مسألة ميراث

آحمد صبحي منصور في الخميس ٠٨ - سبتمبر - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
توفيت إمرأة و لها : و لها ( أخ و أختين أشقاء ) و كذلك لها ( أخ و أختين غير أشقاء ) و كذلك لها ( زوج ) و ليس لها أبناء و ليس لها أب و لا أم . و لها قطعة أرض إتفق الورثة على بيعها و تقسيم ثمنها عليهم فما هو نصيب كل وارث منهم ؟
آحمد صبحي منصور

بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية ـ إن وُجدت ـ يكون التوزيع كالآتى :

الزوج له النصف يقول جل وعلا : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) 12 ) النساء   ) .

وفى حالة عدم وجود أولاد للمتوفاة تكون حالة الكلالة الخاصة بالزوجين ، وفيها يكون للاخوة الثلث ، شركاء فيه بالتساوى ، بغض النظر عن الذكورة والأنوثة ، وأخ شقيق أو غير شقيق . ، يقول جل وعلا فى نفس الآية : (  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء  )

الباقى ( سُدس ) التركة يتم توزيعه على الأقارب واليتامى والمساكين الحاضرين للقسمة ، يقول جل وعلا : (  وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء ). 

اجمالي القراءات 4670