شريف هادي Ýí 2009-03-21
لقد قرأت تفاصيل الجريمة الشنعاء التي إرتكبها عشرة رجال فقدوا الحس الإنساني وأصبحوا كالحيوانات المسعورة ، كان أربعة منهم يحتفلون بفرح أحد أقاربهم ، وإذ بهم يلمحون إمرأتان ينظران من شرفة منزلهما للفرح ، وهنا طالبوا الصغيرة بالنزول لهم ، ولكنها لم تفعل ، فتجرأوا بالصعود للمنزل وإختطاف من فتحت لهم أمام الجميع ثم ذهبوا بها للحقول القريبة ولم يرحموا توسولاتها وإستغاثاتها التي لم تجد مجيب وتناوبوا الاعتداء عليها وإغتصابها ، وليتهم توقفوا عند هذا الحد وهذا الãilde;دى وهو لو تعلمون بعيدا جدا في الغي ومحاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض ولكنهمتخطوا ذلك كله وإنتابتهم أخلاق الخنازير فأتصلوا بإصدقائهم ليحضروا حفلة إغتصاب المسكينة وحضر ستة من أصدقائهم لم يكن منهم رجلا واحدا رشيدا ، ولكنهم كانوا كالكلاب المسعورة ينهشون عرض المسكينة ، حتى تمت جريمتهم كاملة قبل أن يقبض عليهم.
والسؤال: ما حكم الشرع القرآني في هذه الجريمة؟
إنقسم أهل القرآن قسمين ، أحدهما يعلي رايته أخي وإستاذي الدكتور أحمد صبحي ، ومؤدى هذا الرأي أنه لا يجوز أعدام هؤلاء لأن القرآن لا يعرف قتل النفس سوى قصاصا والذي قد يخفف بالتنازل عنه مقابل الدية ، وأن عقوبة الزنا بالإكراه لا تصل للقتل ومعلوم أنها الجلد للجاني دون الضحية المستكرهة ، مع جواز إضافة عقوبات أخرى وفقا لملابسات وظروف الواقعة ، ولكن الحكم بقتل مرتكب جريمة الاغتصاب مخالف للشريعة الإسلامية وعداء لشرع الله وإفتراء على دين الله ، وقد إستدرك قائلا (أن حق الحياة من الأحكام الكلية فى شريعة الاسلام المصاغة باسلوب القصر والحصر ، فليس مباحا فى شرع الله جل وعلا القتل خارج القصاص بل إنه يجوز رفع القصاص فى حالات محددة تميز بها شرع القرآن تخفيفا عن قاعدة (النفس بالنفس ) التى جاءت فى التوراة مكتوبة (عليهم )أى بنى اسرائيل. وبالتالى فانه يحرم فى شرع الله قتل نفس لم تقتل نفسا ، وأى قانون بشرى يجيز هذا يعتبر مناقضا لشرع الله جل وعلا . والافتاء بالقتل خارج القصاص هو قتل للناس جميعا كما جاء فى سورة المائدة.) ، وطبعا فنحن نعترف بالميزة التي للدكتور أحمد في قضاءه عمره المديد – مد الله له فيه ومتعه بالصحة والعافية – في تدبر كتاب الله
والرأي الآخر يرى أن الحكم بقتلهم صحيحا ، تزعمه كل من الأساتذة الأفاضل / سيد أحمد التني ، وتشاندرا أحمد وشاركهم الرأي الأستاذ مصطفى فهمي ، ولما كان توجهي هو توجههم فلا داعي لعرض حججهم مكتفيا بما سأعرضه من حجج تتفق وتوجههم ، ولا أنسى أن أذكر أخي وأستاذي الدكتور أحمد ، أنه رغم ما له من ميزة فإننا قد إتفقنا من قبل على أن كتاب الله هو الحق المطلق وفهمنا له هو الحق النسبي ، مهما كان علم أحدنا، لأننا في النهاية بشر نخطئ ونصيب ، والله وحده الذي لا يخطئ
أقول يعلم الجميع أنني كنت قاضيا ، وما لا يعرفه الجميع أنني كنت مشهورا باللين وبالإحكام الخفيفة التي تشتمل على الرأفة بالمتهم ، حتى كانت شهرتي المستشار شريف براءات ، ولكن لو أن مائة رجل إرتكبوا هذه الجريمة بالطريقة التي نقلتها الصحافة دون مبالغة وكنت القاضي الذي يحكم عليهم لحكمت بإعدامهم جميعا وضميري مطمئن برحمة رب العالمين
يقول الحق سبحانه وتعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)[سورة الحجرات] ، ويقول سبحانه وتعالى"وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون" التوبة6 ، وقال تعالى "يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون" النور 27
الأصل في العلاقة بين الناس في البلد الواحد هو (الأمان) ، ونحن منهيون عن السخرية ببعضنا واللمز والتنابز بالالقاب وهو فسوق بعد الإيمان أي أنه عكس الإيمان ، ومأمورون بإجتناب الظن ومنهيون عن التجسس والغيبة ، ومنهيون عن دخول بيوتا غير بيوتنا قبل أن نستأنس ونسلم حتى نعطي الأمان لأهل البيت ، بل ومأمورون بإجارة المشرك الذي يستجير بنا وتأمينه.
من كل ذلك نحن مأمورون بإشاعة الأمان بيننا فكل منا يأمن على نفسه وماله وعرضه في حدود البلد التي يؤمن أهلها بالقرآن ، أما هؤلاء الخنازير البشرية تعدوا على جميع قواعد الأمان المذكورة بالقرآن ودخلوا بيت الرجل ليس باستئناس وسلام ولكن بوحشية وإعتداء ، وأقتادوا زوجته إلي مكان غير معلوم أما أعين الناس الذين روعهم المنظر وخاف كل منهم على حياته أن يتدخل وتناوبوا على إغتصابها جماعيا ودعوا غيرهم لهذه المائدة الخبيثة ، وهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى"انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم" المائدة 33 ، قد يقول قائل لتنفيذ حكم الآية يجب أن يحدث من الجاني (حرب الله ورسوله) ثم (الإفساد في الأرض) ونقول له أن الـ (و) بين (يحاربون الله ورسوله) ، (يسعون في الأرض فسادا) هي واو فاصلة بمعنى أن العطف هنا هو عطف بيان ، فالله يبين الكيفية التي يحاربون بها الله ورسوله ، وهي تكون بالسعي في الأرض مفسدا ، وأي إفسادا أكبر من دخول البيوت وخطف النساء والتعدي عليها إغتصابا ثم دعوة الغير ليفعل مثل فعلهم؟ وتتأرجح العقوبة بين القتل والصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض ، والنفي (من) الأرض وليس (في) الأرض ، يعني وضعهم في أرض غير مأهولة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ، وهي عقوبة أقصى من مجرد القتل ، لأن النص القرآني يشتمل على عقوبة تصاعدية ، فلا يفهم من معنى النفي السجن العادي أو أن نطرده إلي بلد آخر ينعم فيه بحريته ليرتكب جريمة أخرى ، ونرى دقة النص القرآني ، في ذكر من يحاربون (جمعا) وليس مفردا ، لأن لو كان واحدا فقط فسيخاف إرتكاب الفعل ، ولكنهم يستقون ببعضهم ، لذلك تكون عقوبتهم الجماعية القتل أو التصليب و باقي العقوبات المذكورة في نص الآية الكريمة ، هي حرابة وإفسادا لا شك ، ولو لم نقل على هذا الفعل حرابة وإفساد ، أصبح من المستحيل وجود فعل يمكن وصفه بالحرابة والإفساد.
ثم يجب علينا الرد على جزئية (يحرم فى شرع الله قتل نفس لم تقتل نفسا ، وأى قانون بشرى يجيز هذا يعتبر مناقضا لشرع الله جل وعلا . والافتاء بالقتل خارج القصاص هو قتل للناس جميعا كما جاء فى سورة المائدة) ، نقول القتل في القرآن واضح في حالتين (قتل) (فساد) ، لقوله سبحانه وتعالى" من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون(32) انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم(33)[سورة المائدة] ، وقد كتب الله على بني إسرائيل أن قتل النفس يكون قصاصا نفس بنفس أو فساد في الأرض ثم كتب علينا أيضا حالة الفساد في الأرض ، أما النفس بالنفس فقت كتبها سبحانه علينا قصاصا ، وسبب ذلك هو قتل ابن آدم لأخيه ، وبقى السبب قائما فلم يتغير المسبب في الشرعتين (التوراة) (القرآن)
ولا يسأل سائل ما هو معيار الفساد الذي يستحق القتل؟ ، لأن الله سبحانه جعل الفساد المستحق للقتل هو الذي يصل لدرجة حربه لله ورسوله وهو الذي يحمل صورة من صور التعدي الجسيم على الغير ، أما الفساد المتعلق بضعف النفس البشرية ولا تعدي فيه على الغير لا قتل فيه ، والله تعالى أعلم.
ونأتي لقوله تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)[سورة البقرة]
جعل الله في القصاص حياة لأنه يردع الغير عن إرتكاب نفس الفعل المؤثم شرعا ، وفي هذه الجريمة إستقوا كل مجرم بشريكه فيها ، ولو تصورنا وجودهم فرادى ، ما أرتكب أحدهم الجريمة على هذه الكيفية ، إذا كلهم يعتبرون فردا واحدا في إعتدائهم على عرض رجل آخر ، فهل سيكون مرتاحا لو لم سنفذ القصاص العادل فيهم جميعا؟
وأخيرا فهذا رأيي ، ولا ألزم به غيري ، ولا أعيب في آراء الآخرين ، فرأيي هذا من وجهة نظري صوابا ولكنه يحتمل الخطأ ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب ، والله تعالى أعلم
شريف هادي
شكرا على المقال الرائع والرأي السديد أخي العزيز المستشار شريف هادي .
هناك بند في الدستور المصري يعقده الي أقصي درجة وهو البند الثاني ..الذي ينص علي أن مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .. وهناك تفسير للمحكمة الدستورية العليا لهذا البند ..
وسؤالي الذي طرحته في مقال سابق ثم أعدته للدكتور اجمد منصور تعقيبا علي تعليقه علي موضوع الاعدام واعتبار هؤا الحكم مخالفا للشريعة الاسلامية .. هو ماهي الشريعة الاسلامية وماهي مبادئها ..
لأن كلمة شريعة علي حد علمي لم ترد في القرآن ..
هناك احكام خاصة بشئون الاحوال الشخصية كما نطلق عليها اليوم من زواج وطلاق وميراث
وهناك حدود ..
الحدود في رأيي هي للإسترشاد و معني الحد هو الخط الذي لا نتعداه ..
والعصر الحالي ليس هو عصر نزول القرآن ..
حد قطع يد السارق مثلا ..لا يمكن تطبيقه في العصر الحالي .. مما يجعل بعض المسلمين ومنهم بعض أهل القرآن يحاولون تفسير أيات القرآن بطريقة غير منطقية لمحاولة الاثبات لأنفسهم أولا وغيرهم في الغرب خاصة ليدعمهم .. ان الاسلام دين انساني .. وهي محاولة لم تقنع احدا حتي الآن .. لا أهل السنة في بلادنا من المغالين ولا الغرب .. وهي محاولة مثلا لم يحاولها اليهود رفم امتلاء التوراة (العهد القديم) بمثل هذه الاحكام .. ولكنهم ببساطة فعلوا ما أدعو اليه .. اعتبارها احكام استرشادية وليست ملزمة .. للقانون المدني الذي يتغير حسب العصر ..
وبالنسبة للقضية المثارة ببساطة ..طالما القانون المدني به عقوبة الاعدام .. فإن المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة يتسحقون بلا شك هذه العقوبة .. وإن تم الغاء عقوبة الاعدام كما هو متوقع في المستقبل القريب .. عندها سيستحقون أقصي عقوبة مثل السجدن المؤبد حتي الموت
مشكلة أهل القرآن أنهم يحاولون تفسير بعض الآيات بما يتناقض مع ظاهر النص البسيط .. مثل محاولة الدكتور احمد في هذا الموضوع وموضوع الرق وملك اليمين وتفسير سورة التوبه كلها ..
يا سادة هناك الكثير من الآيات في القرآن لايمكن تفسيرها بهذه الطريقة .. وكلماتها واضحة تماما .. ولكن يمكن اعتبارها انها كانت خاصة بزمن معين وجغرافيا معينه .. اي ببساطة اعتبارها تراثا استرشاديا ..
القانون الذي يجب أن يحكمنا هو قانون مدني .. المبادي العليا فقط من عدل ومساواة واحترام الحقوق ..نستمدها من الاديان .. سواء الاسلام أو غيره
السلام عليكم.
شخصيا أنا مثل جميع القرآنيين لا أؤمن بقتل النفس كعقاب على الزنا و إن كان بالإكراه و بتدبر القرآن الكريم في هذه الأيام استنتجت أيضا أن الرجم للزناة مبتدع أيضا في التوراة و لم يكن هذا الأخير من الشرائع التي تلقاها موسى عليه السلام عن ربه سبحانه و تعالى و في سورة الكهف نجد ( فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا -71 ) أي عندما قتل العبد الصالح الغلام بغير علم استقبح نبي الله موسى عليه السلام ذلك الأمر لأنه لم يكن قصاصا ضد قاتل نفس بريئة و لو كان القتل رجما موجودا آنذاك لذكر النبي موسى عليه السلام ذلك العبد الصالح و قال ( بغير نفس أو كان زانيا محصنا ) و معلوم أيضا قوله تعالى ( من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون - المائدة - 5 ) وبالتالي القصاص بالقتل لا يكون إلا لمن قتل نفسا بريئة لإفساد الأرض و بخصوص قضية المغتصبين أنا أؤيد الدكتور عمرو إسماعيل فيما ذهب إليه مع إحترامي الشديد لرأي لضرة المستشار شريف هادي و الله أعلم.
طول عمري أقول الدكتور عمرو مش قليل وسره باتع قوي قوي . تصدق بالله يا أخي العزيز عمرو باشا إن تعليقك ده أحسن من مئة مقالة .
وطاب يومك , وامنياتي بالصحة والعافية لحضرتك ولعائلتك الكريمة
عندما فكرت بالتعليق على مقالتك , ولو اني لست من اهل القرأن ولكني احترمهم جدا واعتز بتواجدي بينهم , لم يخطر ببالي سوى ما همس به غاليلو لصديقه عندما خرجا من قاعة المحكمة حين قال لصاحبه , ولا زلت اقول أن الارض كروية , وأنا لا زلت مصرة على رأيي بأن حكم الاعدام كان قاس جدا . وقد بحثت البارحة في النت عن هذه الحادثة وقرات عنها وماوجدته هو ان هذا الحكم كان سابقة في تاريخ القضاء المصري , وهي المرة الاولى التي يحكم بها بالاعدام على عشرة مقابل حادثة اغتصاب واحدة . ومما جاء في ختام مقالتك واتفق معك تماما به :
وأخيرا فهذا رأيي ، ولا ألزم به غيري ، ولا أعيب في آراء الآخرين ، فرأيي هذا من وجهة نظري صوابا ولكنه يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ، والله تعالى أعلم
ودمت بالف خير
أمل
اتفق مع المستشار شريف هادي فى راية المستدل من خلال آيات كتاب الله .. ما فعلوة ليس اغتصاب ولكنه محاربة لله ورسولة والسعي فى الارض بالفساد .. والاعدام حكم شرعي وقانوني .. لانه لايجوز ان يكون الحكم فيهم هو الجلد مثل الزانى برضاة الطرفين او طرف واحد فالزني غير الاغتصاب .. والاغتصاب الفردي غير الاغتصاب الجماعى بالبشاعه التى حدثت .. واغتصاب امراة فى بار او ملهي ليلي ليس كاغتصاب امراة آمنة فى بيتها وانتزاعها بالقوة منة وترويع الامنين حولها وترويع اطفالها وانتهاك كل الاعراف والقوانين الانسانية والاخلاقية والاجتماعية والدينية .. لو كنت قاضية لما اعدمتهم مباشرتا وانما قضيت فيهم بحكم الله الجروح قصاص فاخصيتهم ثم اذقتهم مرارة العذاب والالم الجسدى للمغتصب ثم قطعت ايديهم وارجلهم ثم قتلتهم حتى يكون القتل هو ارحم القصاص بهم ..
لست قاسية ولكن الجروح قصاص
القانون المصري هو في الأساس مدني مستمد من كود نابليون علي حد علمي .. ولا يوجد به احكام بالجلد ولا دفع دية ولا قطع يد ولن يكون بإذن الله .. هناك احكام بالحبس أو الاعدام أو التعويض المدني للضحية أو المجتمع .. ولا علاقة له بالشريعة إلا في قوانين الأحوال الشخصية .. رغم وجود البند الثاني من الدستور ..ولا يعرف كلمات مثل الجروح قصاص ..
في القضية المثارة .. حكم القاضي بالإعدام ليس علي أساس القصاص أو الافساد في الآرض .. ولكن لبشاعة الجريمة ومنع تكرارها ..
أنا أدعو الي إلغاء عقوبة الاعدام مثل كل الدول الأوروبية .. ولكن حتي يحدث هذا فالجناة في هذه القضية يستحقون أقصي عقوبة وهي في القانون الحالي الإعدام ..
{انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم }
لمثل هؤلاء أنزل الله هذه الآية الكريمة .
المستشار الكريم شريف هادي لقد شاهدت للأسف قبل حوالي سنتين مقطع فديو لعملية ذبح إمرأة عراقية و قطع رأسها من قبل أربعة رجال قيل في الفديو بأنهم شيعة من جيش المهدي.
لكنهم قبل الذبح كبّروا الله تعالى ليكون الذبح شرعياً.
و كان جسمها العلوي عارياً.
و بعد أن قطعوا رأسها وهم يضحكون أمسكوا برأسها و حطوه على ثدييها.
الله يرحمها.
كانت تلك هي الحادثة التي جعلتني أبحث عن الحقيقة و في الأخير و جدتها في كتاب الله و بحثت عن السبب فوجدته في الروايات و الآحاديث ، فما أسوء أن تفسد في الأرض بإسم الله.
نعم ياسيادة المستشار فمثل هؤلاء المفسدون نزلت الآية السابقة و أما زيادة الفلسفة التي يقوم بها البعض لتفسير لآية و تحميلها مالا تحتمل فهو خاطئ .
تحية طيبة
قرأت تعليق الأخت داليا سامي, وهو تعليق عنيف جدا,وهو مثال صريح على العنف الديني الذي يجب أن ينتهي
, وكانت تقول الجروح قصاص:
تعالوا لنقرأ من القرآن لنتعلم في أي سياق أتت آية الجروح قصاص
إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)
لاحظوا الآية تتكلم عن شرعة سابقة لبني أسرائيل, وهي لاتنطبق على المسلمين أهل القرآن , الآية نفسها أتت في سياق قول الله لنا بأننا أما شرعة جديدة وأن امر الجروح قصاص وأمر النفس بالنفس كان في الشرعات الألهية السابقة, لكن الله في الشرعة الأخيرة (شرعة القرآن) لم يلزم المسلمين به.
أما بالنسبة لرأي الأستاذ دويكات في أن أهل الضحية لهم دور في الحكم فهذا خطأ.
القانون يسن حسب دستور من قبل الهيئة التشريعية في البلد (البرلمان) بحسب الدستور, وهذا البرلمان يكون منتخب من قبل الأمة,والدستور يصادق علية الشعب نفسه.
وهنا أذا قرر البرلمان في البلد الفلاني محو عقوبة الأعدام والألتزام بالعقوبة الرابعة فقط من آية الحرابه, فعندئذ لاخيار أمام أهل الضحية أبدا.
نحن يا أستاذ دويكات نتكلم عن بلد يحكم فيه القانون وليس أهواء الناس.
لاحظ الآية: ) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)
لاعلاقة لأهل الضحية بالحكم, الحكم يجب أن يصدر تبعا لقوانين وضوابط مقدرة سلفا بأنها الأفضل للمجتمع من قبل أخصائيين في التشريع ويصادق علية من قبل الهيئة التشريعية المنتخبة في البلاد حسب دستور مصادق عليه من قبل الأمة نفسها. أما أذا كان لأهل الضحية قول في ذلك ونبني أحكامنا على الثأرات والأنتقامات التي قد يقومون بها فهذا عينه حكم الجاهلية نفسه.
قال الأستاذ العزيز دويكات أيضا الجملة المهمة التالية:
الاية نفسها فيها مستويات من التخيير تقدّر بحسب مقدار الضرر و يرجع ذلك لتقييم المجتمع و رؤية الضحية و أهلها.
أقول له هذا التخيير يجب أن يتم على مستوى الهيئة التشريعية في البلد وليس على مستوى الهيئة القضائية ولا على المستوى الفردي لأهل الضحية.
وكيفية تعيين العقوبات الأربع يجب أن يتم مسبقا من قبل الهيئة التشريعية في البلد.
لكن بصراحة العقوبات الأربع الأول, ليس لها مكان في العصر الحالي, وبالتالي فقط العقوبة الرابعة من آية الحرابة سيكون لها أمكان للتطبيق في ظل التوجهات الأنسانية الحديثة
بصورة عامة حكم الأعدام في طريقة الى أن يكون من صفحات التأريخ, وهذه هي رغبة المجتمعات الأنسانية, وعاجلا أم آجلا سوف يلغى هذا الحكم في كل بلاد العالم. وأنا لا أرى في القرآن ما يمنع ذلك, بل بالعكس سكوت القرآن عن التصريح بآية تجبر حكم الأعدام كما هو موجود بوضوح في التوراة وكل قوانين البلدان في ذلك الوقت يعتبر أكبر دليل على السماح بألغاء هذه العقوبة للأبد.
أما بالنسبة لتعليق الأخ الصنعاني وقوله لهولاء نزلت آية الحرابة. نقول له حتى لو أفترضنا صحة ما تقول وهذا قول صاحب المقال ولكن أي من الأحكام الأربعة نطبق. أنا أقول للهيئة التشريعية في البلد أختيار العقوبة الرابعة من بين العقوبات في آية الحرابة, وأذا عملت ذلك فهي بمنئى من القول بأنها حكمت بحكم غير حكم الله. لكن طبعا آية الحرابة تقتصر كما سوف أبين أدناه على جريمة القتل.
.
الجميع هنا (عدا الأخت أمل) مع الأسف تغافل عن حقيقة قوية وصريحة وواضحة الأ وهي أن الله سبحانه وتعالى نفسه ذكر في قرآنه الكريم بأن مبدأ القصاص على النفس والعين والجروح هو مبدأ يخص شرعات سابقة, وأننا في صدد شرعة جديدة لم تؤسس لهذا المبدأ أبدا,ولم تصرح أبدا بأجبار حكم الأعدام, لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اليس لكي يكون بأمكاننا الغاء حكم الأعدام, اليس هذا من تخفيف الله على هذه الأمة.
ثانيا أن شرعة الاسلام جاءت لتخفيف الشرعات السابقة وليس في سياق التثقيل , وبالتالي فأذا كان الشرعات السابقة تحرم قتل النفس بغير نفس, فأن الأسلام سوف ينطبق عليه هذا التحريم. ولكن الفرق هو أن الأسلام خفف من ذلك وأمكننا من أبدال مبدأ النفس بالنفس بالعقوبة بالنفي من الأرض.
لاحظوا أن آية الحرابة سياقها جاء في صدد جريمة القتل, و"محاربة الله ورسوله والسعي فسادا في الأرض" هنا مخصصه بالقتل فقط لاغير.
هذا هو سياق آية الحرابة:
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 27
لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 28
إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ 29
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 30
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ 31
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ 32
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 33
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 34
لاحظوا بان الآية (32 )الآية قبل آية الحرابة مباشرة قد جاءت مابين ماحصل لأبني آدم ومابين الشرعة الحالية للمسلمين, فآية الحرابة جآءت أصلا كأمتداد لتلك الشرعة , وبالتالي ينطبق عليها مباشرة مبدا عدم قتل النفس بدون نفس وعدم قتل النفس من أجل الفساد في الأرض, أي أن هناك حالات قتل نفس بنفس لكن أيضا تدخل من ضمن الفساد في الأرض, وهذا هو القتل اللاشرعي, فتل النفس بالنفس يكون شرعيا فقط عندما يأتي من قبل السلطات الشرعية أو دفاعا عن النفس أو عند القتال مع فئة معتدية.
لذلك آية الحرابة تخص مسألة القتل فسادا في الأرض. ولايمكن تطبيقها خارج سياقها القرآني كما يقول المستشار شريف هادي.
وهنا آية الحرابة قد أعطت الأمة الأسلامية حق الخيار مابين العقوبات الأربع.
وبالتالي فليس هناك أجبار لحكم الأعدام بتاتا.
ولكن لو أفترضنا أن الهيئة التشريعية في ذلك البلد قررت حكم الأعدام حسب آية الحرابة, عندئذ لابد أن تقييد هذه الآية بالآية التي سبقتها وعندئذ لايمكن أمرار حكم الأعدام على غير قتل النفس.
فأذا كان هؤلاء المغتصبين للمرأة لم يقتلوها, أذا لاتنطبق أساسا آية الحرابة عليهم.
أي أن آية الحرابة ليس لها علاقة أصلا فقط بجريمة غير جريمة القتل.
أي أن "محاربة الله ورسوله والسعي فسادا في الأرض" المذكورة في آية الحرابة هي تتعلق فقط بجريمة القتل ولاتتعداها الى ما غيرها.
وبالتالي فأن حكم الأعدام على هؤلاء المغتصبين يعتبر تعدي على شرعة الله في القرآن والتوراة والأنجيل بل وشرعة الله منذ بداية الجريمة في الأنسانية بولد آدم, وهو يعتبر حكم بغير ما أنزل الله. وبالتالي فأن هذا الحكم هو حكم فاسق.
مع التقدير
أشكرك على الاتفاق في الرأي ، وعلى تعليقكم الكريم
الأخ الدكتور / عمرو اسماعيل
أشكرك أخي الحبيب على اطلاعكم على المقال وتفاعلكم معه
والأجابة على سؤالك: ما هي الشريعة الإسلامية وما هي مبادئها؟
أحب أولا أن أصحح لك معلوماتك أن كلمة شريعة ذكرت في القرآن مرة واحدة في قوله "ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون" الجاثية 18، وقد جائت بعد قوله تعالى (ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين * وآتيناهم بينات من الأمر.. الآية) ، وتصبح الشريعة هي الكتاب والحكم والنبوة ، ولما كانت الشرائع مختلفة بإختلاف الكتب لقوله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) أصبح لكل أمة بينات من الأمر (أمر النبوة) وليس كل الأمر ، لذلك أكد سبحانه على هذا المفهوم بقوله لنبيه (ثم جعلناك على شريعة من الأمر) ، وثم هنا تفيد التتابع في الجعل والإرسال.
أما عن معنى (الشريعة الاسلامية) فهي مجموعة القواعد الكلية التي يرسيها الدين من حق وعدل ومساواة ، والحفاظ على العرض والمال والنفس أي الأمان ، والتي يجوز معها لأي سلطة تشريعية في أي زمان ومكان أن تضع من القوانيين المدنية ما يتفق مع هذه القواعد الكلية
أما عن العقوبات التي ذكرها الله في القرآن من قطع يد السارق وجلد الزاني وغيرها من العقوبات فهي في رأئي إسترشاديه يجوز وقف العمل بها أو تغييرها إذا تغييرت الظروف ، والدليل توقف عمر عن العمل بحد السرقة عام المجاعة ، ولكن بشرط الحفاظ على القصد العام للعقوبة التي وضعها رب العزة سبحانه وتعالى ، فمثلا قوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم" المائدة38 ، فالمقصد القرآني الجزاء لمن سرق والنكال به حتى لا يقتضي به غيره ، فلو اختار المجتمع عقوبة تحتوي على الجزاء والنكال متفقة وظروف المجتمع فيمكن هنا الاستعاضة عن تطبيق النص ، وأظنه من النصوص المفسرة وليس من النصوص الآمرة مثله مثل كل النصوص التي تشتمل على عقوبات يمكن تغييرها بتغيير الظروف بشرط الحفاظ على المقصد من العقوبة لصلاح المجتمع والله تعالى أعلم.
أما عن قولكم (حكم القاضي بالإعدام ليس علي أساس القصاص أو الافساد في الآرض .. ولكن لبشاعة الجريمة ومنع تكرارها) ففيه تدخل في نية القاضي والتي لا يعرفها إلا الله ، لعله تعددت عنده النيات والله تعالى أعلم
ابني محمد البرقاوي
أشكرك على مداخلتك ، أما عن قول موسى عليه السلام للعبد الصالح (اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا) ، فهذا يتفق وطبيعة القصة حيث المقتول غلاما لا يعرف الزنا والحرابة بعد ، كما يتفق والأصل العام في عقوبة القتل التي لا تكون إلا قصاصا والله تعالى أعلم.
أختي الغالية أمل
نشكرك على مداخلتك وتعليقك ، ونعتز بوجودك معنا أختا فاضلة نتبادل معها الأفكار والآراء
نعم أختي الفاضلة إن الحكم سابقة في تاريخ القضاء المصري ، وقد فكرت مليا في هذا الحكم ، وقلت في نفسي الأربعة الذين أخذوها من بيتها يستحقون هذا الحكم ، فماذا عن الستة الباقين ، ثم تصورت إسترحام الضحية بهم وإستعطافها لهم لكي ينقذها أحدهم ، ولكنهم أيضا أظهروا قبولهم ورضاهم عن فعل أصحابهم وذلك بتناوب الاعتداء عليها ، بما يمكن لأي قاض أن يستشف توافر نفس القصد الجنائي عند الجميع ، وأقول لمن يعتبر الحكم قاسي جدا ، تصور لو كنت أنت مكان الضحية ، أو أمك أو زوجتك أو أختك أو ابنتك – لا سمح الله – ماذا سيكون رأيك ، الله سبحانه وتعالى خالق النفس البشرية ويعلم رد العدوان وشفاء الغليل يكون بتوقيع عقوبة مناسبة ، لذلك قال (جعلنا لوليه سلطانا) ، وقال (ويشف صدور قوم مؤمنين) ، ولو وجهنا هذا السؤال لأي إنسان (((طبيعي))) سيقول لا يشفيني إلا قتلهم ، ولذلك أقر الله عقوبة الحرابة ، والأصل في المحارب لله ورسوله أن يكون وقت حربه خارجا عن سلطة الدولة لذلك قال تعالى (قبل أن تقدروا عليهم) وبمفهوم المخالفة في عدم القدرة عليهم خروج عن سلطة الدولة ، وهؤلاء القوم ، تحللوا تماما من سلطة القانون المصري الذي تحمي مواده النفوس والأعراض وفقا للرواية التي قرأناها في الصحف
وأخيرا شكرا لاتفاقك معي ، فكل منا يقول رأيه ولا يلزم به غير نفسه ، والسلام ختام
ابنتي داليا سامي
أشكرك على مرورك الكريم ، واتفاقك معنا في الرأي ، أنار الله بصيرتك وأبقى لك الفطرة النقية
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
الأستاذ الصنعاني
من أحسن ما قرأت (ما أسوأ أن تفسد في الأرض باسم الله) أشكرك أخي نعم إنه لأسوأ شيء أن تفسد في الأرض بسم الله فهم الذين يفعلون ذلك قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، رحم الله القتيلة في قصتك المؤثرة وأقتص من القتلة إنه على كل شيء قدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي محمود دويكات
نعم أتفق معك أنه إن لم يكن العقاب يشفي صدور أهل الضحية فستقوم حرب الثأر الطاحنة وقد يقع أبرياء ، وأشكرك لاتفاقك معي في الرأي أن هؤلاء المجرمين ارتكبوا حربا ضد الله بتحديهم أوامره
أما عن مستويات التخيير في آية الحرابة ، فما لم يفطن له الكثير أن العقوبة في آية الحرابة (تصاعديه) تبدا بقوله (يقتلوا) وهو أخف العقوبات لجريمة (الحرابة) ، ثم (يصلبوا) وهنا الصلب حتى الموت وهي أعلى درجة ، ثم (تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) وهنا تسبق عملية القتل تعذيب بالبتر ، ثم (ينفوا من الأرض) والنفي هنا (من) الأرض وليس (في) الأرض ، بمعنى وضعهم في أرض غير مأهولة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وهي أقصى أنواع العقوبات قاطبة لأنها تعني الموت صبرا ، مع الوضع في الاعتبار أمرين أولهما شناعة الجريمة التي يرتكبها المحاربون لله ورسوله والسعي في الأرض فسادا ، وثانيهما أن ذلك هو حدود فهمي للقرآن وقد يكون صحيحا وقد يكون خطأ والله تعالى أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اشكرك على تعليقك على ماكتبت ولكنة ليس عنف ديني كما تراة انت .. هذا راي القرآن استدلالا بآية الحرابة وليس شريعه اليهود اما كلمتي الجروح قصاص فقصدت منها اجمال ما سبق ووجوب القصاص
وتاكد اننى عندما علقت تكلمت باحساس امراة وشعورها ان وضعت فى هذا الموضع لا قدر الله .. ألم تستمع فى احد البرامج التى استضافت تليفونيا الضحية فاطمة وكيف ان حياتها دمرت بهذا الفعل البشع .. هم قتلوها فعليا فقد باتت اشلاء امراة وسط اسرة محطمة .. وتقولى عنف ديني !!
الأخ الكريم الأستاذ / زهير
أراك تجهد نفسك لتثبت أنه لا إعدام في القرآن أو على أقل تقدير القتل مقابل القتل ، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى خلق النفس البشرية وجعل لها حرمة وقدسية ، فقال سبحانه وتعالى "من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون" المائدة32 ، وجعل الله سبحانه وتعالى جزاء القتل العمد الخلود في النار المصاحب لغضب الله فقال "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما" النساء 93 ، ولكنه أعطى الحق في الدية مقابل القتل الخطأ ، لعدم إنصراف نية القاتل للقتل ولكنها ظروف الحادثة ، كما أعطى الحق في القصاص من القاتل لولي المقتول وتنعقد الولاية في المجتمعات القبلية لذوي المقتول وقرابته وزعيم قبيلته وتنعقد في المجتمعات الحضرية للحكومات التي تطبق القانون.
كما أجاز في حالة واحدة قتل الجاني وهي حالة (الحرابة) وفقا لما نصت عليه الآية رقم 33 من سورة المائدة ، وهي حرب الله ورسوله والإفساد في الأرض ، ولأنها حالة خاصة من تعدي الجاني على المجتمع الآمن فقد جعل لها عدة عقوبات تصاعدية وفقا لبشاعة جريمة الأفساد ، لذلك ترى النص القرآني يقرر (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق) [الانعام 151 ، الاسراء 33 ، الفرقان 68] وهنا التخصيص في قوله إلا بالحق يندرج تحته حالتين ، حالة الفجور بقتل النفس دون حق ، وحالة الإفساد وذلك على سبيل الحصر الذي لا يمكن القياس عليه ولكن يأخذ صريحا من نص القرآن
أما قولكم في شرح الآية 45 من سورة المائدة (لاحظوا الآية تتكلم عن شرعة سابقة لبني أسرائيل, وهي لاتنطبق على المسلمين أهل القرآن ) فهو قول مرسل يعوزه الدليل من القرآن ، فمن قال لك عدم إنطباقها على المسلمين ، دعني أقول لك أنها تنطبق أولا على اليهود لوجودها في كتابهم ثم تنطبق على المسيحيين لأن السيح في الآنجيل قال (ما جئت لأنقض ولكن أتيت لأتمم).
وكذلك تنطبق على المسلمين لقوله سبحانه وتعالى " يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين" المائدة 51، فالرسول يبين ما كانوا يخفون من الكتاب بيان تثبيت وحكم ويعفو عن كثير عفو إلغاء ونسخ ، ثم جائت الآية 48 من المائدة في سياق آية القصاص تنص على (فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق) والآية 49 (وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك) ، وجاء الحكم بما أنزل الله عامة دون تخصيصه بكلمة (إليك) إلا في الحذر من الفتنة ، يفيد أن حكم الله في الكتب السابقة الذي لم يلغه أو يعدله في القرآن يظل ساريا طالما بينه الله في القرآن ، فيكون الحكم بما أنزل الله عاما ، يؤكد صحة تطبيق آية القصاص على المسلمين ، على خلاف قول الأستاذ زهير.
ثم تقول للأستاذ دويكات التخيير يجب أن يكون على مستوى السلطة التشريعية فمن أين أتيت بهذا الكلام ، أريد دليلك من القرآن؟ ، وأنت تقول (بلد فيه قانون وليس أهواء الناس) وتحتج بقوله أفحكم الجاهلية يبغون ، ثم تحكم أنت بهواك لرفضك عقوبة الأعدام من أصلها
شرحنا لك أن حكم الأعدام لشرعات سابقة ولشريعتنا أيضا ، ثم دعني أقول لك الحق أن سوء إستخدام الحكام والمستبدين لعقوبة الأعدام ، جعل منها عقوبة سيئة السمعة ، تخشى منها المجتمعات المتحضرة التي يرق قلبها لهرة متعلقة بفرع شجرة مائلة ، وبضغطة ذر يقتلون مائة وستون ألفا في هيروشيما وناجازكي ، لذلك تحاول جماعات حقوق الإنسان الضغط لإلغاء العقوبة بإعتبارها غير إنسانية وقد نجحت في إلغاءها في بعض الدساتير الغربية ولا زالت قائمة في البعض حتى أن الولايات الأمريكية بها ولايات ألغت العقوبة وولايات أبقت عليها ، ومربط الفرس أن عقوبة الإعدام فيها تعدي على النفس البشرية وهو أقصى أنواع التعدي ، وفي المقابل فيها ردع يحافظ على أمن المجتمع وأمانه فكيف يمكن الموازنة بين أمن المجتمع ، وحرمة النفس؟ وهذا هو حجر الزاوية ، فعقوبة مثل التي تم أرتكابها فيلا حق السيدة ، هي جريمة في حق المجتمع كله لأنها تزعزع الشعور بالأمن ، ولو لم يكن الجزاء رادعا سيؤدي إلي خوف الناس على أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم ، والذي سيدفعهم بدوره إلي محاولة البحث عن الأمان بأنفسهم ، وستؤدي حتما هذه المحاولات الفردية إلي فشل المجتمع والفوضى الشاملة ، وبدون تسمية في بعض المجتمعات التي ألغت عقوبة الأعدام أتحداك أن تخرج إلي الشارع العام مع غشيان الليل لأنها مثلها مثل محاولة الانتحار سواء بسواء
لذلك يجب الأبقاء على العقوبة مستمدة من التشريعات السماوية ، من عند رب العالمين الذي يعلم النفس البشرية التي خلقها ، مع الحفاظ على مبدأ رقابة المجتمع للسلطات فيه الذي يكون بمبدأ الفصل بين السلطات كأهم صيغة من صيغ الشورى والديمقراطية ، وهو السبيل الوحيد للحفاظ على أمن المجتمع مع وضع الضمانات للحفاظ على حرمة النفس البشرية ، مع الوضع في الأعتبار أن حالات الأعدام تكون في حالة القتل أو الإفساد الذي وصل إلي حد الحرابة ، وهي صور واضحة يمكن تميزها بسهولة
وإستمرارا من الأخ زهير في الحكم بهواه دون دليل نراه يقول (لاحظوا أن آية الحرابة سياقها جاء في صدد جريمة القتل, و"محاربة الله ورسوله والسعي فسادا في الأرض" هنا مخصصه بالقتل فقط لاغير) وهو بهذا خصص العام دون مخصص من القرآن ولنا أن نسأله عن الدليل؟
أتفق معك أن قتل النفس بالنفس يجب أن يكون شرعيا من خلال محاكمة عادلة وفرصة دفاع وسلطة قضاء وسلطة تنفيذ ، وكل ذلك ضمانات يقبلها الشرع ويوجبها حتى لا نقع في المحظور والفوضى
وأخيرا هذا مبلغ علمي ومقدار فهمي وأشكو إلي ربي قلة علمي ومحدودية فهمي وأدعوه فأقول رب زدني علما
شريف هادي
اولا طاب يومك ,
يا عزيزتي الاية واضحة جدا في حكمها على الفاسد ,(((قال تعالى :
{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } .. المائدة 5 ))
ولنقرأ ماذا كان سيكون حكمك عليهم لو كنت انت القاضية ومما جاء في تعليقك الاول ::
لو كنت قاضية لما اعدمتهم مباشرة وانما قضيت فيهم بحكم الله الجروح قصاص ::
1- فاخصيتهم
2- ثم اذقتهم مرارة العذاب والالم الجسدى للمغتصب
3-ثم قطعت ايديهم وارجلهم
4-ثم قتلتهم
-----------------
انت لست قاسية يا عزيزتي , ولكن !!! هل يحق للقاضي ان يحكم حسب طبعه ان كان قاسيا او غير قاسي , ام ان يتقيد بالقانون والشريعة وان يكون حكمه عادلا امام الله والناس . يا عزيزتي , الحكم في الاية واضح جدا وهو أن يكون أحد العقوبات الواردة في الاية , وليس كلها , فالقتل أو الصلب أو تقطيع اليدين والرجلين من خلاف أو النفي . وأما حضرتك ولو كنت قاضية كنت حكمت على عشرة رجال باربع عقوبات فهل يجوز هذا وتقولين لست قاسية !!! فكيف تكون القساوة يا عزيزتي , و أكيد اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية , وكان هذا ما وجدته من قساوة في حكمك عليهم , فكيف لو نفذ حكمك فيهم !!!!!
أتمنى أن لا يكون استنتاجي خاطئ , واعتذر لو كان خطأ ان كان حرف (( أو )) يعني (( و )) في الاية فيكون حكمك في هذه الحالة صحيحا .
دمت بخير
أمل
وطاب يومك ,
يا أخ شريف بصفتك قاضي لمدة طويلة , أرجو و بكل محبة أن تقرأ تعليقي على الاخت داليا , وتصحح لي أن كنت مخطئة , لان حسب الاية السابقة , الحكم واضح هو أحد العقوبات لوجود حرف ((أو )) بينها , وتكون حسب ما يراه القاضي , فهل يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة في حالة القضية اعلاه , وخاصة وحسب ما قرأت بأن القاضي في هذه القضية حكم عليهم بالاعدام فقط , وشكرا جزيلا لك لو سنح وقتك واجبتني عن السؤال .
دمت بكل خير وصحة وعافية يا أخ شريف
أمل
اولا اشكرك لتعليقك على ما كتبت .. ثانيا ما قولتة نابع من داخلى كأنثي تشعر بمرارة بالغه من اثر تلك الجريمة لو لا سمح الله تعرضت لها وكتبت بتلقائية ما ساريد تحقيقة فى الجاني وهو حكم نابع من مرارة بالغه وشعور قاسي تجاة جريمة ارتكبت فى حقي بتلك البشاعه .. اعفانا الله واياكم وحمانا من التعرض لها .. اما لو كنت قاضية حقيقي فبالتاكيد ساحكم بشرع الله وهو القتل فقط دون تمثيل بهم ولا كل ما قولتة واحكام كثيرة يضطر القاضي لكبح جماح نفسة واهوائه والتغلب عليها لصالح نص القانون والشرع .. مشاركتي كانت نابعه من شعورى واحساسي كأنثي فقط ولا انسبها لكتاب الله سوي ما اوضحة سيادة المستشار شريف هادي فى موضوعه فهو حكم الشرع المتفقة تماما معه وهو القتل .. تقبلي تقديري واحترامي
أهنئك على هذا المقال الجامع المختصر، الذى أتفق معك على كل تفصيلة فيه و لا أزيد عليه، و أشكرك على جمعك التدبر القرآنى و الفكر الحقوقى، الذى جعل معالجة الموضوع راسية على الركيزتين الأساسيتين، هما الأحكام القرآنية الكلية (مراد الله لصلاح الدنيا) و التفصيلات الجزئية التطبيقية (استخلاص الحقوق بين الناس) بدون تناقض بينهما
و لكم منا و افر التقدير
التعليق على بحث الاستاذ ايمن اللمع (اسم محمد في القرآن الكريم)
وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَف
هلموا لنتصفح معا هذا المقال للدكتور أحمد صبحي في ( التأويل)
منهجية البحث في التاريخ الاسلامي ... عمر بن الخطاب كمثال
دعوة للتبرع
سؤالان : السؤا ل الأول نحن نقول فى الهند سة وفى...
تنقيح العهد القديم !: بعد قراءة مقالا تكم" حوار ال سي ان ان مع...
الموت والألم : السلا م عليكم أنا قرأت مقالك حول الموت وصلت...
نتمنى ذلك ولكن..: اقترح علي القائ مين علي الموق ع واسات ذته ...
قرآنيون فى (قُم ) : بسم الله الرحم ن الرح 1740;م بعد السلا م و...
more
تحية طيبة
كنت أتمنى لو أن حضرتكم الكريم كان قد علق على مقالي المتواضع الأسلام والأعدام والذي كتبته قبل ذلك الخبر.
لايوجد في القرآن كله نص قاطع الدلالة يجبرنا على أن نجعل عقوبة الأعدام من ضمن العقوبات في القانون, حتى آية الحرابة فهي آية تخييرية فقط, ويمكننا أن نلجا الى الحد الرابع فيها الا وهو النفي من الأرض وممكن تطبيقه بالسجن المؤبد.
آية القصاص لاعلاقة لها بالأعدام وهي تتعلق بديات القتلى بين القبائل المتحاربة,وتفسيرك لمعنى "في القصاص حيوة" ليس في محله وخارج عن سياق الآية أصلا. والآية لايمكن تعميمها لتشمل الاعدام وذلك لتولد حالات معقدة مثل حالة الحر مع العبد وبالعكس والحر مع الأنثى والعكس وغيرها.
راجع مقالي الذي لازال منشورا حتى الآن: الأسلام والأعدام, وأرجو قراءة الملحق حيث عدلت رأيي فيه عن آية الحرابة.
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=5009
لكن أرجو فهم المقال في سياقه, حيث أن سياقة دستوري وهو يتكلم عن قطعية النص القرآني بالأعدام, والنتيجة التي توصلت اليها أخيرا هو أنه لايوجد نص قرآني قاطع يجبرنا على تشريع عقوبة الأعدام في القانون.
ثانيا هناك نقطة مهمة الا وهي أنه مثلما أنه لايوجد نص قرآني قاطع يجبرنا على تشريع عقوبة الأعدام, ففي نفس الحال أيضا لايوجد نص قرآني قاطع يمنعنا عن تطبيق الحدود الثلاث الأول في آية الحرابة.
أي أنه الأمر متروك للهيئة التشريعية في الدولة (البرلمان). فهم وحدهم لهم الخيار بدرج العقوبات الثلاث الأول من آية الحرابة في القانون, ولهم وحدهم الحق في تعطيلها والألتزام بالعقوبة الرابعة فقط "النفي من الأرض" وتطبيقها على أنها السجن المؤبد. والسبب في ذلك هو أن نص آية الحرابة تخييري, أي أنه يخيرنا مابين أي من العقوبات الأربع, والأمر متروك للبرلمان (الشورى) أو الأمة في أستفتاء شعبي.
أي أنه لايوجد نص قاطع في كلا الأتجاهين. الأمر متروك للأمة لكي تقرر.
مع التقدير