الشيخ احمد درامى Ýí 2016-10-23
تباين العِدد، ووحدة التربص للمتوفي عنها زوجها
بقلم الشيخ أحمد درامي 22/10/2016
المرأة، سواء أكانت حرة أو أمة، يجب لها الصداق وجميع الحقوق الزوجية، بمجرد تمتع الرجل بها بعد الخِطبة. (...فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة.)
أما العدة، فهي حق للزوج المطلق ، وتحرير للمطلقة. لقوله تعالى: (....فما لكم عليهن من عدة تعتدونها....) والآية هي: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.) [الأحزاب: 49]. فالعدة إذن للاستبراء فقط. بمعنى، إذا كان لا الداعية بالتأكيد للاستبراء، (بسبب التقدم في السن، 60 سنة مثلا، أو لعدم الدخول)؛ فلا يكون هناك موجبا لعدة تعتد.
معنى أن العدة حق للزوج.
1- العدة هي حق للزوج، حتى لا يضيع نسله بذهاب المطلقة بحمل منه، فينسب إلى رجل آخر.
بهذا المفهوم فاللواتي جاوزن سن التكاثر (60 سنة مثلا)، فلا عدة عليهن. إلا إذا ارتبنا. أي إذا شككنا في بلوغهن ذلك المدى أم لا. لقوله تعالى: (...إن ارتبتم...) وعند الارتياب، فعدتهن ثلاثة أشهر.
قال جل وعلا: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ، إن ارتبتم ، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن...) بعدُ، للصغر في السن.
والعدة بهذا المفهوم ملك للزوج. وعلتها الاستبراء. وعليه، يمكن إبدالها (عن تراض منهما)؛ بفحص طبي، (بتصوير الرحم: échographie). لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم.) فاستطاعتنا لمعرفة خلو الرحم جاوزت تربص ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر. بل نستطيع (بفضل ما جاد الله به علينا من العلم) أن نعرفها في الساعة.
(فاتقوا الله ما استطعتم.).ف(ما استطعتم) يعني أن نمضي إلى أقصى ما في استطاعتنا من تحري التقوى والطاعة. وأقصى ما في استطاعتنا الآن وصل إلى الفحص الطبي "(échographie). نستطيع بها معرفة المطلوب في الساعة. بفضل الله، سبحانه تعالى!
2- معنى أن العدة تحرير المطلقة،
لأن في تشريع العدة وضع حد للعضل، أي منع المطلقات من الزواج. فحدد الله سبحانه وتعالى فترة الانتظار وقال: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.) فقط! لا أكثر. وبعد كمالها يتحررن ويتزوجن من شئن. وليس للزوج الأول أن يعضلهن عن الزواج، كما كان له ذلك في الجاهلية، في بعض الحالات.
3- خصيصة "كتاب التربص" أو قل: "فريضة التربص" للمتوفي عنها زوجها
أما "كتاب التربص" أو "فريضة التربص" للمتوفي عنها زوجها فهو فريضة (أربعة أشهر وعشرا) لا مفر منها: للحرة ، والأمة ، والحامل ، والحائض ، واليائسة من المحيض ، ومن لم يحض بعد ، أو حتى من لم يدخل بها بعد. فينتظرن جميعهن (حتى يبلغ الكتاب أجله !). وهذا الكتاب وليس حقا للزوج، ولا للاستبراء، كما هو الحال في العدة؛ بل هو فرضمن الله س. ت. على المتوفي عنها وزجها. لا اجتهاد فيه. ولا يؤثر في مدتها حمل الحامل ولا وضع حملها على الإطلاق. وذلك هو الخطأ الذي وقع فيه كثير من الفقهاء في كتبهم.
4- فبالنسبة لعدة الأمة
فالأمة كالحرة في العدة و"كتاب التربص". لأن مدة حمل الأمة تساوي مدة حمل الحرة؛ لا الفرق بينهما. وما يكفي من الزمن لاستبراء رحم الحرة، هو نفس ما يكفي لاستبراء رحم الأمة.
لقد أساء بعض المفسرين الفهم قوله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.) فظنوا أن ذلك تقليل في شؤون الإيماء، أواختلاف طبيعتها بطبيعة الحرة. وليس الأمر كذلك. وإنما هو تخفيف عنهن العذاب، عطفا عليهن لاختلاف سيرتهن بسيرة الحرة. وذلك لكثرة، وقسوة ما قد عانين به سابقا من الإكراه على البغاء حتى أدمنه بعضهن!
هن قد أجبرن على معاشرة شركاء متشاكسون غصبا عنهن(بالاغتصاب) حتى أدى بهن الأمر أن أدمن بعضهن على البغاء، ( و"العادة طبع ثاني" ، كما يقولون. و" من شب على شيء ثاب عليه")؛ إذن فإدانتهن في الفحشاء لا تكون كإدانة المحصنات اللواتي تربين في حصن آبائهن وحضن أمهاتهن.
ذلك لأن صعوبات التحفظ عند من كانت عرضة للضياع حقبا من الزمن، يغاير صعوبات التحفظ للاتي تربين في الأمن والأمان، تحت رعاية الاباء.
فبالحق أُنزلت شريعتنا وبالحق نزلت، فربنا يحكم بالعدل. والحمد لله!
فالعدل ليس مرادفا للتسوية؛ وإنما العدل مراعاة ظروف كل على الحدة؛ وإيتاء كل ذي حق حقه. فالسارق الجائع "المضطر"، مثلا، لا يعاقب معاقبة السارق المجرم غير ذي عسر. وهي نظرية "الظروف المشددة للعقوبة" عند القانونيين، مقابل "الظروف المخففة لها".
وهو أيضا الدرس الذي تعلمناه في تحريم أكل مال اليتيم. قال جل وعلا: (...ومن كان غنيا فليستعفف! ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف!) [النساء: 6]. باعتبار الظروف الاقتصادية لمتكفلي الأيتام....؛ فربنا حكيم عليم! سبحانه وتعالى.
تدبروا آيات العدل والإنصاف التالية:
(...وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.) " [ الإسراء: 17]. He understands”
(ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.) [القصص: 59]
(ولكل درجات مما عملوا. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.). [الأحقاف: 19]
(وما ربك بظلام للعبيد.)
(ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) [الإسراء: 15]
(...إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.)
فتلك الفتيات، من بعد إدمانهن على البغاء، في حاجة إلى فترة لإعادة تربيتهن على التعفف والتحفظ.
وفي قوله تعالى:(فإذا أحصن، فإن آتين بفاحشة...) فالفاء الثاني للتعقيب والموالاة. أي في الفترة التي تلي إحصانهن، ومن قبل أن تتعوّضن التحفّظ والتعفّف، فإن آتين بفاحشة (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.)، نظرا لما قد عشن فيها من قبل من العرضة والضياع، وما أدمن عليه ، غصبا عنهن ، من الفحش والجنس الإباحي. ! حيث أن "أسيادهن" كانوا يكرمون بهن ضيوفهم ليلة أو لياليا.فتعسا للقوم الظالمين! والله أعلم.
وربنا ذو رحمة واسعة. وهو لطيف بالعباد. رضينا به ربا، ولا نشرك به أحدا، سبحانه وتعالى.
--وعن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل حضرتك جمعتها وصنفتها ضمن عدة المتوفى عنها زوجها الغير حامل وقلت ((أما "كتاب التربص" أو "فريضة التربص" للمتوفي عنها زوجها فهو فريضة (أربعة أشهر وعشرا) لا مفر منها: للحرة ، والأمة ، والحامل ، والحائض ، واليائسة من المحيض ، ومن لم يحض بعد ، أو حتى من لم يدخل بها بعد. فينتظرن جميعهن (حتى يبلغ الكتاب أجله !). وهذا الكتاب وليس حقا للزوج، ولا للاستبراء، كما هو الحال في العدة؛ بل هو فرضمن الله س. ت. على المتوفي عنها وزجها. لا اجتهاد فيه. ولا يؤثر في مدتها حمل الحامل ولا وضع حملها على الإطلاق. وذلك هو الخطأ الذي وقع فيه كثير من الفقهاء في كتبهم ))
لا يا أفندم عدة المتوفى عنها زوجها الحامل تنتهى بوضع الحمل ،حتى لو كان المُتبقى من حملها يوم واحد أو 9 اشهر كاملة . فكيف تنتهى عدتها بعد اربعة اشهر وعشرة ايام ،وبذلك تكون جاهزة لنكاح زوجا آخر وهى لا زالت حامل ولم تضع حملها بعد ؟؟؟
فالقرآن الكريم يتحدث عن عدة الحامل عموما مُطلقة أو متوفى عنها زوجها فيقول (((وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ))) الطلاق -4
==
أما عن قوله تعالى ((فاتقوا الله ما استطعتم )) فلا تعنى أننا يُمكننا أن نُخالف التشريعات الربانية ، بإنقاص مدة العدة ،او إلغائها لأننا متأكدون من خلو رحم المرأة من الحمل ،او من إستحالة حدوث الحمل ، ولكن أن نتقى الله فى تنفيذ مُدة العدة كاملة .
ثم ما يُضير المرأة قبل زواجها الثانى إذا إنتظرت بضع شهور بعد طلاقها أو وفاة زوجها لقضاء عدتها كاملة ؟؟؟
أشكرك يا أستاذ محمد على، على تعليقك فيما ذهبت إليه في العدة. انا أحب من يناقش آرائي وأتحمل النقد بصدر رحيب. ولسب متيقنا بصحة آرائي مائة بالمائة. لذا أختم دائما بعبارة الله أعلم.
تحديد قصدي بمصطلح الخطبة.
أقصد بالخطبة (كما هو المعرف عندنا) طلب يد المرأة من أهلها فوافقوا، وقبل القيام بما يسمى عُرفا "عقد الزواج" في المسجد. فالمرأة في هذه الحالة نسميها "المخطوبة" أي أنها وافقت ووافق أهلها لزواجها بالخاطب. وقلت عند هذا المدى، قد اعقد الزواج في حكم القرآن.
فعقد الزواج في نظر القرآن، يتم عند موافقة الأطراف الثلاثة صراحة: الخاطب، والمخطوب، والولي. وقال تعالى (فانكحوهن بإذن أهلهن.) فشروط صحة الزواج اثنان موافقة المخطوب زائد موافقة الأم والأب أو أحدهما. وعندها ينعقد الزواج، وتحل الخطيبة للخاطب. و قبل دفع المهر أو تسميته من طرف الزوج. قال جل وعلا: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.)فإمكان المساس بها أو طلاقها يعني أنها كانت زوجة؛ في وقت لم يكن قد فرض لها أي مهر (الصداق) بعد. وهذا دليل على أن الزواج كان قد انعقد قيل إفراض الفريضة. وإلا كيف نمس أونطلّق من لم تكن زوجة لنا. أما اجتماعنا في المسجد وقراءة الفاتحة فيما نسميه "عقد الزواج" فهو من ثقافة المسلمين فقط، يباركون به الزواج. وليس شرطا لصحة الزواج. فعدمه لا يخل إطلاقا بصحة الزواج. طالما فيه موافقة البنت ووليها أمها أو أبوها. فإن كانت ثيبا فموافقتها زائد شاهدان. وكفى. فهي ولي أمرها. قلا الداعية بالذهاب إلى إمام أو مسجد.
تابع
أما بالنسبة للعدة قلت أنها للاستبراء فقط. وذلك ما تعلمنا من القرآن، من الآية التي تقول:(يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.) تدبر قوله تعالى: "لكم عليهن" وذلك دليل على أن العدة حق المطلق على المطلقة. سؤال: وما سبب عدم وجوب العدة هنا؟ الجواب: لأنها لا الداعية لها. طالما لم يدخل بها؛ أو، بالتعبير القرآني، طالما "لم يتماسّا" الزوجة طلقت قبل الدخول لا عدة عليها. فربنا يخاطب العقلاء. فنفهم من الآية أن العدة للاستبراء. ولو دخل بها لوجبت العدة.
أما بالنسبة للمتوفي عنها زوجها، أنا لا اسمي فترة انتظارها (أربع أشهر وعشرة) ب"عدة" إذ لا علاقة لها بالاستبراء أو الحيض أو الحمل. فهي تعبدية. ولا تنقطع بوضع حمل حامل منهن ولا باليئس من الحيض. بل لا بد من إكمالها. (أربعة أشهر وعشرة).
أنا حقيقة لا أعرف دليل فضيلتكم عند ما قلت: (لا يا أفندم عدة المتوفى عنها زوجها الحامل تنتهى بوضع الحمل ،حتى لو كان المُتبقى من حملها يوم واحد أو 9 اشهر كاملة.). فلعلك استدلت من سورة الطلاق؛ فتحكم على المتوفي عنها زوجها بأحكام المطلقة). وذلك، في نظري، كبوة.
وعند انقضاء الفترة إذا ما زالت حاملة بحمل عمره خسة أشهر أو أكثر؛ فإنه قد انتهت "التربص التعبدي"، فهل يجوز لها أن تتزوج على حملها؟ الجواب: لا. لكن لسبب آخر غير "التربص التعبدي". فعقد الزواج على المرأة الحاملة ليست من المعروف. بل من المنكر. وربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر. والله اعلم.
اشكرك استاذ احمد الدارمى على الرد الجميل .. وإسمحلى حضرتك بأن اقول الآتى .
- الخطوبة غير عقد النكاح ( كتب الكتاب ) الخطولة هى مُجرد عرض لمُقدمات الزواج ،وليست عقد نكاح لا قرآنيا ،ولا طبقا للأعراف . فهى مجرد خطوة أولى وصيغة للتعارف والتقارب والموافقة على إمكانية زواج فلانة وفلان فيما بعد .... وفيما بعد هذه تنتهى ويبدا الزواج بعد عقد النكاح ..- وإقرأ معى لو شئت حضرتك قول الله تعالى ((( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)) البقرة 235
-- أما فريضة التربص يا سيدى الكريم فهى هى العدة ايضا . فليس هناك تربص ،وهُناك عدة . فكلاهما واحد .
ونعم انا إستدللت وإستشهدت على عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها من آية سورة الطلاق كما ذكرت فى تعقيبى الأسبق ...((( ((وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ))) الطلاق -4
. تحياتى
أشكرك يا أستاذ بحرصك على شرعية الأمور ووضع النقاط على الحروف. لا غلو. نعم. لكن مجاملة كذلك في دين الله. وذلك واجب كل مسلم يتحري الهداية لنفسه ولغيره. وذلك معنى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله؛ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.). فضلا عن صديق.
وأقول بلا عناد؛ وأعود بالله السميع العليم من العناد في دين الله.
أما قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولـكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.)
هنا ربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن خطبة المرأة المتربصة عن وفاة زوجها. يحرم الإصراح بالخطبة، ويجيز يسيرا من إيحاءات وتصرفات توحي إليها. و "ما" في (فيما عرضتم به) يمكن أن يفسر بأي شيء استعملناه لذاك الغرض. مثل هدايا: ساعة يد، جوالة، باقة زهرة ترسلها إليها، أو إكثار زيارة لها...إلخ. أي شيء (دون الإصراح) عرضنا (أشرنا) "به" نوايانا إليها، عدا الإصراح بالمراد. لذا قال "لكن لا تواعدوهن سرا" مثلا لا ترها في معزل وتقل لها "أنا بأحبك؛ وإذا انتهيت أريد أن أزوجك. أقول لك الآن لأني لا أحب أن يسبقني إليك أحد" ثم تضيف قائلا: " لا تقولي لأحد؛ ليبقى بيني وبينك". وذلك هو معنى (لا تواعدوهن سرا). بينكما.
فممنوع أن تصرح لها نيتك؛ ولو سرا بينكما. وواضح هنا أن الآية لا تتكلم عن الخطبة. وإنما تتكلم عن "مقدمات الخطبة" (من خطبة النساء) ف "من" هنا تبعيضي. أي عرض شيء غير صريح مما يوحي أن لك مشروع تجاهها؛ وبش!
أما الخطبة في حقيقتها تكون بأحد طريقين:
1- الطريقة العصرية: تتكلم مع البنت أولا، فإذا توافقتما، تتصل إلى وأولياءها؛ أو ترسل إليهم.
2- الطريقة القديمة: تتصل أو ترسل إلى الأولياء مباشرة. ثم هم (إذا وافقوا) يكلمون البنت. أو يواعدونك بالإجابة بعد تشاور فيما بينهم. تابع
وإذا حصلت على إجابة "إيجابية" في الأمر، فقد انعقدت النكاح (في حكم القرآن). وإن لم تفرض لها بعدُ أي فريضة. لأنك إذا أردت التخلي عنها لا يكون "شرعا" إلا بالطلاق. (وإذا قلت "شرعا" أقصد به "الشريعة القرآنية". وليس ما نسميها بالشريعة اليوم.). ونفهم ذلك من قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) [البقرة: 236]. "فمتعوهن"يعني"متعة المطلقة" (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) [البقرة: 141]
فوجوب طلاقها لإنهاء الأمر يعني أنها كانت زوجة بمجرد موفقة الأطراف الثلاثة (الخطيب والخطيبة وإذن الولي) وقبل فرض أي فريضة لها أو ذهاب إلى أمام أو إلى المسجد للدعاء بالبركة على النكاح المنعقد. والله أعلم. وشكرا.
الدين ينتشر غالبا خلف حركات سياسية أو اقتصادية
(وإذ ابتلى إبراهيم ربُه بكلمات فأتمهن…)
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
دعوة للتبرع
عمين: مامعن ى ( إِنَّ هُمْ كَانُ وا قَوْم ًا ...
كلبى يحتاج عملية: هل عمل عملية للحيو انات مثل الكلا ب حرام ؟...
Isis in Sinai: . I read about the assassinat ion of a Coptic Christian veterinari an in the Sinai...
الكاميرا والتجسس: ما رأيك في وضع الكام يرا أمام بيوت الجير ان؟ ...
عرش الرحمن: ما رأيك فى قول الله جل وعلا : ( وَيَح ْمِلُ ...
more
اكرمك الله استاذ – احمد الدارمى . وانا مُتابع لكل تعقيباتك القيمة .وإسمحلى بهذا التعقيب .
حضرتك قلت عن الصداق (المهر باللغة الدارجة ) ((المرأة، سواء أكانت حرة أو أمة، يجب لها الصداق وجميع الحقوق الزوجية، بمجرد تمتع الرجل بها بعد الخِطبة. (...فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة )..
ويُفهم منه انه يجوز التمتع بالمرأة بعد الخطبة بشرط دفع الصداق . وأنا أعتقد انه لا يجوز ذلك ، ولو حدث فسيكون ضمن السيئات واللمم ،ولو وصل للتمتع الكامل فهو (زنا ) مُكتمل الأركان . وقرآنيا لا يحل فرج المرأة إلا بعد عقد النكاح (كتب الكتاب ) اما فى الخطوبة فهى مُحرمة عليه ولا يجوز له أن يتمتع بها ،ولكن يجوز له أن يلتقى بها بشرط الا يرتكبا المُحرمات وأن يقولا معروفا ((يعنى للحديث عن إجراءات الزواج ،ومُستلزماته ووووو ولكن دون التمتع بها أو التمتع به ) .وفى هذا يقول القرآن الكريم ..((( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)) البقرة 235
--
وعن العدة حضرتك تقول لا موجبا للعدة لمن لا تحتاج للإستبراء كمثل من تقدمت فى السن . اعتقد يا استاذ احمد أن العدة لا علاقة لها بالإستبراء بقدر ما لها علاقة بأنها تنفيذ لاوامر تشريعية على المُسلمين تطبيقها دون البحث فى أسبابها ، فهى مثل الصلاة والصيام والمُحرمات فى الزواج . فنحن ربما نصل إلى جزء بسيط نعلمه عن سبب تشريعها ، ولكن تخفى علينا اجزاء وأسباب أخرى كثيرة .وإلا فسيأتى من يقول أننا نستطيع ((وهو صادق علميا )) معرفة إذا كانت المرأة حامل أم لا من مجرد إجراء إختبار فى الدم عن وجود هرمون مُعين موجود أم لا يظهر مع أول يوم فى الحمل ،فإذا ظهر وكانت نتيجته إيجابية كانت حاملا وتُكمل العدة ، وإن لم يظهر وكانت نتيجته سلبية فلتتزوج ثانى يوم من طلاقها ،او من وفاة زوجها لأننا تأكدنا من إستبراء رحمها وخلوه من الحمل ،وتأكدنا من عدم إختلاط الأنساب .... أو من يقول إذا كانت المرأة لسبب ما قامت بإستئصال الرحم فلماذ تعتد بعد طلاقها، أو لعد وفاة زوجها وهى من المُستحيل أن تحمل ،وبالتالى مُستحيل إختلاط الأنساب ؟؟؟؟
فالتشريعات الربانية فى القرآن الكريم أحق أن تُنفذ وتُطبق حتى لو كُنا نعتقد أننا نعرف بعضا من اسبابها ونستطيع تفاديه .