الفقه المعتمد للمرأة بالأزهر:
الفقه المعتمد للمرأة بالأزهر

أنيس محمد صالح Ýí 2017-02-26


الفقه المعتمد للمرأة بالأزهر
هدية للمجلس القومي للمرأة
القانون الوضعي أرحم من شريعتكم

الآتي بيانه ما درسه فقهاء الأزهر وارتضوه ولم يتقدم أحدهم بنقد ولا بقدح فيه ....
إنهم يعاملون الزوجات في بيوت الزوجية كما تعامل الطيور المحتبسة في أقفاص الحبس، غير أنهم لا يضربون الطيور لكن يضربون الزوجات وفق فهمهم المعتل للقرءان.

وراجع معي كتاب الاختيار لتعليل المختار على المذهب الحنفي لتقرأ بنفسك التخلف العقلي والانحدار الحضاري لأساتذة الأزهر الذين درسوا وتابعوا ووافقوا وما زالوا يتوارثون العته الفقهي....وذلك فيما يلي:

[وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره من الدخول عليها (لأن المسكن ملكه)، ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها (يعني يرونها ويتحدثون إليها من بعيد) .

ولا يمنعها من الخروج للوالدين (لتقابلهم بالطريق لأنه ممنوع عليهم الدخول للمنزل) ولا يمنعهم من الدخول إليها كل جمعة ويمكن للأقارب زيارتها كل سنة] ص175.

وكل فرقة (يعني طلاق) جاءت من قِبَل المرأة (يعني من جهة المرأة) بمعصية ...وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها.

ودية المرأة على النصف من دية الرجل.

ويذكر فى ص371 عن المرتدة من الإناث، فذكر ما يلى حرفيا:(والمرتدة لا تُقتل، وتُحبس وتُضرب فى كل الأيام حتى تُسلم، ولو قتلها إنسان لا شيء عليه ويُعزَّر، وتصرفها فى مالها جائز، فإن لحِقت أو ماتت فكسبها لورثتها).

وعدة الأَمَة في الطلاق حيضتان، وفي الصغر والإياس شهر ونصف، وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام، ولا عدة على الذمية في طلاق الذمي.
ولقد علمنا أن من بين أهداف حكم مدة العدّة هو استفراغ الرحم والتأكد من خلوِّة من الحمل حتى لا تختلط الأنساب.

فهل رَحِم الأَمَة يقبل البراءة من الحمل بعد شهرين، ورَحِم الذِّمية يبرأ فورا، بينما رحِم الحُرّة لا يستبرئ إلا بعد ثلاث حيضات أو على الأحرى ثلاثة قروء.

ومن بين مناهج الأزهر التي درسوها بالصف الثاني الثانوي بكتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع على المذهب الشافعي صفحة430 ـ 432:

أن النساء على ضربين : ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح.
والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها......
فهل انتبهتم بأن الثيب يتم تزويجها بعد بلوغها، إن هذا يعني أنها أصبحت ثيبا بالزيجة الأولى قبل أن تبلغ الحلم، وهو ما يعني نكاح الأطفال الصغار قبل البلوغ وإجبارهن على الزواج بدعوى ولاية الأب أو الجد...

وبكتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الذي كان ولا يزال مقرررا على طلبة الثالثة الثانوية

1. [ولا يلزم الزوج لزوجته (دواء وأجرة طبيب) إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه]..............
فهل لاحظتم كيف تتم الفظاظة والخروج عن شريعة ، فأي شرف يجعل المرء يتخلى عن زوجته المريضة. وللأسف أن هذا ما اجتمعت عليه أئمة الأمة كما يقولون ويسعد الأزهر بتدريسه لطلبته حتى يتخرجوا أفظاظ أجلاف.

2. [وإن أراد منها تزيينا أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها].....
أي تجبر الزوجة على وضع المساحيق التي يأتي بها الزوج رغما عنها....ومن خلال البندين ألا ترى كيف يتم استعباد النساء بمنزل الزوجية.

3. [ومن حُبِسَت ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج.....أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها].

فهل رأيتم كيف تفكر العقول باسم فقه الأئمة ومناهج الأزهر، فمجرد أن يتم حبسها وهي مظلومة تسقط نفقتها، وإن صامت بغير إذنه تسقط نفقتها، وإن سافرت لحاجتها كأن سافرت لتقضي أمرا أسريا لها بإذن الزوج وعلمه ومع هذا يسقطون نفقتها لأنه لم يستفيد بها......إني أتصور بأنهم يسلبون الأولاد عقولهم ويدفنوا إدراكهم في الوحل بهذه المناهج.
4. [وإن أنفقت الزوجة في غيبة الزوج من مال فبان أنه ميتا غرّمها الوارث] لانقطاع وجوب النفقة بعد موت الزوج.

5. ولا نفقة على من تم اغتصابها....كتاب الاختيار لتعليل المختار المقرر على طلبة السنة الثالثة ثانوي أزهري صفحة 171.

6. وتجبر الزوجة على الطبخ والخبز إن امتنعت إلا إن كانت من بنات الأشراف......المرجع السابق صفحة 170.

يقول السادة الحنفية : وله (أي للزوج) منع أهلها من السكنى معها ولو سكنى ولدها من غيره، ولو كان صغير لا يفهم معنى الجماع، كذا له منعها من إرضاعه وتربيته، لأنه يشغلها عنه ورضاعته تضر بجماله ونظافتها التي يجب أن تكون من حقه وحده (راجع الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع طبعة دار الحديث رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 5073/94 صفحة546). أرأيتم كيف تكون قلّة الرحمة بالصغير وبالأم.

ويقول السادة المالكية : ويشترط أن تبلى الكسوة حتى يأتيها بغيرها، أما إذا ظلت قريبة من جدتها صالحة للاستعمال فإنه لا تفرض لها كسوة أخرى حتى تخلق، ولا يفرض عليه ثياب الخروج لزيارة أهلها....وقيل إن كان غنيا يلزمه. راجع صفحة 548. ألا ترون بأن الرجال كانوا يستغلون النساء كي يأتوا لهن بثوب يستر لحمها، وانه ممنوع عليها الخروج حتى لزيارة أهلها فإنه كان يتم التضييق عليها حتى لا تزورهم.

ويقول السادة الشافعية: إذا كانت الزوجة مريضة ولا تستطيع أن تأكل لأمر ما فلها قدر عيني من الطعام يعطيه لها وهي تتصرف فيه كيف شاءت، إلا إذا اتفقت أن تأكل معه، فإن نفقتها تسقط في هذه الحالة، ولابد أن يدفع لها الحب، فلا يجزئه أن يدفع الدقيق أو القيمة أو الخبز، ولابد أن يكون الحب خاليا من السوس ونحوه، فإذا بذل غير الحب فإنها لا تلزم بقبوله، فإذا تجمد لها نفقة ماضية فإن لها أن تأخذ من الزوج ومن غيره ممن ينيبه عوضا نقودا وثيابا ونحو ذلك......(صفحة 550) ألا ترون بأن الرجال كانوا يعاملون النساء كالدجاج في أقفاص تربية الطيور؟.

ومن عجيب ما أتت به الحنفية أن الزواج يكون لمتعة الرجل وليس لمتعة المرأة وينبني على ذلك أن يجبر الرجل زوجته على الجماع لكنها لا تستطيع إجباره أن يجامعها إلا مرة واحدة في كل عمرها معه.

فمن البلايا الفقهية ما تقول به السادة الحنفية:[إن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة، بمعنى أن للرجل أن يجبر المرأة على الاستمتاع بها، بخلافها فليس لها أن تجبره إلا مرة واحدة في حياتها،..الخ].( الفقه على المذاهب الأربعة ـ الكتاب الرابع ـ صفحة 10).

وإلى ما لا يجب ولا يجوز تطبيقه أبدا من فقه السلف فيما يخص النفقة على المرأة من خلال كتاب نعتبره من أمهات كتبنا وهو الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع طبعة دار الحديث كتاب النكاح والطلاق رقم الإيداع بدار الكتب 5073/1994، وذلك فيما يلي:ـ

يرى السادة الحنفية ص546[بعدم مسئولية الزوج عن مصروفات تزين المرأة ولا عليه أن ينفق عليها لتأكل الفاكهة، ولا ثمن الشاي ولا القهوة ولا الدخان، وكذا لا يلزمه نفقة الدواء إن مرضت تلك الزوجة، ولا أجرة الطبيب، لأن نفقة الطب والدواء على أبيها] فالرجل تزوجها لمتعته فما المتعة في امرأة مريضة أو مرضت؟!، بل هناك ما هو أسوأ عن طبيعة عقد الزواج عندهم، وهو خارج عن موضوع المقال.

وفي ص 547 يذكر الفقه: [فلا يجب عليه الدواء على أي حال بل إن بعض المذاهب يرى أن النفقة لا تجب إلا في نظير الاستمتاع، لكن الحنفية قالوا بل تجب النفقة العامة (ما عدا الدواء والفاكهة والزينة) على الزوج لمجرد احتباسها لصالحه...يعني يطعمها ويسقيها وتسكن معه فقط]. [راجع ص546&547&548] ويلاحظ أن تلك المراجع يعاد طبعها من عصر مؤلفيها حتى اليوم.

وقال السادة المالكية [وعليه كفايتها من ذلك الأكل ولو كانت كثيرة الأكل، إلا إذا اشترط عند زواجها كونها غير أكولة فإن له ردها ما لم ترض بالوسط]، أرأيت!! لقد كانت كثرة أكل الزوجة سببا للطلاق بفقه المالكية، ويمكنك أن تستخرج طبيعة وضع المرأة بين هؤلاء القوم.

وقال مالك بأن الزوج لا يفترض عليه السمن للحلوى، ولا الحلوى، ولا الفاكهة، أما الدواء وأجرة الطبيب فله فيها قولان، والذي في المتون أنهما لا يجبان عليه.

وليس للزوجة أن تبيع منقولات الزوجية إلا بعد مضي أربع سنين، فإذا هلكت تلك المنقولات قبل أربع سنوات فلا يجب على الزوج أن يجلب لها بدلها، وفي هذه الحالة لا يجب عليه إلا الغطاء والفرش الذي تنام عليه الزوجة، وإذا جدد شيئا من تلك المنقولات التي تهالكت قبل أربع سنوات فإن طلقها فهو الأحق بتلك المنقولات، وليس لها شيء منها، وهناك ما هو أنكى وأضل سبيلا لكني آثرت الاقتصار على ذلك....[راجع ص549 المرجع المذكور].

أما السادة الشافعية فقالوا يمكن أن ينفق عليها في فاكهة وحلوى وشاي وقهوة إن كانت معتادة عليهم في بيت أبيها، كما أن عليه أن يستجيب لها في طلبات الوَحَم حال الحمل، ويجب عليه الماء اللازم للشرب والنظافة والاغتسال منه فقط، أما بسبب غيره كالحيض والاحتلام فلا يجب عليه؛ ولا يجب عليه دواء مرض ولا أجر طبيب. [راجع ص550 المرجع المذكور].

أرأيتم كيف كانت نظرة الرجال للمرأة؟، ثم تراهم يتقعرون ويقولون بأن الإسلام أكرم المرأة، نعم أكرمها الإسلام، لكن أهانها الفقهاء والمسلمين، وهل هذه هي الشريعة التي ستقيمونها فينا إن ملكتم زمام الحكم؟!.

ومن المبكيات في فقه الشافعية الذين قالوا بألا يُلْزَم الزوج أجر الطبيب ولا دواء لزوجته، أنهم أوجبوا عليه مسكن وخادم يليق بحالها وإن كان معدمًا أو معسرا؛ أرأيتم فهم السلف، ألا يخجل أنصار السلفية؟، ومناصروا فهم السلف، أليس هذا عار على الفكر؟، وعار على الإنسانية والنخوة والرجولة.

وقال الشافعية أيضا وإذا وضعت أصباغ وزينة لا تعجبه وجب عليها أن تزيله على نفقتها أو نفقة أهلها...راجع ص551 المرجع المذكور.

يقول السادة الحنفية: وله (أي للزوج) منع أهلها من السكنى معها ولو سكنى ولدها من غيره، ولو كان صغير لا يفهم معنى الجماع، كذا له منعها من إرضاعه وتربيته، لأنه يشغلها عنه ورضاعته تضر بجمالها ونظافتها التي يجب أن تكون من حقه وحده (راجع صفحة546). أرأيتم كيف تكون قلّة الرحمة بالصغير وبالأم.

ويقول السادة المالكية : ويشترط أن تبلى الكسوة حتى يأتيها بغيرها، أما إذا ظلت قريبة من جدتها صالحة للاستعمال فإنه لا تفرض لها كسوة أخرى حتى تخلق، [راجع صفحة 548].

ألا ترون بأن الرجال كانوا يستزلون النساء كي يأتوا لهن بثوب يستر لحمهن، وانه ممنوع عليهن الخروج حتى لزيارة أهلها فإنه كان يتم التضييق عليهن حتى لا تزورهم، وكثيرا ما نسمع من خطباء المساجد قصة الرجل الذي سافر وقد منع زوجته من زيارة أبيها المريض حتى توفي، ولما تم عرض الأمر على سيدنا رسول الله قال بأن طاعتها لزوجها أوجبت لأبيها الجنة، أرأيتم كيف تُحرّضون الأزواج وتشجعونهم على قطيعة الرحم بأحاديث وخطب ما أنزل الله بها من سلطان!.

ويقول الشافعية: إذا كانت الزوجة مريضة ولا تستطيع أن تأكل لأمر ما فلها قدر عيني من الطعام يعطيه لها وهي تتصرف فيه كيف شاءت، إلا إذا اتفقت أن تأكل معه، فإن نفقتها تسقط في هذه الحالة، ولابد أن يدفع لها الحب، فلا يجزئه أن يدفع الدقيق أو القيمة أو الخبز، ولابد أن يكون الحب خاليا من السوس ونحوه، فإذا بذل غير الحب فإنها لا تلزم بقبوله، فإذا تجمد لها نفقة ماضية فإن لها أن تأخذ من الزوج ومن غيره ممن ينيبه عوضا نقودا وثيابا ونحو ذلك......(صفحة 550) ألا ترون بأن الرجال كانوا يعاملون النساء كالدجاج في أقفاص تربية الطيور؟.

واقرأ مصيبة فهم السلف من المالكية والحنابلة الذين قالوا بأنه لا يلزم الزوج بتكفين زوجه ولو كانت فقيرة ...[راجع الكتاب الأول مبحث الجنائز باب التكفين صفحة 425].

بعد هذا أعتقد بأنه عيب كل العيب أن يصادر الأزهر مطلبي تنقية فقه الأئمة والمناهج الدراسية ليتوائم مع الحضارة التي نحياها، بل دفعني أن أرفع دعوى قضائية عليهم ليقوموا بواجبهم تجاه تجديد الفقه، الذي قال عنه أساطين مجمع البحوث بأن في التجديد تبديد.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي

اجمالي القراءات 11589

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   الشيخ احمد درامى     في   الجمعة ١٠ - مارس - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[85296]

أعتبرها قوانين وضعية


عندي ملاحظتان في المضوع:



أولاهما: أن هذه القوانين الفقهية إنما هي قوانين وضعية لقوم معين في فترة معينة من التاريخ. وصادف أن كان دين ذلك القوم هو الإسلام. ولكن لا يمكن (ولا يجوز) بأي حال من الأحوال ربط تلك القوانين بالإسلام. كما لا يمكن ولا يجوز ان نحكم على "مدونة نابوليون" (المتدين بالمسيحية) بأنها مسيحي منبع. فهذه كذلك قوانين عربية وضعية؛ ولا علاقة لها بالإسلام.



والثانية: أن التزوج بامرأة عند هؤلاء بمثابة استئجار دابة. فمن استأجر دابة فإنما يستأجرها للانتفاع بها فقط. بحيث إذا لم تعد الدابة تصلح للانتفاع، فما على المستأجر إلا أن يردها على صاحبها؛ وإذا مرضت أو كسر رجلها فعلاجها على صاحبها. فإذا تأجر شفاؤها، فللمستأجر أن يسترد ما دفع من ثمن الانتفاع بها. غير أن المستجير يتحمل نفقة الدابة طيلة انتفاعه بها. فإذا استحال الانتفاع بها فلم تعد عليه نفقتها. وذلك هو قانون استئجار المرأة للتمتع عندهم، والذي يطلقون عليه اسم الزواج.



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-04-07
مقالات منشورة : 420
اجمالي القراءات : 4,422,209
تعليقات له : 649
تعليقات عليه : 1,000
بلد الميلاد : اليمن
بلد الاقامة : اليمن