مشروع «مكى» لتنظيم التظاهرات: إخطار «الداخلية» قبل المظاهرة بـ3 أيام أو الحبس والغرامة

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢١ - ديسمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً.


مشروع «مكى» لتنظيم التظاهرات: إخطار «الداخلية» قبل المظاهرة بـ3 أيام أو الحبس والغرامة

«الوطن» تنشر مشروع «مكى» لتنظيم التظاهرات: إخطار «الداخلية» قبل المظاهرة بـ3 أيام أو الحبس والغرامة

ضمان توقيع 3 أشخاص على الإخطار بشرط «حسن النية والسمعة».. وللشرطة حق استخدام القوة

مقالات متعلقة :

كتب : أحمد غنيم السبت 22-12-2012 01:04
حق التظاهر مواد جديدة تثير جدلا في الشارع المصري حق التظاهر مواد جديدة تثير جدلا في الشارع المصري

حصلت «الوطن» على النص المقترح لقانون تنظيم التظاهرات فى الطرق العمومية المقدم من المستشار أحمد مكى وزير العدل لحكومة الدكتور هشام قنديل، ويتضمن 15 مادة تحدد آلية تنظيم التظاهرات من حيث أعداد المشاركين وخط السير ومدتها الزمنية وأسباب تنظيمها فضلاً عن الجهة المختصة بالموافقة عليها المتمثلة فى وزارة الداخلية، بالإضافة لنصوص العقوبات بشأن مخالفة التظاهرة لقواعد الأمن العام المتمثلة فى السجن المشدد والغرامة المالية.

ويعرّف القانون فى مادته الأولى مصطلح «التظاهرة»، بأنه تجمع لمجموعة من الأشخاص أو سيرهم فى مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما للتعبير عن آرائهم ومطالبهم بصورة سلمية، فيما عرّف «المتظاهرين» بأنهم الأشخاص الذين يشاركون فى المظاهرة أو ينضمون إليها وفق إرادة جماعية، مع التأكيد على حق السلطة المختصة للإشراف على التظاهرات متمثلة فى وزارة الداخلية، فضلاً عن تعريف «الإخطار» بأنه الرغبة الكتابية المقدمة لتنظيم التظاهرة.

وشددت المادة الثانية لمشروع القانون على عدم حمل المتظاهرين أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى، وفقاً للأحكام والضوابط التى يحددها القانون، وحق المواطنين فى التظاهر السلمى.

ونصت المادة الثالثة على حق المتظاهرين فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أى وسيلة مشروعة قانونياً، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن مطالبهم السياسية أو الاجتماعية.

وحمّلت المادة الرابعة، وزارة الداخلية، باعتبارها السلطة المختصة، المسئولية عن تأمين المظاهرات وفقاً للإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة، فى الوقت الذى ألزمت فيه منظمى التظاهرة بتقديم إخطار كتابى للوزارة قبل تنظيم التظاهرة بـ3 أيام على الأقل فى حالة ما إذا كانت المظاهرة فى أحد الشوارع أو الميادين العامة، أو فى محيط إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الحكومية أو دور العبادة وملحقاتها، أو فى محيط إحدى الهيئات الأجنبية بما فى ذلك المؤسسات الاقتصادية والمالية، أو فى محيط إحدى المؤسسات والمنشآت التعليمية، فضلاً عن تحديد المكان والزمان والأسباب التى دعت لتنظيمها وخط سير المتظاهرين والأعداد المتوقع مشاركتها والمطالب المرفوعة، فضلاً عن دور وزارة الداخلية أو الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى هذه المطالب والعمل على إيجاد حلول لها أو الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد تنظيم المظاهرة.

وطالبت المادة الخامسة بضرورة توقيع 3 أشخاص على الأقل على الإخطار المقدم لوزارة الداخلية بشأن تنظيم التظاهرة بشرط التمتع بحسن النية أو السمعة وأن يكونوا مسئولين بشكل مباشر عن تنظيم تلك المظاهرة، فيما جاءت المواد السادسة والسابعة والثامنة لتؤكد على حق وزارة الداخلية فى تحديد الإجراءات المطلوبة لتقديم الإخطار بتنظيم المظاهرة.

ومنحت المادة التاسعة وزارة الداخلية متمثلة فى قوات الشرطة الحق فى استخدام القوة إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرّض الأمن العام للخطر، أو يؤدى إلى منع أو تعطيل سير العمل بأحد مرافق الدولة العامة، أو إعاقة حركة المرور فى الطرق والميادين وخطوط السكك الحديدية أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ونصت المادة العاشرة على حق المتضررين من تنظيم التظاهرة خوفاً من أى أضرار تصيب ممتلكاتهم الخاصة ومصالحهم العامة باللجوء إلى القضاء المختص بنظر الأمور المستعجلة للفصل فى استمرار المظاهرة من عدمه، ويجرى إعلان الحكم المستعجل وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وحددت المواد (12 و13 و14 و15) العقوبات التى يواجهها المخالفون لقواعد تنظيم المظاهرات المنصوص عليها فى القانون، ونص القانون على معاقبة من يثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرة تهدد الاستقرار، أو تضر بالأمن العام، أو تتضمن تحريضاً بقصد الإضرار بالمصالح المصرية أو تعريض الأمن العام للخطر بالسجن المشدد، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه، كما نص مشروع القانون على معاقبة كل من ارتكب أحد الأفعال المحظورة وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون بالسجن والغرامة التى لا يقل مقدارها عن 20 ألف جنيه، ومعاقبة كل من خالف شروط الإخطار بتنظيم المظاهرة المنصوص عليها فى القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا يزيد مقدارها على 10 آلاف جنيه.

اجمالي القراءات 2095
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق