الفرض فى الإسلام

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2026-10-11


الفرض فى الإسلام
الفرض فى الكتاب
فرض الله فى النساء
بين الله للناس أن ما كان على النبى (ص)وهو الرسول من حرج وهو العقاب فيما فرض أى أوجب الله له وهذا يعنى أن النبى (ص)لا يعاقب بسبب ما أحل الله له من زواج أكثر من أربعة وهذه هى سنة أى حكم الله فى الذين خلوا أى مضوا من قبل من الرسل (ص) وكان أمرا الله قدرا مقدورا أى وكان حكم الرب حكما واقعا أى مفعولا


وفى هذا قال تعالى :"ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا"
وبين الله للمؤمنين أن الرجال إذا طلقوا النساء والمراد إذا انفصلوا عن الزوجات من قبل أن يمسوهن أى يجامعوهن أى يدخلوا بهن دخولا شرعيا وقد فرضوا لهن الفريضة والمراد وقد أعطوا لهن المهر وهو الصداق فمن حق المطلق نصف الفريضة وهو نصف المهر يسترده منها وتستثنى من ذلك حالة عفو المطلقة أى ترك المطلقة للنصف الثانى برضاها للمطلق وحالة عفو أى تنازل الذى بيده عقدة النكاح عن النصف الثانى برضاه ورضا الزوجة المطلقة وهو الذى بأمره ميثاق الزواج وهو ما نسميه الآن وكيل الزوجة وفى تلك الأحوال يحق له أخذ النصف الثانى من المهر،وبين الله لنا أننا أن نعفوا أقرب للتقوى والمراد أن نتنازل أحسن من أجل الثواب
وفى هذا قال تعالى :"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح "
وبين الله للنبى (ص)أنه أحل والمراد أباح له جماع أزواجه وهن نسائه اللاتى أتى أجورهن والمراد اللاتى سلم لهن مهورهن وما ملكت يمينه وهو ما تحكمت نفسه فيهن من النساء غير المتزوجات مما أفاء أى أنعم الله عليه بهن من الأسيرات وأباح له جماع كل من بالزواج منهن بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته اللاتى هاجرن معه وهن اللاتى انتقلن معه للمدينة مسلمات وليس لهن أزواج أو راغبين فى زواجهن لأنه مسئول عن الإنفاق عليهن وأباح له امرأة مؤمنة أى فتاة مصدقة إن وهبت نفسها للنبى (ص)والمراد إن عرضت زواجها منه عليه إن أراد النبى (ص)أن يستنكحها والمراد إن أحب الرسول (ص) أن يتزوجها وهى خالصة له أى خاصة به من دون المؤمنين وهم المصدقين وهذا يعنى أنه أباح له زواج أى امرأة مسلمة تعرض عليه أن يتزوجها إن أحب زواجها ،وبين الله له أنه قد علم أى عرف ما فرض عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم والمراد عرف الذى أوجب لرجال المسلمين من عدد نساءهم والذى تحكمت أنفسهم فيهن من النساء غير المتزوجات فقد أباح لهم جماعهن ويبين له أنه أباح له زواج كل من سبق ذكرهن كى لا يكون عليه حرج أى كى لا يكون عليه لوم أى أذى من كلام من الناس بعد معرفتهم بما أباح الله،وبين له أنه غفور رحيم أى نافع مفيد
وفى هذا قال تعالى : "يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما "
وبين الله للمؤمنين أن الرجال ليس عليهم جناح أى عقاب إن طلقوا النساء والمراد إن تركوا الزوجات ما لم يمسوهن أى ما لم يجامعوهن أى يدخلوا بهن الدخول الشرعى أو يفرضوا لهن فريضة والمراد يعطوا لهن الصداق وهو المهر ،ويبين لنا أن الموسع وهو الغنى عليه متعة أى نفقة على قدر ماله أى على طاقته المالية وعلى المقتر وهو المتوسط الحال ماليا أو تحت المتوسط ماليا قدر ماله والمراد على طاقته المالية وهذا المتاع أى النفقة طوال مدة العدة تعطى بالمعروف وهو العدل أى الإحسان وهى حق على المحسنين أى واجب على المسلمين يجب دفعه على الغنى وغير الغنى
وفى هذا قال تعالى :"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"
بين الله للمؤمنين أنه حرم عليهم المحصنات من النساء والمراد منع عليهم الزواج من الإناث المتزوجات سواء المدخول بهن أو غير المدخول بهن واستثنى الله من النساء المتزوجات ما ملكت أيمانهم أى ما تصرفت فيهن أنفس الرجال وهن زوجاتهم وليس ملك اليمين لأن لو كان المراد ملك اليمين وهن الإماء لكان جنونا لأن بعضهن متزوجات ولا يبيح الله زواجهن أبدا للمالك وهن متزوجات من غيره ويبين الله لهم أنه أحل لهم ما وراء ذلك والمراد أباح لهم زواج أى امرأة من غير المحرمات بشرط أن يبتغوا بأموالهم محصنين غير مسافحين والمراد بشرط أن يطلبوا زواج النساء بأموالهم كى يكونوا عفيفين غير زانين ويبين لهم أن ما استمتعوا به من النساء والمراد أن ما تلذذوا به من الزوجات لابد أن يكونوا قبله قد أتوهن أجورهن والمراد قد أعطوهن مهورهن قبل التلذذ بهن وهو فريضة أى حكم ملزم يجب عمله ويبين لهم أن لا جناح أى لا عقاب عليهم في ما تراضوا به من بعد الفريضة والمراد فى الذى اتفقوا عليه من بعد دفع المهر وهو تنازل المرأة عن بعض المهر الذى مقداره قنطار ويبين لهم أنه عليم أى خبير بكل شىء وحكيم أى قاضى يحكم بالعدل.
وفى هذا قال تعالى :"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما "
فرض السورة
بين الله للمؤمنين أن الله قد أصدر حكمه بأن سورة النور هى سورة أى آيات والمراد مجموعة أحكام أنزلها أى أوحاها الله لنبيه (ص)وفرضها أى وأوجب طاعتها على المؤمنين وفسر هذا بأنه أنزل فيها آيات بينات والمراد أوحى فيها أحكام مفهومات والسبب لعلهم يذكرون أى يطيعون أى يعقلون مصداق لقوله بسورة البقرة "لعلكم تعقلون"
وفى هذا قال تعالى :" سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون "
فرض القرآن
بين الله لنبيه (ص)أن الذى فرض عليه القرآن والمراد الذى نزل له الكتاب وهى الوحى مصداق لقوله بسورة الأعراف "الذى نزل الكتاب "راده إلى معاد والمراد محييه فى وقت أخر بعد موته
وفى هذا قال تعالى :" إن الذى فرض عليك القرآن لرادك لمعاد "
فرض الحج
بين الله للمؤمنين أن من فرض أى نوى الحج وهو زيارة الكعبة فالواجب عليه هو عدم الرفث أى عدم جماع الزوج والفسوق وهو العيب أى اللمز فى الآخرين والجدال وهو المراء والحجاج فى الموضوعات المختلف
وفى هذا قال تعالى :"فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج "
فرض تحلة اليمين
بين الله للمؤمنين أنه فرض لهم تحلة أيمانهم والمراد بين لهم طريقة الخروج من أقسامهم وهى حلفاناتهم والمراد أن الله عرفهم كيفية التحلل من الحلف وهى الكفارة المذكورة فى سورة المائدة وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو الصيام فى حالة إنعدام المال والله مولاكم والمراد والرب ناصركم وهو العليم الحكيم والمراد وهو الخبير بكل شىء القاضى بالحق
وفى هذا قال تعالى :"قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم "
الميراث فريضة
بين الله لنا أن وصيته وهى حكمه فى الميراث هو أن للذكر مثل حظ الأنثيين والمراد أن للولد قدر نصيب البنتين فى مال الورث،وبين لنا أن النساء وهن البنات إن كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والمراد أن البنات لو كن هن الوارثات ليس معهن ولد وكان عددهن أكثر من اثنتين فنصيبهن فى الميراث هو الثلثان من الذى فات الميت وإن كانت واحدة أى بنت فقط فنصيبها هو نصف الورث ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك والمراد أن أب الميت له سدس الورث وأم الميت لها سدس الورث الذى فاته الميت وهذا التقسيم إن كان للميت ولد أى عيال بنات وأما إذا لم يكن له ولد أى عيال بنات أو بنين فلأمه وهى والدته ثلث الورث ولأبيه الثلثين فإن كان للميت اخوة فالأم لها السدس وللأب الثلث والباقى للاخوة وهو نصف الميراث و الميراث هو الذهب والفضة والنقود والمعادن الثمينة ولا يقسم إلا من بعد تنفيذ الوصية وهى القول الذى أوجبه فى الورث لمن أحب فى حياته لسبب مما شرع الله ويأتى قبل تنفيذ الوصية سداد الدين وهو السلف الذى أخذه من الآخرين فى حياته ويبين الله لنا أن الأباء وهو الأب والأم والأبناء وهم العيال بنات وبنين لا أحد منا يدرى أيهم أقرب نفعا والمراد لا أحد منا يعرف أيهم أعطى لنا فائدة والمعنى أن لا أحد منهم يعلم من يموت أولا فنستفيد منه الورث وما قاله الله هو فريضة أى حكم واجب من الله والله هو العليم أى العارف لكل شىء ومنه الميت المستفاد منه وهو الحكيم أى القاضى المشرع بالحق
وفى هذا قال تعالى :"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما "
الزكاة فريضة
بين الله للمؤمنين أن الصدقات وهى النفقات المسماة الزكاة توزع على كل من :الفقراء وهم العجزة أصحاب العاهات الذين لا يستطيعون ضربا أى سعيا فى الأرض مصداق لقوله بسورة البقرة "للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض ،والمساكين وهم العمال الذين لا يكفيهم العمل نفقات معيشتهم والدليل على عملهم قوله بسورة الكهف"أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر "والعاملين عليها وهم الجامعين للزكاة من الأغنياء الموزعين لها على أصحابها والمؤلفة قلوبهم وهم المركبة نفوسهم أى المجانين وليس الأغنياء لتأليف قلوبهم على الإسلام لأن الله أخبر نبيه (ص)أنه لو أنفق مال الأرض ما ألف القلوب فقال بنفس السورة "لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم "فكيف يعطيهم المال وقد أخبره أنه لا ينفع فى تأليف قلوبهم على الإسلام؟،وفى الرقاب والمراد وفى عتق العبيد رجالا ونساء وفى الغارمين وهم أصحاب الديون الذين لا يستطيعون سدادها وفى سبيل الله وهو نصر دين الله وهو كل وسائل القوة ومنها الدعوة للدين وابن السبيل وهو اللقيط أو التائه من الأطفال وهذا التوزيع هو فريضة من الله والمراد حكم واجب من الرب والله عليم حكيم والمراد والرب خبير قاضى بالحق
وفى هذا قال تعالى :"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"
النصيب المفروض فى الميراث
بين الله لنا أن الرجال وهم الذكور لهم نصيب معروف والمراد لهم جزء محدد مما ترك الوالدان والأقربون والمراد من المال الذى فاته بعد الموت الأبوان والأقارب وللنساء وهن الإناث نصيب معروف أى جزء محدد فى مال الأبوين والأقارب سواء قل أى كان المال صغيرا أو كثر أى كان المال المتروك كبيرا وهذا النصيب مفروض أى واجب أن يعطى لصاحبه أو صاحبته.
وفى هذا قال تعالى :"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا"
نصيب ابليس المفروض
بين الله للمؤمنين أن الكفار يدعون أى يطيعون من دون الله الإناث والمراد يتبعون من سوى حكم الله الشهوات وسماها الله إناثا لأن المعبودات المزعومة للناس منها الذكور والإناث ولكن المعبودات الحقيقية هى شهوات أى أهواء النفوس مصداق لقوله تعالى بسورة الجاثية "أرأيت من اتخذ إلهه هواه"وفسر الله هذا بأنهم يدعون شيطانا مريدا والمراد يطيعون هوى مطاعا قد لعنه الله أى غضب عليه أى حرم عليه الجنة وقد قال الشيطان:لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا والمراد لأضلن من عبيدك عددا وافرا
وفى هذا قال تعالى :"إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا "
البقرة ليست فارض
بين الله أن بنى إسرائيل قالوا اطلب لنا من إلهك يظهر لنا حقيقتها قال إنه يقول إنها بقرة عجوز ولا طفل وسط بين الاثنين فاعملوا الذى تطالبون به ،وهذا يعنى أنهم طلبوا من موسى (ص)أن يدعو ربه –ولم يقولوا ربنا دليل على عدم اعترافهم به-حتى يعرفهم ماهية أى حقيقة البقرة فقال لهم إن البقرة ليست فارض أى عجوز وليست بكر أى طفلة أى صغيرة وإنما شابة ويجب أن يذبحوها تنفيذا لأمر الله .
وفى هذا قال تعالى :"قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون "
الفرض فى الحديث :
00"0كان كتب على أهل التوراة من قتل نفس بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل 0000"رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن بنى إسرائيل لم تكن فيهم الدية وهو يخالف أنها كانت عليهم وهو الكفارة للمتصدق وهو العافى وفى هذا قال تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له "وعلى القارىء أن يقرأ قولهم "ولا يعفى عنه "ويقرأ قوله تعالى "فمن تصدق به "ليعرف التعارض والتناقض الدال على وضع هذه الأقوال من قبل المفترين .
"إذا أصبح الرجل ولم يفرض الصوم فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فلا خيار وإذا أصبح وهو ينوى الصيام ثم أفطر فعليه القضاء رواه زيد والخطأ هنا هو أن الرجل مخير فى إكمال صوم اليوم قبل زوال الشمس ومجبر على الإكمال إذا زالت إذا لم ينوى صياما وقطعا الرجل مخير فى كل الأحوال هنا لسبب بسيط عو عدم تعمد القلب للصوم أى عدم وجود نية الصيام ثم إن الرجل هنا لا يحسب له صوم لأن الحساب يكون على النية وهى تعمد القلب وهنا ليس للرجل نية للصيام والرجل قد يفعل هذا لعدم توفر الطعام والشراب فالواقع هو الذى يجبره والخطأ أيضا أن ناوى الصيام المفطر عليه القضاء والحق هو أن لا قضاء على المفطر خارج رمضان لأن الصيام ليس فرضا إلا فى رمضان لقوله تعالى بسورة البقرة "فمن شهد منكم الشهر فليصمه "ومن المعلوم أن القضاء لا يكون إلا فى الفرض .
"أن رسول الله خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى فى المسجد رجال بصلاته 00000فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله فصلوا بصلاته 0000فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد وقال أما بعد فإنه لم يخف على مكانكم لكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها "رواه البخارى ومسلم والخطأ هنا هو خوف النبى (ص)من فرض صلاة التروايح أو الليل على المسلمين بسبب صلاتهم لها دون أمر الله لهم بها ويخالف هذا أن الله لا يفرض على الإنسان شىء زائد إلا إذا طلب الإنسان فرضه مصداق لقوله بسورة تعالى بسورة آل عمران "كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وقوله بسورة الحديد "ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله "أو إذا بغى الإنسان بغيا شديدا مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام"وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ".
"فرضت على النبى ليلة أسرى به الصلوات 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم 0000وفى رواية كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار فلم يزل رسول الله يسأل 000رواه الترمذى وأبو داود والخطأ هنا فرض الصلاة 50 مرة والغسل من الجنابة ومن البول فى الثوب 7 مرات وهو يخالف قوله تعالى بسورة المائدة "وإن كنتم جنبا فاطهروا "فهنا لم يذكر الله عدد مرات الإغتسال كما أن هذا إسراف تام للماء فى الصحراء – حسب التاريخ الحالى للدعوة -كما أن صلاة 50 صلاة تكون فى حوالى 4 ساعات لو كانت كل صلاة 5دقائق فقط فكم يتبقى من الوقت للعمل ؟
"فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم 0000وفى الخوف ركعة رواه مسلم وأبو داود والخطأ وجود صلاة فى الخوف والحقيقة أن الصلاة تقصر أى تلغى عند الخوف من أذى الكفار مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ".
"بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة فأتيت بطست من ذهب فيه ماء زمزم فشرح صدرى إلى كذا وكذا فاستخرج قلبى فغسل قلبى بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشى إيمانا وحكمة وفى رواية 000فنزل جبريل ففتح صدرى ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه فى صدرى 000ففرض الله على أمتى 50 صلاة 000فإذا حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك رواه الترمذى والبخارى ومسلم والخطأ حدوث معجزة فتح الصدر وشفائه على الفور دون اثر وهو ما يخالف منع الله الآيات المعجزات بقوله بسورة الإسراء "وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون"
"فرض رسول الله الصدقة فى 10 أشياء فى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والذرة والإبل والبقر والغنم رواه زيد والخطأ هو تحديد أصناف الزكاة بعشر ويخالف هذا قوله تعالى بسورة الأنعام "وأتوا حقه يوم حصاده "فكل محصول هنا وليس الخمسة المذكورة فى القول يجب فيها الزكاة طالما يحصد والخطأ الأخر هو أن الإبل والبقر والغنم فيها الزكاة من الحيوانات والسؤال وأين الماعز أليست من الأنعام وحكمها واحد ؟
"تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض على وعلى أمتى ولولا أنى أخاف أن أشق على أمتى لفرضته لهم وإنى لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفى مقادم فمى ابن ماجة والخطأ هو خشية النبى (ص)أن يفرض السواك على الأمة والسؤال كيف يخاف النبى (ص)من فرض شىء مفيد للمسلمين أليس هذا عجيبا فالمفروض هو أن يفرح لذلك لأنه سيحافظ على صحة أسنانهم وفمهم والتعارض بين قولهم "خشيت أن يفرض "فهنا خائف من فرضه على المسلمين وقوله "لفرضته لهم "فهنا يريد فرضه عليهم وهو تناقض واضح فهو لا يريد أن يفرضه الله وفى نفس الوقت يريد هو أن يفرضه عليهم
"لولا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك مع الطهور فلا تدعه يا على ومن أطاق السواك مع الوضوء فلا يدعه زيد وهو قول خطأ هو التناقض بين عدم فرض السواك ثم نهى على عن عدم السواك ومن المعلوم أن الحكم إذا لم يكن فرض فليس للحاكم سواء رسول أو غيره أن ينهى عن عدم فعل هذا الحكم والتناقض بين عدم فرض السواك بسبب المشقة وبين فرضه على من يطيقه بقوله "فلا يدعه "كما أن القائل جعل السواك شاق على الأمة إذا تم فرضه ومن المعلوم أن الله يفرض أحيانا ما فيه مشقة على الإنسان مثل الجهاد فى الحرب والصيام
"بلغ رسول الله سدرة المنتهى قال انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق فأعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله فرضت عليه الصلاة خمسا وأعطى خواتيم البقرة وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا قال ابن مسعود "إذ يغشى السدرة ما يغشى" قال السدرة فى السماء السادسة قال سفيان فراش من ذهب وأشار سفيان بيده فأرعدها رواه الترمذى والخطأ مخالفتها للأجر فى الوحى غفران المقحمات خاصة للصحابة فقط وكل هذا مخالف للأجر وهو دخول العامل للصالح الجنة وأى عمل غير مالى بـ10 حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "وبـ700أو 1400حسنة إذا كان عمل مالى مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء " وأى حسنة تكفر كل الذنوب مصداق لقوله تعالى بسورة هود"إن الحسنات يذهبن السيئات " كما أن عامل الحسنة يأخذ أجرها وحده وليس غيره لأنه ليست من سعيه مصداق لقوله تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
"زعم حضرمى أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة فنزلت "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ابن جرير والخطأ هو أن قوله "ولا جناح 000نزلت فى عسرة العريس أو العروس وهو تخريف لأن المهر هو مقدار معين لا يزيد ولا ينقص لابد من دفعه للمرأة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة "وإذا أعسر الإنسان فليس من حقه الزواج وعليه أن يترك المرأة حتى يغنيه الله مصداق لقوله تعالى بسورة النور "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله "ومعنى التراضى بعد الفريضة هو تنازل المرأة عن بعض مهرها برضاها ثم رضا الزوج بهذا التنازل ولكن قبل القبض لا يجوز
"يؤتى برجل يوم القيامة 00برجل 00برجل 000ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه فى حلال فيقال له قف لعلك قصرت فى طلب هذا بشىء مما فرضت عليك صلاة 0000فيقولون يا رب أعطيته وأغنيته وجعلته بين أظهرنا وأمرته أن يعطينا فإن كان أعطاهم وما ضيع من ذلك شيئا من الفرائض ولم يختل من شىء فيقال قف الآن هات شكر كل نعمة أنعمتها عليك ومن أكلة أو شربة أو لذة فلا يزال يسئل والخطأ سؤال الرجل عن ذنبه وغيره يوم القيامة ويخالف هذا أن لأحد يتم سؤاله عن ذنبه ولا عن حسناته فى القيامة مصداق لقوله تعالى بسورة الرحمن "فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان "
"نحن الأخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد وفى رواية أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الأخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق رواه البخارى والشافعى ومسلم والخطأ أننا الأخرون الأولون وقطعا الأخرين غير السابقين فأهل الإسلام على نوعين الأول السابقون وبعضهم من الأولين أى الأقوام السابقة على عهد النبى(ص)وبعضهم من الأخرين وهم الأقوام فى عهد النبى (ص)وبعده وفى هذا قال تعالى بسورة الواقعة "والسابقون السابقون أولئك المقربون فى جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الأخرين "الثانى أصحاب الميمنة وبعضهم من الأولين وبعضهم من الأخرين وفى هذا قال تعالى بسورة الواقعة "لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الأخرين "
"إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها الدار قطنى والخطأ هو وجود أشياء سكت الله عنها فليست حلالا وهى الحدود والفرائض ولا فى الحرام أى ليس لها أحكام ويخالف هذا أن الله جعل لكل شىء بيان أى حكم فقال بسورة النحل "وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء "فالله لم يفرط فى أى شىء والمراد فى حكم أى شىء كما قال بسورة الأنعام "ما فرطنا فى الكتاب من شىء "ويتعارض القول مع قولهم "الحلال بين والحرام بين 000رواه البخارى ومسلم فهنا الشىء إما حلال وإما حرام وفى القول إما حلال وإما حرام وإما سكوت عنها وهو قسم ثالث غير موجود فى الحلال البين والحرام البين وهذا تناقض ظاهر
"إن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو فى سبيل الله فقدم المدينة 0000قالت عائشة 0000قالت إن خلق النبى كان القرآن 0000فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله افترض قيام الليل فى أول هذه السورة فقام نبى الله وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا فى السماء حتى أنزل الله فى أخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة0000"رواه مسلم والخطأ هنا هو فرض قيام الليل على المسلمين كلهم فى أول سورة المزمل وهو ما يخالف أنه كان مفروض على المزمل فقط وهو النبى (ص)لقوله بسورة المزمل "يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا "كما أن الله قال مخبرا عن القيام أن طائفة فقط تقوم مع النبى (ص)وفى هذا قال بسورة المزمل "إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وطائفة من الذين معك "وهذا أول الآية وليس فيها فرض على كل المسلمين وإنما فيها إخبار عن قيام بعض المسلمين .
"أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل "رواه الترمذى وأبو داود والخطأ هنا وجود صيام بعد شهر رمضان أفضله ما فى شهر المحرم ويتعارض هذا مع أن الصيام فى شهر واحد لا ثانى له مصداق لقوله بسورة البقرة "فمن شهد منكم الشهر فليصمه "والخطأ الثانى أفضلية صلاة الليل على النهار فى غير الفريضة ويتعارض هذا مع أن أى صلاة أى عمل صالح بعشر حسنات لقوله بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "ومن ثم فصلاة الليل كصلاة النهار ويتعارض القول مع قولهم "سئل النبى أى الصوم أفضل بعد رمضان قال شعبان "رواه الترمذى فهنا صيام شعبان هو الأفضل بعد رمضان وفى القول المحرم هو الأفضل وهو تناقض ظاهر "من ركع 12ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة وفى رواية من ثابر على 12 0000أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وفى رواية 000تطوعا غير فريضة وفى رواية قصرا فى الجنة من ذهب "رواه مسلم والترمذى والنسائى وأبو داود والخطأ هنا هو الأجر لل12 ركعة هو بيت أو قصر فى الجنة وهو ما يخالف أن أى عمل غير مالى بعشر حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والخطأ العام الثانى هو محوها لبعض الذنوب مع أن أى حسنة تمحو كل السيئات الماضية مصداق لقوله تعالى بسورة هود "إن الحسنات يذهبن السيئات "
"يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك 0000ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه 000وشهر يزداد رزق المؤمن فيه 000ومن سقى صائما الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة "رواه ابن خزيمة والبيهقى والخطأ الأول هو أن مؤدى الفريضة فى رمضان ثوابه ثواب من عمل سبعين فريضة فى غيره ويخالف هذا أن ثواب الفرائض غير المالية كله واحد وهو عشر حسنات مصداق لقوله بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والخطأ الأخر زيادة رزق المؤمن فى رمضان ولا يوجد دليل على زيادة الرزق فى رمضان للمؤمنين لأن الرزق حسب مشيئة الله يزيد وينقص فى كل وقت والخطأ الثالث وجود حوض للنبى (ص)فى الجنة حتى يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة ويخالف هذا أن لكل مسلم حوضان أى عينان أى نهران يشرب منهما مصداق لقوله تعالى بسورة الرحمن "فيهما عينان تجريان "و"فيهما عينان نضاختان "زد على هذا كيف يشرب المؤمنون من الحوض قبل دخول الجنة إذا كان الحوض فى الجنة وهم خارجها وأبوابها مقفلة أليس هذا خبلا ؟
00"واستفته جارية من خثعم فقالت إن أبى شيخ كبير قد أدركته فريضة الله فى الحج أفيجزىء أن أحج عنه قال حجى عنه000وفى رواية أنه أتى النبى فقال يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر وفى رواية جاءت امرأة إلى النبى فقالت إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حجى عنها وفى رواية أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة 000قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة 000إن كنت حججت فلب عنه وإلا فاحجج رواه الترمذى ومالك والشافعى وأبو داود والبخارى ومسلم والخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "
"طلب الحلال فريضة بعد الفريضة رواه الطبرانى والخطأ هو كون طلب الحلال فريضة بعد الفريضة وفى العبارة تناقض هى وجود فريضة بعد الفريضة فالفريضة ليست إلا فريضة واحدة وليست اثنتين واحدة بعد الأخرى والسبب أنهما واحد هو طلب الحلال .
"المضمضة والإستنشاق للجنب ثلاثا فريضة" والخطأ هو وجوب المضمضمة والإستنشاق للجنب ويخالف هذا أن الله أوجب على الجنب التطهر أى الإغتسال فقال بسورة المائدة "وإن كنتم جنبا فاطهروا "والإغتسال هو صب الماء على الجسم الممثل فى الأعضاء الخارجية ولو كان يعنى المضمضة والإستنشاق لوجب غسل الأذن من الداخل مثلهما وكذلك العين لأن السبب واحد هو وجود داخل لهذه الأعضاء ووجودها فى الوجه

اجمالي القراءات 28

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 3284
اجمالي القراءات : 30,364,572
تعليقات له : 313
تعليقات عليه : 513
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt