لا للمحاكمات العسكرية تطالب بإلغاء قانون حماية الجيش للمنشآت العامة

اضيف الخبر في يوم الخميس ٠٦ - نوفمبر - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: بوابة يناير


أعلنت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين رفضها لقرار رئيس الجمهورية الماضي بإصداره قانون رقم 136 لسنة 2014 والذى يمنح بموجبه القوات المسلحة صلاحية المشاركة في تأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، واعتبار هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي تمتد لعامين.
وأوضحت الحملة فى بيان لها اليوم أن أحكام هذا القانون تسمح بخضوع المتهمين بالتعدي علي تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري.
وأشارت الحملة :” وهي الاتهامات التي كثيرا ما توجه للمعارضين والمتظاهرين السلميين والأمثلة علي ذلك كثيرة الأمر الذي ينذر بالخطر ويزيد من احتمال تعرض الآلاف من المدنيين للمحاكمات العسكرية أسوة بما حدث في 2011 حيث مثل أكثر من 11 ألف مدني أمام القضاء العسكري في أقل من 8 شهور حسب تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكري في سبتمبر 2011وكذلك ما حدث من إحالة المئات من المدنيين لمحاكمات عسكرية في أحداث ما بعد 30 يونية 2013 وهو ما نرفض استمراره أو التوسع فيه لما في ذلك من إهدار لفرص وحق المواطنين في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي”
وأضافت :”أن القضاء العسكري يفتقر إلي الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة حيث يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب ويخضعون لكافة لوائح الضبط والربط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناء علي توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين علي محاكمة الأعلي منهم رتبة، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضوا في المحكمة من صلاحياته إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أوحتي إعادة المحاكمة، وكل ذلك مما ينتزع منهم أي استقلال أو قدرة علي الحياد حتي وإن أرادوا ذلك”
وتابعت الحملة فى بيانها :” ناهيك عن عدم تقيد المحاكم العسكرية بسلامة الإجراءات سواء من حيث عدم إبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة لهم أو احتجازهم لفترات طويلة دون إبلاغ ذويهم بأماكن الاحتجاز التي قد تكون سجون عسكرية غير مراقبة مما يصعب من القدرة علي اثبات أو التحقيق في أي انتهاكات أو تعذيب قد يتعرض له المحتجزين ، أو من حيث انعقادها في ثكنات عسكرية مما يصعب من قدرة المحامين و ذوي المتهمين من الوصول إليها ودخولها مما يضيف إلي معاناتهم نتيجة لتلك المحاكمات الجائرة”
وأشارت المجموعة إلى  تأكيدها على تمسكها بموقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين دون استثناء”أن القرار بقانون سالف الذكر يخالف علي نحو واضح وبشكل فج نص المادة 204 من الدستور الحالي الذي أجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فقط فيما له علاقة بالقوات المسلحة ومنشآتها ومعداتها وأفرادها وما إلي ذلك، وهي التخوفات التي سبق وحذرنا من وقوعها وخرج الكثير من أعضاء لجنة الخمسين لينفوا احتمال حدوثها بالاضافة إلي أنه ورغم استناد القرار بقانون في بدايته إلي القانون رقم 1 لسنة 2013 إلا أنه خالفه في الوقت نفسه”
وفى ختام بيانها أعلنت المجموعة رفضها مثل هذا القانون ووصفته بأنه سيحول مصر لمجموعة من الثكنات والمنشآت العسكرية.
كما أنها عاودت التأكيد على موقفها المعلن والرافض لاستمرار مثول المدنيين أمام القضاء العسكري كما تطالب في هذا الوقت الذى وصفته بالعصيب الذي نمر به جميعا بالتمسك بمبادئ ثورتنا داعين كل أحرار هذا الوطن في للانضمام إليهم في السعي لإلغائه.

اجمالي القراءات 1815
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق