* " لا وصية لـوارث ! " *
* وجوب الوصية للوارث *

عبد الرحمان حواش في السبت ٠٦ - يوليو - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً

* وجوب الوصية للوارث *

(... حقا  على  المتقيــن ...)

ــ في هذا الموضوع،أريد أن أبـيّـن، الإفتراء الظاهر،على الله !وعلى رسوله ( الصلاة والسلام عليه )  فيما يخص الوصية  للوارث.

ــ ومن جهة أخرى، إفتراؤهم على الله، وعلىرسوله- كذلك-  أن الإنسان لا  يتحكم إلا  في  ثلث  ماله، عند الوصية.

 

*  "  لا  وصية  لـوارث !  "  *

ــ سمعتُبأذني  واعظاً، في  منبر المسجد، يتشدّق بملإ  فيه -  أن الحديث !  " لا  وصية لوارث " -  المفتري، على الله، وعلى رسوله !ينسخُ  ما جاء  في القرءان -  كلام الله – الذي : ( لا يأتيه  الباطل من بين  يديه  ولا من خلفه تنزيل  من  حكيم  حميد )، أن ذلكم  الحديث، ينسخ  ما جاء فيه، من وصية للوارثين !.

ــ غريب وعظيم !  ذلك !( يكاد  السموات  يتفطرن  منه وتنشقّ  الأرض  وتخـرّ الجبال هدا ). غريب حقـّاً !أن حديثا  افتراه  بشر  على اللهوعلى  رسوله  ينسخ  التنزيل  من ربّ العالمين  الذي : (...  ما  كان  حديثا  يفترى  ولكن  تصديق  الذي  بين  يديه  وتفصيل  كل  شئ... )يوسف 111.

 

*  الوصية، في كتاب الله، واجبة  *

ــ أمرنا الله، في كتابه المبين، أن لا  نغفل عن الوصية -  خاصة -  ما  سيأتينا من الوصايا

الأربعة، الواجبة، قبل أن يأتينا الموت، بغتة. كما جاء في ءاية يـس 50: ( فلا  يستطيعون توصية ولا  إلى  أهلهم  يرجعون ) .

ــ جاءت الوصية،في كتاب الله،  لأربعة  نفر- على الأقل-  جاء ذلك، وبصفة  صريحة  لا  تقبل التأويل (... ءايات محكمات هن أم الكتاب...) .

ــ وذلك: للوالدين– والأقربين -  وللزوجة – وللمطلـقة - .

ــ جاءت الوصية في كتاب اللهبصفة واجبة ومؤكدة !ذلك ما جاء في ءاية البقرة 180.

جاء فيها الأمر بالوصية بقوله تعالى: (كـُـتِبَ  عليكم  إذا  حضر  أحدكم  الموتُ  إن ترك خيراً  الوصية  للوالدين  والأقربين  بالمعروف حقاً  على  المتقين ) .

ــ نلاحـظ:التعبير بـ : كـُـتب ( فـُـرض ) وبـ :  حقا  على  المتقين.  حق  للسائل والمحروم

( وفي أموالهم  حق للسائل والمحروم ) الذاريات 19 – و24-25 المعارج ( والذين في  أموالهم  حق  معلوم  للسائل  والمحروم ).حق على المتقين  الذين يومنون بالله،وبكتابه وباليوم الآخر.

ــ إذن : هو حق علينا، من لدنالله، خير الرازقين، أن نوصــي للوالدين والأقربين إن  كــنا متّــــقين، ومؤمنين حقاً. علماُ، وأن الله  مع المتقين (... واعلموا أن الله مع  المتقين ). 194 – البقرة .

ــ كما  نلاحـظ :في نفس الآية  التعبير بــأل التي للتعريف و للإستيعاب : " الوصية ..."  لم يقل  أي  وصية !مهما كانت وغير معتبرة  -  نسبيا –.

 

*  الوصية  للوالديــن *

ــ بدأ الله الأمربالوصية عند الموت، أو عند  قربها، بدأ بالوالدين. لما لهما من فضل على أولادهم، نشأة، وتربية، وتكاليف مادية، جاء ذلك في سورة البقرة 180 . ( كتـــــب  عليكم ...

الوصية للوالدين ...) وما جاء في سورة البقرة 215  بالنسبة للإنفاق، فهم أولى من غيرهم :

( يسئلونك ماذا  ينفقون...فللوالدين ...) .

ــ أوصانا الله  بالإحسان إليهم، في ءاية العنكبوت 8 ( ووصينا الإنسان  بوالديه  حسنا ...)

وما جاء في ءاية لقمان 14. وءاية الأحقاف 15 . وفي  النساء 36. ( ... وبالوالدين إحسانا...)

ــ تذكـرة لابد منها:

ــ جاءفي ءايات كثيرة، من كتاب الله، ذكر الوالدين مباشرة، بعد ذكرعبادة الله،وحده. فنظنّ أن الله،قرن عبادة الوالدين (طاعتهم ) والإحسان إليهم ، بعبادته !إنه غلط  في الفهم !وهذه، من الآيات  المتشابهات. (... فأما  الذين  في  قلوبهم  زيغ  فيتبعون ما تشابه منه...)

ءال عمران 7.

ــ إنما ذكرهم  الله،مقرونين به، من أجل أن ينفي لهم العبادة، ويقـرّ لهم الإحسان - فقط -

لأننا، والأقدمين -  خاصة -  لنا هذا الميل في جيناتنا، لعبادتهم، واتباعهم ، حذو النعل بالنعل. فنبـّهنا اللهبذلك !فنهانا عنه !

ــ لنتدبر !  ما جاء  في  عشرات الآيات من كتاب اللهكما سيأتينا.

ــ جاء في ءايات كثيرة - من كتاب الله-  ذكر الوالدين، مباشرة، بعد ذكر عبادة الله وحده.

فنقول  - كـلـّـنا- :  إن الله قرن عبادته  بطاعة الوالدين، تعظيماً لهم !إلى درجة  التأليه !?

وهذا غلط !واشتطاط !واستدلال زائف !لأن هذه من الآيات المتشابهات ( ... وأخر متشابهات فأما الذين في  قلوبهم زيغ  فيتبعون  ما  تشابه  منه ...) كما تقدم.

ــ كنا نعبدما كان يعبد ءاباؤنا !فنهانا اللهعن ذلك !ونبهنا  أن  العبادة لله،وحده، لا شريك معه !وإنما  الوالدان، لهما  علينا، الإحسان  -  فقط -  لا العبادة.

ــ لنتدبرهذه الآيات ( وقضى ربك ألا  تعبدوا  إلا  أياه وبالوالدين  إحسانا ...) الإسراء 23.

ــ العبادة لله وحده !ولا عبادة للوالدين. إنما لهما علينا الإحسان  - فقط - !وما جاء  في ءاية البقرة 83 – والنساء 36- والأنعام 151،إلى غير ذلك ...

ــ لنتدبر  -  كذلك -  هذه الآيات:

ــ (وإذا  قيل  لهم  اتبعوا ما  أنزل الله  قالوا بل  نتبع  ما  ألفينا عليه ءاباءنا  أو  لو  كان  ءاباؤهم  لا  يعقلون شيئا ولا يهتدون ).البقرة 170.

ــ ( وإذا  قيل  لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالواحسبنا ما وجدنا عليه  ءاباءنا أولو  كان  ءاباؤهم لا  يعلمون شيئا  ولا  يهتدون ).المائدة 104. وخاصة ما جاء  في سورة الزخرف 22 و 23 : ( بل قالوا إناوجدنا ءاباءنا  على أمة وإنا على ءاثارهم  مهـــــتدون ).

( ... إلا  قال مترفوها إنا  وجدناءاباءنا  على أمة  وإنا  على  ءاثارهم  مقتدون ).

ــ  وما جاء في سورة الأعراف 28. وفي سورة يونس 78.وفي سورة الأنبياء53.وفي سورة الشعراء 74.إلى غير ذلك ...

                                                                                                  

*  الوصية  لـلأقربــين *

ــ جاء في كتاب الله:تعبيران مختلفان، في القرب، والقربـى.

ــ جاء: ذي القربـى، وذا القربى، وذوي القربى، وأولوا القربى، وأولي القربى، وأولي قربى ... إحسانا لهم ، وصدقة لهم، و ليتاماهم، وهم ابن، وبنت الخال، والخالة، وإبن، وبنت العم ، والخال، والخالة، والعم، والعمة، وغيرهم.

ــ نلاحـظ  أن هؤلاء جاء في حقهم أنهم إذا ما  حضروا  القسمة يـُرزقون -  مــن مال الله –

( وإذا حضر  القسمة  أولوا  القربى  واليتامى  والمساكين  فارزقوهم  منه وقولوا  لهم  قولا  معروفاً ).النساء 8.  ( أفلا يتدبرون القرءان  ولو كان  من  عند  غير  الله  لوجدوا فيه  اختلافا  كثيرا).النساء 82.

ــ وجاءالتعبير بـ : " الأقربين "، وبـ :  " الأقربون " . على  صيغة  أفعل.

ــ وهم الذين أمر الله لهم  بالوصية  ــ  وهم كل موروث ووارث من غير  استثناء -  بدليل قوله تعالى، في  أسّ  قاعدة  الميراث،  في  قوله  تعالى:  في سورة النساء 7  ( للرجال نصيب  مما  ترك  الوالدان  والأقربون  وللنساء نصيب مما  ترك  الوالدان  والأقربون  مما  قـلّ  أو كثر نصيبا  مفروضا ) .

ــ إذن، فكل الورثةمن غير استثناء هم ( ... الأقربون ...) – الوالدان -  الأزواج -  الإخوة – الأولاد – ذكورا  كانوا  أم  إناثاً – كل من يرث  ويورث .

ــ حتى الإنذار، أوصى اللهرسوله،كما يوصينا -  ضمناً -  أن نبدأ  بهم. ( وأنذر عشيرتك  الأقربيـن )الشعراء 214. القرابة : بصيغة أفعل هم  الورثة ( الأهل ).

ــ نلاحـظ : أنه جاء  تقسيم  - ما تركوا من خير-  بعد  نفاذ  الوصية،  وتبليغها . ما جاء  في  ءايات  النساء 11 إلى 14 وفي كل مرة،  يعيد  ذكر الوصية،  والتنبيه بها.

ــ  ( ...  من  بعد  وصية  يوصى  بها  أو  دين ...).

ــ  ( ... من بعد  وصية  يـُوصين  بها  أو  دين ...) .

ــ  ( ... من بعد وصية توصون بها أو دين ...).

ــ  ( ... من بعد  وصية يوصي بها أو دين ...).

ــ  (تلك حدود  الله ومن  يطع الله ورسوله ... ومن  يعص الله ورسوله ويتعـدّ  حدوده... )

النساء 14.

ــ نلاحـظ  إذن، أنّ الوصية، والدين، أولا ،  ثم  تقسيم الميراث  - ثانية -  حسب الفروض التي سنـّها الله  في دينه ( في كتابه ) -  لعباده –

 

*  الوصية  بالمعروف ،  فلا  جنف  ولا  إثم ،  ولا  ضرر *

ــ إن الله سبحانه وتعالى ،  الرحمان الرحيم  بعباده ،  نبهنا  بئاية البقرة 182 بقوله : ( فمن خاف من موص  جنفا أو إثما  فأصلح  بينهم  فلا  إثم عليه إن الله  غفور  رحيم ).

ــ إذن،فلا  جنف ( الحيف والميل ) ولا إثم، ولا  ضـرر،  في الوصية !( ... غير مـُضار وصية من الله والله  عليم حليم  تلك حدود الله ...) النساء 12- 13 – جــــــــاء ذلك ختاما، بعد

تبيـين الأنصبة ( الحصص  الإرثية، لكل صنف ) ( ... من بعد  وصية  يوصي بها  أو  دين ... يوصين بها ...  توصون بها ... ). وجاء ختاما لكل ذلك قوله تعالى : ( تلك حدود الله  ومن  يطع  الله ورسوله ندخله  جنات  تجري  من  تحتها  الأنهار خالدين فيها وذلك  الفوز العظيم ). ( ومن يعص الله ورسوله ويتعـدّ  حدوده  ندخله  ناراً خالداً فيها وله عذاب  مهين ) .

ــ وأكبر من ذلك،جاء  في  الآية الرئيسية، في فرضية الوصية، في سورة  البقرة 180. أنها، يجب  وجوبا،  أن  تكون بالمعروف   ( كتب  عليكم  إذا  حضر  أحدكم  الموتُ  إن ترك خيراً  الوصية  للوالدين  والأقربين  بالمعروف   حقاً  على  المتقين ). كما جاء في حـق الوصية للمطلقات - كما  بينت  في الموضوع -  " الطلاق  من  كتاب الله ". ( وللمطلقات  متاع  بالمعروف حقا  على  المتقين ) .البقرة 241.

ــ نلاحـظ :  نفس التقرير ،  بنفس  التعبير : ( ... بالمعروف  حقا على  المتقين ) في  كلتي  الآيتين. ( أفلا  يتدبرون القرءان  ولو كان من  عند  غير الله  لوجدوا  فيه  اختلافا  كثيرا).

ــ إذن ! فالوصية، يجب  وجوباً  أن  تكون  بالمعروففلا  جنف ، ولا  حيف، ولا  إثم  ولاضرر، حين  صدورها، وتبليغها !  حتى لا يـُغبن ويظلم، من  لم  يوصَ له من الورثة !وإنما  صاحب الخير ( المال  المتروك )  حـرّ  -  تماما -  في  فعله ، وتصرفه . فإن كان ثمة جور ?ومحاسبة !فبـين يدي الله !كما هو حـرٌّ ، في التصرف في ماله ، مائة بالمائة وإنما حسابه على الله.

ــ فإن كان هنالك،حيف أو  جور، فاللهوحده،  المحاسب له ،  والمعاقب  له !  إذ  يعلــــم 

-  وحده -  ما تخفي  الصدور !  ( ربنا إنك تعلم ما  نخفي وما  نعلن ...) . ( إن تبدوا  شيئا أو  تخفوه  فإن الله  كان  بكل  شئ  عليما ).

ــ أما غيره ، فلا دخل له  أبداً -  بعد  وفاته. فليس لهم ، أن يعتبروا ( أو يبدلوا !) أن ليس له التحكم إلا  في  ثلث ماله !?وليس لهم -  خاصة -  أن يعتبروا ( أو يبدلوا !) أن لا وصية لوارث !?إفتراءان !  ما أنزل  الله بهما من سلطان !فيحكموا  بغير ما  أنزل الله . ( ومن لم يحكم  بما  أنزل الله فأولئك هم ...  فأولئك هم ... فأولئك هم ... )

ــ أما قولهم :فلا  يملك  من ماله  إلا  الثلث   فهـراء !وافتراء، على الله ،وعلى رسوله   !المبـلـّغ  من الله.

ــ ملاحظـة  لا بد  منها :

ــ جاء  في  ءاية  البقرة 182 ( فمن خاف  من  موص  جنفا  أو  إثما  فأصلح بينهم  فلا إثم عليه...) . فذلك، عند وجود الموصِي حيـّـاً،  راشداً،ً  وفي  أتم  حصافة  وعقل.

ــ أما إن توفي بعد ما أوصى،  فلا حـقّ، ولا سلطة، ولا  تفويض، - أبدا-  لأحد ما !-  مهما  كان !أن يتدخل، ويـُـغـيّر في الوصية، بعد موت الموصي!بدليل الآية 181في نفس السورة  والتي جاءت قبل الأمر بالوصية: ( كتب عليكم ... الوصية ... فمن  بـدّله  بعد  ما  سمعه  فإنماإثمه على الذين يبدلونه  إن الله  سميع  عليم ).  علماً ، وأن الإثم ليس  بشئ  هيـّــن !

 ( قل  إنما حـرّم  ربي  الفواحش  ما  ظهر منها  وما  بطن  والإثم  والبغي  بغير  الحق وأن  تشركوا   بالله ...). الأعراف 33.

ــ نلاحـظ  أن تحريم  الإثم ،  جاء مقروناً، مع  الشرك  بالله!

ــ إذن،  فلا  تبديل  - ولا صلح -  في  الوصية  بعد  وفاة  الموصِي .  لنتدبــر !                   ــ خلاصة القول، لما سبق، ولما سيأتي ، هـو : أن الله سبحانه وتعالى، أمرنا بالعدل في ءايات كثيرة، من كتابه المبين - خاصة -  ما جاء  في  ءاية النساء 135 ( يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط ... أو الوالدين والأقربين ... فلا تتبعوا  الهوى أن تعدلوا ...). وما جاء في ءاية المائدة 8 ( ... ولا  يجرمنكم  شنئان قوم على أن لا  تعدلوا  أعدلوا  هو  أقرب للتقوى ... إن الله خبير بما  تعملون ) . وما جاء  في  ءاية الأنعام 152 ( ... وإذا  قلتم فاعدلوا  ولو كان ذا  قربى ...).

ــ لنتق الله !في مالنا، وفي الوصية به !ولا نكون من أولئك : (أولئك الذين اشتروا  الضلالة بالهدى والعذاب  بالمغفرة  فما  أصبرهم  على  النار ).البرة 175.

 

 *  الشهــادة  في  الوصــيـة *

ــ بعد فرضية الوصية،وشرعيتها - كما  تقدم -  ( كُـتب  عليكم  إذا  حضر  أحدكم  الموت ...الوصية للوالدين والأقربين ...) البقرة 180.  جاءت  فرضية  الشهادة  عليها ،  بقوله  تعالى : ( يأيها الذين ءامنوا شهادة  بينكم  إذا حضر أحدكم  الموت حين الوصية إثنان  ذوا  عدل منكم أو ءاخران  مـن غيركم  إن  أنتم  ضربتــم  فـي الأرض  فأصابتكم  مصيبة الموت ...) .

ــ شاهدان  ذوا  عدل،  من المسلمين، أو حتى من غير المسلمين، إن  لم  يوجـَدوا.

ــ نلاحـظ : أن الشهادة جاءت في كـلّ المعاملات الإقتصادية، جاءت في الوصية -  كما هو أعـــلاه -  وجاءت  في  التـّداين ، وفي  التبايع. ما جاء  في  ءاية  البقرة 282 : ( يأيها الذين

ءامنوا إذاتداينتم بدين  إلى  أجل مسمى ... واستشهدوا  شهيدين  من رجالكم ... وأشهدوا

إذا  تبايعتم ... ).

 

* الوصيـة  لـلأزواج *

ــ فيا للأسففكأننا لم نــك  مؤمنين !لجهلنا، بل لتجاهلنا، ما جاء في كتاب الله المبين !ولإتخاذنا قرءانه مهجوراً !كما سوف يقـرّر رسول الله محمد( الصلاة والسلام عليه ) لربـّـه يوم لقائه. وصدق الله العلي العظيم ( وقال الرسول يا رب إن قومي إتخذوا هذا  القرءان  مهجورا).الفرقان 30. ثم  يطمعون أن يشفع  فيهم الرسول (الصلاة والسلام عليه) !  يا  لها  من سخافة !

ــ جاءت الوصية  لـلأزواج -  وجوباً – في ءاية البقرة 240 .محكمة ، لا  تقبل التأويــــل.      (... منه ءايات محكمات هن أم الكتاب ...) ءال عمران 7. ( والذين يـُـتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا  إلى  الحول غير إخراج ...). سبحان الله !إن الوصيـــــــــة

للزوج الأنثى -  فقط - بدليل مجيئها  بالجمع : (... وصية لأزواجهم ...) إذ لا يمكن أن يكون لزوجة أكثر من زوج. ( ...ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه  اختلافا  كثيرا ).

ــ هنا الوصية مادية ( ... متاعاً ...) وواجبة، وهو ضمان السكن لها، أو لهن إن كـنّ أكثر  من واحدة، مع  أولادهن ، بعد وفاة الزوج  إلى تمام الحول.

ــ جاء التعبير  بالحول، وهو سـَنة ( إثني عشر شهراً) لأن  الحول لا  يبدأ كالسنة، من أول جانفي، أو من أول  محرم، بـل يبدأ من يوم الوفاة إلى استكمال دوران الشمس على الأرض) 365  يوماً ونـيّـف. فإذا مات الزوج مثلا يوم 10 جوان2013  فيكتمل الحول يوم 9 جوان 2014. وجاء التعبير بالحول في الرضاعة لأن الحساب -  كذلك -  يبدأ باليوم الذي بدأت  فيه الرضاعة  إلى 730 يوماً، ونـيّـف (حولان ) .

ــ كـل ّ ذلك بالحساب الشمسي، لأن الأمر، جاء لكل الناس للعالمين orbi  et  urbi  فلا مجال للحساب القمري ( الهجري ) !مصداقا  لقوله تعالى : ( هو الذي جعل  الشمس ضياء ... لتعلموا عدد السنين والحساب ...) يونس 5. يبيـن ذلـك  قــوله في ءاية الإسراء 12:

( وجعلنا  الليل  والنهار ءايتين ...  ولتعلموا  عدد  السنين  والحساب  وكل  شئ فصلناه  تفصيلا ).

ــ جاءت الوصية  إلى الأزواج ، في  هذه  الآية 240 ،  من سورة البقرة، مــؤكدة  بتأكيدين:

ــ (... متاعا  إلى  الحول ...) . لا تدفع الأزواج كراء، ولا كهرباء، ولا ماء ... ( 12 شهرا).

ــ والتأكيد  الثاني : ( ... غير  إخراج ...) .لا تـُخرَج  أو  لا تـُـخرجن ، إن كنّ  أكثر  من واحدة !من غير أن يخرجها  أو يـُـخرجهُـن، أحد من الورثة، ولداً كان !أم ربيباً !... من أجل أن يرث  مسكنها !أو من أجل أن يورَث المسكن !فإن كان  -  كذلك -  يجب أن لا  تـُخرج حتى  يُـضمن لها  مسكنٌ  ترضاه، طوال ذلكم  الحول. ( ... متاعاً  غير  إخراج ...).

ــ بما أن الله هو الذي يتكلم، خالق الحكمة والحكم، العزيز الحكيم أعطاها الإختيار إن شاءت – مختارة، غير مُلزمة ولا مـُرغمة-  إن استحسنت الخروج  -  فلا  جناح علينا – بعد الوصية، في ما فعلن في أنفسهن من معروف .( ... غير  إخراج  فإن  خرجن  فلا جناح  عليكم  في  ما  فعلن  في  أنفسهن  من معروف ...) . ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف  الخبير) !

ــ قـد تتزوج !وقد تختار السكنى مع أهلها، إن  لم  تجد  راحتها،  مع أهل  زوجها المتوفى.

ــ ملاحظـة : يقع هذا المشكل، من إخراج  وطرد الزوجة، من المسكن !بعد وفاة زوجها،

-  خاصة -  إن كانت، زوجة لأبيهم، بعد وفاة أمهم، أو طلاقها، وهم  إربة لها. وقد تكون أمـّـهم الحقيقية، ولكنهم  أعداء لها !أو لكنه  عدو  لها  إن كان الوحيد !( ... إن من أزواجكم  وأولادكم  عدوّاً  لكم  فاحذروهم...) التغابن14.                        

ــ ومن أغرب الغرائب أنه في ديسامبر2001 أصدر المشرّع الفرنسي قانوناً يلزم  إلزاماً، إيواء الزوج الأرمل، وكذا الزوجة  الأرملة وضمان حق الإسكان لهما لمدة  سنة كاملة، قبل تقسيم التركة، أو تنفيذ الوصية، وجاء تنفيذ هذا القانون إبتداءً من  4  ديسامبر 2001.

ــ لا أشك أنهم  استوحوا ذلك من كتاب الله !لا  من المسلمين ويا لــلأسف !

ــ من هم المسلمون  حقا !?  أنحـن ?  أم هـم !?

 

* الوصيـة  للمطلقـة *

ــ سبق أن بـيّـنت، وجود  هذه الوصية في كتاب الله وفي دينه،  ذلك في موضوع  الطلاق  السابق.

ــ جاءت تلكم الوصية صريحة لا تقبل التأويل في ءاية  البقرة  240 و 241.                       ( والذين يتوفون منكم ويذرون  أزواجاً  وصية لأزواجهم ...).  ثم  يأتي  بعد ذلك ، مباشرة، بواو العطف في أول  الآية اللاحقة 241،تأتي الوصية للمطلقات (وصية لا ميراث)

( وللمطلقات متاع  بالمعروف حقا على المتقين ).

ــ ملاحظـة: جاء هذا التذييل (... حقا على المتقين )  في الوصية للوالدين  والأقربين -  وجاء كذلك   في  الوصية  للمطلقة – ويشمل  ما  قبله الوصية  للأزواج.

ــ نلاحـظ : أنه جاء ختام  واحد، للأمرين : ضمان الإسكان للزوجة، والمتاع للمطلقة،  وهو الآية اللاحقة 241: (كذلك يـُـبين  الله لكم ءاياته  لعلكم  تعقلون ). لنتعــقّـّل  أيها المؤمنون !

ــ والملاحظة الأهم  هــي أنـه  جاء  في  تمتيعها  - حين الطلاق -  بجملة  مغايرة وهــي :

( ... حقا على  المحسنين ) في الآية 236 من سورة البقرة: ( لا جناح عليكم إن طلقتم  النساء... ومتعوهن ... متاعاً  بالمعروف  حقا  على  المحسنين ). شتان بين :  حقا  على  المحسنين  هنا  في تمتيعهن ، عند  الطلاق !  وحقا  على  المتقين  في  الوصية لهن ولو بعد عشرات السنين من طلاقهن !( أفلا  يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير الله  لوجدوا فيه اختلافا  كثيراً ).

 

* الثلـث :  إفتراء على الله  وعلى رسوله *

ــ كل المذاهب، رغم تبايـُنها، واختلافها، في كثير من الأحكام المفتراة، على اللهوعلى رسوله !متفقة على أن الإنسان (المؤمن) لا يتحكم إلا في ثلث ماله -  في  الوصية -  سواء قبل الوفاة، أو عنده !ثم  -  بعد وفاته - يـُحكم -  في ماله -  بغير ما أنزل الله !تٌردّ الوصية        إلى الثلث !بعد ما سمعوها ودونوها، بل وشهدوا عليها !  فبـدّلوها !  إثماً  وزوراً !  فهم كافرونظالمونفاسقون – وصدق الله  العلي  العظيم. ( ومن لم يحكم بما أنزل الله  فأولئك هم  الكافرون ...  فأولئك هم  الظالمون ...  فأولئك هم  الفاسقون ...) .

ــ من أين لهم ذلك !?أليس ذلك تبديلا  لها !?  وإثما !والإثم  مما حرمالله !( فمن  بدله  بعد  ما  سمعه  فإنما  إثمه  على الذين  يبدلونــــــه إن الله سميع  عليم ).البقرة 181.

سميع  بمــا  أوصى  بــه  صاحب  الــخير ( المال)،  وعليــم  بمــن  بـــدّله !  فليتـق  الله ! 

( قل  إنما  حرم  ربي  الفواحش ...  والإثم ...).الأعراف 33.

ــ فالمال ماله  يتحكم  فيه ، ما دام  بين يديه ، يتصرف  فيه كيف يشاء،ما دام حيّـاً.  فإن شاء  أوصى  به  كله  إلى  بعض الورثة -  فقط -  أو وهبه كله  إلى  مشروع ما !إنما حسابه على الله  في ما  جار فيه !وفي ما  أثم  فيه !

ــ فإن لم يكن التصالح في حياته، حسب ما جاء في ءاية البقرة 182. فاللهوحده وكيله،ومحاسبُـه يوم لقائه، لا غير. لأنّ المال مال الله  - أولا( ... وءاتوهم  من مال الله الذي ءاتاكم ...) النور 33.  ( ... وأنفقوا مما  جعلكم  مستخلفين  فيه ...)الحديد 7.

ــ إذن: فالحساب من الله-  معقول - على ما  أوتينا  منه، من مال !  وعلى ما إستخلفنا  فيه،  من  مال !

ــ ثم ثانيا  هو الله الوحيد الذي يعلم ما نخفي وما نعلن. (...وما  تخفي  الصدور ).غافر 19.

 

*  الخلاصــــة  *

 

ــ ( إتبعوا  مــا  أنزل  إليكم  مــن ربكم  ولا  تتبعوا من  دونه  أولياء  قليلا مــا تذكرون)   الأعراف 3.

ــ ( لا يأتيه  الباطل  من  بين  يديه  ولا  من  خلفه  تنزيل  من حكيم حميد ).

ــ ( وإذا  قيل  لهم اتبعوا ما  أنزل  الله  قالوا بل  نتبع  ما ألفينا  عليه  ءاباءنا  أو لو  كان  ءاباؤهم  لا يعقلون  شيئاً  ولا  يهتدون ).البقرة 170. لنتّـّـق اللهحق  تقاته.

ــ مما  تقدم،تبين لنا ،  أن  ما  جاء  ،  من  لدن الله  العليم  الخبير، في  كتابه المبين، في الوصية للوارث وفي الثلث من المال، غير ما  افترى  الأولياء على الله !( ... كل حزب  بما  لديهم فرحون).

ــ تبين لنافي ما تقدم، أن الوصية واجبة  خاصة  للوالدين والأقربين ( الورثة ) وللزوجة، ضمان  السكن لها حولا كاملاً ، وما تيسّــر للمطلقة -  متاعاً، حقاً  على  المتقين – الذي هو غير تمتيعهن عند  الطلاق الذي جاء فيه: ( ... حقا على المحسنين ) شتان بين الإحسان عند  الطلاق !والتقوى عند الوفاة !لنتدبــر !

ــ أما ذوي القربىالذين هم غير ( ... الأقربين ...) فلهم علينا ما جاء  في  ءاية النساء 8

( وإذا حضر القسمة  أولوا  القربى  واليتامى  والمساكين فارزقوهم  منه ...).

ــ الصلح بين الموصي  والورثة،  مشروع، قبل الوفاة ، أما بعدها  فلا  تبديل  للوصية  ولا  تغيير.  فتغييرها إثم !  والإثم  حرام .

ــ الله أوصى  الهالك،  بالعدل  في الوصية،  وبالمعروف  فيها،  فلا  جنف،  ولا  إثم.

ــ ليعلم الموصي  أن المال ( الخير) الذي  ترك  إنما هو مال الله  الذي جعله  مُستخلفاً فيه. فلا يظلم به ولا  يجور. والحساب الأخير عند الله وعسير. ( يوم لا ينفع مال ولا  بنون).

ــ واخيراً، لا  نتهاون عن الشاهدين  لها، حتى  في  السفر( الضرب  على الأرض).

 

*  والله  أعلـــــــم  *

اجمالي القراءات 20474