حقوق أطفال تأجير الأرحام .
حقوق أطفال تأجير الأرحام .
يقول فيه صاحب الأإستفسار:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سؤال جاءني على الخاص بخصوص جلب بويضة من امرأة أخرى و تلقيحها مع نطفة الزوج في رحم الزوجة ، فما رأيك؟؟
==
التعقيب:
وعليكم السلام أستاذ .....
نشرح الموضوع .رجل وزوجته لا يُنجبان بسبب مشكلة طبية متعلقة بالزوجة ،فقرروا أن يطلبوا من زوجة (بواب عمارتهم مثلا) أن تتبرع لهم ببويضة من بويضاتها ،فوافقت فذهبوا لمستشفى أمراض نساء وولادة وأخذوا منها البويضة ،وتم تلقيحها بحيوان منوى من زوج السيدة التي لا تُنجب ،وبعد نجاح عملية التلقيح وجاهزية (نواة الجنين ) أخذوها وزرعوها في رحم الزوجة التي لا تُنجب ، ونجحت عملية الحمل والولادة بأمان وسلام وفرحة عارمة لهذه الأُسرة لأنهم اصبح عندهم طفل من الزوج ،فما هي ظروف هذا الطفل ونسبه وووووووو ؟؟؟
==
بداية هو ليس زنا لأن الزنا هو العلاقة الجنسية الكاملة خارج إطار الزواج سواء نتج عنها حمل أم لا. وفى هذه الحالة لم يحدث لقاءا جنسيا بين الزوج والسيدة المُتبرعة ببويضتها ،بل لم يدخل غرفة العمليات التي تعامل فيها طبيب النساء مع السيدة المُتبرعة أثناء نزعه أو إستخراج بويضتها .
==
وضع وظروف ونسب هذا المولود تكون كالتالى :
هذا المولودهو إبنا شرعيا للاب وللأم صاحبة البويضة نسبا ومواريثا . فيجب أن يُنسب لأبيه وأن يُكتب في شهادة ميلاده إسم أُمه البيولوجية (السيدة التي تبرعت ببويضتها فهو يحمل جيناتها هي وصفاتها الوراثية هي وعائلتها هى).
(( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ)) الأحزاب 5
فهو يرثها هي بعد وفاتها ،وهى ترثه بعد وفاته لو مات قبلها وكان له مال وأملاك (مثل لومات شابا وكانت له ممتلكات وأموال من عمله أو تجارته) .
==
أما أُمه التى حملته فى رحمها فهى أُما له بالتغذية والرضاعة وليس بالنسب ، ولا ترث فيه ولا يرث فيها.
==
وعليهم جميعا (الأم صاحبة البويضة والأب والأم بالتغذية والرضاعة والمستشفى وعائلته لأبيه وأمه البيولوجية) أن يخبروه بأصله البيولوجى وبأُمه البيولوجية صاحبة البويضة لكى يعلم أنها اُمه الحقيقية ليبرها ويودها ويتعامل معها على أنها اُمه ، ولحفظ الحقوق بينهما فى المواريث كما قلت ،وفى الأنساب لكى لا يتزوج من بناتها (وهن أخواته) أوبنات بناتها وهو(خالهم) أومن أخواتها وهن (خالاته ).
==
سؤال توضيحى بخصوص الإرث لو سمحت .
طالما المرأة هي من حملت و تحملت حمل التربية لماذا لا يتوارثا و على أي أساس يمنع التوارث؟؟
الإجابة :
لأن الميراث يكون بالنسب فقط. أما أمه التى حملت فيه وأرضعته فهى أم بالرضاعة ،والأم بالرضاعة لا ترث في إبنها بالرضاعة ولا يرثها إبنها بالرضاعة .
ولكن لهما لأن يكتبا لبعضهما البعض ما يشاءون من أموالهما وأملاكهما بيعا وشراء أو هبة(هدايا ). لكن ميراث لا ،فلو توفت دون أن تكتب له من أملاكها وأموالها بيعا وشراءا أو هبة فلا يرث في تركتها ،والعكس صحيح.
أما بالنسبة للأب والولد فهو أبيه والمولود إبنه فهما يرثان بعضهما البعض بشكل عادى وطبيعى .
اجمالي القراءات
579