يقولون (من تزوج بأُمه فعليه مهر لها وليس عليه حد ).
يقولون (من تزوج بأُمه فعليه مهر لها وليس عليه حد ).
شاهدت فيديو لأحد أعداء الإسلام ،وعدوا لنفسه ولعقله يقول فيه ( أن أبو حنيفة قال من تزوج من اُمه فعليه مهر ولا حدّ عليه ) فما حقيقة هذا الكلام ؟؟
==
التعقيب ::
مثل هذه الأقوال لا تستحق الإلتفات إليها ،ولكن من باب الرد على أعداء أنفسهم وأعداء الإسلام نقول لهم ::
ليس فى الإسلام زواج من محرمات الزواج وأولهن الأُمهات .(وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) النساء 22-23
ثانيا ::
أبو حنيفة لم يتحدث فى هذا نهائيا ،ولكن من جاءوا بعده من تلامذته هم الذين سموا أنفسهم واطلقوا على فتاويهم ومؤلفاتهم إسم مذهب أبو حنيفة أو المذهب الحنفى ،او الحنفية ... فأبو حنفيه يرحمه الله لم يكن يؤمن فى دين الله إلا بالقرءان الكريم ،وكان يرد كل روايت أحاديث الحشوية ، ومات ولم يترك وراءه ورقة واحدة مكتوبة بإسمه ، وإنما كان ناصحا وواعظا ومُعلما شفهيا بتدبر القرءان وإعمال العقل فى فهمه ودراسته وتدبره ،فلا يُمكن أن يقول أو يُفتى بعكس ما حرمه الإسلام فى محرمات الزواج ،وبالتالى لا يمكن أن يُفتى بجواز زواج الإبن من اُمه ووووو .
ثالثا ::
ما قاله فقهاء الضلال فى هذا فهو من باب إختراعهم لمسائل غير موجودة وإفتراض وتخيل أحكاما فقهية لها ، ومنها .ماذا لو إمتلك الولد أُمه وأخته وإبنته وعمته وخالته وبنت أخته وووووو (أصبحوا جوارى عنده ) فهل يجوز له الدخول بهن ، وهل عليه عقوبة ووووو ؟؟؟؟
فأجمعوا للحقيقة بأنه مُحرم عليه وعليهن الزواج أو الدخول بهن ، فلو دخل بهن وهو يعلم أنهن أمه وأخته ووووووو فهذا زنا وعليه حد الجلد ... وإن كان غيرعالم بقرابتهن منه ونسبهن إليه ،فلا حد عليه ولكنه يُعزّر أى يُجلد أقل من 100 جلدة .
رابعا :::
ثم جاء (سُفيان الثورى ) وقال فى هذا (لا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه ، عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به ، والمهر [ ص: 201 ] واجب لهن عليه ، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط - فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى ، عليه ما على الزاني من الحد .).
بمعنى أن سفيان الثورى قال أن لو الولد دخل بمحارمه بغير عقد نكاح فهو زنى ، ولو دخل بهن بعقد نكاح فهو زواج .وفى الحالتين عليه دفع المهر والصداق إليهن ، ولو خلفوا عيال تُنسب وتلحق الأطفال والمواليد منه ومنهن معا به ....
وأنا لا أستطيع أن أستوعب كلامه وفتواه بأن يقول بأن للولد أن يعقد عقد نكاح على أمُه أو أخته أو إبنته أو أو أو من محارمه !!!!!!!!!! فالمجنون لا يقول بهذا ولا حتى أبو لهب أو أبو جهل لا يقولان به ....
على كل حال فهى فتوى منسوبة لسفيان الثورى وهو أحد رجال شياطين لهو الحديث ، ولا علاقة لها بدين الله جل جلاله ......
خامسا ::
معذرة لأن شغلتكم بهذا الحكم الفقهى لأحد شياطين روايات لهو الحديث (سفيان الثورى ) ، ولكن كان لابد من كشف مخازى ومساوىء وقاذورات وصرف صحى أنعام رواة الأحديث وأئمه فقه الكفر والضلال أصحاب مذاهب ما يُسمونهما بالفقه والحديث .
سادسا ::
إذا أردتم أن تتحدثوا عن الإسلام فليكن حديثكم وإستشهاداتكم (سلبا أو إيجابا نحوه )من خلال دستوره الأوحد وهو القرءان الكريم وحده ، وليس من كلام وأقوال وفتاوى ومؤلفات المُسلمين .... فلتقولوا مثلا يقول القرءان ( كذا كذا كذا ) ولنا عليه ملاحظات كذا وكذا وكذا ، وبالتأكيد ستجدون من يُناقشكم فيها ،لو كنتم تريدون الوقوف على حقيقتها وفهمها بصدق وليس جدالا وخوضا وتكبرا وتعاليا على الله ودينه وكتابه القرءان الكريم ..
اجمالي القراءات
1349