برلمانيون وقانونيون: النظام المصري لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة مواطنيه

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٧ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


بسبب تعطيل قانون يغلظ عقوبة التعذيب.. برلمانيون وقانونيون: النظام المصري لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة مواطنيه


كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 27 - 3 - 2009
اتهمت مصادر قانونية وبرلمانية النظام المصري بحماية جرائم التعذيب والتستر على القائمين بها من ضباط ورجال الشرطة، مؤكدين انعدام "الإرادة السياسية" لتجريم هذه الجرائم وتغليظ عقوبتها.


وقال المشاركون، في ندوة عقدها "المعهد الديمقراطي المصري" تحت عنوان "هل يكفى تعديل المادة "126" عقوبات للحد من جرائم التعذيب"، إن النظام لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة وحياة مواطنيه، حتى أن التعذيب وانتهاك حقوق المواطنين بات أمرا منهجيًا ومستمرًا فى البلاد، كما يتم بعلم ورضاء كامل من قيادات وزارة الداخلية.
وأكدوا أن نواب الحزب الوطني يقفون أمام تمرير مشروع القانون الذي تقدم به النائب حسين إبراهيم والخاص بتعديل المادة "126" من قانون العقوبات، بما يؤدي إلى تغليظ عقوبة التعذيب وتوسيع دائرة الاتهام فيها لتشمل المحرض والساكت عليها.
كما طالبوا بتعديلات جديدة على البنية التشريعية فى مصر لوقف جريمة التعذيب تمامًا، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتخل بالشرف، كما تحرم مرتكبها من تقلد المناصب العامة أو السياسية، فضلاً عن إعطاء المجني عليه بقضية "التعذيب" الحق في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة مع البحث فى مدى إمكانية انتشار دوائر قضائية متخصصة فى نظر هذه الدعاوى.
ومن جانبها، أكدت أمل سلامة، الباحثة بالمعهد الديمقراطي، أن مواجهة "التعذيب" تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وتعديل تشريعي يتضمن نظام قانوني متكامل لمكافحتها يبدأ بتعريف الجريمة، وينتهي بتنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الحكومة في عام 1986، إضافًة إلى تغليظ عقوبة هذه الجريمة إلى السجن المشدد، ومعاملتها معاملة الجرائم المخلة بالشرف التي تحرم مرتكبيها من الوصول لبعض المناصب.
وقال النائب حسين إبراهيم، عضو الكتلة النيابية للإخوان المسلمين، إن هدفه من اقتراح تعديل المادة 126 هو الحفاظ على كرامة المواطن المصري، لافتا إلى أن جرائم التعذيب تزايدت بصورة كبيرة في البلاد، مما يتطلب تغيير العقوبات "الهزيلة" الموجودة فى القانون الحالي، لاسيما أن عقوبة إهانة مواطن أو ضربة وإهدار كرامته وشرفه فى المادة 128 من العقوبات إما الحبس لمدة عام أو دفع غرامة 200 جنيه.
وأشار إبراهيم إلى أن لجنة "الاقتراحات والشكاوى"، و"اللجنة التشريعية والدستورية" بالمجلس تعطلان المقترح بصورة متعمدة بحجة احتياجه لمزيد من الدراسة، رغم أن الحقيقة "هي عدم رغبة الحكومة فى إجراء هذا التعديل على المادة 126 .
وقال إنه لا يسعى من التعديل فقط لتغليظ العقوبة فى جريمة "التعذيب"، وإنما أيضا توسيع مجالا كي يصبح كل رئيس مسئول عن أفعال من يعملون تحت أمرته وأن تتحول هذه الجريمة في حالة موت المواطن إلى "القتل العمد".
وفي نفس السياق، يرى النائب أحمد أبو بركة، عضو مجلس الشعب، أن مسألة التعذيب والحد منها لا يمكن اختزالها فى تعديل المادة "126"، لأنها تحتاج لعلاج "كلي ومتكامل" وجملة تعديلات تشريعية لبتر هذه الظاهرة، موضحًا أن "المنظومة التشريعية" تحمى مرتكبي التعذيب، وتمنحه الحق فى "استخدام قوته بحرية كاملة دون رقيب".
وأشار النائب إلى أن المشكلة تكمن في أن القائم بالتعذيب هو الشخص المنوط به حفظ الأمن العام وإنفاذ القانون، وهذا ما لا يمكن الاستهانة به أو التماس أي عذر له فى فعلته.
واعتبر أبو بركة الرفق بمرتكبي "التعذيب" جريمة من المشرع، مطالبًا بمراجعة كل النصوص القانونية ذات الصلة لتنص صراحة على ضرورة سرعة إجراء الضبط والتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية مع ضرورة انتقال عضو النيابة العامة للتحقيق فور إبلاغه، وأن يصدر تقرير الطبيب الشرعي فى خلال 24 ساعة.
كما طالب الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، بتغليظ العقوبة بصورة رادعة، جنبًا إلى جنب مع تعديل المادة 129 المتعلقة بتعذيب أو إهانة المواطن العادي وتحويل الاتهام فيها من جنحة إلى جناية، وأن ينص صراحة على إمكانية ثبوت جريمة التعذيب عن طريق "الترك أو الامتناع" إذا كان للشخص سلطة منع التعذيب.
كما دعا الفقي إلى مادة قانونية جديدة تقضي بمعاقبة رئيس جهاز الشرطة التي يتم فيها تعذيب أي مواطن لا يستطيع تحديد هوية من قام بتعذيبه مع إعطاء الحق للمجني عليه باستئناف قرار النيابة إذا ارتأت عدم وجود مبرر لتحريك الدعوى الجنائية.

اجمالي القراءات 3577
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more