مصر: اشتراط حصول الصحافيين على "تصريح" للقاء المواطنين أو التصوير

اضيف الخبر في يوم الأحد ١٠ - يونيو - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد


مصر: اشتراط حصول الصحافيين على "تصريح" للقاء المواطنين أو التصوير

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، الذي حظر على المؤسسة الصحافية، والوسيلة الإعلامية، والموقع الإلكتروني، نشر أو بث أي مادة أو إعلان "يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، ويخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".
 

ونصّ مشروع القانون على أنه "للمجلس الأعلى للإعلام، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر، أو التداول أو العرض.. وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية، والتي من شأنها تكدير السلم العام، أو التي تحضّ على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".

وأجاز القانون، استثناءً، فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وأن يصدر المجلس الأعلى للإعلام قراراً بضبط نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

كذلك نص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحافية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه "متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جهوي، أو إلى ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف".

ونصّ مشروع القانون، المقدم من الحكومة، على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارجها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي حالة مخالفة، بما فيها إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سار.

وأفاد القانون بأنه "لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي أو الإعلامي، أو أن  تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحافي أو الإعلامي سبباً لمساءلته. كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته"، على أن تلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحافي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار".

 


ونص القانون على أنه "للصحافي أو للإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة".

ونص أيضاً على أن "تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحافيين أو الإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف. وعدم جواز إجبار الصحافي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة".

وإذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة، أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحافي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز له أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل. ويحدد العقد ما يترتب على هذاالفسخ من آثار، بحسب القانون.

وأشار القانون إلى عدم جواز فصل الصحافي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبرّرات الفصل، وانقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله. فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

اجمالي القراءات 680
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق