عقوبة الاعدام

الأربعاء ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
هل عقوبة الاعدام للقاتل مفتوحة بلا حدود ؟ أم هى محددة باطار محدد تشريعيا ؟
آحمد صبحي منصور :

1 ـ قتل النفس بالنفس جاء في التوراة . قال جل وعلا : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (45) المائدة ). أي هذا مكتوب ( عليهم ) في التوراة .

2 ـ ( المكتوب علينا ) في القرآن الكريم تشريع مختلف فيه التخفيف والرحمة . قال جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) البقرة) .

يتضح الآتى من الاية الكريمة :

2 / 1 : القصاص هنا ليس عاما مطلقا ، بل هو محدد بالتساوى بين القاتل والمقتول . إن لم يكن هناك هذا التساوى تجب الدية بديلا عن إعدام القاتل ، ويدفعها القاتل لأهل المقتول بالتراضى بينهم .

2 / 2 : الدية ممكنة أيضا في حالة التساوى ، وبها لا يكون إعدام للقاتل .

2 / 3 : بالتالى فالدية هي الأكثر ورودا ، والقصاص ( الإعدام ) هو الأقل ورودا .

2 / 4 : هنا التخفيف والرحمة .

2 / 5 :  لو إعتدى القاتل بعدها تجب عليه عقوبة القصاص ( الإعدام ) ، ويكون أمره لولى أمر القتيل ، بشرط ألّا يسرف ولى الأمر في القتل ، أي لا يقتل سوى القاتل ، ولا يمثّل بجثة القاتل بعد قتله . قال جل وعلا : ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً (33) الاسراء  )

3  : هذا كله يخضع لقاعدة تشريعية هي حُرمة النفس البشرية ، أو ( حق الحياة ). وتكررت هذه القاعدة ثلاث مرات ، في الآية السابقة ( الاسراء 33 ) وفى الوصية الخامسة  من الوصايا العشر في قوله جل وعلا : (  وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) الانعام ). ومن صفات ( عباد الرحمن : (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ) الفرقان  ).

3 / 1 :  قوله جل وعلا ( بالحق ) يعنى التشريع الاسلامى ( الحق ) الذى نزل في القرآن الحق ، الموصوف بأنه (  وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ )  (105) الاسراء).

3 / 2 : هذا يخالف الدين السُّنّى الذى يجعل قتل النفس البريئة واجبا مشروعا بتهم الزنا ( الرجم ) وحد الردة وترك الصلاة ومفارقة الجماعة ..الخ . 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 2017
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 4994
اجمالي القراءات : 53,862,451
تعليقات له : 5,346
تعليقات عليه : 14,649
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


سادتنا وكبراءنا: وقالو ا ربنا إنا أطعنا سادتن ا وكبرا ءنا ...

شهوة الناس والنساء : في سورة ال عمران ذكر الله اية ١ 636; حب...

سؤالان: ألدكت ور احمد سلام الله عليكم وبعد ارسل لكم...

الجنون فنون : بالنس بة لموضو ع تغيير الكعب ة صحيح...

الورد والرفد : جاء فى سورة ( هود ) كلمة الورد وكلمة الرفد فى...

الأمانة والانسان: لماذا لم يذكر الله تعالى صراحة ً الإنس ان في...

ثلاثة أسئلة: السؤ ال الأول : هل ( الياس ) هو ( إل ياسين ) فى...

لا تناقض هنا: ارى تناقض بين آية 6 من سورة يس وآية 24 من سورة...

التبرع للانتخابات: ما حكم التبر ع للحمل ات الانت خابية ...

عن المطففين: قال سبحان ه وتعال ى عن المطف فين : ( وَيْل ٌ ...

بيع ثمار الحدائق قبل: بيع ثمار الحدا ئق قبل نضجها أعرف تاجرا...

مسألة ميراث: توفي المتو في ولديه ثلاث بنات فقط وارمل ة ...

الزنا والزواج : سلام الله عليكم أستاذ نا الفاض ل قرات في بعض...

علماء اهل الكتاب: يقول تعالى : وَيَق ُولُ الَّذ ِينَ ...

ولكل امة اجل : ( وَلِك ُلِّ أُمَّ ةٍ أَجَل ٌ فَإِذ َا ...

more