فتوى المشد (الازهر)1991
عدم استقلالية السنة بالتحريم

فؤاد السقا في الأربعاء ١٦ - نوفمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

   قرأت هذه الفتوى فى كتاب محمد الغزالى فى تراثنا الفكرى فأردت الى لفت الانتباه اليها مع انتظار تعليقاتكم     وهى للشيخ عبد الله المشد فى فبراير 1991      وصادرة باسم الازهر         ".بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد..

تنقسم الأحكام عند الجمهور إلى خمسة أقسام:

1- الواجب: وهو ما يثبت طلبه من المكلف بنص صريح قطعى الثبوت وقطعى الدلالة، بمعنى أن له معنى واحداً فلا يختلف فى معناه المجتهدون من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة.

2- الحرام: هو ما طلب الشارع من المكلف تركه بدليل قطعى الثبوت وقطعى الدلالة من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة.

3- المندوب: ما طلب الشارع فعله طلباً غير حتم ولا جازم يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

4- المكروه: ما طلب الشارع تركه طلباً غير حتم ويثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.

5- المباح: ما خير المكلف بين فعله وتركه، أو لم يرد دليل فيه بالتحريم.

وتنقسم السنة إلى متواترة وآحادية:

فالمتواترة ما رواها جمع عن جمع يستحيل أو يبعد أن يتفقوا على الكذب، قال الحازمى فى شروط الأئمة الخمسة ص 37: "وإثبات التواتر فى الحديث عسر جداً"، وقال الشاطبى فى الجزء الأول من الاعتصام ص 135: "أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله متواتر"، وعلى الرغم من ندرة الحديث المتواتر واختلاف علماء السنة على ثبوته وعدده، يرى الجمهور أن من أنكر استقلال السنة المتواترة بإثبات واجب أو محرم فقد كفر.

والسنة الأحادية هى ما رواه عدد دون المتواتر عن النبى ، وقد اختلف العلماء فى استقلال السنة الأحادية بإثبات واجب أو محرم..

فذهب الشافعية ومن تبعهم إلى أن من أنكر ذلك فى الأحكام العملية كالصلاة والصوم والحج والزكاة فهو كافر، ومن أنكر ذلك فى الأحكام العلمية كالإلهيات والرسالات وأخبار الآخرة والغيبيات فهو غير كافر لأن الأحكام العلمية لا تثبت إلا بدليل قطعى من كتاب الله وسنة رسوله المتواترة.

وذهب الحنفية ومن تبعهم إلى أن السنة الآحادية لا تستقل بإثبات واجب أو محرم سواء أكان الواجب علمياً أو عملياً وعليه فلا يكفر منكرها، وإلى هذا ذهب علماء أصول الفقه الحنفية فقال البرذوى: "دعوى علم اليقين بحديث الآحاد باطلة لأن خبر الآحاد محتمل لا محالة ولا يقين مع احتمال ومن أنكر ذلك فقد سفه نفسه وأضل عقله"، وبهذا أخذ الشيخ محمد عبده والشيخ أبو دقيقة وغيرهما، ويقول المرحوم الإمام محمد عبده: "القرآن الكريم هو الدليل الوحيد الذى يعتمد عليه الإسلام فى دعوته أما ما عداه مما ورد فى الأحاديث سواء صح سندها أو اشتهر أم ضعف فليس مما يوجب القطع"، كما ذكر الشيخ شلتوت فى كتابه "الإسلام شريعة وعقيدة" قوله: "إن الظن يلحق السنة من جهة الورود (السند) ومن جهة الدلالة (المعنى) كالشبهة فى اتصاله والاحتمال فى دلالته".

ويرى الإمام الشاطبى فى كتابه "الموافقات" أن السنة لا تستقل بإثبات الواجب والمحرم لأن وظيفتها فقط تخصيص علم القرآن وتقييد مطلقه وتفسير مجمله ويجب أن يكون ذلك بالأحاديث المتواترة لا الآحادية.

يؤيد آراء من سبق ذكرهم ما جاء فى صحيح البخارى باب الوصية وصية الرسول قبل وفاته: عن طلحة بن مصرف قال: "سألت عبد الله بن أبى أوفى: هل أوصى رسول الله قال: لا. قلت كيف وقد كتب على الناس الوصية أو أمروا بها ولم يوصى قال: أوصى بكتاب الله، قال ابن حجر فى شرح الحديث أى التمسك به والعمل بمقتضاه إشارة إلى قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله. واقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه فى تبيان كل شىء إما بطريق النص أو بطريق الاستنباط فإذا اتبع الناس ما فى الكتاب عملوا بكل ما أمرهم به.

وحديث سلمان الفارسى: "الحلال ما أحله الله فى كتابه والحرام ما حرمه الله فى كتابه وما سكت عنه فهو عفو لكم".

وأجاب الشاطبى عما أورده الجمهور عليه من قوله تعالى ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾ بأن المراد من وجوب طاعة الرسول إنما هو تخصيصه للعام وتقييده للمطلق وتفسيره للمجمل وذلك بالحديث المتواتر، وإن كل ما جاء به النبى يجب أن يكون من القرآن لقول عائشة رضى الله عنها عن النبى "كان خلقه القرآن"، وأن معنى قوله تعالى ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء﴾ أن السنة داخلة فيه فى الجملة، وأكد الشاطبى ذلك بقوله تعالى ﴿ما فرطنا فى الكتاب من شىء﴾ وقد رد على ما استدل به الجمهور مما روى عن النبى قوله "أيوشك أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله ما كان من حلال فيه أحللناه وما كان من حرام حرمناه إلا من بلغه منى حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله" أن من بين رواة هذا الحديث زيد ابن الحباب وهو كثير الخطأ ولذلك لم يرو عنه الشيخان حديثاً واحداً. وجاء بمسلم الثبوت والتحرير: "خبر الواحد لا يفيد اليقين لا فرق فى ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما".

ومما سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل اليقينى القطعى الثبوت والدلالة، وهذا بالنسبة للسنة لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة، وحيث أنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها فإن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم إلا أن تكون فعلية أو تضاف إلى القرآن الكريم.

وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشىء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم من الدين بالضرورة فلا يعد كافراً

اجمالي القراءات 14355