القضاء الإداري تقضي بعدم إختصاصها بتمكين البرادعي من الترشيح لرئاسة الجمهورية

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٩ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الدستور


ضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم أختصاصها ولائيا بالفصل في تمكين الدكتور البرادعي من الترشح لرئاسة الجمهورية كمستقل وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن محاكم مجلس الدولة بصفة خاصة  لا يمتد إختصاصها الى وقف تنفيذ وإلغاء نصوص قانونية  ومحاكم السلطة القضائية بصفة عامة لم سيند إليها نص بوقف اتفيذ وإلغاء نصوص دستورية ولفتت المحكمة الى أنه حتى إختصاص  المحكمة الدستورية العليا المحدد طبقا لنص المادة 175 من الدستور وطبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا غير مدرج به سوى الفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح لبيان مدى موافقتها أو مخالفتها للدستور وتفسير نصوص القوانين وشددت المحكمة على أنه لا سبيل أمام المواطنين لالغاء القوانين عن طريق اللجوء القضاء لأن القضاء يستمد شرعيته من الدستور.

وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يخل بحق الشعب صاحب السيادة وحاميها في المطالبة بتعديل الدستور بسلوك كل الطرق السياسية المشروعة لمطالبة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب الذين منحهم الدستور الاختصاص بطلب تعديل الدستور لتلبية طالب الشعب وأكدت المحكمة على أن حكمها لا يخل بحق الشعب في تغيير الدستور باعتباره حقا أصيلا مضيفة أن إالغاء الوسيلة القانونية ليس معناه إلغاء أصل الحق.

كان النائب محمد العمدة قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الشروط المحددة لقبول ترشيح المستقلين عن الأحزاب السياسية  لانتخابات رئاسة الجمهورية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور وما تضمنته هذه المادة والمادة 88 من الدستور من إستاد الاشراف على انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية الى لجان عامة تشكل من أعضاء من هيئات قضائية دون وجود أشراف قضائي كامل  لإثبات أحقية الدكتور محمد البرادعي ـ المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ في الترشح كمستقل وأحقية أي مصري لرئاسة الجمهورية مؤكدا على أن التعديلات الواردة علي المادة 76  جاءت علي نحو يحرم المواطن من حق الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال وضع شروط متعسفة  تهدف في الحقيقة إلي منع الحق وليس تنظيمه، مخالفة بذلك قاعدة شرعية وقانونية مستقرة بمقتضي العقل والمنطق.

واستند الى  عدم دستورية التعديلات التي تم إجراؤها علي المادة 88 من الدستور التي تنص علي أن «بيّن القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء علي أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، ولقد تعمدت اللجنة التأسيسية للدستور أن تضع ضمانة الإشراف القضائي الكامل حتي يتفق نص المادة 88 مع نص المادة 3 من الدستور، والتي نصت علي أن «السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور».

اجمالي القراءات 2958
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق