تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | تعليق: الخليج وإيران وأمريكا: غزة خارج الحسابات | تعليق: دماء على الأسفلت . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول : | تعليق: هذه الأحاديث شكلت عقلية من الصعوبة بمكان إصلاحها فما السر في ذلك ؟ | تعليق: مفيش فايدة .. | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا استاذ حمد ، واقول : | تعليق: ... | خبر: الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة فهل يملأ المواطنون الفراغ؟ | خبر: نيجيريا تعلن مقتل 60 مسلحا من بوكو حرام وتنظيم الدولة | خبر: الجبهة الشعبية: مشروع قانون الإيجار القديم خروج على الدستور وتهديد للسلم الاجتماعي | خبر: الورقة البيضاء البريطانية تهدد الكفاءات العربية | خبر: أعلى الوظائف أجراً في مجالات الأمن السيبراني لعام 2025 | خبر: خالد البلشي: أكثر من ٢٣ صحفيًا خلف القضبان.. ونداء عاجل لإنقاذ حياة ليلى سويف | خبر: السودان على شفا كارثة صحية.. هل خرجت الكوليرا عن السيطرة؟ | خبر: المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر | خبر: مصر: حبس 60 مواطناً بينهم فتاة بعد اختفاء قسري دام أشهراً | خبر: إيلون ماسك يغادر منصبه كمستشار في إدارة ترامب | خبر: محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب | خبر: 10 تخصصات جامعية مستقبلية تمنحك وظيفة في أي دولة بالعالم | خبر: اكتشاف رائد لتشخيص وعلاج الفشل الكلوي المزمن | خبر: العراق نحو إنهاء الحظر البحري... أسطول السفن مكبّل منذ 30 سنة | خبر: الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا |
حق وتشريع مهجور ومنسى للأرملة(المتوفى عنها زوجها )

عثمان محمد علي Ýí 2022-03-14



تشريعات الحقوق في القرءان تنقسم إلى تشريعات حقوق معنوية وهذه تتمثل في حُسن المُعاملة والبر والتقوى والإحسان ، وتشريعات حقوق مادية وهذه تتمثل في الصدقات والإنفاق ونفقة المُتعة للمُطلقة حتى تنتهى عدتها ،ونفقة المتوفى عنها زوجها (الأرملة ) وهذه (حقوق منسية ومهجورة ) .ثم الحقوق في المواريث والتركات وقبل كُل هذا والعنوان الرئيسى له (عدم أكل أموال الناس وحقوقهم المالية والمادية بالباطل) ...ومن هذه الحقوق المنسية والمهجورة عن عمد أو بتواتر تراثى سىء هو حق (المُتعة لمُدة سنة كاملة للأرملة المتوفى عنها زوجها )..وهو حق ووصية واجبة على الأزواج أن يوصون به ويكتبوه في حياتهم بفرض أو إقتطاع جزء من أموالهم بما يكفى تقريبا مصروفات ونفقة زوجته أو زوجاته من (اكل وشرب وملبس وسكن ) لمُدة سنة كاملة تبدأ من وفاته ،وتُعطى وتُسلم لها هذه القيمة من تركته قبل توزيع المواريث ،,هذه الوصية لا تحرمها من نصيبها في التركة ولا تُقطع منه .هذا مع عدم إخراجها من بيتها مُكرهة أو مُجبرة لأى سبب كان ،,إنما تخرج وتترك بيت الزوجية لو أرادت بمحض إرادتها سواء للزواج أو لتعيش في بيت أبيها ..وبكُل تأكيد لا يستطيع أحد أن يُخرجها من ملكها (بيتها أو شقتها ) الذى آل إليها منفردة أو مع أولادها من تركة زوجها المتوفى .وكل هذا تطبيقا لقول الله جل جلاله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) البقرة 240
== الخلاصة ::
كما أن هُناك فريضة وأمر تشريعى بالوصية للأقربين ،فهُناك أمر تشريعى قرءانى وإسلامى بالوصية للزوجة المتوفى عنها زوجها (الأرملة ) بنفقة تكفيها (اكل وشرب وملابس وسكن ) لمُدة سنة كاملة تبدأ من يوم الوفاة تُسلم إليها وكأنها دين على زوجها المتوفى قبل توزيع التركة .هذا مع عدم إجبارها من باقى الورثة على الخروج من بيت الزوجية وتركه لهم لو لم يكن من نصيبها الشرعى في التركة قبل إنتهاء سنة من الوفاة .ويحق لها أن تترك هي بإرادتها بيت الزوجية اثناء هذه السنة سواء للزواج أو لتعيش مُستقلة أو مع والديها أو أحد إخوتها .
اجمالي القراءات 3659

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق