حكم فريد للإدارية العليا : من حق الناخبين الطعن على صفات المرشحين الانتخابية

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٣ - نوفمبر - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


  • إحكام نهائية بإلزام العليا للانتخابات والداخلية بقيد 16 مرشحا وقبول أوراقهم

في حكم فريد من نوعه أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى حكما قضائيا نهائيا بأحقية الناخبين في الطعن على صفة المرشحين ..وقضت المحكمة بتغير صفة مرشح الحزب الوطني عبد الحميد سمير رجب الشهير بمصطفى سماح شوبيخ من فلاح إلى فئات في دائرة منشاة القناطر التابعة لمحافظة 6 أكتوبر.. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إذا كانت المادة التاسعة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 أعطت حق الاعتراض على صفة المرشحين المنافسين في الدائرة الواحدة ضد بعضهم البعض إلا أن هذه المادة لم تمنع حق الناخبين في الطعن على صفة المرشحين ..ولو كان المشرع أراد قصر الاعتراض على المرشحين فيما بينهم لأضاف عبارة المرشحين دون غيرهم” وقالت المحكمة في أسباب حكمها التي أصدرتها الآن “الثابت من الأوراق المقدم لها أن مرشح الحزب الوطني مصطفى شوبيخ له سجل تجارى مقيد على انه شريك هانم حسن غراب في نشاط بيع طلمبات ومستلزمات قطاعي بإحدى محلات شارع السودان بالكت كات الأمر الذي ينتفي معه انطباق صفة فلاح عليه ..

وكان مصطفى سيد احمد احد الناخبين بالدائرة أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتغيير صفة مرشح للحزب الوطني وأصدرت المحكمة لفرض الدعوى لان الناخب ليس له صفة في الطعن على صفة المرشح فطعن الناخب على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتغيير صفة مرشح الحزب الوطني للأسباب السابقة

وفي سياق متصل أصدرت المحكمة الإدارية العليا الآن 16 حكما قضائيا الزمت فيه كلا من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح 16 مرشح من عدة محافظات ..كان المرشحين أقاموا عدة دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمحافظاتهم مطالبين بإصدار إحكام وإلزام الوزير واللجنة لقبول أوراق ترشيحهم وأصدرت المحاكم أحكامها برفض قبول دعواهم لاتفاق القرار الإداري فأقام المرشحين طعون ضد هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامها بإلغاء أحكام القضاء الإداري وإلزام الوزير واللجنة بقبول أوراق المرشحين.

اجمالي القراءات 3652
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق