المحكمة رأت أن المتهمين نشروا أخباراً كاذبة بسوء قصد لا يمكن أن تكون نقداً أو رأياً:
النص الكامل لحيثيات الحكم بحبس رؤساء التحرير الأربعة

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٠ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم


أودعت محكمة جنح العجوزة النص الكامل لحيثيات حكمها الصادر بحبس رؤساء التحرير الأربعة: إبراهيم عيسي «الدستور»، وائل الإبراشي «صوت الأمة»، عادل حمودة «الفجر»، عبدالحليم قنديل «الكرامة»، سنة مع الشغل وكفالة ١٠ آلاف جنيه وتغريم كل منهم ٢٠ ألف جنيه في الدعوي التي أقامها ضدهم محامي عضو بالحزب الوطني، اتهمهم فيها بسب وقذف وإهانة رموز الحزب الوطني، وكذا نشر أخبار كاذبة أساءت إلي قيادات الحزب - علي حد قوله بالدعوي.



قالت المحكمة في أسباب حكمها، الذي جاء في ٥٠ صفحة: إنه من حيث الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً ومحلياً، فإنه طبقاً للفقرة الأولي من المادة ١٤ من القانون رقم ٤٠ سنة ١٩٩٧ بنظام الأحزاب السياسية، فقد نصت علي أن: «تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما يعتبر القائمون علي شؤون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور.. إلا أنه لم يرد في هذا النص - باستثناء ما يقع علي أموال الحزب - أو غيره من نصوص القانون، ولا في أي قانون آخر، أي نص علي اعتبار القائمين علي شؤون الحزب والعاملين به من الموظفين العموميين أو في حكمهم، خاصة أن الأحزاب السياسية ليست مرافق عامة تديرها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وإنما هي - فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ - تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل علي تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً.

وكان الثابت من الأوراق أن الاتهامات الموجهة للمتهمين، تتعلق بالحزب الوطني، سواء كصفة أو بأعضائه، ولا تتعلق بأي أموال خاصة بهذا الحزب، وهو الأمر الذي معه ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة بنظر أي من الجرائم المسندة للمتهمين.

وحيث إنه عن الدفوع المبداة من المتهمين من الأول حتي الرابع:

- أولاً عن الدفع: بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لبطلان صحيفة الدعوي والتكليف بالحضور علي سند من المدعي بالحق المدني أقام دعواه ابتداءً علي المتهمين بصفاتهم وليس بأشخاصهم، كما أن إعلانهم علي محل عملهم وليس محل إقامتهم.

فالقانون نص علي أنه «تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

وعن الدفع الثاني بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهم الأول إبراهيم عيسي لشخصية العقوبة، وأن مسؤوليته مدنية علي سند من عدم جواز توجيه الاتهام للمتهم الثاني، علي سند من نص المادة ٦٦/١ من الدستور، فالمادة ٦٦ من الدسور تنص علي أن: «العقوبة شخصية».

وكان الثابت من صحيفة الدعوي أن المدعيين بالحقوق المدنية قد طلبا معاقبة المتهمين الأول والثاني وباقي المتهمين، علي أنهم فاعلون أصليون بمواد الاتهام سالفة البيان وشركاء، وعن مباشرة أعمالهم الشخصية كرؤساء تحرير، وقد ذكرا الأفعال الشخصية التي وقعت منهما ومسؤوليتهما الشخصية لإخلالهما بواجبهما الإشرافي في عملهما، وحددا المدعيان بالحقوق المدنية الأفعال التي وقعت من كل منهما علي النحو السالف الإشارة إليه، وهو ما يكفي معه لقبول الدعوي لإقامتها علي شخص المتهمين، ومعه يكون الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون للقواعد القانونية آنفة الذكر جديراً بالرفض.

أما عن الدفع الثالث، بخصوص عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، إذ لم ينل المدعين بالحق المدني ضرر مباشر، ولم يذكر اسماءهم في الصحف موضوع التداعي.

فقد جاء هذا الدفع علي خلاف الواقع والقانون، إذ توافر للمدعين بالحقوق المدنية الصفة في إقامة هذه الدعوي علي سند من أنهما لهما الصفة كنائبين عن الممثل القانوني للحزب الوطني، وكذا لهما الصفة كمضرورين بضرر مباشر من ارتكاب المتهمين للجرائم المؤثمة بمواد الاتهام سالفة البيان، فضلاً عن أن لهما الصفة كمجني عليهما في جرائم السب والقذف، وذلك علي النحو التالي:

فمن الناحية الأولي فإن التوكيل الصادر من رئيس الجمهورية للدكتور رسلان كفيل بذلك ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه، وذلك طبقاً للنظام الداخلي.

والمدعيان يتوافر لهما الصفة القانونية كنائبين عن رئيس الحزب في تحريك الادعاء المباشر بموجب التوكيل والتفويض سالفي الإشارة، ودون حاجة إلي توكيل خاص في إدعائهما المباشر، وفقاً للقواعد القانونية آنفة الذكر، وعلي ذلك يثبت توافر الصفة للمدعين بالحقوق المدنية.

ومن الناحية الثانية، ولما كان من المقرر قانوناً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، التي تنص علي أنه: «لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة. كما أن الضرر الذي يتحمله المجني عليه من الجريمة يرتب له حقاً خاصاً، وهذا الحق الشخصي، وإن كان الأصل أنه مقصور علي المضرور إلا أنه يجوز أن ينتقل إلي غيره.

وعليه فإن القانون لا يمنع أن يكون المضرور أي شخص، ولو كان غير المجني عليه مادام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان الضرر ناتجاً عن الجريمة مباشرة.

ومتي كان الضرر الذي لحق المدعي المدني هو ضرر أدبي ينتج حتماً من حصول الفعل ذاته، وهذا كاف للحكم بالتعويض دون احتياج إلي إثبات أو بيان الضرر المادي.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعيان بالحقوق المدنية قد أقاما دعواهما بصفتهما الشخصية علي أساس أنهما عضوان بالحزب الوطني الديمقراطي بموجب عضوية للأول والثاني، وقد استخلصت المحكمة من واقع الأوراق أنه وقع عليهما ضرر شخصي مباشر من جراء فعل المتهمين بما نشروه بصحفهم محل الدعوي، وكان هذا الضرر المباشر قد أصابهما بأضرار أدبية، نظراً لانتمائهما لهذا الحزب كما ذهبا إلي ذلك، وأنهما عضوان من أعضائه ويتصفان بما يتصف به الحزب ويسألان وينسب إليهما كباقي قيادات الحزب وأعضائه ما يصدر من الحزب، سواء كشخصية اعتبارية أو من أحد قياداته أو أحد أعضائه بصفته الحزبية، فينسب إليهما ما يوجه إلي الحزب عموماً وقيادته وأعضائه خصوصاً بصفتهما هذه.

إذ أن الحزب السياسي هو جماعة منظمة مؤسس طبقاً لأحكام القانون ويقوم علي مبادئ وأهداف مشتركة ويعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي، وذلك طبقاً لأحكام القانون، ويتكون الحزب من أعضائه، ويضع الحزب شروط تلك العضوية للانضمام له، وذلك كله وفقاً للمادتين ١ و٢ من القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧، بشأن الأحزاب السياسية، ومن ثم فإن كل ما يتعلق بالحزب من الطبيعي أن يتعلق بأعضائه.

وبناء عليه ومتي كان الثابت من الأوراق أن المدعيين بالحقوق المدنية عضوان بالحزب الوطني، وقد أصابهما ضرر مباشر من جراء فعل المتهمين، كما ورد بالصحف سند الدعوي، وهو من شأنه أن يعرضهما للمخاطر والأضرار لو صحت تلك الأخبار أو العبارات، وأن يحط من كرامتهما ويحقرهما لدي أهل وطنهما.

وعلي ذلك، فإن الاعتداء علي الحزب ورموزه بداية من رئيس الحزب وعضو المكتب السياسي بالحزب الوطني، وأمين السياسات، وأمين عام الشؤون المالية والإدارية بالحزب وجميعهم ذو صفة قيادية بالحزب تتحقق بالنسبة لهم الشخصية السياسية للحزب وفق مذاهبه وبرامجه، ومن ثم تتشكل بهم صورة الحزب باعتبارهم رموزا له يعد اعتداء علي أعضائه، إذ إن ذلك الاعتداء أيا كانت صورته يقلل من شأن الحزب ومكانته وقدره في نظر أفراد المجتمع أو الأحزاب الأخري، فيفقده اعتباره وكيانه، وهو بالطبيعة يقلل من شأن أعضائه فيصيبهم ما يصيب الحزب ورموزه من أي اعتداء أيا كانت صورته، ومنها تناوله بأي أخبار كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة الحزب.

ومن ناحية ثالثة، فلما كان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أنه: «لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون..» لما كان ذلك وكان المستقر عليه فقها وقضاءً أن للمجني عليه الذي يدعي بحقوق مدنية حق إقامته الدعوي المباشرة قبل المتهم، ولو بدون شكوي سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوي، إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوي سابقة.

وكانت المحكمة تصبغ علي الواقعة تكييفها القانوني الصحيح حسبما استخلصته من الأوراق، واطمأن إليه وجدانها إلي أن موضوع الدعوي ينحسر في الجرائم المسندة للمتهمين والمعاقب عليها بمواد من قانون العقوبات.

إذ إن ما كتبه المتهمون بأقلامهم بشخصهم أو كتب من صحفيين آخرين بصحفهم تقع عنه مسؤوليتهم المباشرة نتيجة الإخلال بإشرافهم المهني في عملهم كرؤساء تحرير إذ إن تلك الكتابات قد حملت أخبارا كاذبة، بالإضافة إلي السب والقذف، ووقعت علي الحزب الوطني ورموزه وقياداته وأعضائه الذي ينتمي إليه المدعيان بالحقوق المدنية، وقد قام المتهمون بكتابة ونشر تلك الأخبار وهم عالمون بكذبها وقاصدون نشرها، مما تتوافر معه أركان تلك الجرائم في حق كل من المتهمين، إلا أن تلك الجرائم قد جاءت عن فعل واحد تعدد تعددا معنويا، مما يتعين معه إعمال نص قانون العقوبات ومعاقبة المتهمين بنص مادة العقاب الأشد في تلك الجرائم، وهو نص المادة ١٨٨ من قانون العقوبات دون أن تعرض لباقي الجرائم المشار إليها في قانون العقوبات، وهي الجرائم ذات العقوبة الأخف، إذ إنه من المقرر إعمالا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن معاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد أثره عدم جدوي نعي الطاعن قصور الحكم في التدليل علي الجريمة الأخف، وعدم ذكر النص المعاقب عليه.

وقد توافرت هذه الجريمة الأشد في عديد من الصحف المقدمة في الدعوي، وإن كان يكفي لتوافرها في عدد واحد إلا أن المحكمة ستعرض لبعضها إذ إن نشرها كان قاطعا بسوء قصد المتهمين وإصرارهم علي نشر الأخبار الكاذبة، وقد ارتكب كل من المتهمين الجريمة علي النحو التالي بيانه.

إنه من المقرر قانونا أن جريمة نشر الأخبار الكاذبة وفقا لنص المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، والتي تنص علي أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدي الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلي الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وكان مفاد ذلك النص وفقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ تعليقا علي هذا النص أن المشرع قد توسع في تحديد الأفعال التي يشملها التأثيم ليحتوي بذلك أكثر هذه الأفعال شيوعا، والتي لم تكن مؤثمه من قبل، وهي نشر البيانات أو الشائعات الكاذبة أو المغرضة أو الدعايا المثيرة علي غرار ما تقضي به المادة ١٠٢ مكرر من قانون العقوبات، كما جعل مناط التأثيم هو أن يكون من شأن هذا النشر تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو ازدراء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، بعد أن كان النص القائم جعل مجرد النشر أمراً من هذه الأمور التي حددها إذا كانت تتصل بالسلم أو الصالح العام، مؤدياً إلي وقوع الجريمة ما لم يثبت المتهم حسن نيته، ذلك لأن لحرية التعبير أهدافاً لا تحيد عنها ولا يتصور أن تسعي لسواها هي أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جلياً.

والنقد هو حكم علي واقعة ثابتة أو مسلمة أو غير مذكورة تتعلق بموضوع يهم الجمهور توخياً لتحقيق المصلحة العامة، فليس من النقد إسناد واقعة غير صحيحة.

وعلي ذلك فإن المذكرات الإيضاحية للقانون رقم ٥٦٨ لسنة ١٩٥٥ والقوانين المعدلة له، تتناول بالتجريم من ينشر بإحدي طرق العلانية بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وأن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.

وحيث إن المحكمة قد استخلصت من سائر عناصر الدعوي المطروحة عليها صورة الواقعة الصحيحة بأركانها وظروفها والأدلة القائمة عليها، التي ساندت بعضها البعض علي توافرها سواء مما قرره المدعيان بالحق المدني، أو من المستندات المقدمة منهما في الدعوي، وهي الصحف المنوه عنها سلفا، أو مما ورد بجميع المذكرات المقدمة في الدعوي سواء منهما، أو من المتهمين، وبذلك تعرض المحكمة لصورة الواقعة بحقيقتها التي تخلص في قيام المتهمين بكتابة ونشر أخبار كاذبة تضر بالمصلحة العامة بصحفهم سالفة البيان كتبها كل منهم وهو عالم بكذبها، ورغم ذلك اتجهت إرادتهم إلي نشرها،

وقد قامت الأدلة علي صحة تلك الواقعة ـ المؤثمة بنص المادة ١٨٨ من قانون العقوبات ـ في حق المتهمين جميعا ذلك أنه: قد ثبت في حق المتهم وائل الإبراشي، أنه قام بالنشر في صحيفة «صوت الأمة» بالصفحة الأولي تحت عنوان «الحزب الوطني الديمقراطي لتخريب مصر وذبح المصريين»، ثم كتب تحت العنوان «هذه النكتة السياسية الشهيرة تنطبق تماما علي الحزب الوطني الذي يحكم مصر بالحديد والنار والجاثم علي أنفاس الشعب... إلي آخر المقال».

وكتب عنوانا بذات الصفحة «المسرحية، محاكمة حزب الكوارث والخراب والفساد والتعذيب».

وهذا المقال قد توافر فيه جميع أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة فقد كتبه المتهم بصحيفة «صوت الأمة»، ويتوفر معه ركن العلانية، وكتب المتهم في مقاله وقائع غير صحيحة ومختلقة، فأسند للحزب الوطني بأنه قام بتخريب الوطن وذبح المصريين، وأنه يحكم مصر بالحديد والنار، وقتلهم بالفساد والاستبداد وسرقة الأموال العامة ونهب البنوك، وأن أموال الدولة هي أموال الحزب ويسخرها لخدمة أغراضه وتحركاته.

وكل هذه الوقائع هي أخبار كاذبة عجز المتهم في دفاعه أن يثبت صحة وقوعها أو حدوثها وكلها أخبار من شأنها أن تضلل الرأي العام، وتضر بمصالحه ومصالح الدولة برمتها.

كما ثبت ارتكاب المتهم الثاني إبراهيم عيسي وهو ذاته المتهم الرابع بما كتبه، وقام بنشره في العدد ٨٣ من صحيفة «الدستور» الصادرة بتاريخ ٢/٧/٢٠٠٧ بالصفحة الأولي تحت عنوان «إنتي بتشتغلي إيه».

وكانت هذه الصحيفة المكتوب فيها يتوافر فيه ركن العلانية، نشر فيها المتهم وقائع غير صحيحة ومختلقة أسندها لأحد قيادات الحزب الوطني الديمقراطي وهو السيد جمال مبارك أمين السياسات، فنسب له أنه شاهد، وشارك في التزوير والتزييف والاعتقالات والتعذيب وقهر الفقراء فيزور الانتخابات والاستفتاءات وطبخ القوانين، وأنه حول حزب والده من دوار عمدة إلي نادي يخت، وحول حكومة والده من صبيان معلم إلي شلة عائلات ثرية.

وكل هذه الأخبار هي أخبار كاذبة إذ تمثل وقائع غير صحيحة ومختلقة من المتهم، فأين الفعل الصادر من السيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني، والذي ضلل به الشعب كما يزعم المتهم، وأين جريمة التزوير التي ارتكبها أمين السياسات بالحزب الوطني حتي يجعل منه المتهم ومن الحزب الوطني مزورين للانتخابات، وأين وقائع التعذيب التي وقعت سواء من الحزب الوطني أو من جمال مبارك، فلم يستطع المتهم أن يدلل علي صحة تلك الأخبار.

كما ثبت ارتكاب المتهم عادل حمودة الجريمة بما كتبه في صحيفة «الفجر» بالعدد رقم ١٠٠ للسنة الثانية الصادر في ٧/٥/٢٠٠٧ بالصفحة الثالثة تحت عنوان «حرائق البانجو السياسي في مصر».

وهذا الخبر يعد خبراً كاذباً لم يثبت المتهم صحته أو حقيقته فلم يقدم ما يفيد أن هناك عضواً بارزاً أو مؤثراً بلجنة السياسات بالحزب الوطني عليه سوابق، كما قال المتهم أو أنه تاجر خردة أو مهرب أو تاجر عملة وسبق اتهامه في قضية تجارة عملة غير مشروعة هو ووالده.

كما ثبت ارتكاب المتهم عبدالحليم قنديل بما كتبه ونشره في العدد رقم ٦٩ من صحيفة «الكرامة» الصادرة بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٧ (جمال مبارك هو الرئيس الفعلي لمصر)، وهذا الخبر الكاذب في حد ذاته دون بحث عن دليل لصحته من عدمه أسقط به الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب الوطني من الحكم وعين أحد قادة الحزب وأمين السياسات ليهز صورة البلاد ويثير الفزع في النفوس ويضر بالمصلحة العامة.

وقال رئيس المحكمة: الصحفي النابه والصحيفة النبيهة يعلمان أن التوزيع هو المعيار الرئيسي للنجاح الصحفي ولكنه ليس أبداً المعيار الوحيد، هناك معيار أساسي آخر للنجاح وهو التأثير وقدرة الصحيفة علي التأثير أولاً في قارئها ثم في الرأي العام وتكوينه وصياغة أولوياته.

وعلي ذلك تكون أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة متوافرة بالأوراق بجميع أركانها المادي والمعنوي والعلانية.

المحكمة ترسل ٣ نسخ من الحيثيات للصحف القومية فقط

علمت «المصري اليوم» أن رئيس محكمة جنح العجوزة - الذي أصدر حكم حبس رؤساء التحرير الأربعة - أرسل ٣ نسخ من نص حيثيات الحكم إلي رؤساء تحرير الصحف القومية فقط «الأهرام - الأخبار - الجمهورية»،واكتفي بنشرها فيها، حيث رفض أن تنشر حيثيات الحكم في أي من الصحف الحزبية أو المستقلة. وأكد سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين ودفاع رؤساء التحرير الأربعة المحكوم عليهم، أنه توجه بصحبة عصام عيسي محامي جريدة «الدستور» إلي المحكمة التي رفضت السماح لهم بتصوير أوراق القضية وصرحت بالاطلاع عليها فقط، دون الحصول علي أي نسخة من أي ورقة شملتها الدعوي.. وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة من حيثيات الحكم من مصادرها الخاصة.


 

اجمالي القراءات 4462
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق