أول حكم قضائي صريح بحل "جمعية الإخوان المسلمين" منذ تأسيسها:
الخرباوي: الحظر ينطبق على حزب "الحرية والعدالة"

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٣ - سبتمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربية.نت


الخرباوي: الحظر ينطبق على حزب "الحرية والعدالة"

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين 23-9-2013 برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر تنظيم جماعة الإخوان، وحل "جمعية الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموالها ومقراتها وممتلكاتها.

ويعتبر هذا الحكم هو أول حكم قضائي صريح من نوعه بحل "الإخوان المسلمين"، منذ تأسيسها على يد الشيخ حسن البنا عام 1928، وفق تصريح الدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمتخصص في شأن الجماعة، مؤكداً "أن هذا الحكم ينطبق أيضاً على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، لأنه طبقا للمستندات والأوراق التي تأسس عليها الحزب فهو تابع للجماعة، وبالتالي فمنطوق الحكم بحل جمعية الإخوان ومؤسساتها ينطبق على الحزب، ويمكن لأي شخص أن يطالب بحل الحزب وفقاً لهذا الحكم ويتقدم بطلب إلى لجنة الأحزاب لحله .

وقال ثروت الخرباوي للعربية.نت "إن هذا الحكم هو الأول من نوعه في تاريخ الجماعة، لأنه كان هناك قرار صادر من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عام بحظر الجماعة والجمعية، إلا أن تنظيم الإخوان طعن على هذا القرار عام 1977 وطالب برفضه.

وأضاف الخرباوي مستدركاً "لكن بموجب الحكم الذي صدر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة يعتبر حكماً صريحاً بوقف وحظر الجماعة ونشاطها، ولن يقوم لمسمى "الإخوان المسلمين" أي قائمة بعد صدور هذا الحكم .

وأكد الخرباوي "أنه إذا كان هناك أي مجموعات من شباب الإخوان أو التيار المعتدل بها يريدون تأسيس جمعية للإخوان المسلمين جديدة فلن يستطيعوا تسمية هذه الجمعية باسم "الإخوان المسلمين"، طبقاً للحكم، ويمكن تأسيس أي كيان لهم وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية المصري، لكن دون ذكر مسمى "الإخوان المسلمين" .

كان المحامي محمود عبدالله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها .

اجمالي القراءات 2498
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق