عن الميراث والوصية

السبت ٢٦ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
ماتت أمى وعلمنا أنها أوصت أن تؤول تركتها للبنات فقط دون الأولاد . وهذا لأن أبى كتب أملاكه بيعا وشراءا للأولاد دون البنات . ثم هناك خاتم من الذهب تركته أمى لى . هل يجوز لى أخذه ؟
آحمد صبحي منصور :

1 ـ وصية والدتك جائرة ظالمة ، ولا يصح تنفيذها . وتنقسم التركة الى : الربع للزوج ، والباقى للذكر مثل حظ الأنثيين .

2 ـ ما كتبه الأب بيعا وشراءا لأولاده الذكور لا يدخل فى الميراث ، هو ضمن الهبة . وطالما هو ( حىُّ يُرزق ) فليست له تركة أو ميراث ، ومن حقه أن يتصرف فى ماله كيف يشاء فى حدود العدل .

3 ـ كل ما يتركه الميت يخضع للتوزيع فى الميراث والوصية ، سواء كان قليلا أو كثيرا . يعنى لو تركت الأم مجرد خاتم ذهبى فيتم توزيع قيمته على المستحقين ، بنفس الحال لو كانت قد تركت بليون جنيه . لو تراضى الأخوة والأخوات على أن يكون لك هذا الخاتم فلا بأس .



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 6436
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   السبت ٢٦ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[79782]

و ما تم كتابته في حياة الأب بيعا حتى لو كان جائرا


السلام عليكم دكتور احمد ، بعد الوفاة  كما تفضلت يسمى ميراثا:  يخضع لكتاب الله  وقواعد الميراث  المقررة في آياته ، ولكن  ما يتم كتابته بيعا وشراءا بغرض تمييز بعض الأبناء في حياة الأب او الأم  حتى لو فيه  جور وظلم  ماذا عنه ؟!!



دمتم بخير وشكرا  



2   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   السبت ٢٦ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[79783]

حالات المواريث دائما متشابكة


شكرا استاذنا  دكتور منصور -على عرض الفتوى .  دائما حالات المواريث  ما تكون مُتشابكة ،إما بالتمييز لطرف على الآخر ،او بضياع بعض حقوقه  لصالح طرف آخر .



وأعتقد استاذه عائشة  كما ذكر استاذنا الدكتور منصور فى كتابة أو بيع الأب املاكه او بعضها لأبنائه لابد أن يكون العدل حاضرا فيها (



ـ ما كتبه الأب بيعا وشراءا لأولاده الذكور لا يدخل فى الميراث ، هو ضمن الهبة . وطالما هو ( حىُّ يُرزق ) فليست له تركة أو ميراث ، ومن حقه أن يتصرف فى ماله كيف يشاء فى حدود العدل .)


بمعنى أن يُراعى  ما ساهم به أحد ابناءه فى تنمية ثروة وأملاك ابيه ،فله أن يُميزه بقيمتها . ...... أما إذا لم يكن قد ساهم   فى تأسيس أو تنمية املاك وثروة ابيه . واراد أن يوزعها عليهم فى حياته ،فأعتقد انه عليه أن يتحرى اقصى درجات العدل ،واقصى درجاته هو توزيعها كما فرضها ربنا سبحانه وتعالى  فى المواريث (للذكر مثل حظ الأنثيين) .طالما انهم هم  الأقربون وليس له وارث غيرهم (لا أم ولا أب )...



3   تعليق بواسطة   مروة احمد مصطفى     في   الإثنين ٢٨ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[79797]

العدل بين الأبناء


أري أنا كتابه الأب  بعض أملاكه لأحد أبنائه أوبعضهم هو ظلم للأخرين فأما يكتب للجميع وأما أن يترك التقسيم لبعد وفاته حتي يتحقق العدل ولايظلم أحد ولا يكره الأخوه بعضهم من أجل ذلك فتنقطع  صله الرحم ويسود الشقاق.



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 4981
اجمالي القراءات : 53,344,511
تعليقات له : 5,323
تعليقات عليه : 14,622
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


نكاح زوجة الأب: أريد فتوى في هذا الموض وع قر أت في أحد...

النبى والامازيغية: سلام عليكم و عيدك سعيد ،يقال ان و فد مؤلف من...

النقاب فى الحج: الفتا وى العرب ية مقفلة لذا لجأت هنا،...

أبى مريض بالسرطان.!: والدي مريض بالسر طان واليو م الدكت ورة ...

بين السوأة والعورة: ما هو الفرق بين السوأ ة والعو رة ؟ ...

الوحي والعلم البشري : ما الفرق بين الوحي والعل م البشر ي ؟ ...

صلاة ة الجماعة: شيخن ا الفاض ل السلا م عليكم ورمضا ن ...

البحث عن زوج: انا شاب ارغب في الزوا ج من قراني ة تعينن ي ...

إصرهم: ما معنى ( إصرهم ) ؟ ...

سؤالان : السؤا ل الأول : ما معنى ما جاء فى قصة ذى...

الوصية: تبت أم لبنات ها قبل وفاته ا ماتمل ك من أرض...

يوبقهن : ما معنى قوله تعالى ( أَوْ يُوبِ قْهُن َّ ...

إشغال الرصيف بالسلع : ما حكم إخراج السلع إلى الشار ع ووضعه ا على...

فراعنة المحمديين: السؤا ل : فى سورة الناز عات قال الله تعالى عن...

أسئلة: السؤا ل الأول : زكري ا دعا ربه ليرزق ه ...

more