الطلاق مرتان
الطلاق

محمود السمنودى في السبت ١٧ - نوفمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

الطلاق

 

 

قبل أي شئ أحب أن أوضح أن كلامي هو وجهة نظري البحتة وقد أخطئ وأنا لا افرض تصوري  علي أحد  وابدأ فأقول: إن (الطلاق) هو طلاق واحد يحدث علي مرحلتين(مرتين) كما ورد في القرآن وبعيداً عن كل ما قاله ألسلف يقول الله سبحانه تعالي (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ...).229 – البقرة أي أن الطلاق (وهو واحد) لكي يصبح طلاقا نافذا فلابد أن يقع علي مرتين ويؤيد ذلك ما جاء في أول سورة الطلاق (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ) نلاحظ تكرار اللفظ طلق مرة طلقتم فعل ماض ومرة فطلقوهن فعل أمر أي تكرر الفعل طلق مرتين  بمعني  إذا طلقتم (طلقة أو مرة  أولي) لابد أن يتبعها فطلقوهن (طلقة أو مرة ثانية)عند انتهاء العدة  ليصبح الطلاق كاملا أي  مرتين  يقول تعالي (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) ونخلص من ذلك إلي: طلقة أولي فإمساك داخل العدة يعنى لا شيء أي لا طلاق وإن تكرر ذلك أو  طلقة أولى فعدة فطلقة ثانية فتسريح بإحسان فيكون طلاقا كاملا والله أعلم

المرة الأولي أو الطلقة الأولي

الزوج الرجل يصرح لزوجه المرأة صراحة بنيته الطلاق ويتفقا علي ذلك ويشهد الشاهدان فتتربص المرأة بنفسها فترة العدة حسب الأحوال (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ) وفي نهاية الأجل (فإِذَا بلغن اجلهن) فله أن يمسكها ولكن ليس ضرارا (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) وبالتالي تعود الحياة لمجاريها و لا يوجد طلاق لعدم حدوث الطلقة الثانية (المرة الثانية) لقوله تعالي (الطلاق مرتان) فإِذَا كانت طلقة لمرة واحدة فهو ليس طلاق لأن(الطلاق مرتان).

المرة الثانية أو الطلقة الثانية

بعد أن تنقضي فترة العدة التي تربصت بها المرأة ولا زال الزوج بعلا لا يقترب منها والرجل مصمم علي الطلاق فلا بد من أن يطلقها المرة ثانية و أمام الشاهدين لان شرط الطلاق أن يكون مرتين (الطلاق مرتان) .

ونحن الآن أمام حالتين:

طلقة أولى فعدة فإمساك بمعروف فيكون طلاق لمرة واحدة فهو ليس بطلاق كامل لان الطلاق مرتان لقوله عز وجل (الطلاق مرتان).
  أو طلقة أولى فعدة فطلقة ثانية فتسريح بإحسان حيث اكتمال شروط الطلاق  لان شرط الطلاق أن يكون مرتين (الطلاق مرتان) ولابد من الشاهدين   فيشهدا علي الطلاق و  علي مراحله الكاملة .

وفي كل الأحوال ستتم مراحل الطلاق في بيتها بيت الزوجية ولا بد أن تكتمل العدة دون لقاء جنسي سواء ستنتهي فترة العدة بالإمساك بالمعروف أو بالتسريح بإحسان لقوله ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )  لان إِذَا تفيد حتمية الحدوث لما بعدها أي لابد من بلوغ الأجل دون لقاء جنسي وعند ذلك إما الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان .

في رأينا إذا حدث لقاء جنسي بين الزوجين داخل فترة العدة ولم تتربص الزوجة بنفسها فيعتبر ذلك إمساك من الزوج لزوجته ولم تكتمل شروط الطلاق ولا بد من إعلام  الشاهدين بالإمساك عن الطلاق والاستمساك بالزواج  وبأن الزوجين عادا لبعضهما 

وفي حالة المرأة الحامل (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن) إذا كانت قد انتهت فترة العدة ونحن الآن في فترة ما بعد العدة وقبل الوضع ولازال الزوج بعلا  ومن حق الزوج في حالة الحمل أن يردها  (حفاظا علي المولود القادم ) داخل فترة الأجل وبعد انتهاء العدة و حتى تضع حملها لان الوضع مختلف لوجود جنين أولي بالرعاية والهدف عامة هو حماية الأسرة.

وللزوجين أن يتراجعا بعد الطلاق العادي الكامل بأي عدد من المرات إن تم الطلاق في الأحوال العادية وهذا ما يتضح جليا من قوله تعالي من سورة البقرة  (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ  لا تعلمون) حيث لم تشترط الآية شروطا  سوي التراضي بالمعروف وانه ازكي واطهر بل تم النهي عن العضل من المجتمع تجاه الزوجين أي علي المجتمع ألا يمانع أو يعارض رجوع الزوج لزوجه نهائيا  ولكن باجراءات زواج جديد باستثناء حالة طلاق افتداء الزوجة من زوجها وهو ما تعارف عليه الخلع وهنا فقط لا يحل له أن يراجعها  اي يتزوجها ثانية  حتى تنكح زوجا آخر والله أعلم.

وهذا ما يجبرنا إلي توضيح ذلك في الفقرة التالية .

طلاق الافتداء المعروف بالخلع

يقول تعالي :

(وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{229} فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{230})من سورة البقرة وهنا حالة خاصة من الطلاق وهو ما تعارف عليه بالخلع حيث الخوف من عدم إقامة حدود الله والمعاشرة بالمعروف وفيه للزوجة أن تفتدي نفسها من زوجها ليطلقها بأن تدفع له شيئا مما كان قد آتاها سابقا او كله   لقوله تعالي (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).فان تم الطلاق بهذه الطريقة الشاذة أو ما تعارف عليه بالخلع أي افتداء الزوجة لنفسها بمال وبحيث  لا يتعدى ما أعطاه لها زوجها وهو تطبيق لحدود الله التي علينا الا نتعداها  فهنا فقط لا يحل له أن يراجعها  حتى تنكح زوجا آخر والله أعلم.

 ولابد من انتهاء مراحل الطلاق كاملة أي طلاق مرة أولي فعدة بتربص من الزوجة دون جماع فطلاق مرة ثانية بالافتداء فهنا وهنا فقط لا  يحل له أن يراجعها  حتى تنكح زوجا آخر (ما يعرف بالزوج المحلل) ثم يطلقها الزوج الآخرالمحلل فيمكن للزوج الأول أن (يراجعها) أي يتزوجها مرة أخري والشرط الأساسي لأي زيجة هو إقامة حدود الله والتراضي بالمعروف  وهنا قد يكون الله جل في علاه يعاقب الزوجين الذين لم يستطيعا أن يقيما حدود الله بان أوجب أن تنكح المرأة زوجا آخر واقرأوا إن شئتم  معي قوله تعالي: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{229} فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) من سورة البقرة. أما إن تم الطلاق في الأحوال العادية دون افتداء أي دون  خلع كما أوضحنا سالفا فللزوجين أن يتراجعا كيفما شاءا وبأي عدد من المرات دون أن يكون هناك الزوج المحلل لقوله تعالي: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ  لا تعلمون) من سورة البقرة حيث لم تشترط الآية شروطا بل تم النهي عن العضل من المجتمع تجاه الزوجين أي علي المجتمع ألا يمانع أو يعارض رجوع الزوج لزوجه نهائيا باستثناء حالة طلاق افتداء الزوجة من زوجها وهو ما تعارف عليه بالخلع فقط هنا وهنا فقط لا يحل له أن يراجعها  حتى تنكح زوجا آخر والله أعلم.

                                             العدة
يقول الله مخاطباً نبيه محمد ومن وراءه المؤمنين : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً{1} سورة الطلاق
إن للطلاق عدة وتلك العدة يجب أن تحصى وهي الأجل الذي يريد الله أن تبلغه الزوجة المطلقة قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلقة الثانية فيكون التسريح بإحسان وبذلك يكتمل الطلاق ولكن السؤال أين تتم العدة هل تذهب الزوجة إلى خارج بيتهالاوألف لابل يريد الله أن تبقى الزوجة والزوج  البعل معا في ذات البيت : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى{6} سورة الطلاق ويقول الله : (...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ...)- سورة الطلاق
 أي أن العدة ستكون في بيتها لكن ماذا لو ارتكبت الفاحشة فهل تبقى في بيتها؟  يقول الله : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ...) من سورة الطلاق أي أنه الحالة الوحيدة التي تخرج  المعتدة  من بيتها هي في هذه الحالة أما الشريفة فرب العزة أكرمها وأمر الزوج المطلق أن يخرج هو بعد انتهاء إجراءات الطلاق الكاملة ويترك لها البيت(أو فارقوهن بمعروف ) أي فارق أنت أي أمشي (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) مكافأة لها وأيضا سيكافئ الله الزوج الذي يمتثل لأمر ربه واقرأوا إن شئتم قول الله تعالي:(.... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً{2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ....) سورة الطلاق  و كما قلنا سيكافئ الله سبحانه المتقي المنفذ لأمر ربه برزق من حيث لا يحتسب ولا ننسي أن وعد الله حق.  ولا يريد الله سبحانه أن تتفكك الأسرة بسهولة لذا شرع العدة حتى تكون هناك فرصة لذوي الشأن للتدخل لإنقاذ الأسرة إذا تراضي الزوجان بالمعروف فقد تنجح المساعي الحميدة لقوله تعالي: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً{35}سورة النساء وأوجب الله العدة كي يتريث الزوجان وخاصة الزوج فله أن يتراجع عن الطلاق إلي أن تنتهي فترة العدة فيمسكها حتى نهاية العدة ولكن حذاري أن يستهزء ويمسك عن الطلاق ليضر بزوجته لقوله تعالي:وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{231} من سورة البقرة يقول الله :( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) أن العدة هي ثلاثة أشهر للمرأة التي لا تحيض  و أولات الأحمال عدتهن إلى ما بعد الولادة وإذا حدثت قبل ذلك وجب عليها أن تكمل العدة   إلي ثلاثة أشهر حيث أنها لا تحيض والتي تحيض عدتها ثلاثة قروء وهناك حالة الطلاق قبل الدخول فلا توجد له عدة .

وفي كل الأحوال العدة تقضيها الزوجة في بيتها ولا تخرج منه إلا بسبب الفاحشة والمطلقة في أثناء العدة تبقى في بيتها فهل هذا يعني أن الرجل يجب عليه أن يخرج خارج البيت ؟ لا تعتبر الزوجة المعتدة في عداد المطلقة كاملا بعد لأن الزوج ما زال بعلاوهي لا زالت زوجته طيلة فترة العدة بل واحل الله للزوجين الإقامة معا تحت سقف واحد طوال فترة العدة فقد يحدث المراد وتعود المياه إلي مجاريها فقد يحدث تفاهم  يلغي الطلاق تماماً  ونري أن هذا ما يريده الله (....لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) 

الخلاصة:

إن (الطلاق) هو طلاق واحد يحدث علي مرحلتين(مرتين) كما ورد في القرآن أي أن الطلاق (وهو  واحد) لكي يصبح طلاقا نافذا فلابد أن يقع علي مرتين 

طلقة أولي فإمساك داخل العدة او عند نهايتها  وهو ما يعني لا طلاق وإن تكرر ذلك .

أو طلقة أولى فعدة فطلقة ثانية فتسريح بإحسان فيكون طلاقا كاملا في الحالات العادية.

حالات طلاق استثنائية وهي  افتداء الزوجة من زوجها بمال لا يتعدى ما دفع لها وهو ما تعارف عليه بالخلع .

العدة تقضيها الزوجة مع زوجها بعلها في بيتها ولا تخرج منه إلا بسبب الفاحشة .

العدة ثلاثة شهور للتي لا تحيض أو التي يئست منه و ثلاثة قروء للتي تحيض والحالة الأخيرة هي أن تكون الزوجة المطلقة حامل فعدتها إن تجاوزت الثلاثة أشهر فهي إلى الوضع  ولا عدة للمطلقة قبل الدخول.

 لابد من شهود علي الطلاق اقلهم اثنين ذوي عدل.

وللزوجين أن يتراجعا بعد الطلاق الكامل بزواج جديد  بأي عدد من المرات إن تم الطلاق في الأحوال العادية والنهي عن العضل من المجتمع تجاه الزوجين أي علي المجتمع ألا يمانع أو يعارض رجوع الزوج لزوجه نهائيا .

باستثناء حالة طلاق افتداء الزوجة من زوجها وهو ما تعارف عليه بالخلع فقط هناوهنا فقط لا تحل له  أن يراجعها  حتى تنكح زوجا آخر.


 .

والله اعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

 

 

محمود منصور
 

اجمالي القراءات 21807