) ان لم أك مخطئا في اتيان هذه القاعدة في هذا المقام؟ سؤالي: لماذا جاء ذكر الجلد الذي هو أهون وأخف حكماً في القرآن ولم يأت ذكر (الرجم) الذي هو أثقل وأشد حكماً تاركاً ذكره وأمر تبيانه للسنة النبوية كما يدّعون؟؟؟ هذا لمن كان له لبّ ناجع أو القى باذنيه وهو سامع!!
مرة اخرى أشد على يدي الدكتور أحمد صبحي منصور.. وبارك الله في مسعاكم وجعل الفوز حليفكم.

11   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الأحد ٢٥ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[13771]

أضحك وفرفش مع فتاوى أهل السنة

السلام والتحية على الجميع ..

بعدما قرأ الجميع هنا قوة الحجة والتى استند إليها د. أحمد صبحى منصور فى فتوى سيادته تعالوا نضحك ضحك كالبكاء مع فتاوى الوهابية والخاصة بالمعزة الجعانه ( قليلة الآدب والذوق ) والتى أكلت آيات الله من تحت السرير ..

على الرابط :
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=39113

ستجدون السؤال للمفتى الوهابى وإجابة المفتى ..
طبعا السؤال شرق والإجابه غرب !!! ..

اما كيف وصلت لهذا ؟؟

واحد ممن يعملون معى أرسل لى هذا الرابط اليوم مع تعليق (( أننى متضارب وما رأيكم فى هذا ))

وأما المضحك المثير إنك لو سألت ( س) من آهل السنه فى هذه الفتوى ستأخذ (ص) من الآجابات المختلفة ..

لماذا ؟؟

(((( لآن الكذب ملوش رجلين ))))

د. احمد صبحى منصور
بما أن سعادتك درست فى الازهر موضوع المعزة دا فى الأحاديث ..
بتوع الآزهر ماقالوش لسعادتك عملوا إيه فى المعزة بعد أكلها لآيات الله ؟؟؟؟؟؟؟؟

تحياتى للجميع ..

12   تعليق بواسطة   مهند الشمالي     في   السبت ٠٨ - ديسمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[14292]

نقطة أخالف فيها راي الدكتور

اتفق مع دكتورنا الفاضل في جل ما ذهب إليه أنه لا رجم في الاسلام ولكني استشكل دمج عقوبة الزنا( الجلد ) مع عقوبة الحبس لنفس التهمة
فالفواحش أنواع من ضمنها :
الزنا
وما يسمى بالسحاق
وما يسمى باللواط


وقد وصف الله ما يفعله قوم لوط بالفاحشة فأين هي عقوبة فاحشة النساء ؟

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

وعندما نقرأ الآية التي بعدها
وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

نجد أنها بكل بساطة تتكلم عن عقوبة الفاحشة بين الرجال
إذن لدينا ثلاثة عقوبات
عقوبة الزنا الجلد
وعقوبة (الفاحشة بين النساء ) الحبس
وعقوبة ( الفاحشة بين الرجال ) الأذية المناسبة

والله اعلم

13   تعليق بواسطة   المسلم المسلم المسلم المسلم     في   الأربعاء ٢٦ - ديسمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[14860]

اضافة بسيطة

قال تعالى {ويدرا عنها العذاب ....} لم يقل هنا الموت بالرغم انه في آية اخرى ذكر نفس الفعل(دراء) مع الموت وهو قوله تعالى{ قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين)


كما ان هناك حديث لم يذكره الدكتور رغم انه يؤيد كلامه وهو ماروي ان الرسول (ص) قاله في حجة الوداع (أيها الناس: ان لنسائكم عليكم حقا, ولكن عليهنّ حق ألا يوطئن فرشكم غيركم, ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيتكم الا باذنكم, ولا يأتين بفاحشة؛ فان فعلن, فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن, وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح, فان انتهين وأطعنكم, فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وانما النساء عندكم عوان, ولا يملكنّ لأنفسهن شيئا, أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله.)

14   تعليق بواسطة   جول مازرين     في   الأربعاء ٠٦ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[16150]


 


 


قولك اكذوبة الرجم هذا ظن  والظن لا يغني عن الحق شيئا


قَالَ إِنَّ هَؤُلآءِ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ } * { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ } * { قَالُواْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ } * { قَالَ هَؤُلآءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ } * { لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ } * { فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ } * { فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ } * { إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ } *


 


ارسل عليهم العقاب  والمتجلى هنا  بامطارهم بالحجارة  على فعلتهم  الشنيعه  (  اللواط )    هل تؤمن بقياس القران على القران كما استدللت بقضية سابقه  بمعنى  دنا  اي قرب واستدللت  باية دنا فتدلى مع انها ليست موضوع الاستلال وهنا ايضا اللواط عوقبوا بامطارهم بالحجاره والزنا كذلك  والدليل على انهم كانوا محصنين بقوله قَالَ هَؤُلآءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ وبناته المقصود هنا زوجاتهم  .


 


 


15   تعليق بواسطة   خليل ابوتايه     في   السبت ١٤ - يناير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[63899]

صحيح ما كتبه اخي الكريم مهند الشمالي وانسخه والصقه كما هو

نقطة أخالف فيها راي الدكتور

اتفق مع دكتورنا الفاضل في جل ما ذهب إليه أنه لا رجم في الاسلام ولكني استشكل دمج عقوبة الزنا( الجلد ) مع عقوبة الحبس لنفس التهمة

فالفواحش أنواع من ضمنها :

الزنا

وما يسمى بالسحاق

وما يسمى باللواط




وقد وصف الله ما يفعله قوم لوط بالفاحشة فأين هي عقوبة فاحشة النساء ؟


واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا


وعندما نقرأ الآية التي بعدها

وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا


نجد أنها بكل بساطة تتكلم عن عقوبة الفاحشة بين الرجال

إذن لدينا ثلاثة عقوبات

عقوبة الزنا الجلد

وعقوبة (الفاحشة بين النساء ) الحبس

وعقوبة ( الفاحشة بين الرجال ) الأذية المناسبة


والله اعلم


16   تعليق بواسطة   مصطفى اسماعيل حماد     في   الثلاثاء ٠٥ - مارس - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[90566]

أين الحقيقة


علمتنا يا د صبحى أن نتدبر النص القرآنى دون أن نضيف إليه معان من عندنا ,فمن أين أتيت بأن التى يأتين الفاحشة هم من أشيع هذا عنهن دون إثبات؟ يقول الله تعالى (يأتين)إذا هن يأتينها فعلا مادام الله قال ذلك فليس عند الله (ظن )حاشا وكلا ,ثم هناك نقطة أخرى ,فى الآية التالية يقول جل وعلا (والذان يأتيانها)أى أن الفاحشة التى يأتيها الرجال هى هى نفس الفاحشة التى يأتيها النساء وهى إتيان رجل لرجل وإتيان امرأة لامرأة ألا ترى معى أن بيانكم الأول هو الأقرب إلى الصواب؟



17   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الثلاثاء ٠٥ - مارس - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[90567]

مشاركة مع د- مصطفى .


تحياتى دكتور مصطفى . هذه مشاركة وليست إجابة عن استاذى دكتور منصور _  اعتقد يا دكتورنا الغالى أن الآيتين الكريمتين ( واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا  .واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما)  النساء 15-16. لا تتحدثان عن علم الله ذى الجلال والإكرام ،ولكن تتحدث عن علم المُجتمع والتأكد منه وتوثيقه بالأدلة وإجراء التحقيقات العادلة معهم ومعهن . فإذا ثبتت الجريمة فتكون العقوبة كذا وكذا  وإذا لم تثبت فتكون البراءة وهنا ينتهى دور المُجتمع ويبقى وتبقى علم السرائر والتوبة عند علام الغيوب سبحانه وتعالى .



18   تعليق بواسطة   مصطفى اسماعيل حماد     في   الثلاثاء ٠٥ - مارس - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[90569]

مشاركة مع د عثمان


عزيزىالغالى دعثمان شكرا للمشاركة لم أقصد ما ذهبت إليه ,أقصد فقط أن إتيانهن الفاحشة هو أمرمؤكد ولنا أن نستفيد من ذلك فى فهم الآية التى تتعلق بحكم من أحكام الله,وبالطبع فأستاذنا جميعا-دصبحى_أقدرنا على فهمها فأنا فقط ألفت نظره إلى أمر كان هو أول من أقره ,لعله يرى فى الآية اجتهادا آخر,مع محاولة الإسفادة من تتابع الآيتين واقترانهما ببعضهما , وأدعوك -إذا أردت التسلية ببعض الفكاهة ولن تندم-أن تقرأ ما جاء فى تفسيرات الحشويين لهاتين الآيتين لتري العجب العجاب من التخلف العقلى لدى البعض فى فهم النسخ والذى يريدون فرضه علينا دينا .



19   تعليق بواسطة   سعيد المجبرى     في   الثلاثاء ٠٥ - مارس - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[90573]

أضم صوتي إلى صوت الأستاذ مصطفى اسماعيل حماد و أقول...

أضم صوتي إلى صوت الأستاذ مصطفى اسماعيل حماد و أسأل موجهي و أستاذي د . أحمد - حفظه الله - نفس السؤال :
1 - من أين أتيت بأن اللاتي يأتين الفاحشة هن من يشاع عنهن ذلك !!!؟.... و أنا أرى أن اللاتي يشاع عنهن الفاحشة هن من يقوم الفساق برميهن بدون إثبات و الله جل وعلا بين حكم هؤلاء الفساق الخائضون في أعراض المحصنات الغافلات فعقوبتهم هي الجلد ثمانين جلدة و عدم قبول شهادتهم أبدا في أي أمر و هم فاسقون خارجون عن طاعة الله ( و الذين يرمون المحصنات) ..@
2 - أما عن الآية (و اللاتي يأتين الفاحشة مِن نِّسَآئِكُمْ) أي زوجاتكم أو النساء المتزوجات لأن الله جل وعلا قال عن زوجات النبي (يا نساء النبي)..أو حتى من النساء عامة سواء متزوجات أو غير متزوجات ( فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلا) أي فأقيموا الشهادة عليهن بأربعة شهود فإن شهدوا عليهن فيقام عليهن حد فاحشة الزنا مائة جلدة ويتم تطليق المتزوجات منهن من أزواجهن وإن ثبت عليهن المداومة على هذه الفاحشة فيتم حبسهن المدة التي ترونها مناسبة لذلك ولا تطلقوا سراحهن إلا بعد قضاء المدة التي وضعتموها فإن توفين في السجن فهذا قدرهن و إن أتممن المدة فأطلقوا سراحهن لعل الله يجعل لهن سبيلا فيتبن و يصبحن صالحات و يتزوجن..... و أنا
أرى أن نفس هذا الحكم يجب أن يطبق على الرجال الذين يأتون الفاحشة أي الزنا فإن ثبت عليهم هذا الفعل يتم جلدهم مائة جلدة ثم خلعهم من زوجاتهم و إن ثبت مداومتهم على فاحشة الزنا فيتم حبسهم لمدة مناسبة يقررها الخبراء ولا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد إتمام المدة فإذا أتموا المدة فيطلق سراحهم فربما يصلحون أنفسهم و يتزوجون @
3 - و أما عن الآية (و اللذان يأتيانها منكم) المقصود هنا اللواط بين رجلين أو السحاق بين امرأتين فاللذان يثبت عليهما ممارسة هذه الفواحش و الزبالات فأوقعوا عليهما الأذى الذي ترونه مناسبا لذلك سواء بعزلهما إجتماعيا بعدم الإقتراب منهما أو اقتصاديا بحيث لا يكون لهما امتيازات في المجتمع أو بعزلهما عن وظائفهما .. أما إذا ثبت أنهما يداومان على فعل هذه الزبالات فيتم حبسهما في السجن حتى لا يقوما بنشر هذه الفواحش و الزبالات في المجتمع ... (فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما) أي فإن أعلنا توبتهما عن هذه الزبالات و الفواحش و أصلحا نفسيهما بالذهاب إلى طبيب نفسي و ثبت لكم صلاحهما فارفعوا عنهما هذا الأذى الذي وضعتموه عليهما أيا كان نوعه (إن الله كان توابا رحيما)أي غفورا للتائبين إليه رحيما بهم يعينهم على إصلاح أنفسهم . @
4 - وكذلك أرى أن الزنا يتم بين ذكر و أنثى و زبالة اللواط يتم بين ذكر و ذكر و زبالة السحاق يتم بين أنثى و أنثى ... أما الفاحشة فهي تشمل كل ذلك أي الزنا و اللواط و السحاق و ما بطن من أفعال تتعلق بكل فعل من هذه الأفعال ... و هذا يعني أن عقوبة الزنا و هي الجلد مائة جلدة تقام على الزانية و الزاني اللذان لم يداوما على الزنا فإن ثبت أنهما يداومان على الزنا فيصبحان من الذين يأتون الفاحشة أي يداومون عليها فهنا يقام عليهما حد الزنا الذي ارتكبوه ثم يودعان الحبس للمدة التي يراها الخبراء مناسبة ولا يطلق سراحهما إلا بعد انقضاء المدة المقررة و إن عادوا عدنا ..... كما أن عقوبة زبالة اللواط و زبالة السحاق تكون بنفس الطريقة فيوقع بهما الأذى الذي يقرره الخبراء لمدة معينة فإن تابا و أصلحا في هذه المدة يرفع عنهما هذا الأذى و إن ثبت أنهما يداومان على السحاق و اللواط فيتم حبسهما للمدة التي يراها الخبراء ولا يتم إطلاق سراحهما إلا بعد انقضاء مدة الحبس و إن عادوا عدنا .@
5 - أما عن فرية الرجم فهي واحدة من الأباطيل التي اخترعها الكهنوت و التي تعتبر أخطر انتهاك للكرامة الآدمية للمرأة و أفظع اعتداء على حقوقها الانسانية .... و أنا أقول أن هذا الكهنوت الذي الذي يرجم المرأة حية لا فرق بينه و بين أولئك الذين كانوا يدفنونها حية في ذلك الزمان ... كما تفعل هيئة الأمر بالمعروف في نجد و الحجاز حيث انهم يحسبون خطوات المرأة و يعدون أنفاسها بينما تقع أعينهم على ممارسات شاذة من الشباب ولا يسألونهم و هذا ما أثبتته ناشطة من نجد و الحجاز على قناة الحرة ... تحياتي إلى موجهي و أستاذي د . أحمد

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 4980
اجمالي القراءات : 53,301,482
تعليقات له : 5,323
تعليقات عليه : 14,621
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


الاتحاد فى الشفاعة : هل شفاعة النبى عند الشيع ة أيضا ؟...

لا نهتم بهم .!: سلاما من الله عليكم الاخو ة الكرا م ياريت...

تسميتهم بالمحمديين: لايعج بني تسمية السنة بالمح مديين .. اذ كنتم...

سؤالان : السؤا ل الأول : بجانب الغرب ى قال جل وعلا فى...

القاتل والمقتول فى : ما رايك فى حديث اذا التقى المسل مان ...

واذا النفوس زوجت : ( واذا النفو س زوجت ). هل هناك زواج فى الآخر ة ؟...

جدّى قاتل : السل ام عليكم ابى الفاض ل د احمد انا جدى...

قراءة القرآن : هل يجوز قراءة القرآ ن في الصلا ة بلغة غير...

خيبة قوية : أعجبن ى برنام ج الحمل ة لزواج المسل مة من...

سبقت الاجابات: بحثت كثيرا في كلمة استمد قوتها من القرا ن ...

الجزية ..من تانى .!!: ما هي الجزي ة وهل هي دائمة وكم قيمته ا؟ ...

من هو السارق ؟: جاءني شاب للعمل ، واتفق ت معه على 500 دولار...

سبق الرّد : ليس هنا رأس الفتو ى ، بل تنبيه تكرر كثيرا :فقد...

من أكبر الكبائر: هل الجها د في سوريا فرض ....

ليس تشويها: لماذا القرأ ن شوه اسماء العبر ية و...

more