تعليق: كتابك : البحث في مصادر التاريخ الديني دراسة عملية من أروع الكتب . | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | خبر: الجلابية المصرية... إرث ممنوع لأسباب عنصرية | خبر: 221 نائبا بريطانيًا يدعون للاعتراف بـفلسطين كدولة | خبر: العراق يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ 92 عاماً: تداعيات خطيرة بلا حلول | خبر: 6 مؤشرات تحكي حال الاقتصاد المصري المائل | خبر: مصريون يجدون وطنا ثانيا في تنزانيا بعد الهجرة جنوبا | خبر: محكمة استئناف أمريكية تبطل مرسوما لترامب يقيّد حق المواطنة بالولادة | خبر: فرنسا تعلن أنها ستعترف بفلسطين كدولة، وواشنطن تقول إنَّ ردَّ حماس يشي بعدم رغبتها في وقف إطلاق الن | خبر: وول ستريت تحت ضغط هادئ وأجور الأميركيين في مأزق | خبر: الجزائر: الدفاع المدني يكافح حريقاً مهولاً في غابات الشرق وسط خسائر فادحة | خبر: شكرا جزيلا لحضرتك على المُشاركة فى النشر .. أكرمكم الله وحفظكم . | خبر: الزلزال.. قرار إعلاني لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية | خبر: المشاريع الصغيرة في الصومال... نافدة أمل للفقراء | خبر: الخرطوم منزوعة الحياة.. هدوء بالأسواق وفراغ إداري | خبر: جدل بالعراق بعد رد محافظ البصرة على مواطن: سمحنا لك تتكلم معنا دون إساءة | خبر: وول ستريت جورنال: هل يحكم الذكاء الاصطناعي اقتصاد العالم؟ |
مواريث النساء :

عثمان محمد علي Ýí 2022-07-04



== بداية نُقرر أن للقرءان العظيم مُصطلحاته هو والتي نفهمها منه هو ،وان للمُصطلح الواحد ا:ثر من معنى ،ويُفهم المعنى المراد من خلال سياق الآية والأيات والموضوع الذى ورد فيه ،وأن معنى المُصطلح ليس جامدا ولا ثابتا لكى ينسحب عليه في كل الآيات القرءانية ... ومن هذه المُصطلحات مُصطلح (الأولاد ) فتارة يأـى إشارة للأبناء ذكورا وإناثا ،وتارة يأتي إشارة للذكور فقط ..ومن هذه الإشارات جاء بمعنى الذكور فقط في آيات المواريث ،وقد فصل القرءان العظيم هذا وبينه وشرحه في شرحه وتحديده لأنصبة وقيم ميراث ( الأُنثى ) في أوضاع وظروف محتلفة (كبنت – وأخت وزوجة وأُم ) .وبين أنصبتها مُحددة قيمة رياضية واضحة لا لبث ولا غموض فيها ،فلا نستطيع أن نُزيد عليه أو نُننقص منه .وجاءت هذه القيم والأنصبة مُدعمة بآيات من آيات القرءان الكريم في المواريث نذكرها طبقا لتسلسلها القرءانى في شورة النساء .
==
- 1 – نصف قيمة ميراث أخوها في وجوده ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْ ))
- 2- الثلث أو أقل من الثلث لو كانتا أختان أو أكثر في عدم وجود أخ ذكر ((فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )).
- 3- النصف –لو كانت بنت واحدة لأبيها وليس لها إخوة أو أخوات (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ))
4- السدس لو كانت أُما لولدها أو بنتها المتوفي وله أبناء (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )) 5- الثلث – لو كانت أُما لولدها أو بنتها المتوفى وليس له سوى أياه وأُمه .( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ )
- 6-السدس .لو كانت أُما لأبنها أو إبنتها المتوفى وليس له ولد أو زوجة وله إخوة أو أخوات (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ).
- 7- الربع لو كانت أرملة لمتوفى ليس له أولاد (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ))
- 8- الثمن -لو كانت أرملة لمتوفى له أولاد ذكور أو إناث (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ))
- 9- السدس لو كانت اختا واحدة ولها أخا واحدا لأخ لمتوفى في حالة كلالة(وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ).
- 10 شريكة في الثلث – لو كانت أختا لأخوة وأخوات لأخ متوفى في حالة كلالة (فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ).
- 11- النصف – لو كانت أختا وحيدة لأخ متوفى وحيد كلالة ليس له أب أو أم أو إخوة أو أبناء أو زوجة (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ).
- 12- هي شريكة في الثلثين لو كانت أختا لأخوات لمتوفى كلالة .( فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ).
- 13- لها نصف قيمة نصيب أخوها في ميراثهم من متوفى كلالة لو كانوا إخوة له ذكورا وإناثا .( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )).
- ==
- فهذه هي حدود الله جل جلاله التي بينها في مواريث الأُنثى تفصيلا في كل حالات وجودها عند وفاة أحد من الأقربين لها أو زفاة زوجها .... فهل هُناك حالات أخرى توصيفية لها (( للأنثى )) لم يذكرها القرءان العظيم في المواريث ؟؟
- ومن هُنا فإن مُصطلح (ولد ) لا ينطبق على الأنثى في المواريث منذ أن فصله ( اى فصل الذكر عن الأنثى ) في أنصبة المواريث .وهذاه روعة القرءان تفصيل القرءان العظيم ،وبيانه الدقيق العظيم في تشريعاته في حدود الله وحقوق الناس (( بمعنى أن القرءان الكريم وضع النقاط على الحروف في أنصبة المواريث ) ... ومن هنا فلا مجال لأن ينسحب مُصطلح (ولد – بمعنى الذكر أو الأنثى ) على المواريث ،ولكنه ينسحب فقط على الرجال والذكور في الميراث ..ومن هنا أيضا نقول أن البنت أو الأخت لو كانت منفردة لا تحجب أعمامها وعماتها في ميراث والدها أو شقيقها ،ولا تحجب أخوالها وخالاتها لو كانت وحيدة وليس لها أخ ذكر في ميراث أخوالها وخالاتها من أمها المتوفاة .
اجمالي القراءات 3824

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق