صفعة على قفا قانون التظاهر المصرى .الدستورية الكويتية” في حكم تاريخي: التظاهر حق إنساني ولا يتطلب إخ

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٨ - سبتمبر - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الشروق


صفعة على قفا قانون التظاهر المصرى .الدستورية الكويتية” في حكم تاريخي: التظاهر حق إنساني ولا يتطلب إخ

الدستورية الكويتية” في حكم تاريخي: التظاهر حق إنساني ولا يتطلب إخطاراً أو ترخيصاً


 
/ 402مشاركة
 
خالد مطر نشر فى : الخميس 18 سبتمبر 2014 - 9:00 م | آخر تحديث : الخميس 18 سبتمبر 2014 - 9:00 م



- الناس أحرار بالفطرة وفي الغدو والرواح.. والخروج عن الآداب تتكفل بها نصوص قانون العقوبات

حصلت “الشروق” على حكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في الكويت في أول مايو 2006 بعدم دستورية 15 مادة هي معظم مواد القانون  رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات، الذي يشبه لحد كبير قانون التظاهر الحالي، وذلك على سند من “إخلال القانون بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة 44 التي تسمح باجتماع الأفراد دون حاجة لإذن أو إخطار سابق خاصة بعد أن وضع القانون الكويتي ألفاظا عامة قابلة لأكثر من تأويل في تعريفه الاجتماعات العامة

قانون التظاهر بين خلافات الحكومة ومطالب التعديل.. «ملف»

5 قانونيين يعلقون على أزمة التظاهر.. الخلاف سيد الموقف

مصادر قضائية: مشروع وزير العدل الأسبق لم يعاقب المتظاهر دون إخطار.. والمادة 10 لم تحسم محكمة الطعن

خلافات حكومية تؤجل تعديل قانون التظاهر إلى «موعد مجهول»

كان القانون الكويتي المبطل ينص على أن الاجتماع العام هو كل تجمع لعشرين شخصاً (ينص القانون المصري على أن العدد 10) وكان يوجب الحصول على ترخيص مسبق قبل الاجتماع بخمسة أيام (مقابل فترة 3 أيام في القانون المصري) مع تجريم حمل السلاح للمشتركين في الاجتماع العام حتى ولو كان مرخصاً بحمله، وأجاز للشرطة حضور أي اجتماع وفضه، كما أباح تدخل الأمن في الاجتماعات العامة، شأنه في ذلك شأن القانون المصري الحالي.

ونص القانون الكويتي الملغي على “عدم جواز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه، فضلاً عن منع وفض كل اجتماع عقد دون ترخيص، دون وضع معيار دقيق للتوصيفات والألفاظ القانونية  المستخدمة تشريعياً، بما يعطي للسلطة حقا غير مقيد في إعطاء التراخيص للاجتماعات، لتصبح  سلطة مطلقة”.

قالت المحكمة الدستورية الكويتية في حكمها التاريخي إن “الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين”.

وأضافت: “لقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي، واستقرت في الوجدان الانساني، وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها اعتباراً بأن الحرية إحدى دعائم أي نظام ديموقراطي، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعماً لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنياتها، وتعميق حرياتها”.

وأكدت المحكمة أنه “لا يجوز للقانون ولا للحكومة من باب أولى، أن توجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو اخطار أي جهة عنها مقدماً، كما لا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها على تلك الاجتماعات، لكن هذا لا يمنع الافراد انفسهم من الاستعانة برجال الشرطة وفقاً للإجراءات المقررة لكفالة النظام أو ما إلى ذلك من أسباب”.

وشددت المحكمة على أن ما دون ذلك من اجتماعات عامة أو خاصة فالخروج عن القانون من خلالها يستوجب تطبيق قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، فقالت: “أما الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتها المعتادة في مكان معين لذلك أو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام فيجب ألا تنافي الآداب، وفي هذه الحالة يضع لها القانون الجزائي وقانون الاجراءات الجزائية الأحكام اللازمة لضمان أمن الدولة وسلامة الناس، بما تتضمنه من عقوبات واجراءات وقائية تحول دون ارتكاب الجريمة وتعقب مرتكبها ولو كان شخصاً واحداً معتصماً بمسكنه”.

اجمالي القراءات 2093
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق