قبل الزواج :ــ الولي في عقد النكاح

آحمد صبحي منصور في الخميس ٠٨ - يونيو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً


قبل الزواج :ــ الولي في عقد النكاح

أولا :

إسلاميا ، من وجهة نظر قرآنية

1 ـ الولى فى الزواج يكون للمملوكة التى يتعين أن يكون مالكها هو ولى أمرها طبقا لما جاء فى قوله جل وعلا : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ)(25) النساء ) . المالك لملك اليمين هو لها ( الولى ) ، وهو موصوف هنا بالأهل ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ). إذ فقدت أهلها ، ودخلت فى التبعية لأهل جُدُد .

2 ـ ليس الولى مفروضا على الحُرّة . هى فتاة حُرّة بكر بلغت سنّ الزواج ، وخطبها رجل . هى صاحبة القرار فى الموافقة أو الرفض ، فهى حياتها ، شأنها شأن كل شخص حُرّ من البشر . وهى مسئولة عن قرارها . هذا مستفاد من مفهوم التكليف فى القرآن الكريم ، وقد تكرر معنى أنه جل وعلا لا يكلف نفسا إلّا وسعها . والتكليف يعنى مسئولية أداء الفرائض والتكليفات الدينية . وتنفيذها هو حسب الوسع والطاقة . ومستفاد منه أن الفرد المُكلّف الذى بلغ سنّ التكليف هو صاحب القرار ، وهو الذى يتحمل مسئوليته . ولكن قد يمنع الخجل والحياء الفتاة ( أو المرأة ) من الاعلان الصريح بالموافقة فتومىء بها ، وتريد من يتكلم عنها وكيلا لها ، هنا يكون الولى بإختيارها وتعيينها واجهة لها ، ولكن تظل هى الأصل .

3 ـ ولا يصح نكاح مفروض على فتاة ، تكون فيه مُكرهة عليه . وهنا نفهم أهمية العلانية فى الزواج ، وأن يكون مشهودا ، ليتيقن الناس من موافقة العروس ورضاها ، وأن ولى أمرها ينطق برغبتها ولسانها ، ويناقش عنها ولمصلحتها عقد النكاح وبنوده ، وهذا يعطيها إعتبارا أمام زوج المستقبل وأسرته .  

4 ـ وقلنا إن كلمة ( زوج ) فى القرآن الكريم تفيد الذكر والأنثى ، إلا إذا جاء فى السياق ما يحدد المقصود رجلا أو إمرأة . بالتالى فإن للفتاة إن أختارت وليا يتكلم باسمها فيجوز أن يكون ذكرا أو أنثى ، أن يكون أبوها أو أمها ، عمها أو عمتها ، وهكذا . ولها أن تختار وليا لها من ليس أباها أو من أقاربها ، من الممكن أن تختار شخصا تثق فيه ( قد يكون المحامى المؤتمن عندها ). فى كل الأحوال هو قرارها ، والولى هنا هو الأصلح فى نظرها فى التعبير عنها ، وتحقيق مصلحتها فى عقد النكاح أو عقد الزواج .

5 ـ ولأنه شأنها وحدها فلها أن تباشر بنفسها عقد نكاحها بدون ( ولى ). يعزّز هذا ما سبق توضيحه فى الجزء الأول من هذا الكتاب عن المفاهيم الخاصة بالذكر والأنثى المشترك منها والمختلف .

6 ـ إذا كانت البنت يتيمة وبلغت النكاح بالحيض ولها أموال ، يتم عقد إختبار لها ، فإن ظهر بالاختبار عدم أهليتها للتصرف فى أموالها يتعين لها وصى يدير أموالها ويكون لها منها متطلباتها . قال جل وعلا : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (6) النساء ).

السؤال هنا : هل يصح لهذه الفتاة أن تكون لها نفس الحرية فى أن تلى زواجها بنفسها أو أن تحدد وليا يتكلم باسمها ؟ .

وجهة النظر أنه لا بد لها من ولى ينوب عنها فى عقد الزواج ، وان يكون ذلك تحت نظر السلطات المختصة ، مثل موضوع الأموال.

7 ـ  فماذا إذا طمع الوصى على الفتاة اليتيمة فى أن يتزوجها دون أن يدفع مهرها أو حقوقها . سألوا فى ذلك النبى محمدا عليه السلام فانتظر الوحى القرآن ، فقال له جل وعلا : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً (127) النساء ). هى إجابة تُحيل على تشريعات سابقة فى وجوب إعطاء المهر للعروس ( حتى لو كانت ملك يمين ) والتشديد على مراعاة القسط ، خصوصا مع اليتامى ، وقد تكرر الأمر فى التنزيل المكى ثم المدنى بالحرص عليهم ورعايتهم . بالتالى لا يجوز للوصى أن يطمع أصلا فى ذلك ، وعليه وعلى السُّلطة المختصة أن تعى قوله جل وعلا : ( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً ).

ثانيا :

فى الدين السنى

تغلبت عليهم هرمونات الذكورة ، ولم يروا سوى الرجل ، ولم يروا فى المرأة سوى التابع للرجل ، ودخلوا بهذه الهرمونات الذكورية  على القرآن الكريم، وكالعادة إختلفوا ، ودسُوا أنوفهم فى كل شىء ، و صنعوا أدلة يسوّغ كل منهم بها رأيه.

ونعطى بعض الملامح :

1 ـ بعضهم ربط صحة الزواج بوجود ولي للعروس مستوفٍ للشروط وأهمها الذكورة والبلوغ والعقل ، والبداية هى الذكورة أى هى للرجال فقط ، وحددوا الذكور بأقرب العصبات للمرأة ، أي الأب فالجد والأخ والابن والعم ، على اختلاف في تحديد العصبات. كما لو كانت المرأة إرثا ، يتوارثونه ، كفروا بقوله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً  ) (19) النساء ).  وأولئك المتشددون فهموا أن الرجال هم المخاطبون بقوله جل وعلا :  (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) النور :30 ، وقوله جل وعلا : (وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) البقرة:222 ، تجاهلوا أنه خطاب عام للرجال والنساء ، وبالطبع فهم ينكرون أن كلمة " الزوج " تفيد الذكر والأنثى إذا لم يأت في السياق ما يحدد المقصود من الكلمة . كما أنهم احتجوا بقوله جل وعلا :  (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ)  وأنها تخاطب الرجال ، وصحيح أن القرآن نهى عن عضل المرأة من جانب الأهل أو الزوج ، ولكنه خطاب عام لمن يملك إجتماعيا عضل المرأة سواء كان ذكرا أو أُنثى ، وقد تناسوا المفهوم من موضوع تحريم العضل للنساء وأنه الحرص على حرية المرأة في الاختيار ، ومنع سيطرة أحد من أهلها عليها . والله جل وعلا يقول :(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء )

والذي نراه أن أولئك الفقهاء أعادوا تراث العرب الجاهلى الذكورى فى فرض الولى فى الزواج ، وتجاهلوا تشريعات القرآن الصريحة والضمنية .

2 ـ وبسبب تكاثف التفصيلات والخلافات فى الدين السُنّى، فإننا إيثاراً للسهولة ، سنضع الموضوع تحت سؤال وجواب ...

(س) :ــ

هل وجود الولي شرط عندهم في صحة عقد الزواج .؟

(ج):ــ

1 ـ الولي شرط في صحة النكاح عند مالك والشافعي .

2 ـ وأجاز أبوحنيفة أن تلى المرأة نكاح نفسها بغير ولي ، إذا وضعت نفسها في زواج كفء ولم تقصر في حقوقها . ولكن من الذى يحدد هذا الزواج الكُفء وعدم تقصيرها فى حقوقها ؟ طبعا هو الرجل الولى .  أى هو عودة لاشتراط الولى بصورة ملتوية .!

3 ـ  إشترط ابن حنبل ـ المُمتلىء تشددا ــ وجود الولي ، وإشترط أيضا إظهار النكاح بالدف وإظهار الأفراح.  

4 ـ وذهب داود الظاهري إلى ان اشتراط الولي في الزواج إنما يكون في حالة الفتاة البكر ، أما الثيب فيمكن ألا تحتاج إلى ولي . ( يمكن ) يعنى إستثناء يُجيز فرض الولى فى تزويج الثيب .!

5 ـ رأى الفقيه أبو ثور أنه يصح للمرأة ان تزوج نفسها إذا أذن لها الولي بذلك ، يعنى عودة لفرض الولى على البكر والثيب ، له أن يسمح أو أن يمنع ..

(س) :ــ

هل يصح ان يكون الولي امرأة تتولى تزويج فتاة أخرى او امرأة أخرى..؟

(ج):ــ

1 ـ صنع مالك رواية في الموطأ تقول أن السيدة عائشة أثناء غيبة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر قامت بتزويج ابنته .

2 ـ استدل الشافعي بهذه الرواية على جواز أن تكون المرأة ولياً في عقد النكاح .

3 ـ ولكن المعارضين ــ فيما بعد ــ صنعوا حديثا منسوبا للنبى يقول ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها) ، وقد رواه من المحدثين المتأخرين ابن ماجه والدارقطني .

4 ـ ومن نافلة القول أن المذهب الحنفي يجيز ولاية المرأة في تزويج غيرها..

(س ):ــ

هل يشترط أن يكون الولي رجلاً بالغاً ..؟

(ج) :ــ

اشترط بعضهم ذلك . ، ولكن صنع ابن سعد في الطبقات الكبرى رواية تزعم أن النبي عليه السلام خطب السيدة ام سلمة من ابنها عمر بن أبي سلمة وهو يومئذ غلام صغير ، فتزوجها للنبي ..

(س) :ــ

هل يشترط أن يكون الولي من أقارب المرأة وعصبتها ..؟

(ج):ــ

1 ـ اشترط ذلك معظم الفقهاء ، بل اتفق الشافعية والحنابلة والحنفية على أن الولي الأقرب هو الأولى ، ولا يصلح أن يحل محله الولي الأبعد في وجوده ، أى طبقا لموضوع الارث ..

2 ـ ولكن روى ابن سعد خلاف ذلك ، فإمامه بنت أبي العاص بن الربيع وابنة زينب بنت النبي عليه السلام جعلت وليها في الزواج المغيرة بن نوفل ، ولم يكن من عصبتها . كما ان سكينة بنت الحسين جعلت ولياً لها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .. وليس من أقاربها ..

(س) :ــ

هل يصح ولاية الفاسق في الزواج .؟

(ج) :ــ

نعم تصح عند جماهير الأئمة ، على حد قول ابن تيمية . المهم أن يكون ذكر ولو كان فاسقا !.

(س) :ــ

هل تصح ولاية غير المسلم ..؟

(ج) :ــ

قالوا أنه لا تجوز ولايته على ابنته في الزواج ، إذا كانت ابنته مسلمة ، وتجوز إذا لم تكن ، ولكن ولايته على ابنته ــ فيما أرى ــ لا تتأثر باختلاف العقيدة والدين . فالمهم رأى البنت .

(س) :ــ

هل يصح أن يوكّل الولي غيره ..؟

(ج) :ــ

أجاز ذلك ابن حنبل بشرطين : رضا المرأة ، وكون ذلك الولي أقربهم إلى المرأة ..

(س) :ــ

ماذا لو لم يكن للمرأة ولي ، واحتيج لولي في الزواج..؟

(ج) :ــ

قالوا : ان السلطان يكون هو الولي ، والمراد بالسلطان هو القاضي أو السلطات المختصة ..

(س) :ــ

هل يمكن أن يكون الولي نفسه عريساً ..؟

(ج) :ــ

1 ـ إذا كانت المرأة من غير المحرمات جاز للولي أن ينكحها بشرط رضاها .

2 ـ أورد ابن سعد فى طبقاته روايات عن نساء من الصحابيات والتابعيات اختارت إحداهن ولياً لها في الزواج ، أو جعلت امرها إليه ، فكان أن تزوجها ، حدث هذا مع امامة بنت ابى العاص والمغيرة بن نوفل ، وأم حكيم بنت قارظ مع عبد الرحمن بن عوف ، وسكينة بنت الحسين مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، كل منهن اختارت ولياً لها ، فاختار الولي أن يتزوجها ، وتزوجها  . 3 ـ ومشهور أن إحدى قريبات الفرزدق الشاعر الأموى إختارته وليا لها لتتشرّف به ، فتزوجها . وكان زواجا فاشلا .

أخيرا

العاقبة عندكم فى المسرّات .. فقط .
اجمالي القراءات 2215