عقد القران والزواج

آحمد صبحي منصور في الثلاثاء ٠٣ - ديسمبر - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
في دول الغرب المساجد الرئيسية لا تعقد القران إلا بعد عقد القران المدني الذي تعترف به الدولة لهذا كثير من المسلمين يلجاؤا للزواج باسم الفاتحة يحضر اي شيخ ويقرأ الفاتحة باسم الزواج ويبارك لهم ويسموه زواج الفاتحة وهذا ايضا موجود في بعض دول المغرب العربي وغير موثق في الدولة وينتج عنه ذرية لاتعلم عنها الدولة ولكن في الغرب حتى لو تزوجوا على الفاتحة وخلفوا ذرية تعترف بهم الدولة انهم ابناء فلان وفلانه حسب ما يدلوا منهم من إعتراف بالذرية ولكن سؤالي يدور ان بعض النساء المسلمات يعيشن مع رجال اوروبيين الله اعلم بمكنون نفوسهم وتكون هذه المعيشة بمعرفة الأهل من الطرفين ومتقبلينهم كازواج ومعظمهم لا يريدوا ان يوثقوا زواجهم لدى الدولة مع انهم يعيشوا مدة طويلة مع بعض وينجبوا ذرية ولعدم توثيق الزواج انهم عندما تصبح المعيشة بينهم مستحيلة وحتى يتجنبوا مشاكل وقوانين الطلاق والمدة الطويلة والمصاريف التي سينفقونها للمحاميين لهذا هل هذا الزواج حلال واولادهم شرعيين وليسوا اولاد حرام
آحمد صبحي منصور

أولا :

1 ـ الزواج الاسلامى يستلزم :

قبل العقد التأكد من براءة الرحم ، وهذا بالعدة . إن كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها فلا بد من إتمام العدة . إن كانت لها علاقات سابقة لا بد لها من التوبة من الزنا ، وتقضى فى توبتها فترة العدة . ( العدة لمن تحيض ثلاث حيضات ، ولمن لا تحيض ثلاثة اشهر . وعدة الأرملة اربعة أشهر وعشرة أيام ، وعدة الحامل أن تضع حملها  ) الفتاة البكر لا عدة عليها .

2 ـ فى العقد : التراضى بين الطرفين على شروط العقد ومنه مقدار الصداق ،  أن يكون علنيا بشاهدين على الأقل . دفع الرجل الصداق .

3 ـ لا يشترط وجود ولى الأمر ، لأنه من حق المرأة أن تباشر العقد بنفسها أو أن تنيب عنها غيرها يكون وكيلا عنها . وللمرأة أن تكون شاهدة أو متكلما باسم من تتزوج . لا فارق بين الرجل والمرأة فى موضوع الشهادة أو مباشرة العقد أو أن تكون وكيلة عن العروس .

4 ـ التراضى أساس كل شىء بعد دفع المهر أو الصداق .

5 ـ يدخل فى التراضى الاتفاق على من تكون العصمة فى يده وأن يكون الزواج دائما أو مؤقتا . كما يدخل فيه توثيق الزواج رسميا أو بالكتابة ، أو الإكتفاء بكون مشهودا معروفا بلا كتابة .

6 ـ  لا علم لنا بزواج الفاتحة أو زواج المسيار وغير ذلك .

ثانيا :

1 ـ الزواج أو أى علاقة بلا زواج لا تطعن فى صحة نسب الأولاد . ليس فى الاسلام موضوع أولاد شرعيين وأبناء حرام . فى الاسلام : أدعوهم لآبائهم  ، أى نسبة الطفل لأبيه . وهذا ميسور باختبار الحمض النووى . وبغير ذلك بإعتراف الأب بولده .

2 ـ لا شأن للطفل بوقوع والديه فى الزنا ومجيئه عن غير طريق الزواج . القاعدة الأساس فى الاسلام أنه لا تزر وازرة وزر أخرى .


 

اجمالي القراءات 2869