قانون جديد بعقوبات مشددة ضد المتظاهرين في المساجد والكنائس

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٧ - ديسمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم


يناقش مجلسا الشعب والشوري خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون جديدا أعدته الحكومة وأرسلته للمجلسين، بعد أن وقعه الرئيس مبارك في ٢٨ نوفمبر الماضي، تحت عنوان «الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة»، وحصلت «المصري اليوم» علي نسخه من نص القانون الذي يشتمل علي ٤ مواد، الأولي تنص علي حظر تنظيم المظاهرات لأي سبب داخل أماكن العبادة أو في ساحتها، بينما تنص المادة الثانية علي «عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة الأولي بالحبس مدة لا تتجاوز سنة،



وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني من الداعين إلي المظاهرة أو المنظمين لها». ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتنص المادة الثالثة، علي أن يعاقب علي التحريض علي المظاهرة بالمخالفة لأحكام المادة الأولي، أو علي المشاركة فيها بالعقوبة المقررة في المادة الثانية، ولو لم يترتب علي التحريض أثر، بينما تنص المادة الرابعة علي نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن أماكن العبادة تقام لأداء ما تأمر به الأديان السماوية سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد أو غيرها، وأن لها بهذه المثابة حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها، حتي تؤدي رسالتها المقدسة كمراكز إشعاع ديني ومنارات هداية وإرشاد في المجتمع علي أكمل وجه.

وأضاف رئيس الوزراء: «لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استغلال ساحات أماكن العبادة للتجمهر وتنظيم المظاهرات بها والتطاول في بعض الحالات علي كبار علماء الأديان وغيرها من تصرفات غير لائقة ومحرمة في هذه الأماكن المقدسة، مما يلزم معه التصدي لهذه الظاهرة من خلال نصوص آمرة تضمن تحقيق مبادئ الأديان السماوية».





اجمالي القراءات 2273
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق